﻿1
00:00:15.500 --> 00:00:33.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:33.000 --> 00:00:49.950
ما بعد لا نزال ولله الحمد والمنة في بيان المسائل المتعلقة بباب صلاة الكسوف وقد وقفنا عند قاعدة من قواعد علم الهيئة والفلك تقول هذه القاعدة لا كسوف الا في ليالي الاسراء اي اسرار القمر

3
00:00:49.950 --> 00:01:18.100
ولا خسوف الا في ليالي الابدار كم رقم المسألة عندكم اثنا عشر طيب المسألة الثالثة عشرة تكلم الناظم عفا الله عنا وعنه عن صفتها. فقال والحق فيها انها ثنتان. لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان عدد ركعات صلاة الكسوف

4
00:01:18.100 --> 00:01:39.250
ركعتان لم يخالف في ذلك احد من اهل العلم رحمهم الله ولكن محط الخلاف في عدد الركوعات في كل ركعة. ولكن محط الخلاف بين اهل العلم والذي اشتد فيه خلافهم رحمهم الله تعالى انما هو عدد الركوعات في هذه الركعات

5
00:01:40.450 --> 00:02:01.900
واصح هذه الصفات في اصح قولي اهل العلم هو انها ركعتان في كل ركعة ركوعان فقط فيكون مجموع الركوعات في الركعتين اربع ركوعات هذا هو اصح الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:02.050 --> 00:02:16.750
وقد دل عليها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بالقراءة فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات

7
00:02:18.450 --> 00:02:34.400
ويدل عليها كذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة

8
00:02:34.550 --> 00:02:55.750
ثم ركع ركوعا طويلا هذا الركوع الاول. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول. ثم راكى ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام ثم قام فقرأ قراءة طويلة يعني قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول

9
00:02:56.850 --> 00:03:12.850
ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول. ثم ركع ركوعا هذا الركوع كم الان هذا الركوع الرابع ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد

10
00:03:13.150 --> 00:03:34.150
ثم انصرف وقد انجلت الشمس وخطب الناس. فهذان الحديثان هما اصح الاحاديث المنقولة في صفة صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم  وقد ذهب بعض اهل العلم الى ثلاث الى القول بان المشروع هو ثلاث ركوعات في كل ركعة. فيكون مجموع

11
00:03:34.150 --> 00:03:57.000
ركوعات خلكم معي فيكون مجموع الركوعات ست ركوعات في الركعتين وقد روي في ذلك جمل من الاحاديث وذهب بعض اهل العلم الى مشروعية اربع ركوعات. فيكون مجموع الركوعات ثمانية ركوعات

12
00:03:57.000 --> 00:04:14.200
ولهم ادلتهم. وذهب بعض اهل العلم الى مشروعية خمس ركوعات في كل ركعة ففي الركعة الاولى خمس ركوعات وفي الثانية خمس ركعات فيكون المجموع عشر ركعات. وهذا هو اخر ما

13
00:04:14.200 --> 00:04:31.300
وصلنا من اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى في عدد الركوعات ولكل ادلته ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس صلى ست ركوعات في اربع سجدات

14
00:04:32.750 --> 00:04:47.450
ومثله كذلك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثماني ركوعات. ولابي داوود والنسائي من حديث ابي بن كعب

15
00:04:47.450 --> 00:05:04.200
قال صلى فركع خمس ركوعات وفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ولكن اعلموا ان جميع هذه الاحاديث تدور على فلكين اما ان تكون احاديث ضعيفة باعتبار سندها واما ان تكون صحيحة

16
00:05:04.200 --> 00:05:24.200
بالنظر الى السند لكنها ضعيفة باعتبار شذوذها اي متنها. واصح الروايات على الاطلاق هو ما هو ما اثبته حديث عائشة وحديث ابن عباس اللذان ذكرتهما لكم قبل قليل. وهي انها ركعتان واربع ركوعات مع اربع سجدات فقط

