فان قلت اضرب لنا مثالا على الثوب المحرم لحق المخلوق فنقول كالثوب المسروق او الثوب المغر كل ذلك تحرم الصلاة فيه. فلو ان الانسان صلى في ثوب مغصوب فصلاته باطلة في الاصح الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وبعد لا نزال في قواعد شروط باب الصلاة او كتاب عفوا شروط الصلاة في ضوابط شروط الصلاة ولا نزال وفي ضوابط العورة واخذنا منها جملا ونكملها في هذا الدرس ان شاء الله. اقول من الضوابط فيها تصح الصلاة في كل ثوب ساتر مباح طاهر تصح الصلاة في كل ثوب ساتر مباح طاهر وهذه القاعدة تبين لك الثوب الذي لا تصح الصلاة الا فيه فلا بد ان يكون الساتر لك في الصلاة مشتملا على ثلاثة شروط لو اختل واحد منها فان صلاتك تعتبر باختلاله باطلة الشرط الاول ان يكون الثوب ساترا. اي ساترا للعورة ومعنى كونه ساترا الا يكون شفافا ترى منه البشرة او لون العورة. فكل ثوب لون البشرة فانه لا يعتبر ساترا فيكون فتحرم الصلاة فيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصنفين قال ونساء كاسيات عاريات فكيف يجمع بين وصفين متناقضين؟ الجواب لان الثوب الذي استتر به هؤلاء النساء لم يتحقق منه ستر ابدانهن اما لكثرة فتحاته واما لكونه شفافا يبين لون البشرة من دونه. او يبين لون البشرة من دونه فاذا صلى الانسان في ثوب تبين منه لون فخذاه فان صلاته تعتبر باطلة. الشرط الثاني المباح ان يكون الثوب مباحا وضد المباح المحرم وبناء على اشتراط هذا الشرط. فلو ان الانسان صلى في ثوب محرم فان صلاته تعتبر باطلة والتحريم ينقسم الى قسمين الى تحريم لحق الله عز وجل والى تحريم لحق المخلوق فلا يجوز ان يلبس الانسان في الصلاة ثوبا محرما سواء اكان تحريمه لحق الله او لحق المخلوق فان قلت اضرب لنا مثالا على الثوب المحرم لحق الله. فاقول كثوب الحرير اذا كان لابسه رجلا ان الحرير حرام على الرجال لحق الله عز وجل. فلو كان ساتر عورتك في الصلاة ثوب حرير او فلو لبست ثوب حرير في الصلاة صليت به فان صلاتك تعتبر باطلة لاختلال شرط من شروط الساتر لو انه صلى في ثوب مسروق فصلاته باطلة في الاصح. وكذلك لو صلى في ثوب نجس وهو محرم لحق الله ان صلاته ايضا باطلة في الاصح الشرط الثالث ان يكون الثوب طاهرا. وضد الطاهر النجس وليتنا اخرنا المثال. وضد الطاهر النجس وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو صلى الانسان في ثوب نجس فان صلاته تعتبر باطلة تعتبر باطنة لقول الله عز وجل وثيابك فطهر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثوبه مما يقع عليه من النجاة يا ساتر ولانه تخلى عن النعلين وهي من جملة اللباس تخلى عنهما لما اخبره جبريل ان فيهما قذرا فان قلت اذا ما حكم الصلاة في البنطال؟ ما حكم الصلاة في البنطال؟ فنقول لا بأس به ولا حرج. وان حجم وان حجم اعضاء البشرة اذا ستر لونها فان المطلوب في الستر انما هو ستر اللون لا ستر الحجم لا ستر الحجم ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث محمد بن المنكدر رحمه الله قال صلى بنا جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موظوعة على المشجب فقال له رجل اتصلي هكذا؟ قال انما صنعت هذا ليراني احمق مثلك. واينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان البنطال مغطيا بالنسبة للرجل من السرة الى الركبة ولم يك شفافا ولا يبين منه شيء من العورة في حال السجود والركوع فالصلاة فيه صحيحة وان كان محجما للاعضاء لا حرج فيه ولا بأس. فان الصلاة في الازار جائزة مع ان الازار من شأنه ان يحجم العاق. العجيزة وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. يعني في الصلاة فكون الثوب ظيقا فكون الثوب ظيقا لا يضر. اذ المطلوب في الساتر ستر لون البشرة لا ستر حجم العورة فان قلت وما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه الصور؟ فاقول محرم لا يجوز لانه عفوا فاقول محرم لحق الله عز وجل. فان التصوير محرم. كما في الاصل في باب التصوير فلا يجوز للانسان ان يصلي في ثوب فيه صورة. ولو خالف الانسان وصلى فان صلاته تعتبر باطلة لاختلال شرط من شروط الساتر فكما انه لو صلى في ثوب نجس لبطلت صلاته لاختلال شرطه فكذلك لو صلى في ثوب فيه صورة فان صلاته تعتبر باطلة. تعتبر باطلة لانه محرم لانه محرم فان قلت وما حكم وما الحكم لو استتر الانسان في صلاته باوراق شجرة كبيرة في بعض الغابات هناك اشجار اوراقها ربما يتلفف بها الانسان كاملا فاذا استتر الانسان بذلك او بهذا الورق او بالحشيش او بالطين اخذ الطين وبدأ يلفه على عورته فيما بين السرة والركبة ويصلي قائما لانه لو تحرك لتفتت وهو يريد ان يستر عورته الان افيصح له ذلك؟ فنقول نعم. لانه يخفي لون البشرة. ويتحقق فيه شروط الساتر. فاذا كان هذا الحشيش والاوراق ها طاهرا مباحا ومن شأنه ان يستر لون البشرة فان صلاته فيه صحيحة ولا بأس ولا حرج فان قلت وما حكم الصلاة في الثوب الواحد فقط؟ كالسراوين والفنيلة بس او قميص النوم قميص النوم ليس تحته لا سروال ولا فنيلة. ثوب واحد. فنقول لا بأس به اذا توفر فيه هذه الشروط. فكان ساترا مباحا طاهرا فلا يشترط تعدد السواتر في الصلاة. وانما ساتر واحد يفي بهذه الشروط كاف وفي مسند الامام احمد رحمه الله من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه باسناد صحيح لغيره طبعا انه قال في الرجل يصلي في الثوب الواحد انا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاب ذلك علينا قال ابن مسعود انما كان ذلك ان كان في الثياب قلة. واما اذ وسع الله فالصلاة في الثوبين افضل. وانا معه طبعا ولكننا نتكلم في الجواز من عدمه لا في الافضل من عدمه وكذلك روى الامام مسلم من حديث محمد بن المنكدر عن جابر الذي ذكرته لكم انفا. الصلاة في الثوب الواحد وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه ورأيت يصلي في ثوب واحد متوشحا به. وفي الصحيحين من حديث عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنهما. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة قد خالف طرفيه على عاتقه. فالصلاة في الثوب الواحد لا بأس بها ولا حرج والله اعلم. ومن القواعد والضوابط ايضا. كل حاجة فتجيز كشف العورة بقدرها كل حاجة فتجيز كشف العورة بقدرها وذلك لان كشف العورة انما حرم لسد الذريعة وما كان محرما لسد الذريعة فانه يجوز للمصلحة الراجحة. كما تقرر عند الفقهاء ايها الاخوان فما كان سبب تحريمه مراعاة المصلحة مراعاة سد الذرائع فان العبد متى ما وقع في حاجة فانه يرتفع التحريم عن هذا وعلى ذلك يجوز للمرأة ان تتطبب عند