﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم. يقول احد العلماء من يقول ان بيع التقسيم هو الواقع في قوله تعالى نهى صلى الله عليه وسلم عن البيع في بيعتين انهم قالوا ان هذا هو بيع التقصير فسروا قول النبي عليه الصلاة

2
00:00:20.050 --> 00:01:10.050
اميرك هذا بعشرة نقدا ذكره بعضهم قالوا انه ليس المعنى انه اللي عندنا بعشرة واحدى عشر مسيئة ويلزمان بيع وينصرفان على غير قطع على حديس الشرعي الصورة الاولى هو الصورة الاولى وهو ان يقول جماعة

3
00:01:10.050 --> 00:01:50.050
واحد عشر نسيان. وقالوا انه يقول هذه السبعة العشرة الافضل واحدى عشر مسيئة. اذا كان تقصد تكون التقسيم الذي اقصاه في هذه الحالة على هذا يمنع التقسيم على هذا التفسير وهذا قول هذه المسألة اما اذا قيل

4
00:01:50.050 --> 00:02:27.702
على انه من باب العرض عليه من باب العرض عليه العرض عليه هذا ايضا آآ يعني له لكن قالوا انه هذا على وجه التقصير والتأخير سبق ان الصلاة للعيد نعم