اتفضل يا شيخ عبد العزيز الله يغفر لك بالنسبة للزينة هذي اللي الان متعلمين لها كثير من الناس العصر الخمستاعش العشرة باربعطعش ونص العشرة ثمنطعش ونص ما قولكم فيها؟ هذه زينة فيها رسالة؟ اي نعم. لمدة سنوات لكن هذه حرام بينا فيها احكام هذه المداينات. نعم. ويتوزع من دار الإسلام المستودع. وهذه هذه المعاملات فيها تفصيل. وكثير من الناس ليس عندهم فيها اذا كان الانسان يبيع السلعة من سكر او سيارات او او غير ذلك بعد ما يعودها للكافر في دكانه في مخزنه ثم باعها على غيره الى اجل معلوم لا بأس اذا باع مثلا السكر او رز او فوائد الخام او السيارة بحوزته باعها الى الى المعلوم او الى اجال باقساط معها السيارة عشرين الف باعه اياها الى اجال مثلا كل شهر الف او كل شهر خمس مئة ريال او كل سنة خمسة الاف او ستة الاف الى جانب معلومة واقباط معلومة فلا حرج فقد بيعت باء بريظة جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعها اهلها كل سنة والمقيم اربعون درهما ثم اشترتها عائشة واعتقتها. هذا من بيع الاقساط. وهكذا لو كان عنده وفي بيته فباعه خام الى اجل معلوم بالف ريال بالفين بعشرة الاف بخمسين الف بمئة الف الى اجل معلوم واحد او الى اجال متعددة معلومة في كل اجل عشرة الاف في كل اجل خمسة الاف لكن شرط ان تكون معلومة الاديان معلومة والاخوات معلومة فلا بأس لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اذا اجل مسمى قابح العباد هذا الدين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة والناس يشركون في الثمار السلف والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام ما اسلم في شيء فليثبت في كيد معلوم وبر معلوم الى اجل معلوم. مبيعات معلومة وهذه المعلومة فلا بأس اما ما يخالف بعض الناس ببيع السلعة عند التجار فبعشرها صاحبه على فوائد وعلى سيارة ما بعد شراها ولا هي بعنده هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. لا يجوز لا يبيع شيء الا وقد ملكه وحازه. صار في منكر في دكانه في في حوشه المسلمين هذا هو محل البيع. ثم منه صاحب الحاجة اللي اشتراها للسلعة حتى يتزوج او حتى يقضي دين او حتى يعمر بيت الله او ما اشبه ذلك ليس له بيع هذه السلعة حتى يحوزها اذا شراها من تاجر لا يبيعه حتى ينقلها الى وحده حتى يحوزها لما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه السلام تباع السلع حتى يأخذها التجار قال ابن عمر كنا نبيع الطعام تجاهه على السوق حتى ننقله الى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقله من اعلى السوق الى فلابد من قوله قولا تاما من البائع قبل ان يبيع وهكذا مشتري لابد ان يقبضه من الربا عليه اما ان يبيعه كل واحد منهم فضلا تاما كاملا ويحوله الى وحده ثم يبيع بعد ذلك. اما ان يبيع وهو في عند الناس عند البلدان فقال يا رسول الله الرجل يأتيني قال لا لا تبع مال سعيد وقال رسول الله لا ليس له بيع ولا بيع ما ليس عنده ولا تبعه على زيد ولا عمرو الا شيء قد ملكته وحزه من التجار خمسة منهم سلك منه في بيته كانت في مكان اخر ثم تبيها ولم يشتري منك ذلك اذا اشترى ليبيع حتى يعود هذا المنظور حتى ينقله لا