﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا نزال في سياق المسائل والفوائد المتعلقة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها

2
00:00:27.800 --> 00:00:41.800
في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات في قول النبي عليه الصلاة والسلام في قولها رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان

3
00:00:42.150 --> 00:01:06.650
ووصلنا الى مسألة الى المسألة الثامنة عشر اظن ما ترقب انت يا اخ طيب يعني اقول قل رأسها اي نعم طيب نواصل باذن الله هذه المسائل ومن فوائد هذا الحديث ومسائله

4
00:01:06.700 --> 00:01:23.650
قولها رضي الله عنها فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان هذا فيه دليل على نهاية وقت القضاء. فهو دليل على ان نهاية وقت القضاء هو شعبان فلا يجوز لاحد

5
00:01:23.650 --> 00:01:50.950
حال الاختيار ان يؤخر القضاء بعد ذلك واما من حل عليه عذر يوجب عليه التأخير الحرج مرفوع عنه. واما من لا عذر له فلا فلا يجوز له ان يؤخر القضاء عن شهر شعبان. ومن فوائد هذا الحديث ان قلت هل يجوز جعل

6
00:01:50.950 --> 00:02:16.200
الصوم يوم القضاء موافقا لصوم بعض الايام الفاضلة. كعرفة وعاشوراء. والاثنين والخميس وهل يتحقق له الثوابان واضح السؤال؟ الجواب نعم يجوز له ذلك. فاذا تحرى بايام القضاء تلك الايام الفاضلة كالعشر الاول من

7
00:02:16.200 --> 00:02:42.800
من ذي الحجة او عرفة او او عاشوراء او جعلها في يوم الاثنين والخميس فانه قد اجتمع في حقه في هذه الحالة عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد والمتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد

8
00:02:43.300 --> 00:03:03.300
فانهما يتداخلان فيثاب الانسان بالنيتين على كلا العبادتين بفعل واحد. فهو صام يوما واحدا اذا فيثاب على صوم القضاء ويثاب كذلك على الصوم في هذا اليوم الفاضل. اذا تقبل الله عز وجل منه

9
00:03:05.600 --> 00:03:43.300
ومن المسائل والفوائد ايضا اذا اخر الانسان القضاء مع قدرته عليه فهل يوصف بالتفريط اذا اخر؟ هل يوصف الانسان بالتفريط اذا اخر القظاء في وقته الموسع الجواب لقد حكى الامام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح البخاري اجماع العلماء

10
00:03:43.300 --> 00:04:11.000
على ان من قضى ما عليه من رمضان في شعبان انه غير مفرط. وانه مؤذن لفريضته فلا فلا يوصف الانسان بهذا التأخير ما دام في الوقت فلا يوصف الانسان بهذا التأخير ما دام في الوقت بانه مفرط. انما المفرط هو الذي يؤخره

11
00:04:11.000 --> 00:04:39.200
حتى يفجأه رمظان الثاني بلا عذر. ومن مسائل هذا الحديث ايظا ان قلت وهل يجوز تفريق ايام القضاء؟ هل يجوز تفريق ايام القضاء الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. فجمهور اهل العلم بل جماهير اهل العلم. على جواز

12
00:04:39.200 --> 00:05:06.100
التفريق في ايام القضاء وان التتابع ليس بشرط في الاجزاء. فلو فرق قضاء ايام رمضان التي فاتته فانه لا بأس ولا حرج عليه ان شاء الله ولكن مع القول بالجواز الا ان الافضل ان يسردها الانسان سردا. الافضل

13
00:05:06.100 --> 00:05:34.800
الانسان ان يسردها سردا. وذلك لان السرد اقرب لصفة الاداء ولانه اسرع في ابراء الذمة وابعد عن النسيان. فلهذه المصالح قلنا بان الافضل هو التتابع ولكن لو انه فرقها فلا بأس ولا حرج عليه. فان قلت وهل ثمة من العلماء من قالوا

14
00:05:34.800 --> 00:06:04.800
بوجوب بوجوب التتابع في قضاء ايام رمضان الفائتة. فنقول نعم. لقد قاله الظاهرية رحمهم الله تعالى فالظاهرية يوجبون في ايام القضاء ان تكون متتابعة. ولكن هذا لا دليل عليه وذلك لان الله عز وجل يقول وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر فاطلق هذه العدة

