﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نوعا من البيوعات اللي في الجارية عن الحصاد. ما هي ما هو بيع الحصات؟ اختلف العلماء الحصاد لكن متفقون على ان جميع التعريفات لهذا البيع باطلة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فقول بيع الحصاة الذي يتباعونه في الجاهلية ان يقول ابيعك بالثوب الذي تفعله من حصاة عنده اثواب مختلفة في الاقيام. فيقول ارمي هذه الحصاة على فوق فاذا على اي ثوب وقع بعته

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
وعليك بكذا وكذا. او يقول ظهرا بعتك هذي ارض من مكاني الى ما تصل له هذه الحصاة بكذا وكذا. او غير ذلك من انواع مما جاء بتأيدي الحصاة كل ما تدل تقوم على ماذا؟ على المخاطرة. على الغرض والمخاطرة

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
على هذه الحال لا اجرة قد يقع على ثور ثمنه مرتفع فيكبر المشتري البائع عرفوا زمنه يعني ثمنها قليل جدا فيكبر المشتري اللي دفع ثمان كيلو وقد يكون اسامة المقارب اذا مخاطرة. وكذلك اذا باع ارضه قد يكون قوي الرمي

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
تذهب الحصاة الى مكان بعيد وقد يكون ضعيف فتذهب الى مكان قليل وقد يختلفان يقول انت لن تحتاج الرمي الى كان عقدا دائرا على الغرر والمخاطرة كما تقدم ومثل هذا

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لا يجوز لما فيه وهذا كله محل اجماع محل اجماع من اهل العلم ومنه ايضا الملامسة والمنابر هذا في الصحيحين يقول ملامسة يعني ان يلمس قيل ان يلمس الثوب في الظلام

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
ولا ندري ما هو او ان يلمس الثوب اي ثوب لمسته وعليه الفدى والثوب وله خوارج اشياء لا يعلمها ويحصل ظرر والمنابذة اي شيء نبذته اليك فهو عليك بكذا نحو ذلك فكلها ذوات جاهلية محرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام نص على بعض

8
00:02:50.050 --> 00:02:58.701
لانها موجودة نص على بعض البيوع لانها موجودة. ولهذا احتاج الى النص عليها