﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:19.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:21.050 --> 00:00:42.750
اظن وقفنا في ضوابط باب التيمم عند قولهم صفة التيمم توقيفية. كذا ولا لا ها نعم اخر فرع خدينا فيها اعد اي نعم هل يشترط في الصعيد ان يكون ذا غبار

3
00:00:43.250 --> 00:01:11.750
انتهينا منها ولا لسه طيب طيب نبدأ في قاعدة وضابط جديد يقول هذا الظابط كل ما ابطل الطهارة المائية فيبطل الطهارة الترابية مع زيادة وجود الماء كل ما ابطل الطهارة المائية فيبطل الطهارة الترابية

4
00:01:15.250 --> 00:01:40.100
وهذا واضح ان شاء الله فجميع النواقض التي تتعلق بالطهارة المائية فانها مباشرة تنقل الى الطهارة الترابية فكما ان الريح والخارج من السبيلين تنقض الطهارة المائية فكذلك ايضا هي تنقض الطهارة الترابية. وكما ان لحم الجزور

5
00:01:40.100 --> 00:02:03.100
خذوا الطهارة المائية فكذلك ايضا ينقض الطهارة الترابية. وكما ان النوم الطويل المستغرق ينقض الطهارة المائية فكذلك ايضا هو ينقض الطهارة الترابية وهكذا دواليك. فجميع الاشياء التي توجب الطهارة الصغرى فانها توجب الطهارة الترابية عفوا. فجميع

6
00:02:03.100 --> 00:02:27.550
الاشياء التي تنقض الطهارة المائية فانها مباشرة تنقض الطهارة الترابية. الا ان الطهارة الترابية ينقضها شيء زائد على نواقض الطهارة المائية وهو وجود الماء فمتى ما وجد الماء بعد التيمم فان الطهارة الترابية تعتبر منتقضة في هذه الحالة. وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه

7
00:02:27.550 --> 00:02:47.550
وسلم لمن قال له عليك بالصعيد فانه يكفيك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الماء قال اين رجل قال انا يا رسول الله قل هذا قال خذ هذا فافرغه عليك. فامره بافراغه مما يدل على ان طهارته الترابية

8
00:02:47.550 --> 00:03:10.800
سابقة عن جنابته قد انتقضت وسبب انتقاضها وجود الماء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فاذا صارت الطهارة الترابية تزيد على الطهارة المائية في نواقضها بوجود الماء. فمتى ما وجد الماء انتقضت تيمم

9
00:03:10.800 --> 00:03:28.200
فيعود الحدث الذي كان عليك. فان كنت تيممت عن حدث اصغر فيعود وصفه ويجب عليك ان تتوضأ الان. وان كنت قد تيممت عن حدث اكبر فيعود وصفه يجب عليك ان تتوضأ الان

10
00:03:29.250 --> 00:03:50.500
ها ان تغتسل الان وهنا مسألة تبحث تحت هذا الظابط وهو ما الحكم اذا وجد الماء في اثناء الصلاة ما الحكم اذا تيمم ثم وجد الماء فنقول هذه لا تخلو من ثلاثة احوال

11
00:03:51.000 --> 00:04:14.450
الحالة الاولى ان يجد الماء قبل الشروع في تكبيرة الاحرام. فاذا كان وجود الماء قبل تكبيرة الاحرام فقال الجميع بانه لا بد من استعمال الماء في هذه الحالة. ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في وجوب استعمال الماء في هذه الحالة

12
00:04:14.450 --> 00:04:33.800
لان المتقرر عند العلماء ان ما جاز لعذر بطل بزواله وقد اجاز له الشارع ان يتيمم لعذر عدم وجود الماء. فمتى ما وجد الماء قبل تكبيرة الاحرام فان فان طهارته

13
00:04:33.800 --> 00:04:55.050
ترابية تعتبر منتقضة ويلزمه حينئذ الرجوع الى الاصل وهو الطهارة المائية. هذي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا وجد الماء بعد الفراغ الكامل من الصلاة بمعنى انه لم يجد الماء الا بعد التسليمتين. ففي هذه الحالة اختلف العلماء

14
00:04:55.300 --> 00:05:18.300
رحمهم الله تعالى ما الواجب عليه والقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان صلاته تعتبر صحيحة وليس من السنة اعادتها ان صلاته تعتبر صحيحة وليس من السنة اعادتها. فان قلت وما برهان هذا؟ فاقول برهان هذا ما

15
00:05:18.300 --> 00:05:39.700
في سنن النسائي وابي داوود باسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجا رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا

