﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:28.200
سائل يقول انا مهندس اتصالات كان معي مبلغ من المال اشتاتوا شقة بالتقسيط كنت وكنت ادفع الاقساط وكانت الامور مستقرة وفجأة حصل موضوع وقف البناء والمشروع يتوقف وحدث خلاف بين الشركاء في الشركة القائمة على البناء

2
00:00:28.750 --> 00:00:51.250
والوضع بينهم سيء جدا وبينهم احدى وعشرين قضية وفي مساعي بينهم وبين جهات سيادية لحل ايه الموضوع عملت فسخ للعقد اعطوني المال بعد مناقشة لكن على هيئة شيكين مستحقين في مارس ويونيو

3
00:00:51.900 --> 00:01:13.200
ابقي لي لقد مر علي شهر منتزر لحلول الميقات والمشاكل تتصاعد وتتزايد قال لي احد الناس اذهب الى البنك عنده خيار يشتري العقود المؤجلة. يعني يأخذ الشيك مؤجل الدفع. اللي قيمته تلتميت الف

4
00:01:13.350 --> 00:01:32.100
ويعطيني متين وسبعين الف والبنك ياخد الفلوس من آآ المدين في حينها. يعني هيأتيني فلوسي باقل من عشرة في المية وهو يأخذهم من الشركة فيما بعد هل هذا الكلام مقبول ولا فيه ربا

5
00:01:33.100 --> 00:01:53.500
نقول يا حبيبنا يا رعاك الله. اولا جبر الله كسرك واخلف الله عليك وكل كسر فان الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا الاصل يا حبيبنا في بيع الديون

6
00:01:53.850 --> 00:02:14.400
باقل من قيمتها نقدا هو المنع وانه من صور الربا لاجتماع ربا الفضل وربا النسيئة لان المشتري دفع نقدا اقل ليأخذ عنه نقدا اكثر من جنسه بعد حين فاجتمع ربا الفضل

7
00:02:14.400 --> 00:02:33.050
لا يستثنى من ذلك الا اذا كانت العلاقة الثنائية بين الدائن والمدين ولم تكن عن اشتراط مسبق وهذه صورة الحطيطة يعني الانقاص من الدين من اجل تعجيله ما بين الدائن والمدين من غير

8
00:02:33.050 --> 00:02:52.350
ان يتدخل طرف اخر يحترف التجارة في الديون وهذه المسألة تسمى عند اهل العلم ضع وتعجل اي ضع بعض الدين المعجل وتعجل في تسديده. ومن ادلة مشروعيتها ان النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:52.350 --> 00:03:13.450
لما امر باخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله انك امرت باخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال لهم ضعوا وتعجلوا صلوات ربي وسلامه عليه ايضا قول ابن عباس انما الربا اخرني وازيدك

10
00:03:13.700 --> 00:03:29.950
اخ لي في الاجل وانا ازيدك في مقدار الدين. وليس عجل لي وانا اضع عنك ايضا من ادلتها ان هذه المعاملة عندما تكون بين الطرفين فقط بين الدائن والمدين فيها مصلحة لكليهما. الدائن يستفيد

11
00:03:29.950 --> 00:03:57.800
تعجيل الدين والمدين يستفيد بوضع بعض الدين عنه. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بمشروعيتها القرار القرار يقول الحطيطة من الدين المؤجر لاجل تعجيله كانت بطلب الدائن او المدين بين قوسين ضاع وتعجل جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم. اذا لم تكن بناء على اتفاق

12
00:03:57.800 --> 00:04:17.450
كان مسبقا لكن هذا كله يا حبيبنا لا ينطبق على مسألتك لانك تبيعها على طرف ثالث وليست العلاقة ثنائية بينك وبين المدين. فشراء الدين باقل منه نقدا على النحو الذي ذكرت

13
00:04:17.450 --> 00:04:39.800
متفق على منعه لكونه من الربا الجلي فلا يرخص في مثله الا تحت وطأة لط لكن وافتح قوس افتح قوس لعل من صور الاضطرار الخوف على ضياع اصل المال اذا تعرض اصل المال للضياع

14
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
وتعينت هذه الصورة المذكورة بيع الشيكات هذه سبيلا وحيدا لاستنقاذه والمحافظة على اصله فارجو ان تكون من صور الرخصة وان يكون في الامر في امرها فسحة والله تعالى اعلى واعلم