17
00:05:24.200 --> 00:05:44.200
فان قلت ولماذا لا تخرج هذه الاوجه المختلفة على قاعدتك التي تدندن حولها كثيرا؟ وهي العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فلماذا لا نصلي على مقتضى حديث عائشة في كسوف

18
00:05:44.200 --> 00:05:59.500
ونصلي على ثلاث ركوعات في كل ركعة في صلاة اخرى ونصلي على اربع في صلاة ثالثة وفي خمس في صلاة اخرى. لماذا لماذا لا تقول بذلك؟ فاقول هذه قاعدة طيبة

19
00:05:59.500 --> 00:06:19.500
قرر عند اهل العلم وهي قاعدة صحيحة ولا جرم. ولكن هذا الفرع بخصوصه لا يصح تفريعه تفريعه عليه. فان قلت ولم اقول لان الكسوف لم يتكرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة. لم تنكسف الشمس في حياته النبوية الا مرة واحدة فهو لم

20
00:06:19.500 --> 00:06:35.800
اصلي الكسوف الا الا مرة واحدة فقط. الا مرة واحدة فقط فكيف فكيف يكون قد صلاها مرة واحدة على هذه الاوجه المتباينة المختلفة؟ فافاد ذلك انه لا يمكن ان نجمع بين هذه

21
00:06:35.800 --> 00:06:57.000
روايات او الاوجه والصفات المتنوعة المختلفة على قاعدة تنوع العبادات وانما على قاعدة الجمع. عفوا على قاعدة الجمع بالترجيح. فلما نظرنا في اسانيد هذه الروايات وجدنا ان اصح عن النبي عليه الصلاة والسلام انما

22
00:06:57.750 --> 00:07:17.750
ما اثبته ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. ومن العجيب في هذه الروايات ان عائشة نقلت عنها انها اربع ركوعات في ركعتين واربع سجدات وروي عنها غير ذلك لكن الرواية عنها ضعيفة. وكذلك ابن عباس

23
00:07:17.750 --> 00:07:41.450
روي عنه نفس حديث عائشة وروي عنه كذلك غير هذه الصفة. ولكن الرواية الصحيحة عنه هو ان صفتها ركعتان في اربع ركعات واربع سجدات وقد ذكرنا الروايات وطرقها والحكم عليها في شرحنا لعمدة الاحكام ان كنتم تذكرون

24
00:07:42.000 --> 00:08:02.000
ولا اظنكم تذكرون لكنها موجودة معكم في كتبكم. في باب صلاة الكسوف بينا الروايات وبينا الحكم عليها. ثم خلصنا بهذه النتيجة ان اصح صفات صلاة الكسوف هي الصفة التي نفعلها في هذا الزمان وهي انها ركعتان في اربع ركوعات واربع واربع سجدات

25
00:08:02.000 --> 00:08:25.700
ولذلك قال الناظم والحق ان هافنتان في كل واحدة ركوعان ركوعان لها مع سجدتين مطول الاركان. ومن المسائل ايضا ما الحكم اذا حدث الكسوف ونحن في سفر؟ فهل من المشروع ان نصليها حتى وان كنا في السفر

26
00:08:26.350 --> 00:08:47.000
هل من المشروع ان نصلي الكسوف ولو كنا في السفر؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انها تشرع حتى ولو للمسافرين انها تشرع ولو للمسافرين

27
00:08:47.250 --> 00:09:06.800
وذلك لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم وعلة الصلاة هي رؤية انكساف احد النيرين. فمتى ما رأيناهما حضرا او سفر فان المشروع لنا ان نشرع في صلاة الكسوف

28
00:09:08.900 --> 00:09:38.700
ومن المسائل كذلك هل يشرع للنساء ان يصلين الكسوف في بيوتهن هل يشرع للنساء ان يصلين الكسوف في بيوتهن؟ الجواب نعم يشرع لهن ذلك كما يشرع لهن صلاة الفريضة وهي اعظم من صلاة الكسوف في البيوت. فكذلك ايضا يشرع لهن ان يصلين الكسوف في بيوتهن لا سيما اذا