16
00:05:39.950 --> 00:05:59.950
ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر. ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة. وقال للذي اعاد لك الاجر

17
00:05:59.950 --> 00:06:19.250
مرتين فقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنة اي وافقت امر الشرع. فافاد هذا انه ليس من السنة ان يعيد الانسان الصلاة بعد ان وجد الماء اذا فرغ من صلاته

18
00:06:19.950 --> 00:06:38.300
واما قوله صلى الله عليه وسلم للاخر لك الاجر مرتين فهذا دليل على انه اخطأ فيما فعل فان قلت وكيف تصفه بانه مخطئ والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاه اجرين. والمجتهد اذا اصاب له اجران

19
00:06:38.300 --> 00:07:01.050
فنقول ان الاجرين المذكورين في الحديث ليسا على اجتهاده وانما اجر على صلاته التي فعلها واجر على اجتهاده الذي اخطأ فيه. فصار مجموع الاجرين له اجرين اجر على صلاته التي صلاها بالتيمم واجر على اجتهاده الذي اخطأ فيه

20
00:07:01.200 --> 00:07:19.050
بهذه الذي اخطأ فيه فاذا ليس من السنة ان تعيد الصلاة واقوال العلماء تابعة للادلة. وكل يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع بقينا في الحالة الثالثة التي اشتد فيها خلاف اهل العلم اشتدادا عظيما

21
00:07:20.550 --> 00:07:44.900
وهي فيما اذا وجد الماء بعد الشروع وقبل الفراغ من الصلاة بعد الشروع وقبل الفراغ من الصلاة ففي هذه الحالة للعلماء فيها قولان انتم معي القول الاول قالوا بي ان تيممه قد بطل

22
00:07:45.100 --> 00:08:07.250
وطهارته قد انتقضت. ويجب عليه ان يخرج من صلاته فيستعمل الماء ثم يستأنف الصلاة من اولها وهذا ظاهر مذهب الائمة الحنابلة وغيرهم من اهل العلم رحمهم الله تعالى بينما خالفهم فريق من اهل العلم وقالوا

23
00:08:08.800 --> 00:08:34.200
بل انه يمضي بل انه يجب عليه المضي في صلاته ويحرم عليه الخروج منها فلا يجوز له ان يقطعها لانه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا ومن دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فانه لا يطالب بعد ذلك بشيء اخر. فالشريعة امرته اذا كان عادما

24
00:08:34.200 --> 00:08:56.000
ان يتيمم ويصلي فهو عدم الماء فتيمم وصلى اذا لم يخالف الشرع فلماذا نبطل صلاته؟ وقد دخل فيها على الوجه المأمور به شرعا فانت ترى ان هذين القولين قويين ولكل منهما حظه من النظر

25
00:08:57.000 --> 00:09:16.400
والعجيب في هذه المسألة انه ليس فيها جزئية اتفق عليها العلماء حتى نجنح اليها ونوصي السائل بفعلها فيخرج من خلاف العلماء لاننا اذا قلنا له اخرج من الصلاة انكر علينا الفريق الذي قالوا لا يخرج

26
00:09:16.950 --> 00:09:34.950
واذا قلنا استمر في صلاتك انكر علينا الفريق القائل بوجوب الخروج فهذه من فهذه من المسائل التي لا يجوز التعليل فيها بالخروج من الخلاف فلا حق لك يا طالب العلم ان تقول والاحوط ان يستمر

27
00:09:35.650 --> 00:09:52.550
ولا حق لك ان تقول الاحوط ان يخرج فان قلت اذا واي مسألة يصح التعليل فيها بالخروج من الخلاف؟ فاقول هي تلك المسألة الخلافية التي فيها جزئية اتفق عليها الطرفان

28
00:09:53.450 --> 00:10:11.800
وهي في الغالب ما اذا اختلف الفريقان الفريقان في وجوب او ندب فالنقطة التي اتفقوا فيها مشروعية الفعل او اختلفوا في في مسألة اقوالها التحريم او الكراهة فالجزئية التي اتفقوا فيها

29
00:10:12.000 --> 00:10:29.700
هو الترك هو الترك انتم فهمتم هذا واما مسألتنا التي نحن بصدد شرحها فانه لا يصح ان يعلل فيها بالخروج من الخلاف ولا بفعل الاحوط فان قلت وما القول الصحيح فيها

30
00:10:29.750 --> 00:11:03.250
فاقول القول الاقرب ان شاء الله هو بطلان صلاته ووجوب الخروج منها في هذه الحالة فان قلت وما برهانك على هذا اقول البرهان على ذلك عدة امور الامر الاول الاطلاق الوارد في الاحاديث الدالة على بطلان الطهارة الترابية عند وجود الماء. كقول النبي

