على الارض كل منها بس ما تحطش في جيبك حاجة ما دام ما فيش حيطة من برة ما فيش سور ما فيش باب مغلق على هزه بارك الله فيكم يا احبائي اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين معنى وقف يعني ايه؟ حبس الاصل وتسبيل المنفعة. المنفعة سبيل لكن الاصل موقوف لا يباع ولا يوهب ولا يورس وضوح هذا الامر في في زاكرة الامة والذي ابقى لها مساجدها سؤال جاء من احد المشايخ هنا في تكساس يقول حكم بيع المعدات الموقوفة للمنزل. عندنا معدات اجهزة او تراك او او او وموقوفة على المزيد. هل يمكن بيعها الاصل ان الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يورس كنائس تباع وتشترى كل يوم. المساجد مش كده ليه لان في ضمير الامة في ذاكرتها ان الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورس فالناس بتستقتل عشان تحافز على الوقف لكن المسألة ان القوم مش كده الكنيسة في النهاية ممكن تبقى مسجلة على اسم القس ده. اصبحت حاجة ايه؟ ملكية خاصة. يبيع ويشتري ويطلع وينزل لا رقيب ولا عتيد عندنا الوقف لا يباع ولا يوهم ولا يورث لكن فيه طبعا استسناءات ازا اخدنا مسجد في منطقة كان فيها طلاب وعملنا لهم مسجد ثم الطلاب سافروا ولم يعد في المنطقة مسلم والمسجد ده مجرد منظر واقف ممكن استبدله في مسجد في مكان اخر. في جالية وفيه ناس فنحق بهذا مقصود واقف الوقف يقصد الثواب. ما يقصدش يعمل خرابة ما حدش يدخل فيها. ولا يصلي فيها. مقصوده الثواب. وممكن نقلها الى مكان الاخر ليتحقق من خلاله مقصود الواقف التماس الثواب والقربة الى الله عز وجل. لو حاجة قدمت وعزم نجددها عند اعتراك قديم عندنا معدات قديمة اصبحت اصبحت يعني ايه يعني لا ينتفع بها على الوجه. فحبينا نجددها. نشتري حاجة افضل وحاجة انفع. فيجوز بيعها لمصلحة الوقف نفسه لكي لكي نستبدلها بما هو اعلى قيمة وبما هو ارجى نفعا واعظم مردودا. يبقى المصلحة الوقف نفسه ارجو ان يكون في ذلك فسحة وقصر بهذا المعنى قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا نعم يقول نص القرار الاصل ان ما وقف ليكون مسجدا لا يباع الا لضرورة او حاجة ملحة اذا ضاق المسجد بالمصلين واضطروا الى ثمنه لشراء مبنى اوسع. يتخذون مسجدا او احتاجوا الى ذلك يجوز بيعه واستعمال ثمنه في شراء تسجيل اخر يتحقق به مقصود واقفي ومصلحة المسلمين واذا ومهما امكن شف الزيادة المهمة دي مهما امكن المحافزة على المسجد القديم فلا ينبغي العدول عن ذلك. لا سيما خارج بلاد المسلمين حيث يمكن ان يؤول بيعه الى ان يصبح بؤرة من بؤر الشرك او الفساد. تبيعه النهاردة بكرة يطلع ايه يشتغل كازينو بكرة يشتغل بكرة يشتغل محل ليكر. بعد ان كان يركع ويسجد فيه لله عز وجل. فانتبه كويس جدا. والعاقل من عرف زمانه. لكن الاخ بيسأل بيقول الاشجار المثمرة الموجودة. بعض المساجد فيها اشجار مثمرة. يا ترى دي مين اللي ياكل منها؟ ومين اللي ما ياكلش الاشجار وثمارها الموجودة ان كانت يعني اولا في قاعدة تقول ان شرط الواقفي كنص الشارع الذي وقف ازا وضع سياسة معينة وضع تراتيب معينة لا يجوز ان نخرج عنها يعني من وقف وقفا وقال هذه الاشجار بالزات لطلبة تحفيز القرآن الكريم مسلا للاطفال الصغار دول هم اللي هم ايه؟ اللي بيحفزوا القرآن. ما ينفعش حد غيرهم ياكل ما دام الواقف خفض خصص هذه الثمار بعينها لفئة معينة من الناس شرط موقفي كنص الشارع. اما اذا كانت المسألة مشرعة مفتوحة فالاصل انها متاحة ومبذولة لكل الناس لكن في سؤال اخر مهم احيانا يبقى فيه اشجار مدلدلة فروع في الشوارع كده فهل يجوز الاكل منها ولا لأ ان كان لها حائط من الخارج الحادة معناها ان اصحابها قد حجروا الاكل منها وتعاطي اي شيء منها الا باذن اصحابها لكن احيانا وكان هذا هو الغالب فيما مضى البساتين ما كنش لها حيطان من برة مجرد يعني قطعة من الارض فيه اشجار مثمرة وآآ معروفة ان هذه ملك لفلان اخفأ النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام ان ممكن اللي يمر عليها ياكل منها بس ما ياخدش حاجة له ويجيبه غير متخذ خبنة بس ينادي يقول يا صاحب البستان تلات مرات. ازا رد عليه رد. ازا ما ردش يقدر ياكل بس ما ياخدش في ايه؟ جيبه حاجة هذا ان كانت بغير حائط اما ان كانت بحائط مع انها اصبح شحيحا بها وانه لا يسمح لاحد ان يأخذ منها الا باذنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة يعني ما ياخدش حاجة معه ما يحطش فيه جيبه حاجة لكن يقدر ياكل ما دام ما فيش حائط من برة محيط بهذا البستان. حديث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذا اتيت على راع ابن يعني شياه موجودة او كزا فناده ثلاث مرات. فان اجابك والا فاشرب من غير ان تفسد. واذا اتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فان اجابك والا فكل في الا تفسد ما ينفعش تروح تضرب طوبة في النخلة كده عشان تنزل لي اكرام التوبة دية ربما تفسد اكسر مما تسخط عليك من الثمر. لكن حاجة سقطت