29
00:09:38.700 --> 00:09:52.000
ان عالمات بصفتها الصحيحة واذا جاءت الى المسجد وصلت الكسوف مع الناس فلا بأس ولا حرج عليها في ذلك فقد صلى كثير من نساء الصحابة مع النبي صلى الله عليه

30
00:09:52.000 --> 00:10:21.250
وسلم لما انكسفت الشمس في حياة نبوته ومن المسائل كذلك. ان قلت هل يشرع لها الغسل؟ هل يشرع لنا ان نغتسل قبل ان نأتي؟ بصلاتها الجواب المتقرر عند العلماء ان المشروعية من احكام الشرع. كونك تقول هذا مشروع

31
00:10:21.250 --> 00:10:41.250
لابد ان تأتي بدليل يدل على مشروعيته لان التشريع حق لمن؟ لله عز وجل. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فليس من المشروع لا تشريع وجوب ولا

32
00:10:41.250 --> 00:11:01.250
تشريع استحباب ان يقصد الانسان الاغتسال قبل الاتيان لصلاة الكسوف. لكن لو انه اغتسل قبلها فلا حرج لان الامر جائز لا نقول بانه بدعة ما لم يقصد التعبد لله عز وجل بهذا الاغتسال في هذا الموضع المخصوص. فهذا القصد لابد

33
00:11:01.250 --> 00:11:21.250
من دليل خاص. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر رداءه يخشى ان تكون الساعة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه خص هذه الصلاة باغتسال خاص. قالوا

34
00:11:21.250 --> 00:11:41.350
ولانها تأتي فجأة لا يعلم الانسان بمقدمها. ومن المشروع له الا يؤخر الا يؤخر فعلها عن اول ابتداء وقتها اي اول ابتداء الكسوف فلا ينبغي للانسان ان يشتغل عن الصلاة في اول الكسوف بغسل ولا بغيره

35
00:11:41.950 --> 00:12:01.950
ولكن كما ذكرت نحن ننفي القول باستحبابه. ولكن لو اغتسل الانسان بسبب وجود رائحة مثلا او اراد ان يغتسل قبل ان ان يأتي للناس فلا حرج لكن بدون اعتقاد فضيلة خاصة لغسل خاص في موضع خاص لعدم وجود الدليل على هذا

36
00:12:01.950 --> 00:12:26.000
والاحكام الشرعية توقيفية ومن المسائل كذلك. ان قلت وما المشروع في مكان صلاتها؟ اين يستحب لنا ان نصليها هل يستحب لنا ان نصليها في مصلى العيد؟ ام انها تصلى في مساجد البلد؟ الجواب

37
00:12:26.300 --> 00:12:44.150
لقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة. فالمشروع في فالمشروع في صلوات الكسوف الا تصلى في مصلى العيد ولا في وصلى الجنائز وانما تصلى في جوامع البلد ومساجد الاحياء

38
00:12:44.700 --> 00:13:10.750
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومن المسائل كذا ان قلت وهل يشرع فيها خطبة فنقول لقد جرى الناظم عفا الله عنا وعنه على جواز الخطبة في قوله في اخر بيت ويجوز تذكير الجماعة بعدما ينهي الصلاة هدي

39
00:13:10.750 --> 00:13:35.000
بالبرهان وقوله بالبرهان يقصد بذلك ما ثبت في الصحيحين. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال في اخر حديثه قال ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فيسن للانسان فيسن للامام

40
00:13:35.400 --> 00:13:58.350
ان يخطبا بعد صلاتي الكسوف والفراغ منها اذا ناسب الوقت لذلك. اذا ناسب الوقت وكان في السعة فلا بأس ان يذكر الناس قائما او قاعدا لا حرج عليه لكن لا يطيل وتكون خطبته مناسبة لهذا الحدث الكوني. لان هذا الحدث انما يريد الله ان يخوف به عباده

