﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
وهل يجوز بيع الطعام لغير المسلمين ليأكلوا في المحل ما لا يجوز يعني ان تفتح لغير المسلمين. لا يجوز. انت اذا كنت تفتح تفتح مثلا تبيع انت لا ترجع لكن تفتح تبيع والناس يشترون والذين يشترون يشترون

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
كون يأتيك انسان مثلا انت لا تعلم حاله لا بأس ان تبيع. لكن لا تمكنه ان يأكل في مكانه كذلك مسألة البيع منه مسألة تمكين الكافر واطعام الكافر في نهار رمضان هذا

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
فالاصل اذا كنت انت الذي تعطيه وتقدم الاصل لا يجوز. الاصل انه انت لا تمكنه لكن هو يعني يتناول ذلك هذا له ذلك. بشرط ان يقوم على الشرط وان لا يظهر ذلك وان لا يجاهر به بين اهل الاسلام

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
هذا هو الاصل انه لا يجوز لان قاعدة في هذا كما ان يمنع المسلم منه كذلك الكافر. والكافر كما لا يخفى يجب عليه الصيام لكن بشرط الاسلام. بشرط فلا يصح الا بشرط الاسلام. وان كنا لا ننكر

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
ما دام يختفي بذلك كما لا ننكر عليه ترك الصلاة ينكر عليه الكفر ويجب عليه ان يسلم ثم يؤدي واجبات الاسلام بواجبات الاسلام. هذا هو الواجب عليه. والكافر لا يمكن من المعاصي. لا يمكن. كونه يعملها المعاصي

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
التي يعني يختفي بها نحن لا نتعرض له. ما دام انه لن يخل بشرنا. اما ان نمكنه من المعاصي فهذا لا يجوز. فالنبي يقول من رأى هذا عام الاصل العمومي الا ما استثني على المسلم وعلى الكافر الا الشيء الذي

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
يقر عليه. ولهذا لو اظهر الكافر شيء من المنكرات ننكر عليه. لو اظهر شيء من المنكرات والمحرمات في دين الاسلام جاهر شرب الخمر ننكر عليه. لكن اختفى هذا اه اختفى به. ونتركه وحاله. وهكذا ما

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
شعار الكفر الذي لعلاج ان يظهره اختفى به له ذلك. فلا يمكن من المعاصي ولا يعان عليها ولا يعان عليها. هذا هو الاصل وهذا هو الواجب. كونه يقع في المعاصي

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
من يقع في المعاصي هذا هو ذلك. ولا يرد علينا يعني مثلا لا يرد علينا مثلا كون الانسان ربما يعيش احيانا بين اناس بين الكفار وهم يأكلون فهو لم يمكنهم. من هذا

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
الشيء انت لا تمكنه ولا تيسر له كونه يأكل لا شيء عليك انت ولا يثم عليك انت لا تمكنه كذلك مثل وايضا يعني بل وما هو اخص من ذلك؟ المسلم ربما يتزوج النصرانية و

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وما اشبه قد يكون له قرابة مثلا من غير الاسلام قد يكونون عنده قريبين منه وقد تجب نفقتهم ايضا فانت في هذه الحال انت في هذه الحال لا اثم عليك. الشيء الواجب عليك ان تؤديه. انت يجب عليك لكن ان

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
فلا تمكنه من ذلك. كما تجد نفقة مسلمة تجب نفقة الكافر لانها تزوجه. كذلك يعني اذا كان آآ يعني شيء وجب له كافر مثلا اشترى عندك تعطيه حقه الواجب ربما يأخذ هذا المال يعصي الله به. انت لا شيء عليك

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
لكن انت لا تمكن معصية. ووجب عليك ان تعطيه الحق بالواجب عليك. لكن انت لا تمكنه لا تمكنه. فنفقت المرأة في رمضان كنفقدها في غير رمضان وان اختلفت نوعا ما فكما تعطي المرأة زوجها

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
كذلك مثلا النصرانية فنفقة واجبة في رمضان. كونه مثلا تتناول في نهار رمضان لكن اعطيت الحق الواجب يجوز ان تمنعها من الطعام والشراب انما الواجب الصوم لكن هي لا تصوم

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
انت تبذل الواجب عليك. تبذل الواجب عليك واعطاء النفقة. وهذه النفقة والطعام واجب ان تأكله ليلا لا ان تأكله نهار فاذا لانك تعطي النفقة الواجبة عليك بدل ما تعطي الاجرة الواجبة عليك انه يستعملها في الطاعة استعملها في المعصية لا