31
00:11:03.250 --> 00:11:27.150
صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله فقوله فاذا وجد مطلق في الوجدان. فاذا وجد الماء قبل الصلاة فليتق لا غوى ليمسه بشرته واذا وجد الماء بعد الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته. والحالة الثالثة

32
00:11:28.350 --> 00:11:45.750
اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته فاذا قلنا بان الحالة الاولى داخلة في اطلاق الحديث والحالة الثانية داخلة في اطلاق الحديث. فما الذي بالله عليك اخرج الحالة الثالثة عن اطلاقه

33
00:11:46.600 --> 00:12:10.900
فاننا لا نعلم دليلا يقيد هذا الاطلاق. والمتقرر عند العلماء ان الالفاظ الواردة الواردة بالاطلاق يجب بقاؤها على اطلاقها ولا يجوز تقييدها الا بدليل فان قلت انه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فنقول هذا ليس دليلا هذا مجرد اجتهاد ورأي

34
00:12:11.200 --> 00:12:33.950
ونحن نستدل بماذا؟ بدليل ونص ولا يجوز معارضة النصوص او ظاهر النصوص بمجرد الاراء او الاجتهادات ومن الاوجه ايضا ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما جاز لعذر

35
00:12:34.400 --> 00:12:59.100
بطل بزواله ونحن انما ابطلنا تيممه قبل تكبيرة الاحرام بسبب ماذا وجود الماء وابطلنا تيممه بعد الفراغ من الصلاة والعلة وجود الماء فلماذا لا نبطل تيممه اذا وجد الماء في اثناء الصلاة مع وجود العلة

36
00:13:00.050 --> 00:13:23.100
فالعلة التي بسببها بطلة التيمم هي وجود الماء في الحالة الاولى وفي الحالة الثانية. فلماذا لا تؤثر العلة في حكمها في اثناء الصلاة؟ ما المانع الجواب لا مانع. وهذا دليل على ان تيممه قد بطل حتى وان وجد الماء في اثناء الصلاة. لان ما جاز لعذر بطل

37
00:13:23.100 --> 00:13:48.500
تواله ويؤكد هذا الوجه الثالث وهو اننا لا لا نعلم مفسدا للطهارة لا يكون مفسدا الا في خارج الصلاة واما في داخلها فلا يسمى مفسدا ولو انك صبرت جميع نواقض الطهارة لوجدت ان من طبيعتها انها تنقض الطهارة قبل تكبيرة الاحرام

38
00:13:49.050 --> 00:14:12.350
وبعد الفراغ من الصلاة ولو حصلت للعبد في اثناء الصلاة لنقضت طهارته فاذا جعلنا من نواقض الطهارة الترابية وجود الماء فحينئذ لابد ان نسن به سنة بقية النواقظ فلو ان الانسان وجد الماء قبل تكبيرة الاحرام انتقضت انتقض تيممه

39
00:14:12.500 --> 00:14:30.800
لوجود ناقض من نواقض الطهارة الترابية وهو وجود الماء ولو انه وجده بعد الفراغ من الصلاة لانتقض تيممه لوجود الناقض وكذلك نقول فيما لو وجده في اثناء الصلاة لوجود الناقظ

40
00:14:31.750 --> 00:14:49.400
اذ لا يتصور ولا يوجد في الشريعة شيء من النواقض انما يؤثر في نقض الطهارة خارج الصلاة لا داخلها وهذا يؤكد صحة القول بانه يجب عليه الخروج ولا يجوز له البقاء والاستمرار

41
00:14:49.950 --> 00:15:17.850
ويؤكد هذا الوجه الرابع وهو ان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم ولا حق لانسان ان يفرق بين الحكم وعلته الا بدليل يفرق بينهما

42
00:15:19.500 --> 00:15:37.700
فلو سألناك ما العلة التي جعلت الطهارة الترابية منتقضة قبل تكبيرة الاحرام هي وجود الماء هل ثمة علة اخرى؟ الجواب لا وهذه العلة ليس لها الا وصف واحد وهو وجود الماء

43
00:15:38.050 --> 00:16:09.800
طيب وما الذي جعل الطهارة الترابية تنتقض بعد الفراغ من الصلاة هي وجود الماء فاذا تلك الصورتان لما وجدت فيهما العلة الموجبة للانتقاض انتقضت لضرورة قرن الحكم بعلته فلماذا نقول انه اذا وجد الماء اذا وجد الماء في اثناء الصلاة لا تنتقض طهارته مع وجود العلة؟ فما الدليل على