41
00:13:58.350 --> 00:14:22.850
فتكون خطبته مناسبة لذلك فيخوفهم من النار ويرغبهم في الجنة والخروج من مظالم العباد والتوبة الى الله عز وجل ويحذرهم من التقحم في الذنوب والمعاصي وفي الصحيح ان النبي صلى الله وفي الصحيح من حديث جابر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال ما من شيء اريت آآ اخبرتكم به ما من

42
00:14:22.850 --> 00:14:43.050
شيء اخبرتكم به الا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة حتى الجنة والنار حتى ذكر انه رأى الهرة تخدش هذه المرأة التي حبستها حتى ماتت من الجوع. ورأى عمرو بن لحي يجر

43
00:14:43.050 --> 00:15:03.400
اقتاب بطنه في النار لانه اول من سيب السوائل ورأى من يسرق الحاج بمحجنه. ايضا يعذب في النار. حتى ذكر انه عرض له عنقود من الجنة وذلك حينما رأيتموني تقدمت لما مددت يدي يعني

44
00:15:03.500 --> 00:15:28.550
قال ورأيت النار يحطم بعضها بعضا وذلك حينما رأيتموني تأخرت. او قال تقهقرت فلا بأس ان يخطب ان يخطب الامام اذا كان الوقت متسعا ومناسبا ومن المسائل كذلك. ان قلت هل صلاتها جهرية ام سرية؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

45
00:15:28.550 --> 00:15:55.500
والحق الحقيق بالقبول هي انها جهرية ولو نهارا. فصلاة الكسوف تصلى جهرا سواء اكانت نهارية او ليلية وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف وهذا فعله

46
00:15:55.500 --> 00:16:18.650
تشريعي والاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم التشريع وهذا خلاف قول من قال بانها سرية مطلقة وخلاف قول من قال بالتفصيل فان وقعت ليلة فيجهر بها وان وقعت فلا يجهر بها ولكن الحق هو ما ذكرته لك ان شاء الله تعالى

47
00:16:19.400 --> 00:16:49.500
ومن المسائل كذلك لو سألك سائل وقال ما الحكم لو انتهى الكسوف قبل انتهائنا من الصلاة. يعني رجع للقمر او الشمس نورهما. ونحن لا نزال في الصلاة الجواب اذا انتهى الكسوف ونحن لا نزال في الصلاة فالمشروع للامام ان يتمها خفيفة. لزوال

48
00:16:49.500 --> 00:17:15.700
وقتها وخروجه. وهذا اصح من قول من قال بانه يقطعها. بل المشروع ان يتمها الامام خفيفة ومن المسائل كذلك لو سألك سائل وقال انا لم ادرك صلاة الكسوف مع الامام وقد انتهى الكسوف. فهل يشرع لي ان اقضيها

49
00:17:15.700 --> 00:17:35.700
هل صلاة الكسوف تقضى ام لا؟ الجواب في ذلك خلاف قول الصحيح بل الحق انها من الصلوات المقيدة بوقت معين ابتداء وانتهاء. فمن لم يدركها في وقتها فلا يشرع له

50
00:17:35.700 --> 00:18:01.400
قضاؤها لان المتقرر عند العلماء ان القضاء يفتقر الى امر جديد ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقضاء صلاة الكسوف في حق من فاتته فهي فرض على القول بانها فرض او سنة على القول بانها سنة قد فات قد فات محلها فلا

51
00:18:01.400 --> 00:18:36.050
يمكن للانسان ان يتداركها ومن مسائلها ايضا لو سألك سائل وقال بم تدرك الركعة في الكسوف؟ ابا الركوع الاول ام بالركوع الثاني؟ بمعنى الحكم لو انني لم ادرك الا الركوع الثاني من الركعة الاولى. هل اعتبر مدركا للركعة الاولى؟ او انني لم ادرك

