﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:33.050
لا شك ان الحرير الاصل فيه الاباحة انه مباح ولكن ما دام انه محرم على الرجال  اه نقول يجوز بيعه والتعامل فيه يشتريها الرجل والاصل انهم مسلم ويعرفوا حرمته على الرجال

2
00:00:33.150 --> 00:00:59.300
وانما يشتريه لامرأته مثلا او لابنته او غيرهن من محارمه لا يجوز بيعه علنا وان الالات التي يا له او فيها منكر ينظر الى الاغلب الاغلب اذا كان الاغلب والاكثر

3
00:00:59.550 --> 00:01:16.150
الخير والمنفعة  لا بأس واذا كان الاغلب عن بيعه