الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لا نزال في قيد الفروع التي تتكلم عن قاعدة المحدث في احكامه كغيره ما لم الا فيما خصه النص واخذنا جملا كثيرا من الفروع التي تكلم الفقهاء عنها وبينا وجه الحق فيها باذن الله عز وجل ومن جملة الفروع ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان الحدث لا يمنع قول الاذكار ما لم تكن قرآنا فللمحدث ان يذكر الله عز وجل باي نوع من انواع الذكر من تسبيح او تكبير او تحميد او تهليل وان يذكر الله عز وجل باذكار الصباح وباذكار المساء وان يستعيذ بالله عز وجل باي لفظ من الفاظ الاستعاذة الواردة. سواء اكان حدثه حدثا اكبر او حدثا اصغر لانه ليس هناك دليل يمنع المحدث من قول شيء من الاذكار وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه ومن الفروع كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم كتابة المحدث للقرآن. هل يجوز للمحدث ان يكتب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه ولا بأس به ان شاء الله لان المحدث ممنوع من مس المصحف واما كتابته فلا نعلم دليلا يمنع المحدث من كتابته وحيث لا دليل يمنعه من كتابة المصحف فيكون في هذا الحكم كغيره ممن لا حدث عليه لان لان منع المحدث من كتابة المصحف حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومن الفروع كذلك هل يجوز للمحدث ان يمس كتب التفسير ومن المعلوم ان كتب التفسير مشتملة على القرآن مشتملة على ايات من القرآن. لان المفسر انما يفسر القرآن الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح عندي ان شاء الله عز وجل هو التفصيل فان كان كلام المفسر اكثر من كلام الله عز وجل بمعنى ان اكثر المكتوب بمعنى ان اكثر المكتوب في هذا المؤلف انما هو كلام المفسر ويتخلل بين ثنايا كلامه اية ثم يسهب المفسر وفي تفسيرها كتفسير الامام الطبري او تفسير الامام ابن كثير او تفسير غيرهما من اهل العلم. ممن كلام المفسر فيه اكثر من القرآن فلا جرم ان هذا يسن به سنة كتب العلم. والمحدث يجوز له ان يمس كتب العلم ولا حرج عليه في ذلك فيجوز للمحدث ان يمس كتب التفسير اذا كان كلام المفسر اكثر من القرآن فيها واما اذا كان كلام المفسر انما هي كلمات بسيطة على حواشي صفحات القرآن. كما هو موجود في بعض المصاحف. فانك تجد صفحة القرآن على ما هي عليه وكلام المفسر يسير جدا فيه تفسير لفظة او لفظتين او ثلاث او اقل او اكثر في هذه الصفحة او في هذا الوجه فان وجود بعض كلام المفسر في في هذه الصورة لا يخرج هذا عن كونه مصحفا هذا لا يخرجه عن كونه مصحفا فلا يجوز له في هذه الحالة ان يمسه المحدث لا يجوز للمحدث ان يمسه. فاذا كان كلام المفسر اغلب واكثر. والقرآن انما يذكر تذكر الاية او الايتان في في ثنايا كلام المفسر فهذا يسن به سنة كتب اهل العلم فيجوز للمحدث ان يمسه واما اذا كان كلام المفسر انما هو عبارة عن الفاظ يسيرة وتفسير يسير. وصفحة المصحف على ما هي عليه وكلام المفسر قد وضع في حواشيه من ها هنا وها هنا فهذا يعتبر مصحفا يعتبر مصحفا وهناك من كتب التفسير ما وضعت وضع طابعوه كلام المفسر على حواشي على حواشي صفحة القرآن كالتفسير الميسر المطبوع في مطبعة الملك فهد رحمه الله هذا يعتبر كتاب علم ولا يعتبر مصحفا. لان كلام المفسر فيه كثير ولكن ابعد عن عن ادخال بين ثنايا كتاب الله كلام الله عز وجل فهذا يعتبر مصحفا فكلام المفسر وان كان في