52
00:18:36.050 --> 00:18:56.050
الا الركوع الثاني من الركعة الثانية. اوعتذر في هذه الحالة مدركا لصلاة الكسوف ام جماعة ام لا؟ الجواب اب ذهب جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى الى تعليق احكام الادراك بالركوع

53
00:18:56.050 --> 00:19:16.650
الاول لانه هو الركوع الفرض. واما الركوع الثاني فانهم لا يعلقون به شيئا من احكام الادراك لقوله بانه سنة زائدة وبناء على ذلك فاذا لم تدرك الامام في الركعة الاولى الا في الركوع الثاني

54
00:19:17.050 --> 00:19:44.350
فيجب عليك اذا سلم الامام ان تأتي بركعة واذا من يكمل من يقصد؟ من يفهم ماذا اقصد؟ واذا لم تدرك من صلاة الامام الا الركوع الثاني في الركعة الثانية. فانك لا تعتبر مدركا الجماعة في صلاة الكسوف فاذا

55
00:19:44.350 --> 00:20:14.150
سلم الامام فتقوم فتأتي بركعتين فتأتي بركعتين بركوعين فاذا احكام الادراك تعلق بادراك الركوع الاول لا بادراك الركوع الثاني ومن مسائله ومن مسائلها ايضا  لو سألنا سائل وقال ما الحكم لو اجتمع كسوف وفريضة

56
00:20:15.050 --> 00:20:45.850
ما الحكم لو اجتمع كسوف وفريضة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان اذا اجتمع عبادتان قدمت العبادة التي تفوت الى غير بدن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه اذا اجتمع عبادتان فاننا نقدم العبادة التي تفوته

57
00:20:45.850 --> 00:21:14.550
الى غير بدء على العبادة التي تفوت الى الى بدل. انتبه فان كانتا تفوتان جميعا فان كانتا ستفوتان جميعا بمعنى اننا ان فوتنا هذه بمعنى اننا سواء ادركنا هذه او ادركنا هذه فستفوت الاخرى

58
00:21:15.050 --> 00:21:42.850
لابد من فواتهم. فحينئذ نقدم اوكدهما شرعا فاذا عندك في الجمع بين فاذا عندك في الجمع في هذه الصورة حالتان حال اذا كانت احداهما تفوت الى غير بدن. والثانية تفوت الى بدل. فاذا قدم

59
00:21:42.850 --> 00:22:08.800
العبادة التي تفوت الى الى غير بدن لان الثانية بتدرك. واما اذا كانت كانتا ستفوتان جميعا. فحين اذ قدم او اوكده ما شرعا. وبالمثال يتضح المقال لو انه لو ان القمر انكسف قبل طلوع الفجر بربع ساعة مثلا

60
00:22:10.350 --> 00:22:29.600
ومن المعلوم ان صلاة الكسوف سوف تطول ويلزم من ذلك تأخير صلاة الفجر عن اول وقتها فستفوت صلاة الفجر عن اول وقتها، لكن فوات صلاة الفجر في هذه الحالة الى بدل وهو اننا نصليها في منتصف الوقت لا حرج في ذلك

61
00:22:29.600 --> 00:22:48.600
لا سيما وان التأخير عن اول وقتها لمصلحة راجحة. ولكن لو اننا اخرنا الكسوف عن وقته لتجلى القمر ولفاتت صلاة الكسوف. فاذا فوات صلاة الكسوف الى غير بدن. لانه لا يشرع قضاؤها

62
00:22:48.700 --> 00:23:08.700
واما صلاة الفجر فانها ان فاتت في اول وقتها فسنديكه في منتصف وقتها. فحين اذ نقدم في هذه الحالة صلاة الكسوف والمشروع لنا ان نطيل فيها ايضا لكن اطالة لا تخرج صلاة الفجر عن كامل وقتها

63
00:23:10.900 --> 00:23:36.500
معي انتم ولا لا طيب الصورة الثانية لو ان الشمس انكسفت لو ان الشمس انكسبت بعد صلاة العصر ان تصورنا ذلك. لو ان الشمس انكسفت بعد دخول عفوا بعد دخول وقت العصر

