واما بلوغ النصاب فتعلمون كما سيأتي ان شاء الله بيانه كل شيء له نصاب ومضيل حول كذلك الانصباع في الاسلام او الانصبة جمع النصاب منقسمة الى اقسام وكل قسم له نصاب خاص سيأتي ان شاء الله ذكره هل سؤال هل يشترط هل يشترط او نشترط النصاب في كل مال على حدة هذه مسألة مهمة يعني مسلا انت عندك الف دينار كويتي وعندك الف دولار وعندك الف درهم هل لكل مال نصاب عندك الف وديعة وعندك في الحساب الجاري مئتين دينار وعندك في الحساب الاستثماري خمس مئة دينار ان كان المال ثمنيا فيجمع بغض النظر عن نوعه ولونه. خلاص الثمانيات تجمع الذهب افرض انك عشرين جرام ذهب مخزون وعندك مئة مئة جرام فظة مخزون وعندك ميتين دينار كويتي وعندك ثلاث مئة دولار وعندك مئتين درهم حال عليه الحال اذا جمعناه صار نصاب اذا المعنى هذا انه يجب عليك ان تزكي لو افرطت كل واحد ما راح يكون نصاب. اذا الثمانيات ها نجمع الاموال المتنوعة فيها هذا باتفاق الفقهاء اما ما ليس ثمنيا مثل بهائم الانعام الزروع والثمار عروض التجارة فهذه لا تجمع انسان عنده اربع نياق طبعا اربع نياق ما فيهم زكاة. لازم خمس عنده اربع نياق عند خمسة وثلاثين شاب ما هي زكاة؟ لا يجمع هذا مع هذا. ما دام الجنس مختلف لان الابل له نصاب والبقر له نصاب والاغنام او المعز او الظال له نصاب كذلك الزروع لا يجمع الزروع والثمار لا تجمع بعضها مع بعض يعني مسلا لو فرضنا انسان عنده تمر عند اوروبا نخلات نخلة نخلتين في المزرعة النخلة والنخلتين لا تنتج ثمارا تبلغ النصاب وعند حنطة وعند عنب وعندها تين لو جمعنا هذه الاشياء في حال الجمع يبلغ النصاب في حال الافراد لا يبلغ هذا هذه الثمار لا تبلغ النصاب اذا نقوم لا تجمع لا جمع في النصاب الا ليش الا للثمانيات طيب هل يحتسب في نصاب الدين او لا انتوا عندكم وقت معين ولا؟ مفتوح انه ما دام جبتوا لي المفتوح ما لي شغل هل يحتسب في نصاب الدين او لا؟ مثلا انسان عنده ثمان مئة دينار حال عليهم الحول ويطالب شخص خمس مئة دينار هل هذه الخمس مئة دينار اللي انت دفعتها لانسان ما دين وصار عنده سنة وعندك في البيت ثمان مئة دينار لو جمعت الاثنين صار نصاب كل وحدة لحالها ما هو نصاب طبعا نصاب المال اليوم هو بالقيمة الذهبية خمسة وثمانين جرام ذهب هذا هو الصحيح من اقوال الفقهاء المعاصرين. من ملك دينارا او دولار او درهما او ريالا او او ايا كان ما قيمته ما يمكنه ان يشتري به خمسة وثمانين جرام ذهب هذا هو النصاب سواء كان جمعا او مفرقا نقول بالنسبة للديون الديون الصحيح من اقوال اهل العلم انها منقسمة الى ثلاثة اقسام دين مرجو التحصيل دين مشكوك التحصين دين ميؤوس التحصيل اذا هذه مسألة مهمة الدين الميؤوس التحصين الصين من اقوال العلم وهو قول الجمهور انه لا زكاة فيه ما هو الدين الميؤوس من؟ الدين الميؤوس من انك تعطي الدين لانسان بعدين ما ما تعرف وين راح اعطي الدين لسائقك اختفى السائق ما تعرف هو في الكويت هو سافر شلون تلقاه؟ ما تعرف اعطيت دين لشريك لك ها وبعدين الرجل راح السعودية واختفى. لا يبدا التلفونات ولا هذا يسمى الميؤوس منه. الميؤوس منه هو ان الدائن يختفي بعينه هذا الميؤوس منه طيب وين المشكوك؟ المشكوك هو الدين الذي على رجل عينه موجود كل ما تقول له يقول والله ان شاء الله بس ما عندي ان شاء الله نسمع هذا الصغير من اقوال العلم انه ايضا لا يحسب ما دام انه معسر لا ان يعطي دينك اذا جاء الاجل يعني انا اخذت من انسان دي الف دينار. قلت له الشهر الفلاني جاء الشهر الفلاني قدر الله اني ما قدرت ادفع له الدين طلبت التأجيل مرة اخرى وما قدرت ان اؤدي هذا الدين الان هذا الرجل يعلم اني انا اتصلت عليه وكلمته وقلت له يا فلان انا ما استطيع وجا الاجل الثاني قلت له ما هو يعرف ويعرفك انك انت صائم يعرف انك انت تعثرت تعسرت يجوز تأثرت في الدفع تعثرت في الحالة ما قدرت تدفع المال اذا في هذه الحالة لا يحسبه من ماله آآ ولا الى نصاب الزكاة. هذه المسألة مهمة وقد يقول قائل ما الدليل على اشتراط الحول في الثمانيات الدليل عليه ما رواه ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا الحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه يعني عند صاحبه من استفاد مالا بغض النظر عن حالي من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه اي عند صاحبه. رواه الترمذي وقال ابو عيسى رحمه الله قد روي من غير وجه عن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه عليه الحول. هذه العبارة من الترمذي تفيد حكاية الاجماع حكاية الاجماع عن حال الصحابة. رضوان الله تعالى عليهم ولذلك قال الالباني رحمه الله صحيح الاسناد موقوفا. وهو في حكم المرفوع لان هذا ما يمكن يجتهد فيه قد يقول قائل ما الحكمة بالنسبة للثمانيات الحوض وبالنسبة للانعام الحول. بالنسبة لعروض التجارة الحول بالنسبة ذو الزروع والثمار الحصاد ليس الحول. ما الحكمة في تحديد الحول؟ قد التمس الفقهاء رحمهم الله تعالى الحكم لان معتقد اهل السنة والجماعة ان التشريع مبناه على الحكم قالوا اولا لان فترة السنة كافية لظهور الارباح من مختلف الاعمال. وفي جميع انواع التجارات. فان لم يظهر الربح ان الخطأ في التاجر فيراجع نفسه وهو ما يقدر يحسب كل شهر اربعة فالشارع جعل له السنة وقتا لحساب نفسه تشوفون الحين الجمعيات كل سنة تسوي شنو فجأة يكتشفون ان في اختلاس ليش اكتشفوا ان في اختلاس لانه ما جردوا خمس سنوات الجمعية تفلس وهم ما يدرون. اخر شيء بعد خمس لو لو الجرد كان خماسي اه بعد خمسة يجدون الجمعية مديونة مئتين مليون دينار. والبضايع الموجودة ما يساوي حتى مئة الف دينار هذي مصيبة لذلك هذه من الحكم ان الشارع جعل الحول هو المعتبر. الحول ظمان هذي كلمة الفقهاء. الحول ظمان بتحقق نمائي او الحول مظان تحقق النمائي. بعظهم يقول ظمان بعظهم يقول ظمان ايضا نقول الحول مظنة اخراج الزكاة من النماء من الربح. فيكون نفس المزكي طيبة ليش؟ لان غالبا هو نمى ما له فيطلع الزكاة من النماء ما هو من اصل المال. لذلك بعظ الناس الذين حصل عندهم تعثر وخسر لما توجب عليه الزكاة وهو خسران يجد في نفسه مشقة لذلك الشارع جاء للامر مرتبطا بالربح. طبعا ليس كقاعدة مطردة وانما كقاعدة اغلبية ايضا لو كانت المدة اقل من الحول لحصل فيه اظرار بالتاجر والاغنياء لحصل فيه اضرار بالتاجر والاغنياء. فالشارع راعى حال الفقراء ان الفقير يحتاج الى الزكاة