حواشيه الا الا انه كلام كثير. فلو جمع وقرن بين كلام المفسرين وبين كلام الله ووجدنا كلام المفسرين اكثر فانه يسن به سنة كتب اهل العلم. هذا هو القول الاقرب عندي ان شاء الله ومنا الفروع ايضا ان المدرسين للقرآن في المدارس يواجهون مشكلة عظيمة لا سيما في مدارس الابتدائية الصغار في حصص القرآن. فيسأل كثير من المدرسين هل نطالب بان نتأكد من وضوء كل طالب من هؤلاء الصبية ام اننا نتجاوز في مسألة في مسألة الطهارة لانهم لم يكلفوا بها لم يكلفوا بالطهارة وقلم التكليف مرفوع عنهم ولانه ربما اوجب فوات فوات شيء فوات زمن طويل من الحصة اذا اردنا ان نتأكد من وضوئهم او اذا ذهبنا بهم الى دورة المياه ليتوضأوا اقتطعنا من الحصة وقتا طويلا. يؤثر ذلك على على تعليمهم للقرآن او ختم المنام فهل يتجاوز في مثل ذلك ولا ما يتجاوز ايها الاخوان؟ ولذلك انا اقول لابد ان نفرق بين امرين في هذه المسألة لابد ان نفرق بين امرين بين قضية الدعوة اللسانية وبين قضية الدعوة الفعلية يعني وش معنى اقصد بين الدعوة اللسانية وبين تطبيق المدعو لما تدعوه به وانما المدرس ملزم بالاول وليس ملزما بالثاني يعني من علم ان مس المحدث للمصحف لا يجوز فيجب عليه ان ينبه الامة على الا يمسوا مصحفا الا الا وقد توضأوا سواء كبار ولا صغار امر الصغار يعتبر من باب امر التعويد كما نأمرهم بالصلاة وهم صغار ليس من باب امر الالزام والوجوب ترتب الاثم على المخالفة ولكنه ولكن يبقى انى ان الداعية يجب عليه ان ينبه الامة تنبيها لسانيا ثم لا يكلف الداعية لا يكلف الداعية ان يتثبت من احادهم بعد ذلك هل طبق ما دعاه له او لم يطبق لان قضية التثبت هذه لا شأن لك انت كداعية بها. انما هي شأن ولي امره المباشر كابيك لقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر فانت اذا رأيت صبيانا صغارا حول المسجد انما وظيفتك ان تقول صلوا الله يصلح قلوبكم صلوا يلا الحقوا الصلاة بس فقط ما نتجاوب لا تصفع احدا ولا تضرب احدا ولا تتبع احدا او ترمي نعليك من ها هنا وها وتطلق ساقيك للريح حتى حتى تأتي به الى قهران لا هذا هذا وظيفة ابوه هذه وظيفة ابيه ليست ليست وظيفتك انت فالاب يطلب منه في تمرين الصغار على مسائل التعبدات ما لا يطلب من غيره. واما المدرس فان تقتصر على التنبيهات اللسانية بين الفينة والاخرى مع ذكر الادلة وزراعة تعظيم كتاب الله عز وجل في قلوب الناس الصغار كانوا او كبارا ولا شأن له بعد ذلك بمن توضأ ممن لم يتوضأ لان تطبيق الاحكام لست مخولا بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا كفار قريش ولم يطبقوا ما دعاهم اليه ضاق صدره فكان يأتيه العتاب من الله عز وجل لعلك باقع نفسك الا يكون الا يكونوا مؤمنين لان قضية التطبيق ترجع الى وجود هداية انت ما تملكها وهي هداية ايش؟ التوفيق والالهام. فاذا وانما انت تملك هداية الدلالة والارشاد بس. واما كون الناس يطبقون او لا يطبقون فلست مسؤولا عنهم. ان تطوع المدرس اذا رأى ان المصلحة ففي فعله ان يذهب بهم ويتوضأ امامهم ليعرفهم عظمة القرآن او من باب من باب الاهتمام بذلك فهذا امره هو ولكن ليس من باب الفرض اللازم على كل مدرس. من اراد ان يتطوع ويخرج بطلابه في اخر في اول الحصة او قبل الحصة فله ذلك لا لا يكون قد فعل حراما ولكن ليس هذا من باب الفرض اللازم. فالذي ارى والله اعلم ان يقتصر دور المدرس على قضية وكلما غلب على ظنه نسيان هذا الامر او ضعف جدوة ناره في القلب اعاد التنبيه والتكرير مرة اخرى ولكن اما ان يتثبت من كل فرد هل طبق الحكم او لا؟ او ان يلزم نظاما بان يتأكد هل كل طالب على وضوء او لا؟ فان ادخال المدرس في مثل تلك دهاليز ليس من وظيفة الداعية. والمدرس قصاره ان يكون داعية يعلم الناس يعلم الناس الخير لا سيما مدرسي العلوم الشرعية فالذي يترجح عندي في هذه المسألة بعد بحث فيها طويل مع طلبة العلم انتوا وغيركم. ان اننا لا بد ان نفرق بين ما كان يدخل تحت دائرة ما تملكه وبين ما لا يدخل تحت دائرة ما تملكه. فكون الناس يطبقون ويتوضأون ويمتثلون امرك. هل هذا شيء تملكه انت جوابنا هذا يملكه الله عز وجل. هذا يملكه الله عز وجل. واما انت فانما عليك البلاغ. انما عليك البيان انما عليك الوعظ والارشاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وزراعة تعظيم كتاب الله في قلوب الناشئة صغارا كانوا او كبارا ثم ينتهي. ينتهي دورك ينتهي دورك عند عند ذلك. واذا رأى المدرس ان قضية الوضوء للقراءة صارت في بعض في حق بعض الطلاب صارت سبيلا للتلاعب فيمنع تعزيرا لا بأس بذلك. يمنع تعزيرا لان من استعجل الشيء قبل اواني عوقب بحرمانه ومن نوى الحرام عوقب بنقيض عوقب بنقيض قصده احيانا يمنع الانسان حتى من الطاعة. حتى من الطاعة من باب تعذيره من باب تبكيته من باب عقوبته الا ترى ان من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها يمنعه الشارع ان يركع له ويسجد. يقول له انت ما تركع لي ولا تسجد لي انت ما عاد تقضي الصلاة. لم من باب التخفيف عنه في اسقاط القضاء لا من باب عقوبته من باب زجره من باب من باب تعزيله من باب تعذيره بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتم رائحة الثوم من بعض الصحابة بعد بعد بعض التنبيهات امر به حتى يخرج الى البقيع يحرم من الصلاة مع الناس في المسجد فاذا لا تقل والله هذا كيف احرمه من الوضوء؟ كيف احرمه من لا اذا اذا رأيت ان الرجل يستحق ان يعزر؟ والا يخرج والا يمكن من الوضوء تبكيتا وتعزيرا له فلا بأس بذلك. لكن الذي ينبغي للمدرس ان يعلم ان ان لا يأثم نفسه وان ولا ان لا يجلد نفسه بسياط الاتهام بان هؤلاء في رقبته وانهم لم يتوضأوا وانهم لا انت عليك ان تبين وان تنصح وان ترشد وان توضح وان تذكر الادلة وكلام اهل العلم في ذلك على بالاسلوب الذي يناسب عقول من امامك صغارا كانوا او كبارا سيجتهد بذلك لكن اما والله اني بتأكد توظيت يا فلان ما توظيت يا فلان قم توظي يا فلان عطلتونا رح مع زميلك عشان يتوظا لان بعظ الطلاب لاعبين لاعبين لازم يطلع معها العريف حتى لا يتأخر. فتبقى حصة القرآن بينما نريد تعظيم كتاب الله بالوضوء. فاذا فاذا حصة القرآن صارت كلها سهو كلها لهو ولعب وخروج ودخول ما في قلوب تخشع بكثرة الحركة ولا ولا وربما تقطع الايات في ثنايا في القراءة بسبب ان فلانا يعني يريد ان يتوضأ او انه لم يتوضأ. واني اهيب بمدرسي القرآن في مثل هذه المسائل ان يكونوا حازم في مثل قضية الوضوء وان يعلم الطلاب منهم علم اليقين انه اذا دخل لن يخرج احد. حتى يكون الطلاب على اهبة الاستعداد قبل حصة القرآن اه بالوضوء الكامل لها الا اذا كانت حصة القرآن تعقب حصة بدون فاصل فسحة فحينئذ يجتهد المدرس على على ما يراه هو الاصلح. وش اللي جاب هالكلام ؟ اي نعم الواجب على المدرس انما هي قضية البلاغ. والبيان والنصيحة وليس عليه شيء اكثر من ذلك. فهمتم هذا؟ هذا هو الذي يترجح عندي في هذه المسألة ان ان يقف امام طلابي ويقول المتقرر عند العلماء ان كتاب الله يجب تعظيم هذا القرآن الذي فيه انزله الله عز وجل هو كلام الله. آآ هو هداية الله هو الفرقان هو الشفاء هو النور الذي به تستنير حياتنا فحق هذا القرآن علينا وحق من تكلم به ان لا نمس كتابه ولا تصيب ايدينا الا على اتم طهارة وحتى يتعود الطلاب على ذلك. لكن ما توضأوا ما لك شأن فيهم انت. تطبيق الاحكام ليش لست مخولا به. القاضي هو الذي يطبق الاحكام. وهذا الفرق بين المفتي والقاضي. المفتي يخبر بالحكم اخبارا ولا يتأكد بعد ذلك. هل من اخبره نفذ ولا لا؟ ولا ليه يا بندر؟ نفتي في في الجوال ما نقعد نعود نتصل عليهم ها طبقتوا ولا ما طبقتوا؟ ها راجعت زوجتك ولا ما راجعت ها كفرت ولا ما كفرت؟ ماذا شأن فيك؟ انما انما دور المفتي ينتهي عند بيان الحكم الشرعي. القاضي يزيد. القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم تنفيذه. الاب يبين الواجب شرعا ويلزم بتنفيذه. اما المفتي فليس له حق ولاية السلطة في تنفيذ الاحكام وانما له ولاية السلطة في البيان والتعليم والنصح والارشاد والوعظ وهداية الدلالة والارشاد فقط. لعلي اوصلت لكم هالمعلومة طيب ومن جملة الفروع ايضا ما حكم النوم جنبا؟ ما حكم النوم جنبا؟ اما ان ينام الجواب اما كون الانسان ان يناموا على حدث اصغر فهذا لا بأس به بقول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى. الا ان المستحب للانسان ان لا ينام الا على وضوء. لما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما اعفوا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اخذ مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن وهذا الامر في قول اكثر العلماء انه امر ندب واستحباب لا امر وجوب التحتم هذا بالنسبة للحدث الاصغر لكن اذا كان على الانسان جنابة او ينام وهو جنب ما حكم نومه وهو جنب الجواب اعلم ان الجنب بالنسبة للنوم له ثلاثة احوال. اكمل هذه الاحوال ان لا ينام الا على طهارة اغتسال الا على طهارة اغتسال في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى فالمستحب للجنب الا ينام الا على طهارة غسل بحيث لا يبقى عليه شيء من الحدث الاكبر والامر الثاني الدرجة الانزل ان لا ينام الا على وضوء اذا فترت او كسلت نفسه عن الاغتسال الكامل ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل. فقال واغسل ذكرك ثم نم. الحالة الثالثة ان ينام بلا طهارة كبرى ولا صغرى. يعني ينام بلا اغتسال ولا وضوء. وقد اختلف اهل العلم في هذه الحالة فمنهم من كرهه وكرهها له والاقرب انها جائزة ولا كراهة فيها ان شاء الله. لما روى الاربعة باسناد لا بأس به من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث ما هو الماء المنفي في هذا الحديث في قولها من غير ان يمس ماء؟ على قولين فمنهم من قال اي من غير ما السماء للغسل لكن هذا لا ينفي ان ينام على وضوء. وهذا قول ضعيف. لان المتقرر عند العلماء ان ما كان من الالفاظ عاما فالواجب بقاؤه على عمومه ولا يخص الا بدليل. فقوله فقولها رضي الله عنها من غير هذا نفي وقولها ماء هذا نكرة. فهو نكرة في سياق النفي والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم يدخل في ذلك كل ماء لا يمس ماء غسل ولا يمس ماء وضوء ولا يمس ماء غسل فرج من غير ان يمس ماء فمن خص نوعا من انواع مسيس الماء فانه مطالب بالدليل الدال على هذا. واوسط