﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
مسألة بين الدين في ذمة الخير. بين الدين اذا كان على شهد انه لا بأس ان يبيعه في ذمة من عليه الدين. ان يبيعه لذمة من عليه لحديث ابن عمر ان شاء الله وهو ان اذا كنت ابيع اليوم

2
00:00:30.050 --> 00:01:20.050
واخذ من الدنانير  يومها. لذلك هل يجوز ان الذي لك على غيرك ان تبيع على شخص ضعيف لانك اما انك لم تستطع واردت ان تبيعهم على شخص يستطيع ان يستطيع

3
00:01:20.050 --> 00:02:00.050
انت تستفيد بذلك او على الدليل الذي كما لو كان لك على انسان مثلا مائة صاحب ونشرها بعتها على شخص ثالث جئتها على شخص بالف ريال. هل يجوز ان يباع الدين في ذمة الغير على شخص

4
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
على انه لا يجوز. على انه لا يجوز. والصحيح هو ما دام انه داع بغير جنسه مما لا يبتعد معه في علة الربا. فاذا اشتريته منه عن البر بالدراهم ولا بأس بمعنى انه يعطيك الف ريال حاملة وهو يهبط تلك الاعاصر من

5
00:02:30.050 --> 00:03:10.050
داخل المدينة لكن لابد من شروط ان يكون معترفا لا منكرا ايضا يمكن لهذا المشتري ان يقبضه اما لو علم انه اذا فلا فلابد ان يكون ظاهرا مضرا بهذا وسورة اخرى هل يجوز ان تبيعه؟ ان تبيع هذا الدين الذي لك على غيرك

6
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
ان تبيعه على شخص ظالم مؤجل يعني الى اجل بمعنى ان كسرت مئة الف صلاة فبعته على شخص اخر الحمد لله الى شهر الى شهرين. هل يجوز اولا؟ الجمهور لا يجوز الايمن اربعة. ولا يجوز ذلك

7
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
لانه في صورة قلب الدين. وفي سورة اما ان تقضي واما ان تؤذي وكأنه اخر فكأنه باعه بمال اخر على شخص اخر فهو اما ان ترضي وان تقضي واما ان ترضي. وذهب شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله وريما احمد رحمه الله

8
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
في سورة ما اذا باعه على نفس على نفس المدين على نفس المدينة لان هذه مسألة ان تبيعه على نفس المدين مؤجل او ان تبيعه على غيره مؤجل. والسورة الاولى ان

9
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
او على نفس المدينة تقول للذي انا ابيعك ما لي في ذمتك من هذه الاواصر بالف ريال الى شهر. يعني يغيظه الجمهور على المانع اذا تقدم لانه في سورة دعوة يعني اما تقضي واما ان تؤذي انما

10
00:04:50.050 --> 00:05:30.050
لشرط الا وبهذا نحتاج من مسألة اما ان تقضي واما ان ترضي. ولانه ربما مصلحة انه يستطيع قضاء هذا الدين نظر بعد شهر ونحو ذلك يعني حينما يبيع وعلى هذا لابد ان يكون ان يبيعه بنفس السعر

11
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
الناجز فلو باعوا مثلا ما في ذهنته ما في ذمته الى اجل بزيادة في السعر فهذا لا يجوز لانه في الحقيقة قلب للدين. قلب للدين تقدم ان قلب الدين بيع الجاهل اما ان تحمل

12
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
واما ان ترضي والاصل حلم البيانات الاصل حل البيئات لا حاجة لهذه السورة ما دام انه ينذره شهرا بدلا ما دام انه يبيعه اياه الى شهر يبيعه اياه الى شهر

13
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
ما دام انه بنفسه قيمة ولم يستفيد شيئا فانه ينظره شهرا او شهرين فالمدين يقول افضل من فانا يعني القضاء ثم في حال القضاء يبني يشتري منه يشتري منه هذا او منه حالا منجزا بدون ان يتفق عليه. وكذلك الصورة الاخرى لو باعه على ضوء

14
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
داخل الصورة الاخرى وان كان الجنود منعوها قد تكون اظهر في جواز لانه قد يكون الانسان على ولا يستطيعون وهذا الذي لم يقبل الدين الذي عليه ولم يستطع صاحب الدين اخذه

15
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
اراد ان يبيعه على شخص اخر قد يكون له قدر على اخذه. فهذا فيه مصلحة. لكن دعه لله باجل هذا الشخص اشترى ما في همة البديل من او التمر هذه الاعصر المعلومة الى شهر الى شهر. فيقبضها

16
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
كما تقدم بشرط الا يربح في شرط ان اربح فيه. وعلى هذا اذا كان لم يربح فلا يدخل في صورة اما تأتي واما ان ترضي. وقد يكون في مصلحة في نفس الداعي لانه يأخذ حقه الذي اشترى الذي اشترى هذا الدين

17
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
يأخذه بعد ذلك ربما يكون اقوى على استخراجه لانه ربما لو باعه الى نفس المذيع الى ادم الصورة الاولى قد لا يستطيع الشباب او لا يقضي بخلاف ما لو باعه على غيره

18
00:08:20.050 --> 00:08:21.621