44
00:16:09.800 --> 00:16:34.550
بين الحكم وعلته في هذه الصورة الثالثة الجواب لا دليل نعلمه الا مجرد اجتهادات واراء لم تبنى على ادلة فلذلك التأصيل الفقهي والتقعيد الاصولي ينص على انه متى ما وجدت العلة وجد الحكم

45
00:16:35.150 --> 00:16:53.700
وجد الماء قبل الصلاة انتقضت الطهارة الترابية وجد الماء اثناء الصلاة انتقضت الطهارة الترابية وجد الماء بعد من الصلاة انتقضت الطهارة الترابية هكذا ينبغي ان تأصل نفسك على الا تفرق بين علة

46
00:16:53.850 --> 00:17:12.650
وحكمها الا اذا وجدت اذا وجد البرهان او القرينة الموجبة لهذا التفريق والا فالاصل ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. فالقول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة هو انه يجب عليه ان

47
00:17:12.650 --> 00:17:36.500
لانتقاض لانتقاض طهارته في هذه الحالة فان قالوا اولم يدخل بالصلاة على الوجه المأمور به شرعا فنقول بلى. ويخرج منها على الوجه المأمور به شرعا على الوجه المأمور به شرعا. فان قالوا

48
00:17:37.300 --> 00:18:01.900
اولم يقل الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم فكيف تأمرونه بابطال صلاته؟ فنقول اننا لم نبطل صلاة احد وانما الشارع هو الذي ابطلها لوجود الادلة لانه لانه نبهنا على ان من نواقض الطهارة الترابية وجود الماء. فقال الشارع متى ما وجدت

49
00:18:01.900 --> 00:18:21.900
الماء فقد انتقضت الطهارة الترابية. فاذا نحن لم نتعرض لصلاته بالابطال بلا سبب شرعي. ولا مسوغ مرعي وانما ابطلناها بالدليل. فنحن حكمنا عليها بالبطلان بالدليل. فنحن لم ننشئ بطلانا من عند انفسنا وانما اخبرنا بالبطلان الذي نص

50
00:18:21.900 --> 00:18:40.150
نص عليه الدليل فاذا لا حجة لمن قال بالمضي فيها مع وجود مع وجود الماء لا حجة لمن قال بالمضي فيها مع وجود الماء. فهمتم هذا؟ فاذا كل ما ابطلت طهارة المائية

51
00:18:40.350 --> 00:19:18.600
فانه مباشرة يبطل الطهارة الترابية ويزاد على مبطلات الطهارة الترابية وجود الماء والله اعلم. القاعدة التي بعدها كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه

52
00:19:18.600 --> 00:19:42.750
والظمير في عدمه يرجع الى الماء وبناء على ذلك عفوا وبرهان ذلك ان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصاب الى البدن فالشارع عند هذا الفعل او هذا القول يطلب منك طهارة

53
00:19:43.000 --> 00:20:03.000
وهذه الطهارة الشرعية اصلية تارة وتكون بدلية. فانت مطالب بالطهارة الاصلية عند هذا القول او الفعل ابتداء وبالاصالة لكن اذا فاتتك الطهارة المائية فانك مطلوب بالطهارة الاخرى اذ الشارع من مقاصده وجود الطهارة عند هذا القول

54
00:20:03.000 --> 00:20:23.000
او هذا الفعل فاذا وجدت فاذا كنت قادرا على الطهارة المائية فقم بها امتثالا لامر الشارع في طلب الطهارة ان كنت عاجزا عن الطهارة المائية فانتقل الى الطهارة الترابية. لان المقصود العام عند الشارع هو الطهارة. عند هذا القول وهذا

55
00:20:23.000 --> 00:20:49.100
فاذا الشارع يهتم بجنس المقصود لا بنوعه فجنس المقصود هنا هو الطهارة. واما نوعه ها فاما ان ان يكون الماء عند القدرة عليه او يكون التراب. فهمت هذا؟ فاذا ليست القضية قضية النوع وانما القضية قضية المقصود بالجنس

56
00:20:49.500 --> 00:21:10.650
وبناء على ذلك فعندنا فروع الفرع الاول الصلاة فريضة ونافلة اذا عدم الانسان الطهارة المائية فيها فينتقل مباشرة الى الطهارة الترابية ايجابا. هذا واضح ولا خلاف فيه فيما اعلمه بين اهل العلم

57
00:21:10.650 --> 00:21:34.550
رحمهم الله تعالى الفرع الثاني اختلف العلماء فيما اذا علم الانسان الماء الذي يغتسل به في يوم الجمعة  فهل ينتقل من غسل الجمعة الى التيمم بنية غسل الجمعة على قولين لاهل العلم رحمهم الله

58
00:21:35.050 --> 00:22:00.500
فمنهم من قال لا ينتقل ومنهم من قال ينتقل. فالذين قالوا لا ينتقل قالوا لان المقصود الاعظم من الاغتسال في يوم الجمعة هو ازالة الروائح القذرة وتنظيف الجسد وهذا لا يثمره وهذا المقصود لا يثمره الا الماء

59
00:22:00.550 --> 00:22:22.700
واما التراب فانه لا يتحقق به هذا المقصود. والقول الاقرب عندي انه ينتقل لان المتقرر ان كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع عنده الطهارة الترابية عند عدمه. اي عند عدم الماء

60
00:22:22.800 --> 00:22:51.650
ولان مقصود الشارع في غسل الجمعة ليس هو مجرد التنظيف فقط وانما وجود مسمى الطهارة ايضا. فالشارع اراد ان يتطهر الانسان. في يوم الجمعة فاذا علم الانسان كانوا ما يحقق به مقصود الشارع كله فلا اقل من تحقيق بعضه. وهو وجود مسمى

61
00:22:51.650 --> 00:23:15.600
الطهارة لان المتقرر عند العلماء ان الميسور لا يسقط بالمعسور ولان المتقرر عند العلماء ان ما لا يدرك كله لا يترك جله ولا ادل على هذا من ان الانسان لو اغتسل اعظم اغتسال قبل فجر يوم الجمعة

62
00:23:16.200 --> 00:23:34.850
وتنظف احسن تنظيف بمعنى انه لا يمكن ابدا ان تجتمع عليه الروائح القذرة حتى يروح الى الجمعة. افيسقط في حقه افيسقط في حقه سنية غسل اليوم يوم الجمعة؟ الجواب لا يسقط. اذا ليس المقصود العام

63
00:23:35.500 --> 00:24:04.850
هو كمال التنظيف وازالة الروائح القذرة وانما المقصود مع ذلك هو وجود مسمى الطهارة فاذا علمنا ما يحقق المقصود الشرعي كله فلا اقل من تحقيق بعض مقاصده ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتم امرتكم بامر

64
00:24:04.850 --> 00:24:32.250
منه ما استطعتم الفرع الثالث اختلف العلماء فيما اذا علم الانسان ماء يغتسل به للعيدين افيشرع له ان يتيمم الجواب على خلاف بين اهل العلم. فمنهم من قال فمنهم من قال يشرع له التيمم

65
00:24:32.950 --> 00:24:58.050
ومنهم من قال لا يشرع له التيمم والقول الاقرب عندي انه يشرع لان المتقرر عند العلماء ان كل موضع تشرع عنده الطهارة المائية فتشرع عنده الطهارة الترابية عند عدمها فان قالوا وكيف تقول يشرع

66
00:24:58.650 --> 00:25:22.850
انتبه كيف تقول يشرع والتيمم انما هو طهارة ضرورة والغسل شيء كمالي لا ضرورة له فكيف تتيمم عن شيء لا ضرورة له في اصله فمن باب اولى الا تكون ظرورة ان لا الا يكون ثمة ظرورة في بدله

67
00:25:22.950 --> 00:25:44.200
والتيمم طهارة ظرورة فنقول ومن الذي قال لكم اصلا ان التيمم طهارة ظرورة بل هو بدل شرعي صحيح لكن الشارع علقه على سبب وهو عدم وجود الماء فليس التيمم طهارة ضرورة بل هو طهارة شرعية غير متعلقة بالضرورة

68
00:25:45.700 --> 00:26:00.450
ليس متعلقا بالظرورة فاذا هم بنوا بنوا على بنوا على هذا الرأي الفقهي المجرد عن الدليل حكما فنحن اصلا لا ننقض الحكم بل ننقض هذا الرأي ولا نسلمه ونجادل فيه

69
00:26:01.100 --> 00:26:19.650
وبناء على ذلك فلا تنظر الى نوع الطهارة اهي واجبة ام مندوبة المهم ان تنظر الى ان الشارع يطلبك ايها يطلب منك ايها المكلف تحقيق مسمى الطهارة عند هذا القول او الفعل

70
00:26:19.650 --> 00:26:40.300
فاذا وجدت الطهارة الاصلية فقم بها والا فاتق الله ما استطعت وقم بالطهارة البدنية حتى وان كانت الطهارة البدنية لا تحقق  مقصود الشارع فاذا من المواضع التي تشرع عندها الطهارة المائية صلاة العيدين