16
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
كالنفقة الواجبة. فالمقصود ان هذا هو الواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يعني المسألة يعني من المسائل مسألة من المسائل يعني ذكر ذكر عمر رضي الله الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اهدى له هدية. يعني انت من ان تعطي الكافر وتهدي له هدية. ينشر ان تهدي للكافر هدية. تعطيه هدية. قد يستعمل هدية

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
معصية انت لا يضرك هذا. انت ترى المصلحة فيه تعطيه. فاذا كان هذا من الامر اللي هو مصلحة ليس واجب المعصية فالواجب من باب اولى وقد يعصي الله فيه فلو رأيت كافرا اهديته هدية تريد تألف قلبه وقد يستعمله

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
هذه المعصية لا اثم عليها فان بقصدت امرا باصلاح ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عن ابن عمر لما قال في لو اخذت يا رسول الله قال انما يلبس هذا من لا خلاق له من ذيبان

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا واهدى لعمر رضي الله عنه كسوة منها في وحريم فقال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت واعطيتني اياه قال انما اعطيتك لدكش لتبتاعها

20
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
لتمتاعها فكساها عمر واخا له مكة. اعطاه يعني ان النبي قال كساه وفي حديث علي او كساه يعني اعطاه يعني فكذلك عمر رضي الله عنه اخذها اخا له بمكة. يعني يجد ان ينتفع بها وجاء في رواية عند ابي عوانة انه اخوه

21
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
من امه عمرنا اهداها لاخيه ليقرأ بينهما ايظا لعله يكون في مصلحة ورجاء اسلامه يدل على انه اسلم هذا الرجل وفي انه كساه تلك الحلة. تلك الحلة. فكم تكسو كافر حلة؟ قد يلبسها انت لا تكسو

22
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
مثل ما ان النبي صلى الله عليه وسلم كساه ليس يلبسها لا اثم عليك فيه انت تعف عن مشروع بالهدية. يعني اوامر الشرع ما يعترض عليها. في امور قد تتولد عنها ان تعمل مصلحة. انت ربما

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
تمر بانسان نشع ان تسلمي عليه اليس كذلك؟ ان تعرف ان فلان لا يرد السلام. تسلم عليه ولا ما تسلم عليه؟ ولو لم يرد السلام لا احمل الاثم لانه اذا سلمت عليه. ولو سلم يكون ترك امرا واجبا. او نقول هذا من وساوس الشيطان

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
الشيطان. سلم عليه. يقول سلم عليه. يقول سلم عليه في هذه الحالة تسلم عليه ولو كنت تعلم انه لا يرد السلف ولو كنت تعلم رد السلام. النبي قال افشوا السلام

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
قال اذا لبده سلم عليه حق المسلم على المسلمين. خمس وجاء ما يدل على انه ست. يقول عليه حق وخمس خمس تجب لمسلم. تجب ولو قال حق فان تسلم عليه. لو ما سلوا

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
لهم عليه هو لا تقل لا اسلم عليه اخشى ان لا يسلم ما اخشى اخشى ان يلبسها لها ان الامر الواجب لا تترك الامور. بعضهم قال انه لا يسلم عليه اذا لكن الصحيح ان تسلم. ولهذا جاء في الحديث الاخر

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
عند احمد هشام بن عامر ان النبي عليه الصلاة والسلام في الاخوين قال في الاخوين المتصارمين قال في الاخوين المتصارمين يقول الصلاة والسلام. سلم عليه ولم يرد عليه السلام. رد عليه ملك مسلم

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ورد على الاخر الشيطان. تسلم عليه لو صار ابوه خلفك. ويرد على الاخر شيطان. فهذا صريح فالمقصود انه لا تترك هذه الامور بمجرد هذه التوهمات وانه يحتمل كذا وكذا فاوامر الشرع

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
الشرع هذا هو الواجب هو كما تقدم ومن ذلك مثل ما سبق فيما يتعلق باطعام اه ان الكافر لو وقع لي احسن من كذا وكذا فعلى ما تقدم. نعم. نعم

30
00:10:10.050 --> 00:10:15.863
انت حينما يأخذ ولا تعلم الاكل ما دام ما اكلمك لا بأس