﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.950
السؤال الثاني كتب موقوفة للمسجد هل يجوز للمسجد ان يبيع هذه الكتب ويستفيد من المال؟ ام يجب ان تبقى الكتب كما هي وهل يجوز ان تستعار هذه الكتب ديال المجلس ثم طعام

2
00:00:20.450 --> 00:00:44.100
انا اسأل لماذا تريد ان تبيع هذه الكتب وان تستجلب بدلا منها مواد اخرى لنفع المزيد ان كانت هذه الكتب يعني قد بليت تآكلت لم يعد مجال للانتفاع بها ففي هذه الحالات

3
00:00:44.200 --> 00:01:06.650
يشعر التخلص منها لكي نستبدلها ونأتي بدلا منها بالكتب صالحة للاستخدام والصالحة للفعل ان قلت لي ان هذه الكتب اصبحت عبئا على المسجد لا ينتفع بها احد ولا يقرأ فيها احد

4
00:01:06.900 --> 00:01:33.400
ولا يرجع اليها احد  وان مصلحة المسجد الحقيقية تقتضي ان يؤتى بدلا منها ببعض المواد النافعة للمسجد يجوز استبدال الموقوف عند لكن لمجرد الهوى او لمصلحة مرجوحة. لا ينبغي الاصل ان الوقفة ينبغي كما رصده الواقف

5
00:01:34.700 --> 00:01:58.850
الوقف وتحبيس الاصل وتسبيد الاصل فيه لا يباع ولا يوم ولا يوم الا اذا طرأ طارئ يقتضي استهدافه فقد يباع الشيء الموقوف وان يؤتى بشيء خير منه ازا اقتضت المصلحة الراجحة ذلك

6
00:02:00.000 --> 00:02:19.650
اعارة الكتب من المسجد  المسألة موقوفة على شرط الواقف فقهاء يقولون شرط الواقفي كنص تابع اي في وجوب العمل به ما دام لم يخالف الشر وفي فهم مقصود الواقف من

7
00:02:19.700 --> 00:02:44.250
هذه وفي منادته ان كان الواقف اراد الا تخرج من المسجد فينبغي التقيد بذلك والعمل به وان كان قد سمح باستعارتها خارج المسجد فلا بأس بذلك يبقى شرط الواقف كنص الشارع فيرجع في هذا يا رعاك الله

8
00:02:44.350 --> 00:03:04.850
الى ما شرفه الواقف عندما قدم هذه الكتب احيانا بعض الواقفين لا يرون مناسبة ان تخرج الكتب من المنزل ويرون ان من الناس من رق دينه انه اذا استعار كتابا

9
00:03:05.350 --> 00:03:27.050
استحل اخذه ومصادرته وعدم ارجاءه عنده تأمل في هذا ما هو دار المنفعة العامة ما هو كذا وهو تأول فاسد في فاذا عم الفساد بهذه ورأى بعض الواقفين انه للحفاز على اصل الوقت

10
00:03:27.350 --> 00:03:46.550
ينبغي ان ينتفع الناس بالكتب داخل المسجد فلا بأس بهذا في مكان اخر في زروف اخرى يعني قد يرى واقف ان لا من مصلحتي العلم ونشره وطلبته ان يمكن طلبة العلم

11
00:03:47.100 --> 00:04:08.200
من ان يستعيروا هذه ينتفع بها حسب ما تيسر له في في اوقات راحتهم او في اجازاته او في منازلهم يبقى فيه نزام معين يسجل في الواقف اسما وتاريخ دعارة

12
00:04:08.500 --> 00:04:30.900
وعنوان الواقف ورقم الهاتف ومعلومات الاتصال به بصفة عامة ويرى ان هذا مما آآ تستكمل به المنفعة المقصودة شرعا وقف فلا حرج فهذه المسألة اجتهادية مردها ده شرط الواقف ونكرر شرط الواقفي كنص الشرك

13
00:04:31.700 --> 00:04:32.300
بارك الله