64
00:23:36.500 --> 00:24:00.100
وتعارض في حقنا ان نصلي الكسوف مع صلاة العصر لاننا اذا اشتغلنا بصلاة الكسوف فربما خرج وقت العصر عن وقتها الاختيار لانكم تعرفون ان وقت العصر الاختياري ليس متسعا كثيرا

65
00:24:01.350 --> 00:24:21.550
فاذا اخر الناس صلاة العصر عن اول وقتها ثم انكسفت الشمس. وتعارض الامر في حقهم هل نصلي الكسوف ام؟ ندرك وصلاة العصر ففي هذه الحالة ماذا تقولون نقدم حينئذ اكدهما

66
00:24:22.200 --> 00:24:47.000
واكد الصلاتين لا جرم انها صلاة العصر لانها فريضة والاخرى اما فرض كفاية على القول الصحيح او سنة على قول جمهور اهل العلم رحمهم الله فاذا لا داعي لكثرة القيل والقال مع ان الشريعة قد فصلت باصولها وقواعدها هذه المسألة فصلا وعالجت القضية علاج

67
00:24:47.000 --> 00:25:10.750
لا مزيد عليه ولو ان الجهال وانصاف المثقفين يسكتون في مثل هذه المسائل لكفينا شرا كثيرا. ولكن كل يصدر من مبسوط ولا يتركون الامر للعلماء حتى يقولوا كلمتهم فكل يفتي وكل يتكلم وكل يعطينا رأيه الشرعي

68
00:25:12.050 --> 00:25:31.250
وهذه المسألة مسألة توقيفية لان اصدار الاحكام توقيفي على العلماء فلا حق للعظام ولا لانصاف المثقفين ولا للادباء ولا للميكانيكيين ولا للسمكريين ولا للنساء في البيوت ان يتكلمن في مثل هذه الاحكام

69
00:25:31.550 --> 00:25:54.300
فالشريعة عالجت القضية معالجة صحيحة ان كانت احداهما تفوت الى بدل والاخرى تفوت الى غير بدل فقدم التي تفوت الى غير بدل والاخرى بتدركها ان شاء الله وان كانتا تفوتان جميعا فقدم اوكدهما شرعا. ان كانت احداهما فريضة والثانية سنة فقدم الفريضة

70
00:25:54.300 --> 00:26:18.300
وان كانت احداهما فرض عين والاخرى فرض كفاية فقدم فرض العين على فرض الكفاية فرض العين على فرض الكفر ومن المسائل كذلك. ما الحكم لو اجتمع كسوف وجنازة اجتمع في حقك الان صلاة كسوف

71
00:26:18.900 --> 00:26:48.600
وصلاة جنازة فايهما تقدم تفريعا على القواعد التي ذكرتها سابقا نستشف الجواب من منكم نعم يا عبد الله نقدم صلاة الكسوف في هذه الحالة لم قد تدرك فيما بعد الجنازة موجودة والمصلون موجودون

72
00:26:49.550 --> 00:27:10.600
واما الكسوف فان وقته ضيق سيخرج طيب ماذا تقول انت كقول الشيخ عبد الله اكيد ولا شفتني موافق له بس ها نعم واما صلاة الكسوف في هذه الحالة وش تقول يا شيخ فهد

73
00:27:10.800 --> 00:27:44.750
هكذا وانت كلكم متفقون على هذا الجواب خطأ الجواب خطأ احد يخالف تقول يا بندر  ها وسوف امرنا بالتأجيل فيها ايضا سنة نحن قلنا بانها فرض كفاية حكمها كحكم صلاة الجنازة تماما هذه فرض كفاية وهذه فرض كفاية

