﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:27.350
سؤال اخر لطيف يقول هل يجوز بيع قمصان وجاكيتات تصلح للجنسين تصلح للرجال وتصلح للنساء على مواقع غربية حيث يكون اغلب من يشتريها غير مسلمين يا ولدي حتى ولو اشتراها مسلمون. ان التشبه الممنوع طبعا في نهي عن تشبه الرجال بالنساء. تشبه النساء بالرجال وفيه

2
00:00:27.350 --> 00:00:46.650
تعني نبوي في هذا. لكن التشبه الممنوع ان يلبس الرجل ما كان مختصا بالنساء وان تلبس المرأة ما كان مختصا بالرجال. اما ما كان مشتركا بين الجنسين فلبسه لا حرج فيه. وليس فيه

3
00:00:46.650 --> 00:01:02.850
الملابس بصفة عامة منها ما هو مختص بالرجال ومنها ما هو مختص بالنساء ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء فما كان مشتركا عرفا فلا بأس ببيعه ولا بأس بتسويقه

4
00:01:02.850 --> 00:01:19.950
والمعيار في هذا معيار عرفي معيار عرفي نعم يعني مثلا آآ منز فترة طويلة لما ذهبنا الى بلد عربي ورأينا الفوطة اللي بيلفوها اخوانا يعني اليمنيين آآ يعني اه كايزار

5
00:01:20.200 --> 00:01:39.200
هذه عندنا في ثقافتنا في ثقافة بعض بلادنا هذه اللفة خاصة بالنساء لكننا وجدنا شعبا باكمله يلبس هذا فالمسألة اذا مسألة عرفية فما اعتبره العرف خاصا بالنساء فلا يجوز لبسه للرجال

6
00:01:39.250 --> 00:02:02.750
وما اعتبره العرف خاصا بالرجال فلا يجوز لبسه للنساء. انا اضرب مثال آآ يعني لحبيبنا هذا اخواننا في في باكستان وفي الهند يعني تكاد تكون ملابس النساء والرجال سواء يمكن يختلف اللون فقط او التطريز او التزيين. اما هذا القميص الطويل وهذا السروال من تحت يلبسه الرجال ويلبسه النساء. اذا

7
00:02:02.750 --> 00:02:12.750
مشترك بين الرجال والنساء فارجو الا حرج في هذا ان شاء الله الضابط عرفي. واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد