الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنقول وبالله التوفيق من قواعد كتاب الصلاة قاعدة تقول كل صلاة فيستحب عند ابتدائها السواك. كل صلاة فيستحب عندها السواك وهذا ضابط طيب جدا. فالسواك يتعلق بتكبيرة الاحرام فقبل ان تكبر للاحرام في كل صلاة فيستحب ان تستاك قبل تكبير وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاتي. ما وجه الدلالة؟ قوله كل وقد تقرر في قواعد الاصول ان لفظة كل هي اقوى صيغ العموم على الاطلاق فهي تدل على العموم اجماعا فقوله كل صلاة دليل على ان كل ما يسمى صلاة فانه يستحب عنده السواك. وبناء على ذلك فيدخل فيه الصلوات الخمس ويدخل فيه الجمعة ويدخل فيه نافلة الضحى حتى وان كانت متعددة ركعتين ركعتين بينهما سلام فيستحب عند الركعتين الاخريين سوى كن جديد. وكذلك قيام الليل اذا كان الانسان يسلم من كل ركعتين فيستحب عند ابتداء كل ركعتين ان تستاك سواك جديدا. ثم اذا قمت ولم يبقى عليك الا ركعة الوتر فيستحب ايضا عندها سوى واكل جديد. فاذا السواك يتعلق بتكبيرة الاحرام في كل صلاة فقبل ان تكبر للاحرام يستحب لك ان تستاك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل عند كل صلاة. فان قلت ويستحب او يستحب السواك عند صلاة الجنازة ايضا؟ فاقول اوليست صلاة؟ الجواب بلى. فاذا ما الذي اخرجها من العموم؟ لان المتقرر عند الاصوليين ان الاصل هو البقاء هو بقاء العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. فكل من اخرج صلاة من الصلوات وقال لا يستحب السواك عند ابتدائها هو مطالب بدليل التخصيص لانه مخالف للاصل والمتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فان قلت وهل يستحب السواك عند الفوائت ايضا اذا فاتني شيء من الصلوات؟ الجواب نعم لانها تسمى صلاة فكونها مؤداة في وقتها او فائتة. هذا لا يضر السواك في شيء. فان قلت اويستحب السواك عند صلاة الكسوف ايضا؟ الجواب نعم. او يستحب السواك عند صلاة العيدين ايضا الجواب نعم. اويستحب السواك عند صلاة الاستسقاء ايضا؟ الجواب نعم. او يستحب السواك عند صلاة الخوف في الحرب؟ الجواب نعم فكل ما يسمى صلاة يستحب عنده السواك. فان قلت اويستحب السواك عند سجود التلاوة خارج الصلاة وسجود الشكر كذلك؟ الجواب هذا يختلف باختلاف تسمية هذين السجودين اهما صلاة اولى؟ فان من سماهما صلاة كالائمة الحنابلة فلا جرم انهما داخلان في هذا العموم. فيستحب عندهما السواك فاذا اردت ان تسجد للشكر فاستك قبل سجودك واذا اردت ان تسجد للتلاوة فعليك ان تستاك ندبا قبل ان تسجد لانهما صلاة ولكن القول الحق ان سجود التلاوة مفردا وسجود الشكر مفردا لا يسميان صلاة. لان الصلاة لا تسمى صلاة الا اذا كان لها تحليل عفوا تحريم وتحليل. وليس هكذا سجود التلاوة ولا سجود الشكر وبناء على ذلك فلا يستحب عندهما السواك لخروجهما عن مسمى الصلاة. لخروجهما عن مسمى الصلاة واذا القاعدة واضحة وادلتها ظاهرة ولله الحمد والمنة. فان قلت وان لم اجد سواكا عند ابتداء الصلاة فاقول ان الامر بالسواك فيه شائبتان اذا فهمتهما عرفتا تقوم تقوم الخرقة او الاصبع الخشنة مقام السواك اولى. اذا عرفت ما ساقوله لك الان. وهي ان السواك انما امر الشارع لامرين. الامر الاول لخصوصية في الاراك اي في العود ولقصد التنظيف فمن اشتكاك بالاراك فقد حصل السنة من الجهتين من استاك بالاراك فقد حصل السنة من الجهتين من جهة كونه استاك باراك وهذا هو السنة فقد كان الاراك يجتنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة انه حصل بهذا الاستياك التنظيف طيب اذا لم يجد اراكا او يعطل السنة كلها الجواب لا جرم ان ما ها ما لا يدرك كله لا يترك جله. والمتقرر في القواعد ان الميسور لا يسقط بالمعسور. فاذا فات جزء من اجزاء السنة وهي الاراكية فلا اقل من ان تنظف اسنانك بما تيسر معك من المنظف فلو ان الانسان ادخل طرف غترته وقال باسنانه هكذا وطيب مجال القرآن بالمقدور عليه لحصل من السنة بقدر ما حصل له من وهو القول الصحيح عندي فان قلت او هذا يسمى استياكا؟ فاقول لا ولكنه يسمى تنظيفا اذا هو يحصل بعض شيء مماصد من مقاصد الاستياكي فاذا فاتك شيء من اجزاء السنة فلا اقل من ان تدرك ما تيسر لك منها. ولذلك في سنن ابي في مسند الامام احمد النسائي باسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فهذا مقصود عظيم من مقاصد السواك وهو تطهير الفم ولذلك قال العلماء كالحنابلة وغيرهم قال ويجزئ انتبه اذا استاك باصبعه او بخرقة لم؟ لم؟ لانه يحصل شيء من مقاصد السواك وهو التنظيف. وان فات جزء منها. فهذا كالذي كالذي او قريبا منه يعني يجدوا بعض ماء انما يكفي بعض اعضاء وضوئه فقط. فهل يترك الجميع؟ الجواب لا. وانما يستعمل الميسور وما تعسر فيتيمم فيتيمم له هذا هو الاقرب عندي ان شاء الله. فان قلت وان نسي الاستياك حتى كبر للاحرام ثم ذكره. او تجيز هنا له يا ايها الفقهاء ان يخرج السواك ويستاك قليلا قليلا قليلا ليس بحركة كبيرة. الجواب كاني بك يا رضا وتبتسم. وانت ان شاء الله ستكون فتياك او اجابتك هذا السؤال فيها نوع رحمة لان الرجل هذا انا اعرفه جيدا كان محافظا على السواك ولكنه نسي هذه المرة فماذا تقول يا الله انت حنبلي صرف يعني ما فيه الجواب نعم لا يشرع. قالوا لماذا؟ قالوا لفوات محله فواتا لا يمكن فيه تداركه وعندنا قاعدة تقول اذا فاتت السنة اذا فات محل السنة فواتا لا يمكن تداركها سقطت المطالبة بها. والامر انما هو تن يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه كدعاء الاستفتاح اذا فات ونسيه الانسان حتى شرع في الفاتحة فيكون قد فات محله فواتا لا يمكن فيه تداركه واما اذا فاتت السنة عن محلها فواتا يمكنه تداركها فلا بأس. كما لو فاتت سنة الظهر القبلية بالعذر هنا يمكن تداركها في وقت اخر اليس كذلك؟ الجواب بلى اذا هذه قاعدة تقول كل سنة فات محلها فواتا لا يمكن تداركه فتفوت وان كان فواتها لمحل يمكن تداركه فلا تفوت. اذا فاتت بالعذر طبعا. القاعدة واضحة كل صلاة فيستحب عندها السواك ومن القواعد ايضا كل ما وجب ابتداؤه من يكمل؟ وجب اتمامه كل ما وجب ابتداؤه وجب اتمامه وهذا يميز لك بين ابتداء النفل وابتداء الفرض. فكل من ابتدأ الفرض فقد ابتدأ ابتداء واجبا. يعني معنى ان الشارع اوجب عليك ان تبتدأ الصلاة المفروضة. فحيث وجب ابتداؤها فيجب عليك اتمامها ويحرم الخروج منها الا بعذر بعكس ذلك النافلة. هل الشارع اوجب عليك ابتداء نافلة؟ ام ترك الابتداء لك؟ على حسب اختي الجواب لم يأمرني بابتدائها امر وجوب. وانما امرني بابتدائها امر ندب واستحباب فقط فحيث لم يجب ابتداؤها فلا يجب اتمامها. فالمتطوع المتنفل امير نفسه ان شاء اتم وان شاء قطع وهذا ليس في الصلاة فقط بل حتى في الزكاة والصدقة وصوم الفريضة والنافلة انتم معي في هذا؟ فكل ما لا يجب ابتداء لا يجب اتماما وكل ما يجب ابتداء يجب اتماما. فاذا حال عليك حول الزكاة وبحثت عن الفقير هل يجوز لك ان تتراجع عن البحث وتبقي الزكاة عندك او يجب عليك ان تبحث حتى تجد من يقبل الزكاة؟ الجواب يجب البحث لان الزكاة وجب ابتداؤها فريضة من الله فيجب اتمامها بتسليمها للمستحق لها. واما الصدقة فاذا اخرجت خمسة ريالات خمسة ريالات من جيبك وبحثت عن الفقير ولم تجده. فهل لك ان تدخلك في جيبك وتتراجع عنها؟ الجواب نعم. لان الصدقة لا آآ تقع واجبة يحرم الرجوع فيها الا بالقبض. قبض من؟ قبض الفقير لها. فالعائد في صدقته بعد القبر يعني كلب يقي ثم يعود في قيئه وكذلك صيام الفرض يجب ابتداؤه فيجب اتمامه. فيحرم على الانسان ان يخرج بالافطار باي نوع من انواع المفطرات ما دام الصيام فريضة واما من صام نافلة فهو فهو امير نفسه ان شاء اتم وان شاء قطع. فاذا نحن نعرف حكما الانتهاء بمعرفة حكم الابتداء ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة انه دخل عليها يوما فقالت يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل. قطع صيامه لانه لا يجب ابتداؤه واما قول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم. فكيف تجيز للمتنفل ان يقطع تعبده؟ والله يقول لا تبطلوا اعمالكم فنقول نعم اي لا تتسببوا في ابطالها من عند انفسكم من غير دليل شرعي. لكن اذا خرجت من النفل هل انا امن ابطل عمله او ان الشارع اذن لي في هذا؟ فاذا انا فعلت ما اذن الشارع لي فيه. فلا كلام لك معي فحيث اجاز الشارع لي ان اخرج من النافلة فانا فعلت ما اجازه الشارع لي فليست متجانفا لاثم ابدا ومن القواعد ايضا كل ما من شأنه اشغال القلب عن مقصود الصلاة فيجب التخلي عنه كل ما من شأنه اشغال القلب عن مقصود الصلاة فيجب التخلي عنه. لان اعظم مقصود من مقاصد فرضية الصلاة بقاء القلب متأملا متعلقا بالله عز وجل غير منصرف من ها هنا ولا من ها هنا فكل شيء تعلم او يغلب على ظنك انك ان صليت به او امامه او فيه ان كان ثوبا سيشغل قلبك عن مقصود الصلاة وهو خشوعها وخضوع القلب فيها فيجب عليك قبل الدخول فيها ان تتخلص منه ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام اي خطوط متوازنة فنظر الى اعلامها نظرة. فلما قضى الصلاة قال اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهم. واتوني بجانية ابي جهم. لم يا رسول الله؟ قال فانها الهتني عن صلاتي. فاخذ العلماء من ذلك ان كل ما من شأنه اشغال القلب فالواجب قال لي عنه وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. لم؟ لان هذين السببين من شأنهما من شأنهما من شأنهما اشغال القلب عن مقصود الصلاة اشغال القلب عن مقصود الصلاة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احد واقيمت الصلاة فليبدأ بالعشاء. ولا يعجب حتى يفرغ منه. قال نافع وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وانه ليسمع قراءة الامام لانه لو صلى ونفسه مشتغلة بالطعام لادى ذلك الى ذهاب جوهر الصلاة ومقصودها الاعظم وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره. من حديث عبدالله بن ارقم رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء لم؟ لانه اذا صلى وهو حاقن او حاقب او حازق لادى ذلك الحبس الى اشغال قلبه. اشغال قلبه وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان قرام لعائشة. سترت به جانبا بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني قرامك فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي فاي شيء في قبلة المصلي يوجب اشغال بصره او قلبه عن مقصود صلاته فيحرم عليه ان يصلي امامه محافظة على جوهر الصلاة ومقصودها الاعظم وهو خشوع القلب وخضوعه. واضحة الادلة ولا لا؟ كل هذه الادلة المتنوعة في ابواب مختلفة كلها تجمعها هذه الكلية وهذا من بركة القواعد هذا من بركة القول. بل حتى الالتفات. لا يجوز للانسان ان يلتفت. بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاسا وانما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه التفت احيانا للحاجة في النافلة. واما في الفرظ فلا ففي صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة فقال هو اي الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وللترمذي وحسنه اياك والالتفات في الصلاة فانه هلكه فان كان لابد ففي التطوع. وفي جامع الترمذي باسناد صحيح من حديث ابن عباس الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت بالصلاة يمينا وشمالا غير انه لا يلوي عنقه خلف ظهره. حملها العلماء على النافلة وفي سنن ابي داود باسناد حسن لغيره. من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت. فان التفت انصرف عنه. فان التفت انصرف عنه بل لماذا حرم رفع البصر؟ لماذا حرم رفع البصر الى السماء عند الدعاء؟ لانه من موجبات اشغال القلب عن مقصود الصلاة. ففي الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم عند الدعاء في الصلاة الى السماء او لتخطفن ابصارهم. وله من حديث جابر بن سمرة لينتغين اقوام يرفعون ابصارهم عند الدعاء الى السماء في الصلاة يعني او لا ترجع اليهم. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فجميع الاشياء التي من شأنها ان تشغل القلب عن مقصود الصلاة واجب على المصلي ان يتخلى عنه. وبناء على ذلك فانظر في ثوبك الذي ستصلي فيه اذا كان فيه ما يشغل قلبك فغيره بثوب اخر. انظر الى قبلتك التي ستصلي اليها في بيتك او في استراحتك او في مكان اخر فاذا كان فيها ما يوجب اشغال قلبك والهاء نظرك فصلي في مكان اخر. ولذلك لا يجوز ان تزخرف جدران المسجد. زخرفة المصلين. قال صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد. ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس في المساجد. الان نشكو الى الله في قبلة كثير من المساجد. اشياء يبدأ المصلي بتأمل اولها في اول تكبيرة الاحرام ولا ينتهي من تأمل لاخرها الا وقد قال السلام عليكم ولو سألته ماذا قرأ وماذا قرأ ماذا كيف صلى وماذا وهل خشع او لا؟ لاجابك بالنفي. فلا ينبغي ان يكون في قبلة المسجد اي شيء. بل في قبلة صلاتك في المسجد او في بيتك او في اي مكان لا ينبغي ان يكون امامك اي شيء يوجب انصراف قلبك واشغال فؤادك عن مقصود صلاتك بل لماذا حرم مسح الارض؟ لماذا حرم؟ لانها حركة ستشغل القلب. الحركة تشغل القلب. ففي الصحيحين من حديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يسوي التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدة. وفي رواية واحدة اودع اذا قام احدكم في حديث ابي ذر عند احمد باسناد جيد قال اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجه لان هذا وهذه التسوية ستكون موجبة لاشتغال القلب عن مقصود عن مقصود الصلاة قاعدة واضحة بادلتها كم خذينا من قاعدة ثلاث ثياب بركة لكم ولن اخذ لنا وحدة بعد ناخذ لنا وحيدة؟ طيب ومن القواعد ايضا؟ بس ما ودي اطول عليكم عاد من القواعد كل حكم ثبت في الفرض فيثبت في النبل والعكس الا بدليل فكل حكم ثبت في الفريضة فانه يثبت في النافلة وكل حكم ثبت في النافلة فيثبت في الفريضة الا بدليل يدل على تخصيص او قال لا يدل على الاختصاص وهذا واضح ان شاء الله فتكبيرة الاحرام واجبة في هذه وفي هذه والركوع واجب في هذه وفي هذه وتسبيحات الركوع والسجود واذكار القيام والقعود. واجبة في هذه وفي هذه والفاظ التشهد ايضا واجبة في هذه وفي هذه وانتم تعرفون ان التشهد انما ورد في صلاة الفرض. لكننا لا نطلب على الفاظ التشهد في النافلة دليلا. اليس كذلك بما ورد في تشهد الفرض. فجميع الاحكام بين الصلاتين فريضة ونافلة من اول تكبيرة الاحرام الى اخر التسليمتين سواء الا اذا دل الدليل على التفريق بينهما وعلى ذلك فروع الفرع الاول دل الدليل على التفريق بين الصلاتين في جواز قطع النافلة دون الفريضة. فالنافلة يجوز قطعها اذ لا يجب ابتداؤها. واما الفريضة فلا. هذا من باب ومنها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الفرض في الكعبة مع اتفاقهم على جواز صلاة النافلة. وانما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر انه صلى النافلة في فالصلاة التي صلاها انما هي نافلة. وهل يصلى في الكعبة فريضة؟ الجواب تأتيك هذه القاعدة لتبين لك الحكم الشرعي وهو ان باطن الكعبة وجوفها محل صالح لاداء النفل فهو حكم ثابت في النفل والمتقرر ان كل حكم ثبت في النفل فيثبت في الفرظ الا بدليل الاختصاص ولا نعلم دليلا يخصص الفريضة بالمنع من ادائها داخل الكعبة وحيث لا دليل فالاصل هو الاستواء اذ لا دليل يدل على التفريق بينهما ومنها دل الدليل على التفريق بينهما في مكان ايقاعهما. الشارع اوجب ايقاع الفريضة في المسجد بشرطه اي ان يكون مقيما ذكرا مكلفا قادرا. فهنا لا يجوز له ايقاع فريضته في غير المسجد مع القدرة واما النافلة فان الشارع لم يوجب لها مكانا معينا. بل انه رغب في فعل النوافل في البيوت كما قال الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. اذا هذا فرقان بينهما والمهم من هذا التفريق ان تعلم ان الاصل الاستواء بين الفرض والنفي. الا اذا ورد الدليل الخاص بالتفريق انهما في جزء معين. واختم بهذا الفرع وهو انه قد ثبت في النافلة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمر به اية رحمة الا وقف عندها يسأل ولا اية عذاب الا تعوذ منها كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما ذات ليلة فقرأ مترسلا وذكر الحديث وفيه فما مرت به اية رحمة الا وقف وسأل ولا اية عذاب الا وقف وتعوذ. ولا اية تسبيح الا سبح فاذا هذا الفعل ثابت في النفل اي قيام الليل. فهل يدخل فيه الفرض الجواب واضح السؤال اولا ولا لا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب عندي انه لا يدخل. وانما هو من الاحكام التي تخص بها النافلة دون الفريضة. فهذا التوقف والسؤال او التوقف هو التسبيح او التوقف والاستعاذة انما يخص به النفل فقط دون الفرظ فان قلت ولم فرقت بينهما مع انك تقول قبل قليل ان الاصل الاستواء. فاقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الدائم هو الذي جعلني افرق بينهما. فقد كانت ايات العذاب وايات التسبيح وايات السؤال وايات تعودت قراء في الفرائض دائما اليس كذلك؟ وكان الصحابة يسمعون قراءته سردا متى ما فرغ من اية دخل بعدها في اية من غير توقف طويل. ولو انه كان يتوقف فيه بين ثنايا الايات لحمل ذلك الصحابة على ان يسألوه. كما فسأله ابو هريرة بقوله بابي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول لكن لما كان يخرج الايات درجا تباعا من غير توقف طويل بينهما علمنا بان ذلك التوقف بين ثنايا الايات للسؤال او او الاسترحام او التعود انما تخص به النافلة. فلو كان يفعل مثل ذلك في الفريضة وقد كان يقرأ بها جهرا فكان يقرأ في العشاء والمغرب والصبح والجمعة جهرا. بل وفي العيدين اذا قلنا بانها فريضة وفي الكسوف اذا قلنا بانها فريضة. كان يقرأ جهرا ولكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توقف ثنايا الايات ليستعيذ او ليسبح او ليسأل كما كان يتوقف في النافلة. فاذا هذا من جملة الاحكام التي خففت في النفل. فان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض كما سيأتينا بضوابط باب النافلة باب النوافل ان شاء الله تعالى فالقول الصحيح عندي ان شاء الله ان هذا الحكم المبحوث في هذا الفرع انما هو من احكام النافلة دون دون الفرائض هذا هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة ان السؤال والاسترحام وهو التعوذ انما هو من جملة احكام النافلة فقط. واما في الفرائض فليس ذلك بمشروع. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الضبابة والدرس القادم والله اعلم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين