السؤال الذي بعده. سؤال جميل ابي فلاح يعتني بزراعة اشجار السفرجل هذه الزراعة تتطلب السقي والادوية والسماء عادة يبيع الغلة بعد ان تنضج بين شهر ستة وتمانية هذه السنة اراد ان يبيع الغلة في شهر اربعة قبل ان تنضج باقل ثمن على اساس ان المشتري سوف يتكلم بتكلفة الزراعة ما فيش سقي والادوية والسماد فهل يجوز هذا النوع من البيع نقول يا رعاك الله وارجو ان تستمع بروية المعاملة على الارض تتخذ عدة صور بحسب نوع الارض الارض البيضاء التي لا شجر فيها تجري عليه احكام المزارعة ما معنى المزارعة؟ دفع الارض الى من يقوم بزراعتها ويعمل عليها والزرع بينهما اجازها جمهور اهل العلم احمد ومالك والاوزاعي واسحاق ومحمد والظاهرية وطاغوص والشعبي جمهور اهل العلم على اختلاف في التفاصيل فيما بينهم مما يدل على مشروعيتها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على ارضهم بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع من احكام المزارعة اشتراط تعيين لمدة سنة اتنين تلاتة تقعد تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءا مشاعا كالنصف او الثلث ايضا هذه الارض البيضاء واضح انه يجوز تأجيرها بالنقود يجوز تأجيرها بالنقود وان كان بعض اهل العلم يقولون ان المزارع ادخل في الحل والمشروعية من الايجارة. ليه؟ لانها اقرب للعدل والاصول فانهما اي ما لك الارض مستعجب في المزارعة يشتركان في المغنم والمغرم بخلاف المؤاجرة فان صاحب الارض تسلم له الاجرة والمستأجر. قد يحصل له صرع وقد لا يحصل هذا على سبيل التفضيل والاجارة جائزة بلا نزاع هذه الارض البيضاء التي لا شجر فيها اما الارض التي فيها شجر تجري عليه احكام المساقاة مساقاة نوع شركة تكون الشجار من طرف والتربية والتعهد من طرف اخر ويقتسم الثمر الحاصل بينهما من ادلة على مشروعيتها حديث ابن عمر السابق النبي عامل يهود خيبر على ارضهم بشط ما يخرج منها واباحها جمهور اهل العلم احمد ومالك والشافعي والاوزاعي وابو يوسف ويعني الى غيره من احكامها يشترط في عقد المساقات تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعا كالنصف او الثلث النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على ارضهم بشطر ما يخرج منها ولهذا لا يجوز في هذا النوع من الاراضي تعيين حصة العاقدين بمقدار معين غير شائع. نقول له لا اعطيها مساقاه لك على ان تعطيني عشرة اراضي من القمح. لأ مقدار معين لأ. لابد يكون جزء شائع من الناتج ايضا من معالم هذا الامر لا يجوز بيع الثمار الا بعد بدو صلاحها او نضجها مرة اخرى لا يجوز بيع الثمار الا بعد بدو صباحها او نضجها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها وحتى تزهر وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع السنين والمعاومة. ايه المعاومة؟ اي بيع الشجر اعواما خوفا مما قد يصيب الثمر من الجائحة غالبا قبل بدو صباحها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت ان منع الله الثمرة. فبما يأخذ احدكم مال اخيه ارأيت ان منع الله الثمرة؟ الله هو المعطي والله هو المانع فبما يأخذ احدكم مال اخيه ما معنى بدو الصلاح؟ ان تظهر في الثمن صفة الطيب التي من شأنها امن العاهة النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه ان بدو الصلاحة في البسر تمر يكون باصفراره وفي العنب يكون بسوداده ان كان مما يسود. وفي الحب باشتداده طب ماذا عن تأجيرها بالنقود؟ ارض عليها زرع كالسؤال هزا؟ هل يجوز تأجيرها بالنقود واحد عنده حديقة وقبل ان يبدو صلاحها اراد ان يؤجرها يؤجل ارض بما عليها هذا من مواضع النظر بين اهل العلم منعه فريق واجازه اخرون اذا كان الشجر قليلا تابعا بل منهم من اجاز له مطلقا ممن منعه دار الافتاء الاردنية قرار لها رقم تمانين تحت عنوان حكم تأجير الارض المغروسة والاشجار المثمرة قبل نضوج الثمر جاء فيه ما ولا يجوز تأجيرها بالنقود لا للسنة ولا لاكثر من سنة ولا لاقل من سنة وسواء قبل غدو الصباح او جثث ثمار او بعد غدو الصلاح او نضج الثمار ممن جوزه ابن عقيل من الحنابلة رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جاء في الفروع لابن مفلح ولا تجوز اجارة ارض وشجر فيها نعم قال احمد اخاف انه استأجر شجرا لم يثمر وذكر ابو عبيدة تحريمه وجوزه ابن عقيل تبعا ولو كان الشجر اكثر وحجة ابن عقيل ان ايجارة الارض جائزة والحاجة اليها داعية ولا يمكن اجارتها اذا كان فيها شجر الا باجارة الشجر. وما لا يتم الجائز الا به فهو جائز لان المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يساق عليه وقول ابن عقيل هو قياس احد وجهي اصحاب الشافعي بلا شك ثم قالوا ولان المانعين من هذا هم بين محتال على جوازه او مرتكب لما يظن انه حرام او ضار ومتضرر فان الكوفيين احتالوا على الجواز تارة بان يؤجل ارض فقط ويبيحه ثمر الشجر كما يقولون في بيع الثمرة قبل غدو صباحه يبيعه اياها مطلقا او بشرط القطع بجميع الاجرة ويبيحه ابقاءها. هذه الحيلة منقولة عن ابي حنيفة والثور وغيرهما ترى بان يكريه الارض بجميع الاجرة ويساقيه على الشجر بالمحاباة مثل ان يسقيه على جزء من الف جزء من الثمرة للمالك والقول بجواز اجتراء الارض التي فيها الشجر ما رجحه شيخ الاسلام كما قلنا استدل له بفعل الصحابة والمسلمين من بعدهم فقال في معرض حديثي عن هذه المسألة فلم يبق الا انهم كانوا يفعلون. يعني يستأجرون الارض التي بها شجرة كما فعل عمر رضي الله عنه بمادئ السيد ابن الحضير وكما يفعله غالب المسلمين من تلك الازمنة الى اليوم فالذي ترجح عندنا هو القول بالجواز. والله تعالى اعلى واعلم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم آآ