﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كلامه على باب الربا. وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما. ان رسول

2
00:00:21.000 --> 00:00:48.750
الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا الله المستعان قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل

3
00:00:48.750 --> 00:01:15.350
بالدراهم ثم ابتعد بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان  تقدم ان من الاجناس التي يحرم فيها ربا الفضل التمر انه لا يجب ابتعد التمر بالتمر الا

4
00:01:15.850 --> 00:01:59.300
مش زنب مثل يدا بيد وهذه صورة الواردة في هذا الحديث التي بعدها بيع تمر بتمر متفاضلة وبيع او الشراء الجيد من التوبة والجنيب الصائمين بالصاعين هذا بيع تمر بتمر

5
00:01:59.400 --> 00:02:40.850
متفاضلة  فلما جاءه هذا الرجل بهذا التمر الجيد او كل تمرها خيبر هكذا بالله يا رسول الله ان الصاع من هذا بالصاعين والصائم الثلاثة قال عليه الصلاة والسلام بيع الجبهة بالدراهم

6
00:02:41.600 --> 00:02:59.150
يعني الردي بيعه بدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا   وانا ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. نعم. فجاءه بتمر جنيب. جاءه بتمر

7
00:02:59.150 --> 00:03:21.350
يعني جيد من الثور الجيد. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا. والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين نشتري نأخذ الصاع من هذا نشتري الصاع من من التمر الجنيب في الصاعين

8
00:03:21.600 --> 00:03:42.300
من تمر اخر. نعم. والثلاث. هكذا في النسخة وفي البسام وفي بعض النسخ كما ذكرتم والصاعين بالثلاثة. نعم عليها مشي الصنعاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بي الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه

9
00:03:42.300 --> 00:04:13.850
ولمسلم وكذلك الميزان وهذه طريق للتخلص من التمر بالتمر من عنده تمر يعني الردي يبيعه ثم يشتري بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا يعني ابتع بالدراهم تمر الجيد بعد مخرج وهكذا يقال يقال في

10
00:04:16.300 --> 00:04:53.550
الرباويات الاخرى من عنده ذهب يبيع الذهب الذي عنده ويشتري النقود الذهب الاخر الذي يريده ويرغب فيه دال على ما دلت عليه الاحاديث المتقدمة من النهي عن بيع هذه الاجناس

11
00:04:54.750 --> 00:05:22.150
بعضها ببعض متفاضلة يعني بيع شيء منها بجنسه متفاضلا فلا يباع الذهب بالذهب  ومن اراد فان ذهبا اخر فذهب رديء يشتري به ذهبا جيدا يبيع الذهب الرديء. تماما يطبق فيه

12
00:05:22.700 --> 00:05:52.200
ما جاء في هذا الحديث يبيع الذهبي المستخدم المستعمل او المجزر يبيعه بدراهم ثم يشتري بالدراهم الذهبي الجديد الذي اختاره نعم الله يهنيك. نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى

13
00:05:52.200 --> 00:06:21.300
ما من التمر رواه مسلم وهكذا ايضا هذا راجع الى تحريم  فمن فروع ذلك انه لا يجوز بيع من الطعام من التمر مثلا اول حبة فيليزيا لانها لا تعلم يعني

14
00:06:21.700 --> 00:06:49.800
يعني الخومة التي لا يعلم مقدارها بالكيد المعلوم من التمر كان اقول هذه الخبرة من التمر اشتريها بعشرة اصف الان التساوي غير معلوم. هم. وعند الفقهاء مقولة صحيحة ان الجهل بالتساوي

15
00:06:49.850 --> 00:07:21.550
كالعلم بالتفاضل  فلا يجوز بيع الكومة او الصغرى من الربوي كالبر والتمر ونحوي ما لا يوجد دبي الصغرة من ذلك معلوم من جنسها بالمعلوم من جنسها كبرى من التمر باصع معلومة من التمر. او صبغة من البر باصع معلومة

16
00:07:21.600 --> 00:07:50.050
من البر لانه لا يجوز بيع البر بالبر الا مثل بمثله. وهنا المبادرة غير معلومة والجانب التساوي كالعلم بالتواضع والحديث نظف في المسألة نعم اليكم. وعن اه معمر ابن عبد الله رضي الله عنهم قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه

17
00:07:50.050 --> 00:08:22.400
يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم الطعام بالطعام  بعض اهل العلم ان الطعام  اجراه في كل مطروح وقد يحرم الفضل في كل مطعوم الربا في الفواكه

18
00:08:26.350 --> 00:08:59.150
لقوله الطعام بالطعام لكن قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والشعير قد ورد ذكره بالاجداد الاجناس الاربعة او الستة التي في حديث عبادة المقترح هذا يعني اطلاق هذا اللفظ الطعام بالطعام

19
00:08:59.700 --> 00:09:18.550
يقتضي هذا من اخذ بعمومه قال يحرم ربا الفضل من كل مطعوم بدون موزون او مكين احسن عليكم. ها؟ بدون الكيل والوزن؟ ايه من يعلل بالطعم ما يعلل الكيل ما يضيف الا اخرى

20
00:09:18.850 --> 00:09:53.650
مطعوم بطول القلب باعهم في البواخر وين كانت  ولا موجودة لان الاصل ان الباقي ما هي مصطلحات حديثة  ولهذا الان الحبوب موزونة والمعتمد في الفقه ان الحبوب مكينة لا موجودة ولهذا تقدم انه لا يجوز بيع

21
00:09:54.050 --> 00:10:24.050
منها بجنسي الا كيلا لانه المكيل لا يضبط بالوزن لا يضبط تساويه بالوزن ولا يباع الموزون الا وزنا نعم  احسن الله اليكم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال من هم؟ فضالة. وعن فضالة شرح حديث

22
00:10:24.300 --> 00:11:13.350
الشيخ شرح جميعا اليكم نعم الشيخ شرح الاحاديث الثلاثة. اي اي الاحاديث؟ حديث ابي سعيد الخدري وابي هريرة وحديث جابر الصغرى وحديث معمر. نعم ماشي قال رحمه الله ما يؤخذ من هذه الاحاديث. نعم

23
00:11:13.550 --> 00:11:42.100
اولا تحريم التفاضل ببيع نوعي الجنس الواحد من الاشياء الربوية. وهي على القول الراجح المكين او الموت من من الطعام. هذا على القول الراجحي يعني المذهب  وحديث ابي سعيد وابي هريرة نص في التمر. وما عداه من المكيلات

24
00:11:42.600 --> 00:12:07.000
وحديث ابي سعيد وابي هريرة استعمل رجلا على خيبر. ايه نعم وما عداه من المكيلات مثله. وقال العيني يدخل في معنى التمر جميع الطعام. فلا يجوز في ويدخل في معنى التمر جميع الطعام

25
00:12:11.050 --> 00:12:39.350
جميع الطعام نعم اه يعني اخذه من حديث معمر. نعم. هم فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء بالاجماع  فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا ان ولن نسعى بالاجماع

26
00:12:43.650 --> 00:13:21.900
فلا يجوز في الجنس الواحد منهم. هم. التفاضل مم ولا النساء ولا النساء. نعم النسيئة. مم. بالاجماع  ثانيا ان التفاضل بينهما محرم التمر بالتمر نعم اطلاق القول يعني الطعام فيه بحث من خلال بالفواكه

27
00:13:22.150 --> 00:13:47.300
في تحريم الربا فيما بين الاجماع في تحريم ربا الفضل في الستة. بس هذا هو محل الاجماع  كان الكلام والعبارة  اعد اعد في عبارة الشيخ. قال العيني ويدخل في العيني

28
00:13:48.150 --> 00:14:20.650
اه ويدخل في معنى التمر جميع الطعام. مم ويدخل في جميع الطعام. العجيب ان العين حنفي. والاحناف يعللون بالخير والوزن كالحنابل  ويدخل. نعم. ويدخل في معنى التمريج جميع الطعام. فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النسا بالاجماع

29
00:14:20.650 --> 00:14:42.200
عن العبارة بالاجماع صارت للعين نعم نعم ثانيا التفاضل بينهما محرم ولو كان احدهما اجود من الاخر، فالعبرة بالتساوي قدرا. ايش قل لي؟ ان التفاضل بينهما محرم. اه. ولو كان

