﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:26.750
سؤال اخر دقيق اريد واسرتي ان نستأجر بيتا لكننا علمنا من الوسيط ان البيت مملوك لسيدة من اسرائيل وانها تعيش هناك وهذا المكتب يقوم بتأجير البيت بدلا عنها ما حكم الدين في هذه المعاملة

2
00:00:29.200 --> 00:00:48.050
سؤال مرة اخرى اريد واسرتي ان نستأجر بيتا علمنا من الوسيط ان البيت مملوك لسيدة من اسرائيل وانها تعيش هناك وهذا المكتب يقوم بتأجير البيت عنها ما حكم الدين في هذه المعاملة

3
00:00:49.150 --> 00:01:12.600
الجواب عن هذا الاصل انه الاصل لا حرج في التعامل مع الحربيين في غير السلاح وفي غير ما يعينهم على القتال او العدوان والبخاري عنون في صحيحه فقال باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب

4
00:01:14.100 --> 00:01:33.200
وروى حديث عبدالرحمن بن ابي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه رجل مشرك مشعام طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطية؟ او قال امه بها؟ فقال بل بيع

5
00:01:33.250 --> 00:01:56.250
فاشترى منه شاة حافز ابن حجر آآ يعني يقول نقلا عن ابن بطال الشراء والبيع من الكفار كلهم جائز الا ان اهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على اهلاك المسلمين من العدة والسلاح

6
00:01:56.650 --> 00:02:24.600
ولا ما يقوون به عليهم والى ذلك ذهب الامام مالك انه يجوز التعامل بالتجارة مع الحربيين الا فيما يكون قوة لهم على المسلمين وقال سحنون قلت لابن القاسم ارأيت اهل الحرب هل يباعون شيئا من الاشياء كلها؟ قراعا او عروضا او سلاحا او سروجا

7
00:02:24.600 --> 00:02:42.900
او نحاسب او غير ذلك في قول ما لك؟ فقال قال ما لك. اما كل ما هو قوة على اهل الاسلام مما يتقوون به في حروبهم من كراع او سلاح او شيء مما يعلم انه قوة في الحرب

8
00:02:43.000 --> 00:03:03.850
فانهم لا يباعون ذلك هذا انتبه بعد كلمة هذا الا اذا قرر ولي الامر المسلم او قررت جماعة المسلمين اذا غاب ولي الامر المسلم. المقاطعة الاقتصادية لهؤلاء. فعندئذ ينبغي الامتناع عن

9
00:03:03.850 --> 00:03:27.400
عملتهم من باب السياسة الشرعية لقد صدر في المقاطعة الاقتصادية قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا نسوق لك بنصه وبه يكتمل عقد البيان في هذه المسألة ماذا يقول القرار تحت عنوان المقاطعة

10
00:03:27.450 --> 00:03:56.800
درءا للصيام وكفا للعدوان عرف المقاطعة فقال هي الامتناع عن معاملة الاخرين اقتصاديا او اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر واذا كان الاصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء

11
00:03:57.050 --> 00:04:22.250
ايا كان المتعامل معه برا او فاجرا مسلما او كافرا. فان المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيان او كف عدوان فانها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة بل لا يبعد القول بان تكون من الواجبات المحتومة

12
00:04:22.300 --> 00:04:41.750
طبقا لما تماهد في الشريعة من ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرما وينبغي ان يصدر بهذه المقاطعة قرار من اهل العلم واهل الخبرة لكي تكون فعالة ومحققة لمقصد واضحة

13
00:04:42.500 --> 00:04:54.700
بقية الفتوى لكن يبدو ان هذا اظهر بالنسبة للمقيمين في الشرق وليس بالنسبة للمقيمين في هذه البلاد وفي هذه المجتمعات