﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.300
السؤال عند كتابة عقد بيع بالتقسيط في حال التخلف المشتري عن دفع القسط يفسخ العقد ويرد المبلغ المدفوع من قبل البائع. هل يجوز للبائع اشتراط شرط جزائي بخصم خمستاشر في المية من اصل

2
00:00:21.300 --> 00:00:44.650
المبلغ يا اخي اكتفي بانك فسخت العقد وانك اخذت سلعتك وانك رددت اليه مالا. اما ان تلاحقه باقتطاع جزء من اصل المبلغ فهذا هو الشرط الجزائي الممنوع بمقتضى قرارات المجامع الفقهية

3
00:00:44.850 --> 00:01:12.400
هذا الشرط لا يجوز لان محل الالتزام هنا دين وليس عملا وقد جاء تفصيل القول في ذلك في الشرط الجزائي واحكامه في قرار مجمع الفقه الاسلامي يقول الشرط الجزائي في القانون اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له

4
00:01:12.400 --> 00:01:41.700
عن الضرر الذي يلحقه اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به او او تأخر في تنفيذه وبعدين يؤكد قرار المجمع انه آآ لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم اليه. لانه عبارة عن دين ولا يجوز اشتراط الزيادة

5
00:01:41.700 --> 00:02:08.050
التي في الدين عند التأخير. يبقى متى يزول الشرط الجزائي في العقود الذي يكون محل فيها عملا من الاعمال وليس دينا من الديون. ولهذا ينص القرار على انه يجوز ان يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام

6
00:02:08.050 --> 00:02:28.991
تفصيل فيها دينا فان هذا من الربا الصحيح. وبناء على هذا فلا يجوز مثل هذا الشرط المذكور لانه اشترط في دين من الديون وليس في عمل من الاعمال. والله تعالى اعلى واعلم