15
00:06:04.800 --> 00:06:24.250
لم يقيدها بتتابع ولا غيره. فلا جرم ان القول الحق في هذه المسألة هو مذهب جماهير اهل العلم من عدم اشتراط التتابع  وانما افضليته فقط. ومن فوائد هذا الحديث ايضا

16
00:06:26.600 --> 00:06:46.600
ان قلت ولماذا تؤخر عائشة رضي الله تعالى عنها صيامها الى هذا الشهر بخصوصه الى شهر شعبان لا تؤخره الى ما قبل شهر شعبان. لماذا خصت صيام قضائها بشهر شعبان فقط؟ الجواب

17
00:06:46.600 --> 00:07:10.650
نقول فيه لان المعتاد من حالة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستكثر الصيام في شعبان فكان يصوم شعبان الا قليلا. كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:10.650 --> 00:07:32.200
كان ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يصوم في شهر اكثر منه في شعبان. وفي رواية كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان الا قليلا فلكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان كانت عائشة تجدها فرصة

19
00:07:32.200 --> 00:08:01.350
تجدها فرصة لتأخير القضاء الى الشهر الذي يكثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام. ولان شعبان ولان بدخول شعبان يضيق وقت القضاء. فصار القضاء لا محالة ولا مناص عنه لانه لا يجوز بعده تأخير القضاء. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت

20
00:08:01.350 --> 00:08:31.350
فما الحكم لو فجأه الموت قبل القضاء؟ فهل يوصف بالتفريط بالتأخير ام لا يوصف ما الحكم لو فجأه الموت قبل القضاء؟ ولكن في اثناء وقت الواجب الموسع كأن يؤخر القضاء ويفجأه الموت في شهر ذي الحجة. اخر القضاء الان قرابة الثلاث

21
00:08:31.350 --> 00:08:51.350
اشهر او يؤخر القضاء الى ما بعد ذلك فيفجؤه الموت في ربيع الاول او في ربيع الثاني. وقت القضاء لا يزال لكنه اخره فهل يوصف بانه مات مفرطا؟ ام ماذا؟ الجواب المتقرر

22
00:08:51.350 --> 00:09:11.350
عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من كان عازما على فعل الواجب الموسع في وقته ولكن سبقه الموت انه يموت غير مفرط ولا عاصي. لا ينسب الانسان الى معصية ولا الى تفريط ما دام الشارع هو الذي اجاز له هذا

23
00:09:11.350 --> 00:09:31.350
التأخير فهو بهذا التأخير لم يتجانف لاثم. فتأخيره يجوز شرعا والمتقرر عند العلماء ان جواز شرعي ينافي ينافي الظمان. فالشارع هو الذي اجاز له هذا التأخير. فلا بأس عليه ان شاء الله. بل

24
00:09:31.350 --> 00:09:55.650
ولا يلزم وليه ان يقضي عنه هذه الايام. لانه لم يفرط في تأخيرها لانه لم يفرط في تأخيرها واما من افطر بعذر واتصل عذره ولم يتمكن من القضاء حتى مات فهذا باجماع العلماء لا شيء

25
00:09:55.650 --> 00:10:25.650
وانما الخلاف في حق من اخر القضاء وهو قادر عليه. وهو قادر عليه مسألة عندنا متى تكون نية القضاء؟ متى تكون نية القضاء اذا اراد الانسان ان يقضي يوما من رمضان فمتى تكون نيته؟ الجواب تكون نيته من الليل. لان المتقرر

26
00:10:25.650 --> 00:10:45.650
عند العلماء ان القضاء كالاداء. فكما ان الصوم الواجب اداء يجب تبييت النية له من الليل. فكذلك ايضا قضاؤه يجب تبييت النية له من الليل. فلا يجوز للانسان ان يؤخر النية الى ما بعد طلوع الفجر

27
00:10:45.650 --> 00:11:05.550
بل من الليل ينوي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له رواه الثلاثة وفي سنن ابن ماجة من لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. لا صيام لمن لم يفرضه من الليل والله اعلم