74
00:27:45.350 --> 00:28:11.250
ما كنت معنا الدرس الماظي ايه رجحنا انها فرض كفاية ورجحناه في عمدة الاحكام ايضا الجواب هو جوابكم الاول. خلكم عليه وهي انه اذا اجتمع كسوف وجنازة فقد اجتمع في حقك عبادتان فقدم ما يفوت منهما. والصلاة التي تفوت منهما

75
00:28:11.250 --> 00:28:31.250
الان هي هي صلاة الكسوف. واما صلاة الجنازة فانها ان اخرت قليلا لمراعاة المصلحة الراجحة فلا خرج حتى وان فاتتك جماعة الجنازة فلك ان تصلي على القبر الى شهر على مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله. فهي وان فاتت في الجامع او في

76
00:28:31.250 --> 00:28:51.250
او مع الجماعة فستدركها في وقت اخر واما صلاة الكسوف فان فواتها الى غير بدل والمتقدم عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان احداهما تفوت الى غير بدل والاخرى تفوت الى بدل فمراعات ما يفوت الى غير

77
00:28:51.250 --> 00:29:18.550
بدل الاولى ومن المسائل ايضا هل يشرع تكرار صلاة الكسوف فيما لو انفرغنا من الصلاة ولا يزال الكسوف باقيا بمعنى اننا ابتدأنا اول الصلاة مع اوله ولكن لم يمضي من وقت الكسوف على تقديرهم الا ربع ساعة فقط

78
00:29:18.850 --> 00:29:40.650
وبقي عليه ساعة كاملة حتى يتجلى تماما. فهل يشرع لنا ان نعيد صلاة عفوا لا نعيد؟ اقصد نكرر صلاة الكسوف لماذا قلت نعيد ونكرر الاعادة دليل على بطلان الاولى يعني اقصد الاعادة الواجبة ليست الاعادة المندوبة

79
00:29:42.850 --> 00:30:08.400
هل نكرر ولا ما نكرر؟ الجواب لا يشرع لنا التكرار. وانما يبقى تبقى الاعمال الاخرى وهي العتق الاستغفار والتكبير وذكر الله عز وجل هذه مشروعة حتى ينجلي الكسوف. واما الصلاة فانما المشروع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة واحدة

80
00:30:08.400 --> 00:30:36.050
في وقت الكسوف كله فليس من السنة تكرارها بقي عندنا مسألة نختم بها هذا الباب العظيم وهي مسألة خطيرة. كم باقي من الوقت هل يشرع صلاة الكسوف لغير الكسوف والخسوف

81
00:30:37.550 --> 00:31:06.600
كالزلزلة اذا زلزلت الارض هل يشرع لنا ان نصلي البراكين الاعاصير ايات الله التي يرسلها تخويفا لعباده. هل يشرع عندها صلاة الكسوف ام لا الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

82
00:31:07.600 --> 00:31:28.350
واكثر اهل العلم على المنع فلا يشرع للانسان ان يصلي صلاة الكسوف بهذه الصفة المعينة الا عند وجود سببها الذي ربط ان ربطها النبي صلى الله عليه وسلم به وهو قوله فاذا رأيتموهما فصلوا

83
00:31:28.850 --> 00:31:55.150
فعلة الامر بالصلاة ما هي؟ رؤية انكساف الشمس او انخساف القمر لان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته فبما ان الشارع ربط صلاة الكسوف بهاتين العلامتين الكونيتين فلا يجوز لاحد ان يربط صلاة الكسوف بعلامات

84
00:31:55.150 --> 00:32:15.550
بعلامات اخرى هذا هو القول الذي عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى وبينت لكم دليله ووجهة نظرهم في ذلك بينما ذهب جمع من اهل العلم بل ومنهم ابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم

85
00:32:16.450 --> 00:32:39.950
وغيرهم من الصحابة والتابعين والائمة الى مشروعية صلاة الكسوف عند كل اية يحصل بها تخويف الله لعباده وقد ثبت عن ابن عباس انه صلى صلاة الكسوف في زلزلة. زلزلت بهم الارض فصلى صلاة الكسوف

