﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.450
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا

2
00:00:23.450 --> 00:00:40.600
علما يا رب العالمين اهلا بكم اخواني واخواتي في هذا الدرس الجديد في مساق احكام العقار نريد ان نتحدث في هذا الدرس عن نوع من انواع بيع العقار وحكم من احكامه الا وهو حكم بيع العقارات المؤجرة

3
00:00:42.300 --> 00:00:59.800
المالك الذي يملك عقارا فلنفترض انه قد اجر هذا العقار لمدة عشر سنين. عنده عمارة استثمارية او عنده وسوق او عنده محطة او عنده مزرعة اجرها لعشر سنين هل يستطيع هذا المالك الذي اجر هذا العقار لمدة عشر سنين

4
00:00:59.950 --> 00:01:19.550
هل يستطيع ان يبيعه خلال فترة العشر سنين هذه ام انه لا يستطيع ان يبيعه هنا حقيقة عدد من الاحكام التي نرغب الحديث عنها اول هذا هذه الاحكام انه يجوز للمالك ان يبيع العقار الذي اجره خلال مدة الايجارة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.250
هذا الشخص الذي اجر عقارا لمدة عشر سنين يجوز له ان يبيع عقاره خلال هذه المدة الحكم الثاني نقول لهذا المالك يجب على هذا المالك عند بيعه لعقاره ان يبين للمشتري ان هذا العقار مؤجر للمدة الفلانية

6
00:01:40.250 --> 00:01:59.100
الشخص الفلاني وان اجرته تستحق في الايام الفلانية وان اجرته مقدارها كذا وكذا وكذا. لماذا يعني في الحقيقة كون العقار مؤجر لا شك ان اغفال ذكر هذه المعلومة للمشتري فيه نوع من التدليس والتغرير بالمشتري

7
00:01:59.200 --> 00:02:14.650
لان المشتري ربما رغب بشرائه ان ينتفع هو من هذا العقار. لا يريد تأجيره. وربما اراد حينما اشترى هذا العقار ان يؤجره لطرف اخر لذلك لابد ان يدخل المشتري على بينة وبصيرة. الامر الثالث

8
00:02:15.300 --> 00:02:40.250
او الحكم الثالث المتعلق بهذه المسألة اذا لم يبين البائع ان العقار مؤجر لطرف ثالث ولم يبين اجرته وتواريخ استحقاقها فاننا نقول تك للمشتري ان يفسخ هذا الشراء ويثبت له حق الخيار بسبب جهله بان هذا العقار قد بيعت منافعه واجرت لطرف ثالث

9
00:02:41.950 --> 00:03:06.650
طيب هنا مسألة وهي المسألة الرابعة التي نرغب الحديث عنها فنقول اذا بين المشتري اذا بين البائع للمشتري ان العقار مؤجر فلمن تكون الاجرة نقول في واقع الامر في هذه المسألة الرابعة ان الاجرة تكون لمن اتفقا عليه

10
00:03:06.950 --> 00:03:26.400
فلو قال البائع مثلا للمشتري سابيعك هذا العقار بمليون دولار. بشرط ان تكون الاجرة لي التي سوف نستلمها في مثلا الخمس السنين الباقية تكون الاجرة لي سابيعك اياها بمليون دولار

11
00:03:27.100 --> 00:03:43.800
فقال المشتري ما رأيك ان اعطيك مثلا مليون دولار بالاضافة الى مئتي الف او ثلاث مئة الف مليون وثلاث مئة الف دولار في مقابل ان تخرج من هذا العقار تماما

12
00:03:43.900 --> 00:04:03.400
وتجعل هذه الاجرة المستحقة في الخمس سنين القادمة تجعلها لي انا المشتري. نقول لا مانع في واقي الامر ان يتفقا باحد هذين الاتفاقين اذا المسألة الرابعة يجوز للطرفين البائع او المشتري ان يشترط اي منهما استلام الاجرة

13
00:04:03.500 --> 00:04:23.250
التي يدفعها الطرف الثالث المستأجر. فلو اتفق على ان الاجرة ستكون للبائع لا شك ان هذا سيقلل من ثمن البيع ولو اتفقا على ان الاجرة المشتري لا شك ان هذا سوف يزيد ثمن البيع. لا مانع كذلك ان يتم تداول العقار اكثر من مرة وفقا

14
00:04:23.250 --> 00:04:41.350
لهذه الصفة ووفقا لهذه الشروط لابد ان يتفق لمن تكون الاجرة لان البائع لو اخفى عن المشتري ان العقار مؤجر فانه يثبت له حق الخيار مباشرة حين علمه بتأجير العقار

15
00:04:42.700 --> 00:05:00.800
المسألة الخامسة اذا انتقلت ملكية العقار لا يحق للطرف المشتري ان يخرج المستأجر الذي استأجر من المالك السابق بعقد صحيح سليم لمدة عشر سنين فرضا انه قد بقي من هذه المدة خمس سنين

16
00:05:01.650 --> 00:05:23.200
فلو مضى منها خمس سنين وبقي منها خمس سنين. فلما جاء المشتري الجديد قال للمستأجر اخرج من هذا العقار فانني قد ملكته وفقا لعقد الشراء من حق المستأجر ان يمتنع عن الخروج ويقول انني قد ملكت منافع هذا العقار قبل ان تملك انت ايها المشتري رقبة العقار

17
00:05:23.200 --> 00:05:43.200
ملكت منافع هذا العقار لمدة عشر سنين مظى منها خمس وبقي منها خمس ولا يحق للمشتري الجديد ان يخرج مستأجر القديم الا وفق ابرام صلح بينهما يتراضى عليه الطرفان. ومن حق المستأجر سابقا ان يمتنع عن الخروج

18
00:05:43.200 --> 00:06:05.550
امضاء للعقد لان العقود لا شك انها ماضية والله سبحانه وتعالى قد امر بالوفاء بها. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الوفاء بالعقود والعهود. ولا يجوز نقضها والمشتري قد اشترى. ومع علمه بوجود هذا العقد. وان كان لا يعلم

19
00:06:05.550 --> 00:06:23.700
فانه يرجع على من باعه ولا يرجع على المستأجر الذي قد استأجر وفق عقد صحيح وسليم هذا ما اردنا بيانه في ما يتعلق باحكام بيع العقار المؤجر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا

20
00:06:23.700 --> 00:06:48.100
علما والى درس جديد في مساق احكام العقار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة

21
00:06:48.100 --> 00:07:08.100
كبرى وغنيمة كبرى. وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان

22
00:07:08.100 --> 00:07:22.450
لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره