الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الى يوم الدين اما بعد. لا نزال الكلام على ضوابط باب الحيض والنفاس والظابط الثاني قلنا فيه احكام الحيض تدور وجودا وعدما على وجود بمسماه ومعناها ان الله عز وجل قد رتب على الحيض احكاما. فمتى يحكم بوجود هذا الاحكام ومتى يحكم بانتهاءها وانتفائها؟ الجواب يحكم بوجود هذه الاحكام اذا وجد ما مسمى علقت عليه فالله عز وجل حرم الصلاة على الحائض وحرم الصوم على الحائض. وحرم الوطأ على الحائض فاذا كل هذه الاحكام معلقة بمسمى الحيض. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيظا فانه تثبت هذه الاحكام ومتى من تهدم الموصوف بانه حيض فان الاحكام ترتفع معه. لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم الا حق لك ان تثبت الاحكام في حقها والحيض موجود والحيض ومسمى الحيض موجود. ولا حق لك ان ترفع هذه الاحكام عنها ومسمى الحيض موجود كما كما وقع في الصورتين بعض الفقهاء غفر الله له ورحمه الله. ومن ذلك ما قرره الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى في باب المبتدأة. وهي المرأة التي ينزل عليها الحيض اول مرة. فانهم قالوا ابتدأت تجلس اقله اي اقل الحيض وهو يوم وليلة. ثم تغتسل. يعني وان لم ينقطع. فامروا بالاغتسال مع ان مسمى دم الحيض لا يزال موجودا. ثم قالوا وتصوم وتصلي. فامروها بالصوم والصلاة مع وجود مسمى ذنب الحيض. ثم قالوا وتغتسل عند انقطاعه. فامروها بغسل اخر عند انقطاعه الى غير ذلك مما قرروه في باب المبتدأ. وفي الحقيقة ان ما قرره الائمة الحنابلة في هذا الباب يعتبر احتياطا لا لا دليل عليه ولا برهان يعبده بل هو مذهب مرجوح. والقول الصحيح ان نطبق على المبتدأة هذا الضابط. وهي اننا نقول لها متى ما رأيت الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فتثبت احكامه. وتستمر احكامه حتى يرتفع عنك مسماه وترين الطهر اما بالجفوف الكامل او القصة البيضاء. فلا حق لنا ان نلزمها بشيء من الاحكام اذا لم يوجد مسمى ولا ان نرفع عنها شيئا من هذه الاحكام والدم لا يزال والدم لا يزال موجودا لاننا نلزمها حينئذ بما لم يلزمها به الشارع فاذا حكم المبتدأة ان تجلس عن الصوم والصلاة والوقت متى ما وجد مسماه. ومتى ما ارتفع عنها سماه فان الاحكام ترتفع عنها. هكذا ينبغي التعامل معها. ومن فروع هذه القاعدة او الظابطة اختلف العلماء في اول سن يبتدأ الحيض على المرأة فيه. فذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله الى انهم ملاحظة قبل تسع سنين وهذا فيه نظر والقول الصحيح ان المرأة متى ما نزل منها الدم الذي يصلح ان يكون ايضا فانه يعتبر حيضا تترتب عليه الاحكام وان كان قبل تسع. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الضابط ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اخر سن ينقطع فيه الحيض عن المرأة والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه لاحظ بعد خمسين. ولا نعلم دليلا يدل على ذلك. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان المرأة بعد الخمسين متى ما رأت الدم الذي يصلح ان يكون حيظا فان احكامه تثبت لظرورة تعليق الحكم بعلة فاذا القول الصحيح في هاتين المسألتين انه لا يحد اول سن تحيض فيه المرأة ولا حد اخر سن يحصل به الاياس من الحيض. وانما ذلك راجع الى الى مسماه. ومن التي تتعلق بذلك ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في اكثر الحيض فالحنابلة رحمهم الله ذهبوا الى ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما بليلته. فما تراه المرأة من الدم بعد الخمسة عشر فانه استحاضة حتى ولو كان يحمل صفات دم الحيض. وذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى الى ان اكثر زمن الحيض عشرة ايام فما تراه المرأة بعد ذلك يعتبر استحاضة. ولكن القول الصحيح هو تطبيق هذا الضابط. وهو انه لا حد لاكثر الحيض وانما يرد الى وجود مسماه ما لم تكن مستحاضة حتى وان بقي معها الدم الذي يصلح ان يكون حيضا خمسا وعشرين ليلة فانها تعتبر حائضا ما لم تتجاوز الشهر اذ العادة الا يمضي شهر الا بحيض وطهر فتجاوزها للشهر وهي حائض دليل على انها مستحاضة فاذا لا يحكم عليها بانها مستحاضة في مرور ايام معينة على حيضتها من الشهر لا عشرة ايام مذهب الحنفية ولا خمسة عشر يوما كمذهب الائمة الحنابلة وانما يعلق ذلك بوجود مسمى الدم. فما دام الدم الذي الذي يخرج يصلح ان يكون حيضا وداخل في مسماه فانها تعتبر حائضا تثبت احكام الحيض عليها. ومتى ما ارتفع ارتفعت ما لم تكن مستحاضة واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن المسائل ايضا خلافهم رحمهم الله تعالى في اقل الطهر بين الحيضتين في اقل الطهر بين الحيضتين والقول الصحيح هو ما جرى عليه اكثر العلماء وحكي اجماعا. وهو قول جماهير اهل العلم من انه لا حد للطهر بين الحيضتين. وانما العبرة في ذلك وجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا او او انعدام مسماه فلو ان المرأة رأت اول الشهر ثلاثة ايام لمن يصلح ان يكون حيضا فهي حائض. واذا رأت القصة البيضاء وانعدم الدم فهي طاهر. فاذا الدم الذي يصلح ان يكون حيضا بعد ذلك بثلاثة ايام او اربعة ايام او عشرة ايام او اقل او اكثر في نفس الشهر فانها ايضا تعتبر قد حاضت حيضة جديدة فتكون قد حاضت حيضتين في شهر واحد لاننا لا شأن لنا الا بوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا. مدري كلامي واضح؟ فان لو تعاملنا ها الطواف وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت لما جئنا سرفا حفظت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. فقال ما لك يا نفستي؟ قلت نعم. قال تعاملنا مع المرأة بمثل هذه القواعد لسهل باب الحيض وتطبيقاته على الفقهاء وطلبة العلم على النساء انفسهن ومن القواعد ايضا وهي القاعدة الثالثة بس اليس واضح كلامي صحيح ايه؟ خلاص الحمد لله قبل ان قبل القاعدة قرأ في ذهنه فرعون. وهو زيادة الحيضة عن العادة او وهو اختلاف زمن العادة تقديما وتأخيرا. فان من النساء من تكون عادتها سبعة ايام ثم في بعض الاشهر الطهر من ثلاثة ايام مثلا وفي بعض الاشهر يتأخر الطهر الى عشرة ايام. فهل ذلك يؤثر على الحكم؟ الجواب لا يؤثر على الحكم وانما العبرة عندنا بوجود الدم. فاذا كانت عادتها ستة ايام او سبعة ايام فرأت الطهرة الصحيحة قبل ذلك فهي طاهرة. او تأخر طهرها الى ما بعد ذلك فهي حائض لان العبرة بوجود الدم. ثم ننتقل بعد هذا الظابط الثاني الى الظابط الثالث. يقول الاصل فيما يحرم على الحائض زمن حيضها التوقيف على الادلة. الاصل فيما يحرم على الحائض زمن حيضها التوقيف على الادلة. فلا يجوز لاحد ان ان يمنع الحائض من شيء قوليا كان او فعليا الا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع. لان الاصل عدمه اذ الاصل ان ان الحائض كالطاهرات في احكامهن الا فيما خصها به النص. ولان التحريم والمنع حكمان شرعيان والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على فاي حكم اختلف فيه العلماء في شأن الحائض؟ ايجوز لها او لا يجوز؟ فاننا نقف موقف منع من التحريم حتى نرى دليل التحريم. فان وجدناه دليلا صالحا للاعتماد اعتمدناه والا فان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. وقد سفر العلماء الاشياء التي تحرم على الحائط فوجدوها تنقسم الى قسمين. الى محرمات متفق عليها بين العلماء. والى محرمات قد اختلفوا فيها فمما اتفق العلماء عليه انه يحرم على الحائط الصلاة في حرم على الحائض ان تصلي وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها الحديث واجمع العلماء على ان الصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها طهورها خلافا للخوارج المارقة. وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث معاذة عن عائشة انها سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احد رية انت؟ يعني خارجية انت؟ قلت لا. لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومما اتفق العلماء عليه ايضا الصوم فيحرم على الحائض ان تصوم الا ان وجود الحيض انما يمنع فعل الصوم لا ترتب في الذمة. فيجب عليها باجماع العلماء ان تقضي الايام التي افطرتها حال كونها حائضا والادلة على ذلك قد تقدمت ولله الحمد. ومن المسائل التي اتفق العلماء عليها ايضا. الطلاق فيحرم على الحائض اجماعا. ان يطلقها فيحرم على زوج الحائض اجماعا ان حال كونها حائضا. وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض. وان عمر ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا او كما قال صلى الله عليه وسلم وقد اختلف اهل العلم فيما لو طلق الرجل زوجته وهي حائض. على قولين الاقرب عندي ان شاء الله انه لا يقع. وذلك لانه فعل منهيا عنه. واوقع الطلاق على صفة محرمة والمتقرر عند العلماء ان الناهي لياقة بالفساد. فلو صححنا طلاقه لصححناه لصححنا شيئا منهيا عنه. فحق الطلاق الذي وقع على المرأة حال كونها حائضا ان يكون فاسدا لانه منهي عنه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر قال فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. واما رواية البخاري في قول بعض الرواة وحسبت عليه تطليقه فهذا فهم انه بعض الرواة ممن هم دون ابن عمر. واذا تعارض فهم التابعي وفهم الراوي نفسه فلا جرم ان فهم من باشر ووقعت عليه مقدم على فهم غيره ومن الامور التي تحرم على الحائض اجماعا الطواف بالبيت العتيق. فمنهم من رد هذا التحريم الى ذات الحيض. ومنهم من رد هذا التحريم الى حرمة بقعة المسجد الحرام. ولكن على كلا القولين قالوا بانه يحرم عليها ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد صفية او قالت اراد منها ما يريد الرجل من امرأته فقيل انها حائض. فقال عقرى حلقى احابستناه؟ ظنا منه صلى الله عليه وسلم انه ما لم تطب طواف الافاضة بعد. فقال احد ستناهي يعني ستؤخرنا بسبب حفظها وعدم طوافها للافاضة. فقيل يا رسول الله انها قد افاضت. قال فلتنفر اذا يعني يسقط عنها طواف الوداع. يسقط عنها طواف الوداع وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت يعني الطواف. الا انه خفف عن المرأة فلو كانت الحائض مما يجوز لها ان تطوف لما خفف عنها شيء من ذلك. ولكن علة تحريم على الحائض اختلف فيها العلماء فمنهم كشيخ الاسلام من قال ان ذلك يرجع الى بقعة المسجد الحرام. ومنهم من قال بان ذلك يرجع الى ذات حدث الحيض. وعلى كلا القولين والعلتين فكلهم متفقون على انها حال حيضها او نفاسها لا يجوز ولها ان تطوف الا ان العلماء رفع الله قدرهم وشأنهم وجعل قبورهم. روضة من رياض الجنة وخفف الله حسابهم كما عن الامة. اجازوا لها في حال الضرورة ان تتلجأ وتطوف. فيما اذا كانت ذات رفقة لا ينتظرونها حتى تطهر. او كانت بلادها بعيدة لا تستطيع ان تذهب وترجع بعد طهرها لطواف الافاضة فاضطرت المرأة الى طواف الافاضة بحيث انها لا تستطيع الا وان تطوف. فتتلذذ جيدا ثم تطوف. فان قلت وكيف تجيز لها الطواف وهي حائض؟ فنقول ان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان المتقرر عند العلماء ان الضرورة ان الضرورات تبيح المحظورات. والمتقرر عند العلماء انه واجب مع العجز فالطهارة من الحيض للطواف لا تعدو ان تكون واجبة من واجباته. وهي عاجزة عن تحقيقها الان. وهي مضطرة في ظروف القاهرة فلا بد ان يفتي المفتي بالتيسير عليها. وهذا التيسير متدرج الا في ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان في مكة حتى اتت وتطوف ان امكنها ذلك. الحالة الثانية ان تذهب الى ديارها ثم ترجع ان امكنها ذلك الحالة الثالثة ان تتنجم وتتحفظ جيدا ثم تطوف ولا شيء عليها. اختار هذا القول ابو العباس وكثير من قيل من اهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن الامور التي تحرم على الحائض ايضا. الجماع في الفرج قد اجمع العلماء على ذلك وبرهان ذلك قول قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فتزن النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطرن. وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فقوله اصنعوا كل شيء رد على اليهود. الذين قالوا لا تصنعوا شيئا فان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت يجامعهن يعني يجتمعون معهن في البيوت. وقوله الا النكاح رد على النصارى الذين يجيزون نكاحها هذا كونها حائض وذلك لان الامة الاسلامية وسط بين الامم زادها الله شرفا ورفعة واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المحرم وهو الوطء اختلفوا في عدة فروع في عدة فروع داخلة تحت هذا التحريم قبل ان نستمر فيما في المحرمات الفرع الاول ما الحكم لو جامعها؟ بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال. الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب عندي انه تجب عليه الكفارة. لقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن اي بالجماع حتى يطهرن اي بالاغتسال. فالله عز وجل ذكر الطهارة مرتين في هذه الاية عفوا قال فاذا تطهرنا فالله عز وجل ذكر الطهارة مرتين في هذه الاية فاما قوله يعني حتى ينقطع دم حيضهن. واما قوله فاذا تطهرن اي اغتسلنا ثم قال فاتوهن من حيث امركم الله. فقوله فاتوهن حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر عند العلماء ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته فعلة الاتيان هو هذان الوصفان ان تطهر من مسمى الدم الثاني الاغتسال فاذا جامعها الانسان بعد تحقق الوصف الاول وقبل الوصف الثاني فيكون واقعا فيما حرم الله عز وجل الفرع الثاني ما كفارة من اتى حائضا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم القول الصحيح عندي ان انه يجب عليه امران. الامر الاول يجب عليه ان يتوب. لان جماعه لامرأته حال كونها حائضا هذا محرم. وكل محرم فالواجب التوبة منه. والامر الثاني انه يجب عليه الكفارة اعرف فان قلت وما قيمة هذه الكفارة؟ فاقول دينار او نصفه. فان قلت هل قولك او للتخيير او للشرك؟ فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم القول الصحيح انه فان شاء ان يكفر بالدينار كاملا فله ذلك وان شاء ان يقتصر على نصف الدينار فله ذلك فان قلت وما برهانك على هذه الكفارة؟ والاصل براءة الذمة منها؟ فاقول برهاني على ذلك ما رواه الخمسة باسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه دينار او نصفه كفارة. وقد اختلف اهل العلم في رفع هذا الحديث ووقفه. والقول الصحيح انه صحيح مرفوعا موقوفا ايضا فلو سلمنا عدم صحته مرفوعا فلا اقل من ان يقال بانه حكم لا يدخله الاجتهاد فلا يمكن ان يقال بالرأي واذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فلقوله حكم الرفع فهو مرفوع في الحالتين. فيجب العمل به فان قلت وهل هي كفارة فورية او على التراخي؟ فنقول القاعدة المتقررة في الكفارات انها على الفور ما لم يكن ثمة مانع من اخراجها فيجب عليه ان يكفر فورا. كما انه يجب عليه ان يتوب فورا. فالتوبة والتكفير مبناه على الفورية. فان قلت وهل يجب عليها ايضا كفارة؟ فان قلت وهل يجب عليها ايضا كفارة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم يجب عليها كفارة. لان المتقرر عند العلماء ان النساء شقائق الرجال في الاحكام والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص لكن يجب علينا الكفارة اذا كانت عالمة مطاوعة. كما نقوله في حق الرجل فان قلت وما الحكم فيما لو جامعها عدة مرات قبل ان يكفر افيكفيه عن الجماع السابق كله كفارة واحدة؟ ام لا ام لابد من تعدد الكفارات؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح الاكتفاء بكفارة واحدة ما لم يقصد بالتعديد والتأخير الحيلة فان كان يقصد بتعداد الجماع قبل التكفير. التحايل على توحيد الكفارة مع تكرار الجماع فيجب عليه حينئذ في كل جماع كفارة لان ان والحرام عمل بنقيض قصده والا فيكفي الجميع كفارة واحدة لان المتقرر عند العلماء ان من كرر محظورا من جنس واحد اجزأ وموجب واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول. من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه اجزاء عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول كمن زنا مرارا يكفيه حد واحد ومن صدق مرارا يكفيه حد واحد وهكذا كم الوقت طيب ومن الامور التي تحرم على الحائض ايضا عفوا فان قلت وما حكم مباشرة الحائض دون الفرج ما حكم مباشرة الحائض دون الفرج؟ فنقول الجواب لا بأس بذلك ان شاء الله الا ان الورع تجنبه فقولنا لا بأس بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء واما قولنا والورع تجنبه لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني تزر فيباشرني وانا حائض وعند ابي داود باسناد فيه مقال من حديث معاذ رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض طالما فوق الازار ولعلنا نفتدي بهذا المقدار والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا