الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك ان دورته الشهرية اكرمك الله تأتي على فترتين الاولى ثلاثة الى اربعة ايام متواصلة ثم ترى الطهر او البياض. ثلاثة ايام ثم ترجع لها اكرمك الله دورتها يومين اخرين فهل ما بينهما يعتبر الطهر وتصلي ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والله عز وجل لما وخلق هذا الدم رتب على وجود مسماه احكاما. وهي احكام الحيض المعروفة. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا ثبت هذه الاحكام سواء او وجد في الشهر مرة او مرتين او ثلاث. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فهو حيضها فتثبت في حقها احكامه ومتى ما ارتفع الدم الذي يصلح ان يكون حيضا ارتفعت احكامه بارتفاعه. والامر بسيط وواضح فاذا كنت تحيظين في اول الامر ثلاثة ايام وترين الدم الذي يصلح ان يكون حيظا ففي هذه الايام الثلاثة تثبت لك احكام الحيض فاذا رأيت احدى العلامتين ان القصة البيضاء او الجفوف الكامل على مدار اربع وعشرين ساعة. اي يوم بليلته. فانك تعتبرين بهذا قد طهرت برؤية احدى العلامتين فترتفع احكام الحيض في حقك. فاذا رأيت الدم الذي يصلح ان يكون حيضا بعد ذلك بخمسة ايام او ستة ايام او ثلاثة ايام او اقل او اكثر عادت لك تلك الاحكام مرة اخرى فتجلسين مرة اخرى في هذا الشهر واذا طهرت ثم عادت لك الاحكام في اخر الشهر فانك تجلسين فان المرأة قد تحيض في الشهر مرتين بل وقد تحيض ثلاثا كما هو مذهب علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وكما هو مشاهد وواقع عند بعض النساء فلا تعتبرين الحيض الثاني تابعا للحيض الاول وما بينهما تابع لهما. لا بل الحيض الثاني الذي انفصل عن الحيض الاول بنقاء تام. اي بجفوف تام او بقصة بيضاء هذا يعتبر حيضا له احكامه الخاصة. والله اعلم