كما بين المقدار الذي يجب في هذه الزكاة وهي صاع من طعام او او صاع من شعير وهذا على وجه التمثيل والا يجزئ ان يخرج من الزكاة من من من الطعام كلما كان قوتا. يجزي ان يخرج كل ما كان قوتا يعني ما يعد من الطعام الرئيس في حياة الناس مما يقوم به معاشرهم رز او غير ذلك مما يشيع في البلدان فذكر الطعام وهو البر والشعير وفي بعض الروايات التمر والاقط والزبيب لانها اقوات الناس في ذلك زمان لكن الحكم لا ينحصر بها كل ما كان قوتا فهو مجزئ. ولا فرق في ذلك بين ان يكون حبا او مطحونا وكله مما يحصل به الاجزاء اذا بلغ القدر المطلوب وهو الصاع والصاع معيار قياس كان شائعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والى وقت قريب. اليوم الناس لا يستعملون الصاع في قياس الاشياء انما يستعملون الكيلو واللتر والصاع يشبه اللتر من جهة انه يقاس فيه الشيء بحجمه لا بثقله بحجم الشيء لا بثقله فيجزئ اخراج الصاع وما يقابله من الوزن بالكيلو وقد حرص بعض المهتمين بالقياسات المعاصرة على اخراج قدر الصاع من البر وهو مختلف لا يمكن من ان يجري على شيء واحد في كل انواع الاطعمة. انما المذكور هو الحب الرزين فقالوا ما بين كيلوين واربعين غرام هذا من اقل ما ورد في القياس الى ثلاثة كيلو فكل هذا مجزئ اذا اخرجه الانسان لان الموظوع بالتقريب وليس بالتقدير الدقيق الذي لا ينخرم. اذ المطلوب هو الوزن اذا المطلوب هو اخراج الصاع وليس اخراج آآ الوزن بالتقدير يوم ثمة وسائل للتقريب بهذه الاكياس المعبأة التي عبأت بقدر الصاع فيجزئ اخراجها في زكاة الفطر