سائل يقول انا تاجر ابيع سلع ادوات صحية سباكة جاء الزبون يطلب سلعة معينة طلعة شحيحة ولما علم بسعرها اخبرنا ان السلعة موجودة في المكان الفلاني بسعر اقل فدخل بعض العاملين معنا في المكان واشترى السلعة فورا واصبحت ملكا لنا ولن يستطيع الزبون في الغالب شراءها الا من عندنا وبسرنا نحن هل هذا التصرف منا جائز الوحيدة غير مشروعة ام هي مشروعة احيانا يأتينا زبون يطلب مجموعة سلع ويعطينا ثمنها بمعناها حجزناها جاء زبون اخر وطلب السلعة لم تكن موجودة الا في الطلبية المحجوزة فاخذناها وبعناها على ان نأتي له ببديل اه للطلبية المحجوزة واذا لم نجد هنرجع له الفلوس بالنسبة للنقطة الاولى من حيث المبدأ بعيدا عن السياق وبساط الحال لا بأس ببيع المرابحة للامر بالشراء جاء من يطلب منك سلعة ولم تكن عندك فذهبت جهزها له. لكن لم تبعها له بعد لا تبع ما ليس عندك حدست مواعدة حاضر هرتبها لك. انتزرني ساعة انتزرني ساعتين خد علي بكرة ماشي لكن لا يحدس معاقدة ولا عقد نهائي الا بعد ان تحود السلعة وتصبح عندك في حيازتك وفي ضمانك وفي ملكك. بارك الله فيك بيع المرابحة للامر بالشراء احد منتجات التمويل التي تباشرها المصاري في الاسلام الشائعة لها ان يتلقى المصرف امرا من عميله بشراء سلعة معينة من مواصفات واعدا بشرائها بطريق المرابحة فيكون مصرف بناء على هذا مش رأي هذه السلعة ثم يعيل بيعها الى العميل برأس مالها وزيادة الربح هي على هذا النحو مش روح طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعت الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافد فيها شروط البيع وانتفت فيها موانعه لكن يعني بالنسبة لخصوصية هذه الصورة هو زكر لك ان السلعة رخيصة في مكان ما وكان يمكنه ان يذهب لشرائها فانت سارعت وحجزتها والتقطتها لانك صاحب مال او صاحب جاه في السوق وادخلتها الى مخازنك لتقطع السبيل عليه ان يشتريها بسعر يعني مناسب له عن هذا ليس من المروءات ولا من النبل على على كل حال بالنسبة للصورة الثانية سؤال دقيق لو التخريج فقهي مهم انت الاصل انك لا انك لا تبيع ما ليس عندك لحديث حكيم ابن حزام كما في صحيح ابي داود يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي افابتاعه له من السوق فقال يا حكيم لا تبع ما ليس فلا تبع من السر اعمل ليس عندك لكنه رخص في السلم دي تكملة مهمة ومخرج للدروب شيبنج وللبيع عبر الانترنت ونحوه رخص في بيع السلام. ايه بيع السلام لقد شرحناه مرارا بيع موصوف في الذمة مؤجل التسليم بثمن معجل بيع موصوف في الذمة مؤجل التسليم بثمن معجل يعني تعجيل الثمن وتأخير المثمن عكس البيع بالتقسيط بيع بالتقسيط تعجيل تسليم الصفقة وتأخير تسليم الايه؟ الثمن وتاريخة تطبيقه ان التاجر يعرض بيان بالسلعة اللي يمكن له توفيرها بعد ان يصفها وصف دقيقا نافيا للجهاد ثم يبيعها لمن يطلبها منه شريط التعجيل الثمن يوفرها من اي جهة شاء بس يتفقوا على ثمن محدد وعلى وقت محدد وعلى وصف محدد للسلع المبيعة ينفي الجهالة فاذا كان التخييل هذا على عقد السنة بشروطه فلا يعني فلا بأس لانك انت يا رعاك الله. انت لم تبع له سلعة بعينه. التزمت في ذمتك ان توفر له كمية من السل ياك ما وقفتوش السلاح الديني لو انت قلت له هذه السلع اصبحت ملكا له ما ينفعش تصرفها الى غيره انا ملتزم اوفر لك في الميقات وفي الاجل المحدد للتسليم اوفر لك هذه السلع. والميقات لم يأتي فانت في حر ان انت في حرية ان تتصرف فيما عندك من سلع ولا تزال مسؤولا عن توفيرها في الميقات المعلوم