سيد يقول انا من بلد مشرقي لي زوجة واربعة اولاد. سابيع لاحد اولادي شقة عن طريق بنك التموين العقاري ابني قال ان هو ان هو سيجد بنت يموله ياخد منه تلاتة في المية رسوم ادارية. سيعطينا البنك مبلغ الشقة كاملا ان سيقص المبلغ بعد ان استلم الشقة ساستثمر هذا المبلغ في مشروع اقتصادي على ان يتم تقسيم ارباح هذا المشروع على جميع افراد اسرتي بمن فيهم ابني الذي اشترى الشقة. علما بان ابني هذا سيقوم بدفع الاقساط من ارباحه التي ساعطيها له هل يجوز ابيع الشقة بابني؟ وهل يجوز ان يقوم ابني بسداد اقساط الشقة من ربحه من هذا المشروع سؤال الاصل انه لا حرج في ان تبيع الحلال لمن شئت. لست مسئولا عن طريق حصول المشتري على الثمن. انا ببيع سلعة حلال يعني حلال مين ؟ او مسلا جوزيز استور. انا ابيع الحلال لمن شئت. لست مسئولا المشتري من اين حصل على مالي؟ بقرن ربوي بكاش باموال موضية عنده في البنك. هذه ليست ليست ليست قضيتي كل نفس بما كسبت رهينة. كل امرئ بما كسب رهينة. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وقبل دعوتهم الى طعام وقد علم انهم يأخذون الربا وقد نهوا عنه ويأكلون اموال الناس بالباطل. ولولا هذا لتعطت المعاملات عبر العالم كلها. بع الحلال لمن شئت عن طريقة توفير المشتري للثمن. لا حرج في استثمار ما تقبضه ثمنا للشقة استثمارا مشروعا وان توزع ارباحه على من شئت وكيف شئت شريطة العدل بين الاولاد في العطايا. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم لكن لان هذا المشتري هو الولد وفلذة الكبد. فانت حريص على براءة ذمته. كحرصك على براءة ذمتك انت انما اولادنا اكبادنا تمشي على الارض فما سماه البنك رسوما ادارية. هو في الحقيقة فائدة تربوية لان كل زيادة مشتاطة في القرن هي من الربا الجلي التي ورد فيها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرم من الله ورسوله فيها المنع. الاقتراب بالربا لا يترخص فيه الا تحت وطأة الضرورات ولا يشفع لحلها تغيير الاسماء بدا الفائدة سميناها رسوما ادارية. فيه رسوم ايه؟ ادارية مشروعة لكنها تكون مبلغا مقطوعا. يدفع مرة واحدة ولا يتكرر الا بتكرر الخدمة والا كانت ستارا لاستباحة الربا. والله جل جلاله لا يخادع. فلعلك توجه ولدك الى تمويل شراء الشقة من خلال مصرف اسلامي فضمعه بذلك على طريق المشروعية. والله تعالى اعلى واعلم