86
00:32:41.500 --> 00:33:00.000
وكذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه ثبت عنه انه صلى في زلزلة ايضا واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما وجهة نظرهم حتى ننظر ونقارن

87
00:33:00.450 --> 00:33:25.950
فنقول لهم وجهة نظر قوية جدا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم علل مشروعية الصلاة عند رؤية الخسوف او الكسوف بانهما من جملة الايات التي يخوف الله بهما عباده. فالصلاة ليست مربوطة بعيني

88
00:33:25.950 --> 00:33:44.600
الكسوف والخسوف وانما مربوطة بوجود الامر الذي يخوف الله به عباده فانتم ترون ان اصحاب القول الاول ضيقوا العلة في نوع الاية التي خوف الله بها عباده في العهد النبوي وهي الكسوف

89
00:33:44.600 --> 00:34:06.300
الخسوف فربطوا الصلاة بالنوع بالنوع واما اصحاب القول الثاني فانهم وسعوا دائرة العلامات. لان الله ليس بالظرورة ان يخوف عباده بتلك العلامتين فقط. فالله عز وجل هو رب هذا الكون والمتصرف فيه

90
00:34:06.400 --> 00:34:27.250
فيخوف عباده بغير هاتين الايتين فاذا كانت الاية داخلة في جملة ما يخوف الله به عباده. فاذا لا بد ان نظهر عند هذا التخويف الاثر الذي نظهره عند الكسوف والخسوف لا لانها كسوف وخسوف وانما لانها من جملة ما يخوف الله به عباده

91
00:34:27.450 --> 00:34:55.700
فالزلزلة مما يخوف الله به عباده. اذا يشرع عندها صلاة الكسوف الفيضانات والاعاصير المدمرة من جملة الايات التي يخوف الله بها عباده. فاذا تشرع عندها صلاة الكسوف وكذلك تساقط النيازك بصورة غير معهودة. سقوط النجوم بصورة غير معهودة. اضطراب امر هذه النجوم. كثرة سقوطها

92
00:34:55.700 --> 00:35:15.750
على الارض ايضا هذا من الايات التي يخوف الله بها عباده. فيشرع عندها صلاة الكسوف فاذا نحن لا ننظر الى نوع التخويف الحاصل في العهد النبوي حتى نربط الصلاة به. وانما نربطه

93
00:35:15.750 --> 00:35:43.500
الجنس وهو ان كل اية تحصل ان كل اية يحصل عندها تخويف الله عز وجل لعباده  فيشرع عندها صلاة الكسوف وهذا القول عندي اقرب هذا القول عندي اقرب وهو الذي رجحته في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل بناء على التعليل العام لا التعليم

94
00:35:43.750 --> 00:36:06.650
لا التعليل الخاص بالنظر الى العلة العامة وهي التخويف. لا العلة الخاصة وهي نوع الاية التي خوف الناس بها في العهد في العهد النبوي فاذا قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتموهما لا يعني عين الخسوف والكسوف. وانما اذا رأيتم

95
00:36:06.650 --> 00:36:26.650
الاية التي يخوف الله بها عباده. فالعبرة بالتخويف لا بنوع الاية. فمتى ما حل في الكون شيء من اياتك من ايات الله التخويفية لعباده في شرع عندها صلاة الكسوف. وهذا القول لو حصل لم اعمل به

96
00:36:26.650 --> 00:36:46.650
لانه قول غريب على الناس لكنه في قرارة نفسه هو القول هو القول الراجح وليس كل قول يترجح عندنا لابد ان نظهر العمل به امام امام الناس ولكن يعمل الانسان به في خاصة نفسه لا سيما وقد ذكرنا سابقا ان صلاة الكسوف مشروعة جماعة

97
00:36:46.650 --> 00:37:07.072
وفرادى مشروع جماعة وفرادى لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد حتى حتى يكون افتتاحنا لصلاة الاستسقاء في درس مستقل باذن الله مراعاة للتسجيل والله اعلم