السؤال الثالث يقول السائل الكريم رعاه الله ما حكم بيع سلعة لها استعمالات محرمة واخرى مشروعة. هل يجوز بيعها وان كنت اعلم يقينا ان المشتري يستعمل السلعة للحرام. هل يجب الامتناع عن البيع له؟ نعم بالنسبة للشق الثاني مصر وقال الجواب واضح ان علمت يقينا ان من يشتري منك السلعة يشتريها ليستعملها في محرم فلا تبعها له قطعا. لقول الله لو على ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فكل عمل افضى يقينا الى معصية كل عقد افضى الى معصية الله او اعان عليه الا يحل ولا يصح فلا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا ولا بيع السلاح لمن يقتل به معصوما ولا بيع الخشب لمن يتخذه آآ صليبا ولا بيع النحاس لمن يتخذه ناقوسا هكذا اما اذا اما اذا كنت لست بمتأكد ولست بمستيقن وكانت السلعة حيادية فهذه الاصل انه يجوز بيعها لاني اضرب لك المثال الهواتف النقالة تستخدم استخدامات مشروعة تستطيع ان تشاهدنا الان من خلالها وان تنتفع بكل ما يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الشبكة العنكبوتية من برامج جميلة مفيدة ونافعة ومشروعة ويستطيع اخرون عافانا الله واياك ان يستعملونها استعمالات محرمة. فهل نحرم بيع الاجهزة الهواتف النقالة؟ لان هناك من يستعملها في الحرام الحرام لا الحرام يرتبط بالذمة التي باشرته ان بعت سلعة حيادية فلا حرج وتنتقل التبعة الى المشتري. ان استعملها في حلال كانت بركة عليه. وان استعملها في حرام كانت شؤما ووباء الم عليك اما اذا علمت يقينا كما تقول او بغلبة ظن راجح يقترب من اليقين فلا تبعها بارك الله فيك. واسأل الله ان يغنيك يا ولدي بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته. وبفضله عمن سواك