الاحوال اذا كان الانسان كسولا او فاترا ان يتوضأ. فالوضوء لا يكلفه شيئا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او يشرب او ينام توضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءه للصلاة فاذا اكمل احوال الجنب بالنسبة للنوم ان يغتسل وان ينام على طهارة كاملة واقلها ان يتوضأ. ثم الثالثة ان من غير ان يمس من غير ان يمس ماء. وبما ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فتكون من من الاشياء الجائزة التي لا بأس على الانسان الثاني فيها ان شاء الله عز وجل. وكل حديث احفظوها مني وكل حديث يحذر من النوم على جنابة فانه باطل كل حديث يحذر من النوم على جنابة فانه باطل. فانه قد يعني روي في السنة بعض التحذيرات من هذا ولكنها احاديث باطلة ما تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومن الفروع كذلك يسأل بعض النساء هل يجوز او او يسأل بعض الناس عفوا يسأل بعض الناس هل يجوز لنا ان نقرأ القرآن من الجوال هل يجوز لنا ان نقرأ القرآن من الجوال؟ ونحن على حدث اكبر او اصغر. الجواب نعم يجوز ذلك. اذا كان الانسان غير جنب لان الجنب ممنوع من المس ومن القراءة. واما المحدث حدثا اصغر او من كانت حائضا ونفساء فانها فانهم ممنوعون فقط من المس لا من القراءة. فاذا امسكت ايديهم الجوال وشاشته قد فتح فيها ورقة المصحف وهو يقلب هذه الشاشة باصابعه فلا بأس بذلك فلا تعتبر شاشته ورقة مصحف ولا تعتبر يده مباشرة لشيء من المصحف. لان هذه لان ما تراه امامك ليس اوراقا وانما هو ذبذبات تخرج على هيئة صورة مصحف. على على صورة كتابة المصحف. هي عبارة عن ذبذبات فقط فلا بأس فيجوز للمحدث حدثا اصغر او من كان حائضا ونفساء ان يقرأوا القرآن من من الجوال مس الجوال في هذه الحالة لا يعتبر مسا للمصحف. لان الجوال اذا فتح عليه ورقة على شاشته ورقة المصحف فلا يعتبر في هذه الحالة مصحفا لا لغة ولا شرعا ولا ولا عرفا. لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى من جملة احكام المصحف التي يتكلم عنها الفقهاء في هذا الباب وهو باب المحدث حرمة السفر بالمصحف لارض لارض العدو فلا يجوز للانسان ان يأخذ معه مصحفا الى ارض العدو. ما المقصود بالارض بارض العدو يعني العدو الكافر الحربي. فلا يجوز لنا ان نسافر بالمصاحف لاراضي الكفار الحربيين الا ان العلماء المعاصرون وجدوا ان هناك من الاقليات المسلمة ذات الاعداد الغفيرة من هم موجودون في في بلاد الكفار فلا بد ان تصلهم المصاحف فصار اهل الاسلام يطبعون هذه المصاحف ويوصلونها ويوصلونها لتلك الجاليات واجاز العلماء ذلك ولا اعلم بين اهل العلم المعاصرين فيما اعلم واطلعت على في حق من اطلعت على كلامه في في هذا الشأن انه منع. لان مصالح تلك الاقليات التي لا تستطيع الهجرة الى بلادنا بسبب ظروف النظام وصعوبة الاوراق وانهاء الاجراءات سوف يبعدون عن الاسلام اذا لم يك ثمة مصاحف يستطيعون ان يقرأوا منها. فاذا لا بأس ان نسافر بالقرآن لارض العدو الان في هذه ولكن لابد ان نتأكد من ان يد العدو لن تناله وانما نسلمه من ايدينا الى ايدي هذه الجاليات ونأمره المسلمة او الاقلية المسلمة ونأمرهم بالمحافظة على نسخه ونأمرهم بالمحافظة على نسخه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا وبهذا ننتهي من الكلام على ما يتعلق الحدث الاحكام التي المحدث ومنها ننتقل الى باب جديد وهو باب المسح على الخفين وضوابطه وقواعده