سؤال الثاني او التالي من نفس السائل وهو من روسيا ايضا. سؤال لطيف يقول هل يجوز بيع الحيوان على الشكل التالي؟ ان يباع الحيوان ويكون ثمنه بحسب ما يحصل منه من اللحم مع تحديد ثمن الكيلو من اللحم ثم يذبح ويؤذن لحمه فيعرف ثمن الحيوان هل هذا البيع صحيح ام لا العرف عندنا اطراف الحيوان ورأسه لا يوزن ولا يدخل في الثمن يأخذها المشتري مجانا طيب ان هذه المسألة يا رعاك الله من مسائل النظر بين اهل العلم فمنهم من منعها لما يشوبها من الغرر هل احنا ما نعرفش الحيوان ده هيوزن كم وهيبقى تمنه كم وقد يختلف بعد ما يدبحوا الحيوان ويوزنوا يقول لك انا ما كنتش متوقع انا كنت متوقع ادي وجهة نزر المانعين ومنهم من اجاز وقال الغرر يسير ومغتفر. الحيوان شايفينه قدامنا مش حاجة مستخبية نقدر نقدره بالنزر كده وفي النهاية بيني وبين صاحبه الميزان اتفقنا على اليات محددة لتحديد الثمن وهذه الاليات تمنع الخلاء الحقيقة ممن ذهب الى القول بالمنع دار الافتاء الاردنية سئلت هل يجوز الاتفاق مع اللحام على شراء لحم هذه الذبيحة بعد ذبحها كان يشتري لحم هذه البقرة مثلا في ثمن ما تزن من لحم بعد ذبحها على ان سعر الكيلو جرام من اللحم متفق عليه بين المتبايعين بثمن معين كعشرين مثلا ثم لو فرضنا صحة هذه المعاملة فما حكم استعمالها في شراء الاضحية نعم فاجابت لا يجوز بيع الشاة وغيرها من الانعام على هذه الطريقة المذكورة في السؤال كل كيلو لحم منها بعد الذبح بكذا وذلك لان اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد يؤدي الى وقوع الجهالة والغرر. وهذا من مفسدات البيوع اول حل قالوا من الممكن ان يصدر من المشتري وعد. وعد مش عقد بان يشتري لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو بكذا فاكرين بيع المرابحة للامر بالشراء؟ ما هو ده بيعمل له وعد يقول له ادبحها وانا اعدك بان اشتري منك هذه الذبيحة لاحقا لما يبقى اللحم قدامه شايفه كل كيلو بكذا ويتم البيع عند وزن اللحم. حيث يعلم حينها مقدار المبيع ومقدار الثمن وهذا لا مانع منه شرعا تواصل دار الافتاء الاردني القول. وقد اشترط الفقهاء لصحة البيع ان يكون البدلان السلعة والثمن مشاهدين. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله يصح بيع الصبرا. الصبرا الكومة من الطعام يعني يصح بيع الصبرة المجهولة المجهولة الصيعان يعني كم صاع فيها يعني؟ للمتعاقدين كل صاع بدرهم. وانما صح هذا البيع لان المبيع مشاه للصغرى مشاهدة. ولا يضر الجهل بجملة لانه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به. طيب قالوا اما الاضحية والعقيقة والدم المنزول اذا كان قد نذر ان يذبح اضحية يده فلابد من تمام ملكها قبل ذبحه ولا يصح ان تذبح على ملك اللحام ما ينفعش يقول له طب ادبحها لي اوعدك اشتريها منك بكزا. لازم تكون مالك للاضحية قبل ان تذبح. لكي تصبح على نيتك. اما ان مملوكا للحام ويذبحها اللحام ما تنفعش اضحية. لابد ان تكون على ملكك قبل ان تصبح. كلام جميل اه فتشترى حية ثم يتم ذبحها بنية الاضحية. ده كلام دار الافتاء الاردنية جزاهم الله خير لكن اقول مال اخرون الى القول بالجواز. ليه قالوا الغرر يصير مرتفع الغرر يسير الحيوان مشاهد كما ان الصبر من الطعام مشاهدة ولمعرفة وزنه وثمنه اليات محددة متفق عليها. لا تثير في الغالب نزاعا ولا خصومة ثم قالوا قياسا على شراء صبرة من الطعام مجهولة الكي لكل كيل بكذا. كما اجزتم بيع صبغة الطعام اجيزوا ايضا بيع الحيوان كل كيلو بكذا. كما اجزتم بيع السبر من الطعام كل كيل بكذا وبيع الصغرى جائز عند الجمهور وعللوا هذا بان الجهالة بالمبيع تنتفي بالمشاهدة اشتر الكوم من الطعام ده اذ رؤيتها تكفي في تقديرها. ولا يضر الجهل بجملة الثمن لانه بالامكان معرفته بكين الصغرى فيرتفع الغرر وتزول الجهاد وبناء على قول الجمهور يمكن تخريج مسألتنا بيع اللحم في ثمن ما يزن من له سورة المسألة ان الشخص اشتري بقرة من البائع يعينها ويتفق معه على سعرها بما تزن من لحم بعد ذبحها على ان كل كيلو جرام من اللحم بكزا حتى بعض الباحثين قال ايه يعني قال بالعكس هذه السورة فيها فوائد انها انفى للغش الغش بملئ بطن الحيوان بالماء لن ينجي نفعا. احيانا اللي بيبيعوا يفضلوا يسقوا الحيوان ماية توزن لما يجي يوزن الحيوان قايم كده يبقى مليان ماية الماية دية بتوزن. قالوا هذا انفى للغش. فالغش بملئ في بطن الحيوان بالماء لن يجدي نفعا لان مدار السعر ليس على وزن الحيوان انما على وزن ما ينشأ عنه من وقالوا لا تتضمن ما ينافي مقصود كلا المتبايعين. لان كل منهم عايز لحم كتير ان غرض البائع ان يكسر ربحه وهو مرتبط بكسرة اللحم وهذي المشتري كسرة اللحم. ولهذا يبحس عن الحيوان الممتلئ المكتنز استكثارا للحم. وان قل اللحم عن لن يضره ولن يشعر بالغد لانه لن يدفع الا بمقدار ما وزن لحمه الظاهر انه لا حرج في هذه الصورة. الذي يرجحه اميل اليه انه لا حرج في هذه السورة قياسا على الصغرى الغرر آآ يعني يسير ليس غررا فاحشا الى اخره