جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمظان على الناس كما في رواية صاع من تمر او صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تخرج ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وهذا الحديث تظمن ما يتعلق بهذه الفريضة من جهات اولا بين حكمها فهي فرض وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ان زكاة الفطر فرض على اهل الاسلام وهي من الفروض العامة التي تشمل كل احد من غني او فقير فكل من ملك صاعا زائدا عن قوت يومه يوم العيد وليلة العيد وقوت من يعول فانه تجب عليه زكاة الفطر لقول النبي صلى الله عليه لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس وهذا ثم عدهم ولم يفرق بين غني وفقير