اه صاحب الفضيلة ان اذنت من يكون الحديث آآ في مستهل حلقتنا هذه حول زكاة المال. يسأل كثيرون يا شيخ ونحن الان في شهر رمضان آآ عن تقديم زكاة مالهم عن تعجيل للزكاة واخراجها في رمضان قد يحول الحول مثلا في شوال في ذي القعدة ويريدون اخراجها في رمضان هل لهم ذلك؟ هل يجوز آآ يا شيخ تقديمها؟ ثم هل لرمضان ان يخرجوها الان في رمضان مزية على غيره من الشهور حفظكم الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالزكاة فريضة فرضها الله تعالى على عباده المؤمنين وبين آآ ما للزكاة من حقوق وواجبات وشروط وتفاصيل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك اخراجها اه ومتى اه يكون اخراجها اه فقد قال الله تعالى في كتابه في زكاته الخارج من الارض واتوا حقه يوم حصاده اوه فهذا بيان ان الزكاة لها وقت تخرج فيه. نعم. ففي الحصاد اذا آآ آآ حصد الانسان وجب عليه اخراج زكاة ما حصل كذلك الاموال الاموال تجب زكاتها اه زكاتها اه فيما اذا كانت نقودا كما هو اه اكثر اموال الناس اه تجب بمضي الحول اذا مر عام على المال وهو في يد الانسان آآ فانه وقد بلغ نصابا فانه يجب ان يخرج الزكاة. متى يجب؟ يجب اذا تم الحول ويجب عليه ان يبادر في اخراجها اه وقد ارخص العلماء في نص يوم ويوم وما اشبه ذلك تأخيرا ما عدا هذا ينبغي ان يبادر ولا يجوز له ان يؤخر اكثر من ذلك واختلفوا هل يجوز التأخير للمصلحة؟ نعم. وحاجة او لا على اقوال والصحيح انه اذا كان هناك مصلحة او حاجة وتيقن الانسان انه لن يضيع آآ حق اهل الزكاة في اه ما وجب عليه من زكاة ما له فانه يجوز ان يؤخر بما تقتضيه الحاجة والمصلحة آآ اما ما يتعلق بالتقديم. نعم. فجمهور العلماء على صحة تقديم الزكاة بعد كمال الحول بعد كمال النصاب قبل تمام الحول بعد كمال النصاب قبل تمام الحول يجوز ان يقدم الزكاة فمثلا عنده مئة الف ريال هذا نصاب ومظى عليه ستة اشهر واراد ان يخرج زكاته مقدمة فهذا آآ ذهب جماعة من اهل العلم الى جواز تقديم الزكاة للمصلحة والحاجة. نعم. آآ واستدلوا لذلك آآ قول آآ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث آآ بعث آآ آآ عمر على دعت لجبايتها فجاء فقال آآ العباس منع العباس وخالد وآآ ابن آآ امي جميل فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ في زكاة العباس التي منعها التي لم يبذلها لعمر قال آآ هي علي مثلها. قال العلماء هي عليه ومثلها لانه كان قد قدم زكاة حولين. وقد جاء في بعض الروايات ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر آآ ان قد اخذنا زكاة العباس عام الاول اه يقصد بذلك اه اه انه قدم الزكاة وقد جاء في حديث مستقل ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الزكاة فاذن للعباس في تعجيل صدقته. جاء ذلك في آآ الدارمي وآآ غيره من وايضا في عند احمد وعند بعض السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ان العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الزكاة فقدمها هذا ما يتعلق بالاثار الواردة في اه تعجيل الزكاة لهذا اذا اراد الانسان ان يعجل لمصلحة نعم آآ او لحاجة آآ بان تكون هناك آآ آآ نازلة تحتاج الى مال والناس آآ آآ ظاقت اموالهم او قصرت اموالهم عن توفية تلك الحاجة ففي هذه الحال له ان يقدم آآ زكاة ما له. لكن ينبغي ان يعرف انه هذا التقديم اه يرجع الى تحقيق مصلحة او اه قضاء حاجة. ثم اذا تم الحول يجب ان يحصي المال. اه فان كان كما هو اه فقد ادى ما عليه. وان كان قد زاد فيجب اخراج ما زاد من من ماله. مثلا هو عنده مئة الف تجارة زكى مئة الف الان وفي نهاية السنة صارت صار المال مئة وعشرين فهنا يجب ان يخرج زكاة العشرين الف لانه لم يقدمها آآ هذا ما يتصل بتقديم آآ الزكاة وبعض المسائل المتصلة به. احسن الله اليكم. لكن يا شيخ يعني اذا لم تكن هناك مصلحة ولم تكن هناك حاجة لكنه اريد آآ ابتغاء او طلبا للاجر كما سأل بعض الاخوة ان يخرجوها في رمضان اه اللي يظهر لي انه اه غير مشروع وقد ذهب جماعة من العلماء الى انه لا يحل تقديم الزكاة. مطلقا حتى للحاجة او المصلحة ومنهم سفيان الثوري وجماعة من اهل العلم وهو رواية في مذهب احمد انه لا تقدم الزكاة الا لحاجة او مصلحة وبعضهم يرى انه لا تقدم مطلقا يعني هناك قول بجواز التقديم وهناك قول بانه تقدم للحاجة والمصلحة وهناك قول بانه لا تقدم مطلقا الذي يظهر انه اذا لم يكن حاجة ومصلحة فقط تحري فضيلة الوقت ففظيلة اخراج الزكاة وان يؤديها في وقتها افضل من ان يؤديها قبل ذلك لا سيما اذا نظرنا الى ان آآ عطاء في رمضان آآ وافر وبعض الناس يقدم في رمظان زكاته ويحرم نفسه تقديم الصدقات آآ من غير الزكاة وبالتالي آآ يدفع بهذا عن هذا والذي ينبغي ان آآ يؤدي العبادة في وقتها هو افضل من ان يقدمها او يتحرى بها رمظان. لكن اذا كان حول ماله في الاصل في رمظان فلا حرج. اما ان يقدمها فهنا يفضي الى عدة يعني اشكالية تخلو السنة من عطاء الزكاة الا في رمضان هذا واحد. الثاني انه يمنع نفسه من المساهمة في غير الزكاة. فاذا اخرج الزكاة قال خلاص فانا تصدقت ولا يدفع شيئا مما يتعلق المال الذي يكون للصدقات احسن الله اليكم يا شيخ وجزاكم خيرا