30
00:14:43.000 --> 00:15:08.850
احدهما اجود من الاخر. ماشي اه في حديث ابي سعيد وابي هريرة نعم العبرة بالتساوي قدرا لا جودة او التساوي قدرا لا جودة. او رداءة. ها؟ اورداءة نعم. ثالثا ان معيار الثمر ان معيار الثمار هو الكيل. فلا يجوز بيع نوعي الجنس احدهما بالاخر

31
00:15:08.850 --> 00:15:37.650
كلمة الثمار ما هي بدقيقة ثمار واسع ان معيار الحبوب هل عند معيار الحبوب والتمر المنصوصة معيارها الكيف الطعام احسن منكم والمعيار الطعام هو يقول معيار الطعام ثمار احسن لي. ايه

32
00:15:38.450 --> 00:15:59.550
نعم عنا معيار السيماري هو الكيل فلا يجوز بيع النوعي الجنس احدهما بالاخر الا بمعياره الشرعي. نعم اذ بغيره نعم اذ بغيره لا تتحقق المساواة بينهما والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم ما لم يكن

33
00:15:59.550 --> 00:16:25.350
تغشاه الماء او صار مكنوزا او معبوطا ايش؟ ما لم يكن تغشاه الماء العبارة لماذا؟ ما لم يكن تغشاه الماء. تغشاه نعم. تخشاه؟ نعم. تغشاه الماء هكذا. الماء؟ الماء. تغشاه

34
00:16:26.950 --> 00:16:51.800
او صار مكنوزا او معبوطا فيكون معياره الوزن. اذ لا يمكن كيله    مم رابعا ان ما يوزن له حكم ما يكال من الاشياء الربوية. هذي عجيبة ترى الشعر اذا صار ما يمكن كيل لانه يعني

35
00:16:51.800 --> 00:17:17.550
يعني صب عليه ما اصبح لا يمكن كيده يمن امره الى اعتبار الوجه  نعم ماشي. رابعا انما يوزن له حكم ما يكال من الاشياء الربوية. فمعياره الشرعي الكيل وهو اجماع العلماء

36
00:17:17.550 --> 00:17:39.800
يرى ان ما يوزن ان ما يوزن له حكم ما يكال. نعم. من الاشياء الربوية. هم. فمعياره الكيل وهو اجماع العلماء. اشمعنى بمعيار ان ما يوجد له حكم ما يقال من الاشياء

37
00:17:40.050 --> 00:18:09.350
له حكم ما يكال من الاشياء الربوية ان يدخلوا الربا  ان ما يوجد له حكم ما يقال من الاشياء الربوية. من الاشياء الربوية فمعياره الشرعي فمعياره الشرعي الكيل وهو اجماع العلماء

38
00:18:10.600 --> 00:18:31.650
كأنه كلمة ما يوزن يريد ما ما ما يوزن عند الناس كما سألتم عن هذا من قبل. الان يعني ما يوجد عند الناس ما يوجد عند الناس وآآ معياره عندهم الوزن

39
00:18:31.800 --> 00:18:53.900
فانه يجري فيه الربا ومعياره الكائيل. يعني الرز وان كان يوزن الان كم بالكيلو بالكيلو مقدر هذا لا يجوز بيعه شيء منه بجنسي الا كيلا لا يجوز بيعه شيء بجنسه وزنا

40
00:18:54.600 --> 00:19:19.000
لما علمنا ان انه لا يضبط يعني ما كان مكيلا لا يمكن ضبط التساوي بينهما الا بالكيد. وما يوجد لا يمكن ضبطه الا بالوزن. والوزن في محل المعادن بث الحديد والذهب والرصاص والاشياء هي التي فيها. على القول بالحق

41
00:19:19.300 --> 00:19:39.100
بان العلة هي الوزن في الذهب والفضة. والحاق كل موزون بهما. نعم اليكم خامسا النهي عن بيع الصبرة من التمر بتمر اخر ولو علم الاخر بمعياره الشرعي وهو الكيل. اذ

42
00:19:39.950 --> 00:20:07.100
اذ انه يجهى نعم اذ انه يجهل اذ انه يجهل مساواته للصبرة والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم. والنهي يقتضي تحريم البيع وفساد عقده سادسا جواز الحيلة المباحة هذي من وين