71
00:26:40.500 --> 00:26:57.300
فاذا عدم الانسان الماء الذي يغتسل به فانه ينتقل مباشرة الى الطهارة الترابية ومن فرق بين البدل والمبدل في هذه الحالة فاذا عدم الانسان الطهارة المائية فينتقل الى الطهارة الترابية. ومن فرق بين البدل

72
00:26:57.300 --> 00:27:18.500
المبدل في هذه الحالة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق ومن الفروع ايضا اختلف العلماء فيما اذا حضرت جنازة ولم نجد ماء نغسلها به افنيم الميت ام ماذا نصنع به

73
00:27:19.500 --> 00:27:35.050
على قولين لاهل العلم رحمهم الله منهم من قالوا لا يشرع لا يشرع لنا ان نيمم الميت اذا عدمنا الماء بل ننتظر بجثته حتى نجد الماء ما لم يكن طول الانتظار

74
00:27:35.050 --> 00:28:01.700
مفض الى تغير جثته او نتنها فاذا كنا نرجو وجود الماء ولو بعد حين فطيب واما اذا لم نرجو وجود ماء فنكفنه بلا بلا طهارة مائية ولا ترابية وكان ابا العباس ابن تيمية رحمه الله يميل الى هذا القوم

75
00:28:03.450 --> 00:28:22.050
بينما قال الفريق الثاني بمشروعية الانتقال الى الطهارة البدنية التي هي التراب عند عدم وجود الماء. وكأني بكم تعرفون الراجح ان شاء الله القول الصحيح في هذه المسألة هو مشروعية الانتقال

76
00:28:22.350 --> 00:28:46.700
لان المتقرر عندنا ان كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه ووجود الجنازة من المواضع التي تشرع عندها استعمال التي يشرع عندها استعمال الطهارة المائية. فاذا عدمنا الماء

77
00:28:46.700 --> 00:29:15.750
موجودة فاننا نيمم الميت على صفة الشرعية فنضرب بيديه الصعيد الطيب ونمسح بعضهما مع بعض ثم نقول بهما على وجهه هكذا ويكون بذلك قد قامت تلك الطهارة البدنية مقام الطهارة الاصلية ولان المتقرر عند العلماء ان

78
00:29:15.750 --> 00:29:35.650
الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدن ولان المتقرر عند العلماء ان البدل يأخذ حكم المبدل في حكم المبدل فيما هو من خصائصه فان قلت وما الحكم لو يممناه ثم وجدنا الماء

79
00:29:37.700 --> 00:30:01.250
فاقول يجب استعماله اذا وجدناه قبل الدفن لاننا اذا لم نجد الماء الا بعد الدفن والفراغ منه فلا يجوز نبشه حينئذ واما اذا وجدنا الماء قبل دفنه فاننا يجب علينا ان نستعمل الماء حتى ولو كان

80
00:30:01.250 --> 00:30:32.350
بعد التكفير فان حل الكفن ايسر من نبشه بعد دفنه والفراغ منه كيف  حتى ولو ومن الفروع ايضا انتم معي في هذه القاعدة طيبة اختلف العلماء فيما اذا لم يجد الانسان ماء قبل الطواف

81
00:30:33.650 --> 00:30:54.650
يتوضأ به فماذا يفعل؟ على قولين لاهل العلم والقول الصحيح حتى لا نطيل هو مشروعية التيمم في هذه الحالة لان الشارع طلب منا قبل الطواف ان نتوضأ. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي قال

82
00:30:54.650 --> 00:31:14.700
قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف فان قلت اوليست الطهارة قبله سنة كما رجحت لنا سابقا فاقول نعم. القول الصحيح ان الطهارة الصغرى من سنن الطواف لا من واجباته

83
00:31:16.950 --> 00:31:35.950
ولكن حتى ولو كان الموضع هنا موضع تطهير سنة الا انه موضع تشرع عنده الطهارة المائية والمتقرر عند العلماء ان كل موضع تشرع عنده الطهارة المائية فتشرع عنده الطهارة الترابية عند عدمه

84
00:31:36.500 --> 00:32:00.500
ومن المواضع ايضا عند دخول مكة اختلف العلماء اذا لم يجد الانسان ماء يغتسل به عند ارادته لدخول مكة. فهل يشرع له ان يتيمم؟ الجواب نعم يشرع له ان يتيمم في هذه الحالة لان من السنة ان يغتسل الانسان قبل دخول مكة لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر

85
00:32:01.300 --> 00:32:25.350
ان ابن عمر كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فبما انه موضع تشرع عنده الطهارة المائية في شرع عنده الطهارة الترابية. ومن الفروع ايضا ولعله اخرها عند الاحرام. وقد

86
00:32:25.350 --> 00:32:42.550
اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما اذا عدم الانسان ماء في هذا الموضع اي في ما اذا اراد ان يحرم وانتم لا يخفى على شريف علمكم ان من السنة ان يغتسل الان

87
00:32:42.600 --> 00:33:10.450
قبل عقد الاحرام لما في جامع الترمذي باسناد حسن من حديث زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. ولي احاديث اخرى. فبما ان عقد الاحرام تشرع عنده الطهارة المائية فتشرع حينئذ في اصح القولين عنده الطهارة الترابية اذا عدم الماء. وما الذي يخرج هذا من اصل من الاصل

88
00:33:10.450 --> 00:33:36.900
العام ليس هناك ما يخرج هذا من الاصل من الاصل العام وبناء على ذلك فاي موضع طلب الشارع منك الطهارة المائية فيه طلب وجوب او طلبا ندب فانك متى ما عدمت الطهارة المائية فتنتقل مباشرة الى الطهارة. اجيبوا يا اخوان

89
00:33:36.900 --> 00:34:11.800
ترابية والله اعلم. اخر قاعدة من قواعد باب التيمم تقول هذه القاعدة فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا يعيد فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا يعيد. والمقصود بالطهورين اي الماء والتراب. فاذا عرظت لك

90
00:34:11.800 --> 00:34:42.200
فقدت فيها الامرين جميعا فلم تجد ماء تستعمله ولا ترابا تتيمم عليه فان اشتراط الطهارة لهذه العبادة يسقط عنك لانك عاجز عنه. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا

91
00:34:42.200 --> 00:35:02.200
وان الحرج مرفوع عن المكلفين في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وان كل واجب فانه يسقط بالعجز وان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم

92
00:35:02.200 --> 00:35:28.050
وقال النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ويقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاي شرط من شروط العبادة عجزت عن تحقيقه فانه يسقط عنك ولا تطالب به. فاذا كنت فاقدا للطهورين جميعا للماء والتراب

93
00:35:28.050 --> 00:35:52.400
فانك تصلي على حسب حالك. ولكن هل تعيد او لا تعيد بعد القدرة على احد الطهورين؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا اعادة. فان قلت ولم لا اعادة؟ نقول لانه فرغ من العبادة بعد ان فعلها على الوجه المأمور به

94
00:35:52.400 --> 00:36:15.300
طبعا فهو لم يتجانب لاثم. ومن ومن فرغ من فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا ولم يتجانف لاثم فانه لا اعادة عليه يعني لا ضمان عليه ولان المتقرر عند العلماء ان الاعادة تفتقر الى دليل جديد

95
00:36:16.000 --> 00:36:37.400
ولا نعلم دليلا يدل على ان من فعل هذا فهو مطالب باعادتها. فمن امره بالاعادة بعد القيام بما امره سارعوا به فهو مطالب بالدليل الدال على هذه الاعادة اذ الاصل براءة الذمة. فمن اراد ان يعمر ذمته بوجوب الاعادة مرة

96
00:36:37.400 --> 00:37:00.050
الاخرى فهو مطالب بدليل هذا الاعمار. لان الاصل عدمه وما كان الاصل عدمه. فالاصل بقاء عدمه حتى يرد الناقل بيقين او عن غلبة ظن هذا هو الذي ندين الله به واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فان قلت ولماذا امرت

97
00:37:00.050 --> 00:37:17.100
من وجد الماء اثناء الصلاة ان يخرج من الصلاة وقد دخل فيها على الوجه المأمور به شرعا. فنقول نعم هو دخل ولكن لم يفرغ لو انه فرغ لما قلنا بوجوب الاعادة عليه

98
00:37:17.550 --> 00:37:34.000
فهمتم؟ لكنه وجده قبل الفراغ. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان فاقد الطهورين يصلي على حسب ولا اعادة عليه واختاره كما ذكرت لكم ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى

99
00:37:34.900 --> 00:37:52.100
وعلى ذلك المأسور فاذا اسر الانسان في مكان لا ماء فيه ولا تراب فانه يصلي على حسب حاله ولا اعادة عليه وكذلك يفرع عليها المريض العاجز عن استعمال احد الطهورين

100
00:37:52.450 --> 00:38:22.450
فاذا لم يستطع المريض بالنظر الى حالته العارضة او المرضية ان يستعمل لا ماء ولا ترابا فانه يصلي على حسب حاله في الوقت ولا اعادة عليه. وكذلك المحروق وكذلك المحروق الذي لا يستطيع ان يستعمل شيئا من هذه الوسائل لا ماء ولا ترابا اذا كان ممنوعا من استعمالهما طبا

101
00:38:22.450 --> 00:38:50.600
انه يصلي في الوقت على حسب على حسب حاله. فان قلت وما الحكم لو كان فاقدا لاحد الطهورين الان لكنه يجزم بوجود احدهما بعد خروج الوقت الجواب المتقرر عند العلماء ان الوقت اكد شرائط الصلاة كما سيأتينا في قواعد المواقيت ان شاء الله

102
00:38:51.000 --> 00:39:11.000
ان الوقت اكد شرائط الصلاة. فلا يجوز لك ان تسخر هذا الشرط لغيره من الشروط. فتراعيها على حسابه لا بل هو اقوى الشروط على الاطلاق. فجميع الشروط هي التي اه تسقط مراعاة لهذا الشر. فاذا كل

103
00:39:11.000 --> 00:39:31.000
فانها تعتبر خادمة للوقت. لاشتراط الوقت. فمتى ما تعارض اي شرط معه فاننا نسقط هذا الشرط ونبقي اشتراط الوقت. وبناء على ذلك فاي شرط فقده الانسان في الوقت من شروط الصلاة

104
00:39:31.000 --> 00:39:51.000
وكان يعلم وجوده ولكن بعد خروج الوقت فانه لا يجوز له ان يخرج الصلاة عن وقتها بل الواجب عليه ان يصلي في الوقت على حسب حاله حتى وان كان يعلم انه يجد هذا الشرط ولو بعد خروج

105
00:39:51.000 --> 00:40:17.200
الوقت بدقائق ولو بعد خروج الوقت بدقائق واختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قد يستدل على هذه القاعدة قد يستدل على هذه القاعدة بالواقعة التي حصل فيها تشريع التيمم. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بالناس وليسوا على ماء وليس معهم

106
00:40:17.200 --> 00:40:43.100
ماء لما انقطع عقد عائشة فابقى الجيش يبحثون عنه. يبحث عنه قالت فاقاموا على غير ماء وليس معهم ماء. فحظرت الصلاة فصلى بعضهم بلا ماء ولا تيمم. بلا ماء لعدم وجود الماء. وبلا تيمم لانه لم يشرع التيمم بعد. فلما فقدوا

107
00:40:45.700 --> 00:41:05.700
وسيلة التطهير صلوا على حسب حالهم. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك باعادة هذه الصلوات التي صلوها قبل نزول مشروعية التيمم. مما يدل على ان فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا اعادة ولا اعادة عليه

108
00:41:05.700 --> 00:41:21.550
ولان المتقرر عند العلماء ان الجواز ينافي الظمان فاي شيء اجازه لك الشارع فلا ضمان فيه وقد اجاز لك الشارع ان تصلي في الوقت على حسب حالك ولو كنت فاقدا

109
00:41:21.700 --> 00:41:41.650
للطهورين فلا يمكن ان يلزمك الشارع بعد ذلك بضمان الاعادة. اذ كيف يجيز لك ثم يضمنك ان الجواز ينافي الظمان وبناء على ذلك نكون قد انتهينا من القواعد والظوابط المتقررة في

110
00:41:41.800 --> 00:42:01.450
هذا الباب العظيم وهو باب التيمم ولعلنا قد اتينا على على جملة على اكثر مسائله مفرعة على هذه القواعد ثم وصيتي لكم بعد ذلك يا اخواني بحفظ هذه القواعد. وما اطيب طالب العلم لو جردها عن فروعها وادلتها ثم ادمن النظر فيها

111
00:42:01.450 --> 00:42:21.750
او سجلها بصوته وادمن سماعها حتى تتكيف حافظته ويتكيف نطق لسانه على الا سرعة استحضارها ويسر النطق بها فان السرعة استحضار القاعدة ويسر النطق بها هذا مكسب كبير لطالب العلم

112
00:42:21.900 --> 00:42:43.900
مكسب كبير لطالب العلم فلا تبقى هذه القواعد رهينة تلك الاوراق. اريدك ان تكثر النظر فيها وان تدمن سماعها هي لوحدها بغض النظر عن ادلتها او فروعها فما دمت ضابطا لاصلها فلو نسيت فروعها فانها لا فان نسيان فروع فانها فانه نسيان لا يضرك ان شاء الله

113
00:42:43.900 --> 00:42:49.550
والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد