﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
يقول السائل بنتي عمرها خمس خمسة شهور اقدر اذبح عقيقة عنها الحين وللعقيقة لها مدة وينتهي. العقيقة ليس للعقيقة وقت ينتهي حكمها. بل هي باقية عند من يرى الوجوب. وكذلك عند من يرى الاستحباب

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
متى ما قدر الانسان على ان يعق عن ولده او عن بنته فيعق. هو الافضل ان يكون في اليوم السابع موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عائشة انه اذا لم يمكن رضي

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
الله تعالى عنها انه اذا لم يمكن ان يعق الانسان في اليوم السابع فليعق في اليوم الرابع عشر او اليوم الحادي والعشرين يعني اليوم السابع او اربعتعش او واحد وعشرين وذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في تحفة

4
00:01:10.050 --> 00:01:25.914
الموجود في احكام المولود. واذا لم يمكن ذلك لاي ظرف من الظروف فمتى ما تيسر العقيقة فالامر فيه واسع ان شاء الله تعالى