43
00:20:07.300 --> 00:20:32.100
خيبر. نعم لسه صاحب حيبر. نعم. جواز الحيلة المباحة التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا وانما تكون وسيلة لاجتناب العقود المحرمة  الى العقود المباحة الصحيحة  قال ابن القيم فصل في انواع من فصل

44
00:20:32.650 --> 00:20:59.900
ثم ذكر احسن الله اليكم مسألة التورق قال التاسع الحديث يدل على جواز مسألة التورق الحقيقة يدل على جواز من سلف التورط. نعم. هم التي صورتها ان يشتري ما السلعة الى اجل لبيعها على غير البائع وينتفع بثمنها فان النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:20:59.900 --> 00:21:30.900
امر الجابي ان يبيع التمر الرديع ليشتري بثمنه تمرا جيدا   يشتري وين الاجل طيب احسن الله اليكم. نعم؟ الاجل التورق ما فيه اجل ليس بيع مؤجل. الا طيب الصورة يشتري السلع بثمن مؤجل ويتصرف فيها ويبيعها هو. نعم. بدراهم

46
00:21:34.350 --> 00:21:56.150
نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجابي ان يبيع التمر الرديء اللي يشتري بثمنه تمرا جيدا رواه البخاري ومسلم فهو لم يقصد ببيعه الا الحصول على ثمن الرديء. ليستفيد منه فيما فهو لم يقصد ببيعه

47
00:21:56.150 --> 00:22:23.950
الا الحصول على ثمن رديع. لكن لا لا يتخذ هذا مع مع صاحب التمر الجيد  يبيع بدراهم على انه يردها ويجتنب تمدها لا فان هذا حيلة صالحة صريحة لا من يبيعه في السوق

48
00:22:24.600 --> 00:22:50.150
ثم يشتري من صاحب التمر الجيد. اما ان يبيعه بدراهم ثم يشتري بدراهمه بدراهمه قبضها او لم يقبضها هذه حيلة صريحة لانه حينئذ ال الامر الى انه باعه تمر بتمر

49
00:22:51.250 --> 00:23:11.250
والدراهم موجودة ما راح نعم بعده احسن الله اليكم اما هنا فهو لم يقصد ببيعه الا الحصول على ثمن الردية ليستفيد منه فيما اراد وقصد ومذهب الامامين الشافعي واحمد جواز جوازها. اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى انها لا

50
00:23:11.250 --> 00:23:34.750
يجوز ويمنع منها ويرى ان المعنى الذي حرم لاجله الربا موجود فيها ويرى ويرى ان المال انا الذي حرم لاجله الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بالشراء والبيع والخسارة فيها

51
00:23:35.200 --> 00:24:04.650
واما شيخنا عبد الرحمن هذا اما اذا اشتراها وباع نعم اما الاشتراك بثمن مؤجل واخذ السلع وذهب يتصرف فيها اشتراها وباعها على نفس لا يبيع يبيع على غيره نعم واما شيخنا عبد الرحمن بن السعدي فيرى جواز مسألة التورق

52
00:24:04.950 --> 00:24:24.850
قال في احد كتبه بان المشتري لم يبعها على البائع عليه. بس هذا هو الفرق وعموم النصوص تدل على جوازها. وكذلك المعنى لانه لا فرق بين ان يشتريها ان يشتريها ليستعملها في

53
00:24:24.850 --> 00:24:44.850
اكل او شرب او استعمال او يشتريها لينتفع بثمنها وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه مع مع دعاء الحاجة اليها. وما دعت اليه الحاجة وليس فيه محظور شرعي ان لم يحرمه الشارع عن العباد

54
00:24:44.850 --> 00:25:17.650
وكذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز يجيزها فيقول مسألة التورق الى اخره ان من بعدك يا محمد بالدراهم ثم ابدأ بالدراهم جميعا وقال في الميزان مثل ذلك  يعني في الموجود  تمر بالتمر وش فيه؟ اقصد احسن الله اليك الرطب الرطب

55
00:25:17.650 --> 00:25:34.950
اذا الذي يظهر انه لا يجوز  نعم