الرجل ويجوز للرجل ان يتطبب عند المرأة اذا لم يمكن الا هذا فيجوز للمرأة ان تنظر من عورة المرأة او من عورة الرجل الرجل ما تدعو الحاجة التطبيبية التطبيبية اليه. وكذلك يجوز للرجل ان ينظر من المرأة او من رجل اخر ما تدعو الحاجة التطبيبية اليه ومنها ايضا حلق عانت من لا يحسن الحلق او لا يقدر فانه لا بأس ولا حرج في ذلك تكبير السن الذي لا يستطيع ان يباشر حلق عادته. فتقوم زوجته عفوا فتقوم مثلا فيقوم فتقوم ابنته او ولده او اجنبي بذلك. لان هذه حاجة ويجوز رؤية العورة بسبب هذه الحاجة. ومنها كذلك النظر في النظرة في باب النكاح فيجوز للرجل بل ويسن للرجل ان ينظر من مخطوبته قبل العقد عليها ما يدعوه الى نكاحها. سواء اكان بعلمها او غير علمها لكن ليس من باب التلصص وتتبع العورات وانما من باب قيام داعي النكاح فقط فلما جاز كشف العورة في باب النكاح؟ للحاج الحاجة تجيز ذلك ومنها ايضا التخلي اذا اراد الانسان ان يبول او يتغوط فان من لوازم ذلك انكشاف عورته مع ان الافظل للانسان الا تكشف عورته حتى وان كان لوحده. فالله احق ان يستحي منه ومنها ما قرره الفقهاء انه يجوز للمتعامل للمتعاملين ان ينظر الى بعضهما. عفوا انه يجوز للرجل اذا ان امرأة ان ينظر الى وجهها ليتعرف من شريكته حتى لا يتم التلاعب. فاذا اردت ان تعقد شركة عنان او شركة وجوه او مضاربة. مع امرأة فلا بد ان تعرف صاحبتك من هي. فتكشف لك وجهها في حضور محرمها حتى اذا حصل خلاف بينكما فلا تأتي امرأة اخرى بانه ليس في ذمتها شيء لك وهي صادقة وان النساء كيدهن عظيم فسدا لزريعة ذلك فسدا لزريعة ذلك قال الفقهاء قال الفقهاء يجوز ان ينظر من الى ما يوجب تعرفه على عينها. حتى لا يتم التلاعب بينهما. فتلك حاجة. فتلك حاجة. والله اعلم ومن القواعد ايضا يرخص للمرأة في عورة الصلاة ما لا يرخص في عورة النظر يرخص فيه للمرأة يرخص انت قاعد تفكر يرخص للمرأة في عورة الصلاة ما لا يرخص في باب النظر لان عورة النظر ايها الفضلاء اغلظ من عورة الصلاة ولذلك رخص الشارع للمرأة ان تكشف وجهها في الصلاة ولا يجوز كشفه في عورة النظر. اي نظر الاجنبي ومنها ايضا انه يجوز في اصح القولين كشف كفيها وان كان الافظل سترهما لكن لو انكشفا كفاها في الصلاة فان صلاتنا صحيحة. وهذا لا يجوز في عورة النظر ومنها ايضا لو انكشف قدماها في الصلاة فصلاتها صحيحة. اذ لا نعلم دليلا يدل على وجوب تغطيتها لقدميها في الصلاة مع ان الافظل عند الكافة هو تغطية قدميها ولكن لو انكشفا في الصلاة فلا بأس. لكننا لا نجيز كشف شيء من ذلك اي من قدميها في باب عورة النظر ومنها ايضا ما قرره الفقهاء. من انه لا ينبغي للمرأة في حال صلاتها عند اجنبي. انتبه! ان تتجاوز افى في حال الركوع بل تضم يديها ولا تفرج كفيها في حال السجود كما هو السنة المعتادة. ولا تتورك لماذا؟ لان هذه الافعال ربما افضت الى بيان شيء من تفاصيل جسدها فاوجبت الفتنة عليها فكل ذلك من باب سد ذريعة الفتنة في باب النظر واما في باب الصلاة فانه لا يراها الا الله عز وجل فحين اذ لا نحتاج الى هذه الاحتياطات. لكن في باب عورة النظر يراها الرجال. اهل الشهوة. فربما يكون يفضي الاخلال بذلك الى شيء من الشهوات التي لا تحمد عقباها لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد