الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في ذكر ضوابط باب الحيض وانتهينا من الضابط الخامس او سنبدأ في الضابط الخامس. هذا الظابط يقول الاصل في التقديرات الشرعية في باب الحيظ التوقيف. الاصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف ونعني بالتقديرات الشرعية اي التقديرات التي تختلف يختلف الحكم باختلافها فاي تقدير او تقسيم او تنويع انتبهوا اي تقدير او تقسيم او تنويع او تحديد يختلف به الحكم الشرعي فيكون الاصل في هذا التقدير وفي هذا التحديد وفي هذا التنويع وفي هذا التقسيم التوقيف. فلا حق لاحد ان يقسم شيئا تقسيما ينبني عليه حكم شرعي الا وعلى ذلك التقسيم دليل. ولا حق لاحد ان احدد شيئا بشيء سواء تحديدا زمانيا او مكانيا وينبني على هذا التحديد الزماني او المكاني اختلاف الحكم الشرعي. الا وعلى هذا التحديد دليل. احفظوا هذا الاصل العظيم لانكم قد تقرأون في بعض كتب الفقهاء اقساما تختلف بها الاحكام الشرعية وليس على هذا التقسيم دليل او تحديدات يختلف بها الحكم الشرعي وليس عليها دليل. فلا تقبل تقسيما ينبني عليه حكم شرعي الا وعلى التقسيم دليل ولا تحديدا يختلف به الحكم الشرعي الا وعليه دليل. فمن ذلك التقسيمات الواردة او او عفوا التقديرات او التحديدات الواردة في باب الحي كالتحديد الذي جعلوه لاول سن تحيض فيه المرأة وهو تسع سنين على مذهب الائمة الحنابل. فهذا تقدير يختلف به الحكم الشرعي فلا بد من مرده الى الدليل فلما رجعنا الى اثبات الدليل وجدنا انه ليس هناك دليل يدل على تقدير اول سن تحيض فيه المرأة بالتسع وحيث لا دليل فانه لا يجوز لنا ان نعلق هذه الاحكام اي احكام الحيض بهذا التقدير المعين. لان الاصل في التقديرات التوقيع واما قول عائشة اذا بلغت المرأة تسعا فهي امرأة فهذا لا يصح عنها رضي الله عنها. واما قولهم لا يوجد في الوجود امرأة قبل تسع فهذه كلمة تحتاج الى ان تظرب اكباد المطيء الى كل النساء في العالم المعاصر لك ولابد من دراسة النساء في العالم السابق لك ولابد ان توقف الحكم حتى اخر امرأة ستوجد في هذه الدنيا وهذا كله متعذر فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو انه لا يحد اول سن تحيض فيه المرأة بحد معين وانما المعتبر هو وجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا انتهينا؟ المسألة الثانية ما ذكره بعض الفقهاء من التقدير في اخر سن تحيض فيه المرأة وهو خمسون سنة عند بعض العلماء او ستون سنة عند بعضهم. فنقول ان هذا تقدير ينبني عليه حكم او اختلاف في حكم شرعي. والاصل في التقديرات الشرعية التوقيف. فلابد ان ننظر الى المستند الذي استندوا اليه. فلما نظرنا اليه وجدناه لا يصلح ان يكون مستندا لاثبات هذا التحديد الذي ينبني عليه حكم شرعي وحيث لا يصح فيه مستند فنقول ان القول الصحيح انه لا حد لسن تيأس فيه المرأة من الحيض او توصف بانها يائسة ما دام الحيض ينزل منها في وقت امكانه وعلى صفته المعهودة المسألة الثالثة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اكثر مدة الحيض فقال الحنفية عشرة ايام وقال الحنابلة خمسة عشر يوما. وكل هذه تقديرات لابد فيها من دليل شرعي ولا اعلم دليلا يجمع بين وصفي الصحة والصراحة في اثبات شيء من هذه التقديرات. فما استدل به الفقهاء في هذه المسألة اما ان يكون صحيحا ولكنه غير صريح في التحديد اما ان يكون صريحا ولكنه ليس بصحيح في التحديد وحيث لا دليل يدل على اكثر مدة الحيض كل شهر فان الاصل مرده الى الدم الذي يصلح ان يكون حيضا واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ويفرع على هذا الضابط ايضا مسألة رافعة وهي اختلاف العلماء في اغلب مدة الحيض اغلب حيض النساء كم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح عندي هو انه مقدر بحد اما ستة ايام او سبعة ايام. فان قلت ولماذا قدرته بحد وانت قلت ان الاصل في التقديرات؟ التوقيف؟ فنقول نعم لقد وجدت دليل الدال على ان اغلب مدة الحي ستة ايام او سبعة ايام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي وصححه وحسنه البخاري من حديث حم متى بانت جحش رضي الله عنها في قول النبي في قولها رضي الله عنها كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركظة من الشيطان فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فاذا استنقأتي فصلي وعشرين او ثلاثة وعشرين. وصومي وصلي وكذلك فافعلي كما يفعل النساء. اذا بين ان اغلب حيض النساء انما هو ستة او سبعة ايا وهكذا دواليك كلما رأيت في باب الحيض خلافا في تقديره ينبني عليه حكم شرعي فان الواجب عليك ان ترد التقدير الى الدليل. فان وجدت مستنده دليلا يصح فان الواجب قبوله وبناء اختلاف الحكم الشرعي عليه وان لم تجده صحيحا ولا صريحا او ولا صريحا فان الواجب الا تعلق شيئا من الاحكام الشرعية عليه. ومن ضوابط ايضا قاعدة تقول المستحاضة لها حكم الطاهرات المستحاضة لها حكم الطاهرات والمستحاضة هو من هي من اطبق بها الدم والاستحاضة هو ذلك الدم الذي يخرج من قعر الرحم من عرق يقال له العادل وخروجه ليس على وجه الصحة كالحيض. وانما على وجه المرض وهو الذي يسميه العامة النزيف انتوا معي ولا لا؟ فيسميه العامة النزيف وهو الاستحاضة وهو الذي يتطلب من المرأة ان تعالج ان تذهب للطبيب لخروجها عن حد الصحة وقد فرق العلماء بين دم الاستحاضة ودم الحيض بنوعين من الفروق باعتبار اسبابها وباعتبار صفاتها اما باعتبار اسبابها فان الحيض ليس سببه المرض وانما هو عادة وطبيعة وجبلة خلقه الله عز وجل في رحم المرأة واما سبب خروج دم الاستحاضة فانه مرة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لحملة انما هو ركظة من الشيطان. اي اوجب لك ذلك مرض اما ان يكون سببه من الشيطان او بسبب بعض الاخلاط او الامور التي اوجبت خروجه مما يعرفه الاطباء واما باعتبار صفاته فقالوا هناك اربع صفات الصفة الاولى ان دم الحيض دم اسود او يميل الى السواد واما دم الاستحاضة فهو احمر كدم الجروح والعروق الصفة الثانية ان دم الحيض دم اسود ثخين ليس بسيال غالبا ليس من طبيعته الجريان والذي يسميه العلماء السفح واما دم الاستحاضة فان فانه دم خفيف رقراق سيان الصفة الثالثة ان دم الحيض ذو رائحة منتنة واما دم الاستحاضة فلا رائحة له في الاعم الاغلب الصفة الرابعة ان دم الحيض لا يتجلط بعد خروجه لانه كان اصله متجلطا ثم سال واما دم الجروح فانه يتجمد واما دم الاستحاضة فانه يتجمد ويتجلط ومعرفة الفرق بين الدمين مهم جدا لان كثيرا ما تشكل هذه المسألة على على النساء وسيأتينا فيها ضابط مستقل باذن الله عز وجل. اذا علم هذا فليعلم ان المرأة متى ما كانت موصوفة بالاستحاضة فانها تأخذ حكم الطاهرات في جميع احكامهن من غير تفصيل فيجوز لها ان تدخل المسجد كسائر الطاهرات ويجوز لها ان تمس المصحف عفوا ويجوز لها ان تقرأ القرآن كسائر الطاهرات ويجوز لزوجها ان يجامعها كسائري الطاهرات ان اطاقت نفسه ذلك وقد كانت حملته جامعها زوجها كما في سنن ابي داوود وغيره ولها ان تعتكف في في المسجد ايضا كسائر الطاهرات وقد كان بعض ازواجه صلى الله عليه وسلم تعتكف معه وهي مستحاضة تفج الدم سجا فلا تأخذ المستحاضة شيئا من احكام الحائض ابدا ومن القواعد والضوابط ايضا المستحاضة تعمل بعادتها والا فبالتمييز الصالح والا فبغالب الحيض المستحاضة تعمل بعادتها والا فبالتمييز الصالح او في غالب الحيض وهذه القاعدة تبين لك ان المستحاضة اذا اطبق بها الدم فانها ترد الى ثلاثة اشياء اصلية وبدنية فاحسنوا واهم ما ترد له المستحاضة هي ان تعمل بعادتها السابقة قبل اطباق الدم بها ابتداء وانتهاء فاذا كانت عادتها الجارية انها تحيض في اليوم العاشر من كل شهر وتطهر في اليوم الخامس عشرة. فمتى ما اطبق بها الدم ولو لسنين فانها متى ما جاء اليوم العاشر تجلسه عن الصوم والصلاة والوتر ومتى ما انفسخ اليوم الخامس عشر فانها تعتبر نفسها قد طهرت وتغتسل ثم تزاول اعمالها فان قلت وما دليل ردها الى عادتها اقول الدليل في ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيظت سبع سنين فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي وصلي فردها النبي صلى الله عليه وسلم هنا الى عادتها المتقررة هو يدل عليها النظر ايضا وهي ان المتقرظ عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقة والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان فالاصل هو استصحاب عادتها السابقة في حالتها الراهنة لان ما كان من عادتها الاصل بقاؤه الان. على ما كان سابقا فمن ادعى تغير عادتها بزيادة او نقص فهو مخالف للاصل. ولابد ان يأتي بدليل يدل على ذلك فدل على الحالة الاولى فيما ترجع له المستحاضة دليل الاثر ودليل النظر. فان لم يكن لها عادة سابقة كان تكون مبتدأة كأن تكون مبتدأ. اي من حيث نزل بها الحيض والدم مطبق بها اصلا فهذه قد انعدم الامر الاول في حقه. فنردها الى اقوى القرينتين وهي التمييز الصالح. بين صفات دم الحيض وبين صفات الاستحاضة التي ذكرتها لكم قبل قليل فان كان الدم الذي يجري منها او يخرج منها يحمل يقينا او غلبة ظن. صفات دم الحيض فهي حائض وان كان يحمل يقينا او عن غلبة ظن. صفات دم الاستحاضة فانها مستحاضة. فان قلت وما الدليل على رد المستحاضة الى هذا الامر الثاني. فنقول الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حملة عفوا اه في قصة فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها في ان النبي انها شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال انتبه ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان طرف اغتسلي ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر صلي او قال فاغتسلي عفوا فردها النبي صلى الله عليه وسلم الى التمييز الصالح. وهذه الرواية مفسرة لحديثها في الصحيحين لما شكت الى النبي صلى الله عليه سلم الدم قال انما ذلك عرق وليس بحيض. فامكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فهذا لفظ كانه ردها الى عادتها. لكن اللفظ الاخر يفسره وهو انه انما ردها الى التمييز الصالح بين الدمين فهي حائض ما دامت صفات دم الحيض باقية ومستحاضة ما دامت صفات دم الاستحاضة باقية طيب فان لم يك دمها متميزا بمعنى انه كان طيلة الشهر يحمل صفات دم الاستحاضة او كان طيلة الشهر يحمل صفات دم الحياة. فحينئذ تعمل بالقرينة الثالثة وهي انها تجلس غالب الحيض من كل شهر اما ستة ايام او سبعة ايام فان قلت وفي اي زمان من الشهر تجلسه فنقول تقتدي بقريباتها كامها او اختها. لان الغالب ان العوامل الجينية او الوراثية تكون متفقة لا مختلفة فمتى ما حاضت امها او اختها او عمتها ممن يحض من قريباتها. فانها تجلس معها ستة ايام ثم تغتسل او سبعة ايام ثم تغتسل كلا الزمانين اذا بقيته برئت ذمتها لان او هنا ليست للشك وانما للتخيير يعني فاما ان تجلس ستة ايام او سبعة ايام انتم معي؟ طيب فان قلت وما برهان هذا الرد؟ فنقول برهان هذا الرد. الحديث السابق في حديث حملة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام والحديث صحيح. فان قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مكان هذه الستة ايام فنقول لعدم تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لها اختلف العلماء في زمانها فرواية فالحنابلة يقولون في رواية انها تجلسه في اول كل شهر هلالي ولكن هذا فيه نظر لانه ليس ثمة رابط بين حيضها وابتداء الشهر او انتهائه. لكننا رددناها الى من بينها وبينهم رابط وهو رابط الولادة والقرابة فهذا مشعر بوجود بعض الرابطة وهو على كل حال احسن من حملها على ان تجلس زمانا ليس بينها ليس بين حيضها وبينه اي رابطة فهناك رابطة القرابة او الامومة او الاخوة والقرابة والغالب ان الاقارب يتشابهون في مثل ذلك يتشابهون في مثل ذلك فهذه الاحاديث الثلاثة هي الاحاديث التي يدور عليها باب الحيض كما قال الامام احمد رحمه الله فمن فهم فقه هذه الاحاديث الثلاثة فقد فهم باب الحيث ومن المسائل ايضا او عفوا ومن القواعد. انتهى الوقت نعم ومن القواعد والظوابط المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ولا ينتقض مراجعة الضوابط في كتاب الطاء لن اراجع ادلتها ولن اراجع فروعها. وانما اراجع الاصول والضوابط فقط اسأل الله ان يفقهني واياكم في الدين وان يعلمني واياكم العلم النافع وضوءها بخروج دمها المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ولا تنتقض طهارتها بخروج حدثها وهذا معنى واضح وهي اننا نعاملها وهو اننا نعاملها معاملة صاحب الحدث الدائم. والمتقرر عند العلماء ان من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره بعد ذلك خروج حدثه ودليل هذه القاعدة زيادة عند الامام البخاري في حديث فاطمة بنت ابي حبيش. وهي قوله صلى الله عليه وسلم توضئي لوقت كل صلاة انتم معي؟ وفي سنن ابي داود في حديث اسماء بنت عميس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتجلس في مركن فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للصبح غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك فمتى فتؤخر وضوءها للصلاة حتى يدخل الوقت؟ ثم تذهب الى دورة المياه فتستنجي جيدا ثم تتلجم بقطنة او او خرقة او من دين حتى لا يلوث دمها ثيابها او ارضية صلاتها ثم تبقى حكم ثم تتوضأ وضوءا كاملا فيبقى حكم طهارتها شرعا وان نزل من فرجها شيء من الدم. فوجوده لا حكم له وذلك متفرع على قاعدة المشقة تجلب التيسير والامر اذا ظاق اتسع ويفرع على اصل رفع الحرج عن المكلفين بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم انتهى الوقت ومن القواعد ايضا النفاس كالحيض في احكامه الا بدليل فاصل النفاس كالحيض في احكامه الا بدليل فاصل ومعنى القاعدة واضح ان شاء الله اي ان كل شيء حرمه الشارع على الحائض فانه مباشرة يحرم على النفساء فالصلاة تحرم على الحائض فكذلك تحرم على النفساء. والصيام يحرم على الحائض فكذلك يحرم على النفساء والوطء يحرم على الحائض فكذلك يحرم على النفساء وهكذا دواليك في سائر الاحكام واصل ذلك ان الدم الذي يخرج من النفساء انما حقيقته انه دم حيض احتبسه الله عز وجل بتقديره الكوني ليغذي يجعله غذاء للولد. فلما خرج الولد فيكون احتباسه فيه ضرر فقدر الله ان يخرج دفعة واحدة في مدة زمنية يعلمها الله عز وجل انتم معي بهذا ولا لا؟ طيب واختلف العلماء في حكم طلاق النفساء هل هل تدخل في حكم الحائض فيكون طلاق النفساء محرما ايضا ام ان النفساء له حكمها الخاص في هذا الفرعي بخصوصه وهو الطلاق على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من قال بان طلاق النفساء محرم وهو قول الجمهور واكثر العلماء ومنهم من قال بانه لا بأس به والقول الصحيح عندي هو القول الاول ولا جرم في ذلك وهو ان طلاق النفساء يحرم كما يحرم طلاق الحائض فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول البرهان على ذلك ما في الصحيح حين واعني صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليمسي امره فليراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها طاهرا او حاملا فعلق طلاق المرأة بامرين. اما ان تكون حاملا قد استبان حملها واما ان تكون طاهرا والحائض ليست توصف بانها طاهرة وكذلك النفساء ايضا في حال نزول دم النفاس منها ايضا لا توصف بانها طاهرة فاذا قوله حاملا او طاهرا دليل على تحريم طلاق النفساء فان قلت اولا يقصر هذا اللفظ على سببه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حق من طلق امرأته وهي حائض فنقول لا يقصر على سببه لامرين لامر الامر الاول ان ان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الحائض فانه يثبت في حق النفساء تبعا الا بدليل الاختصاص والامر الثاني ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقوله طاهرا يصلح حمله على الطهر من الحيض والطهر من النفاس فلماذا نقصده على سببه لان فلماذا على سببه فحيث لا دليل يدل على قصره على السبب فنقول بان الرجل لا يجوز له ان يطلق زوجته وهي نفساء كما انه لا يجوز له ان يطلقها وهي حائض. فان قلت وما الحكم فيما لو طلقها وهي نفساء ايقع او لا يقع؟ الجواب؟ الترجيح هناك الترجيح هناك. فكما اننا رجحنا هناك اي في طلاق الحائض انه لا يقع. فكذلك فيما ان شاء الله ولا بعد الاختبارات يا عبد المجيد اللي تشوفونه انتم سوف يكون على كل حال الدرس القادم سواء الاسبوع القادم او ما بعد الاختبارات سوف طيب اذا سيكون الدرس القادم مراجعة الظوابط فقط في كتاب الطهارة لو طلق امرأته وهي نفساء فانه لا يقع ايضا. القاعدة الاخيرة في هذا الدرس او ليست الاخرة احكام النفاس معلقة بوجود مسماه احكام النفاس معلقة بوجود مسماه لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يوصف بانه لباس؟ فتثبت احكام بثبوته. ومتى ما ارتفع هذا الدم فان احكام النفساء ترتفع بارتفاعه وبناء على ذلك فاذا رأت النفساء الطهر قبل الاربعين فان احكام النفاس في حقها تزول. فتعامل نفسها معاملة الطاهرات واذا رجع مسمى دم النفاس قبل نهاية الاربعين فانها تعتبر نفساء وهكذا. بل ان من النساء من تلد بلا دم اصلا وهي تلك المرأة التي التي ولدت في قيصرية وعمل لرحمها تنظيف من هذا الذنب فانها حينئذ تكون ولادتها عارية عن الدم فلا تعتبر نفسها نفساء وهذا واضح ولن اطيل فيه لاننا تكلمنا عنه في الحيض ومن القواعد ايضا الصفرة والكدرة في زمن النفاس نفاس باب الطهارة الصفرة والكدرة في زمن النفاس نفاس ولا داعي لشرحها ايضا لوضوحها ان شاء الله فاذا انقطع الدم عن النفساء في اثناء الاربعين ولكنها لا تزال في بقية الايام ترى شيئا من الصفرة او الكدرة فانها حينئذ تعتبر نفسها نفساء حتى ترى الجفوف الكاملة او القصة البيضاء او تتم الاربعين الذي هو اكثر مدة النفاس في الاصح لحديث ام سلمة كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين ومن القواعد ايضا بدن الحائض والنفساء طاهر بدل الحائض والنفساء طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس. ولمفهوم المخالفة من قول الله عز وجل انما المشركون نجس ولذلك لا يجوز لاحد ان يعتقد ان بدنها فيه شيء من القذارة او النجاسة. وانما الموصوف بالنجاسة دمها الذي يخرج من فرجها فقط. واما هي في ذاتها فانها طاهرة. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهو وهي حائض فهذا دليل على ان بدنها طاهر. انتبهوا. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهم موضع فيه واتعرف العرق اي العظم وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع في هذا دليل على انها حائط طاهرة طاهرة وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره ويقرأ القرآن. وهذا دليل على انها طاهر وقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تأتي له بالخمرة من المسجد فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يد وهذا دليل على ان بدنها طاهرا. القاعدة التي بعدها لا نفاس الا بتخلق لا نفاس الا بتخلقنا ونعني بالتخلق اي تخلق الجنين بمعنى ان المرأة الحامل اذا اسقطت جنينها فلا يخلو من حالتين اما ان في طور النطفة فما يجري بعده من الدم ليس بنفاس واما ان تسقطه في طور العلقة فما يجري بعده من الدم فليس بنفاس ايضا. واما ان تسقطه وفي طور المضغة غير المخلقة فما يجري بعده من الدم ايضا ليس بنفاس. واما ان تسقطه في طور المضغة المخلقة. وهي التي تبين فيها خلقة الانسان فبان رأسه ورقبته او اصابعه او رجلاه ويداه. فما اسقطته المرأة فما يخرج من الدم بعد اسقاط المضغة المخلقة فانه يعتبر نفاسا. فاذا سألتك ايها الطالب امرأة قد اسقطت وجرى بعد سقوطها اسقاطها دم. هل يعتبر دم نفاس ام لا؟ فانك حينئذ تنظر الى اللطفة او عفوا ننظر الى ما سقط منها فان سقطا وقد تبين منه خلقة الانسان فاعتبري ما يجري منك نفاس او نفاسا عفوا. وان سقط قبل ان يتخلق فانه يعتبر ايش دام فساد يعني دم استحاضة ومن القواعد ايضا احكام النفاس معلقة باول موضوع احكام النفاس معلقة باول موضوع وماذا نعني بالموضوع؟ اي المولود الاول فيما لو ولدت المرأة عدة اولاد. فاحكام النفاس ابتداء وانتهاء من اولهما فاذا ولدت المرأة توأمين او اكثر في وقت واحد او في اوقات مختلفة فان احكام اللباس فان فان احكام النفاس معتبرة بالاول لا بما بعده. وبذلك نكون قد انتهينا من باب من باب الحيض والنفاس وبه ننتهي ايضا من كتاب الطهارة وضوابطها وسيكون الدرس القادم