الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قد وعدناكم بمراجعة ضوابط ولكن اظن المقدمة التي ذكرتها قبل قليل لكم اشغلتنا عن الوقت المخصص للاسئلة ولعلنا نؤخرها الى الدرس القادم ان شاء الله لا نزال في سياق ضوابط كتاب الصلاة اي مقدمات في كتاب الصلاة. ولا ادري اين وصلنا ايها الاحبة الكرام اي نعم الكفار مخاطبون اي نعم طيب نواصل في الضابط الرابع او الخامس الخامس الصلاة الصلوات الخمس الصلوات الخمس مي بعندك هذا قديم ترى الصلوات الخمس فرض واجب على كل مكلف الا بدليل الصلوات الخمس فرض واجب على كل مكلف الا بدليل الصلوات الخمس فرض واجب على كل مكلف الا بدليل ومن المعلوم ان العلماء مجمعون على فرضية الصلوات الخمس. وان فرظيتها ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع المتيقن المقطوع والمعلوم من الدين بالظرورة يقول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والامر بالصلاة في مواضع متعددة من كتاب الله عز وجل. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة الحديث بتمامه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت في السنن باسناد صحيح خمس صلوات فرضهن. وفي رواية كتبهن الله على العباد. فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم كن له عاد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه او قال عذبه وفي حديث وفي الصحيحين ان طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس. نسمع ذوي ولا نفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا. الا ان تطوع وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وقد حكى العلماء اجماع المسلمين على فرضية الصلوات الخمس على كل مكلف ومن انكر فرضيتها وهو عالم به بفرضيتها فانه يعتبر كافرا لانه وخالف معلوما من الدين بالضرورة. والمتقرر في قواعد التكفير ان كل من خالف معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر ولانه مكذب للقرآن وللسنة وجاحد لهما ومن كذب شيئا ثابتا في الوحيين وجحده فانه كافر واما ان كان جاهلا ومثله يجهل كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء او كحربي من اسلم في دار حرب فانه ينتظر به حتى يعرف بالادلة الدالة على فرضيتها. فان عرف واصر على الجحود والتكذيب والانكار كفر واذا اطلق الفقهاء لفظة مكلف فانهم يعنون به من توفر فيه شرطان. العقل البلوغ فكل عاقل بالغ فانه مكلف. وبناء على ذلك فالمجنون نون غير مطالب بفريضة الصلاة اجماعا فقد اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه شيء من الفرائض. لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا غيرها وانما اختلفوا في الزكاة فقط. وسيأتينا قاعدة تخص هذا في باب الزكاة ان شاء الله وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن قدامة والنووي وشيخ الاسلام ابن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه ابو داوود وصححه ابن حبان من عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق او قالت حتى يعقل واما اشتراط البلوغ فيفهم منه ان غير البالغ لا تجب عليه الصلاة وهذا فيه نوع خلاف بين اهل العلم. ولكن الحق الحقيقي بالقبول وهو قول جماهير العلماء بان غير البالغ لا تجب عليه الصلاة. بدليل حديث عائشة هذا وفيه وعن الصغير حتى يكبر او قالت حتى يحتلم او قالت حتى يبلغ. بتعدد الروايات ولكن العلماء يقولون بانه ينبغي لوليه ان يعوده الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا في المضاجع وهنا قال مروهم فعندنا في قوله مروهم وما كان في معناها. عندنا فيه مأموران مأمور اول ومأمور ثاني المأمور الاول في هذا الحديث هم الاولياء. والمأمور الثاني هم الصبيان فهل الامر بالامر بالشيء؟ امر وجوب او امر ندب ما فهمتوها في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح في هذه القاعدة الاصولية هو ما اختاره لامام الفحل ابو عبد الله ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى وهي ان الامر بالامر بالشيء لا يخلو من حالتين اما ان يكون المأمور الاول مجرد وسيلة محبط في نقل الامر فيكون المأمور بالاصالة هو المأمور الثاني لا المأمور الاول. فاذا كان المأمور الاول مجرد وسيلة فالامر للثاني يفيد الوجوب على الثاني لا على الاول مثاله ما في الصحيحين. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان ابنه ان انه طلق امرأته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي ابلغ رسول الله؟ ابلغه ابوه عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعه المأمور الاول في هذا الحديث من؟ عمر رضي الله عنه والمأمور الثاني من هو؟ ابنه رضي الله عنه. لكن لو رأيت الى المأمور الاول لوجدته مجرد وسيلة محضة في نقل الامر النبوي. فيكون ابن عمر فيكون المأمور بالاصالة هو ابن عمر فيجب على ابن عمر ان يراجع زوجته لان الامر بالامر بالشيء يفيد الوجوب ان كان المأمور الاول مجرد وسيلة محظة في نقل الامر ما فهمتوها يتضح بالمثال الثاني وهي الحالة الثانية. الحالة الثانية اذا كان المأمور الاول هو المأمور بالامر بالاصالة قال فيكون المأمور الاول في هذه الحالة ليس وسيلة محضة. بل هو مأمور وله اثره في تنفيذ هذا الامر وتحقيق المقصود الشرعي. فيكون امر وجوب في حق الاول وامر ندب في حق الثاني مثاله هذا الحديث الذي رويته لكم قبل قليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم مرور بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم. وهم ابناء عاشر سنين فهل المأمور الاول الذي هو الولي؟ مجرد وسيلة محضة؟ ام له تأثيره ودوره في تطبيق الامر له دوره وتأثيره ولذلك قال واضربوهم فيكون الامر والضرب امران واجبان على المأمور الاول او المأمور الثاني؟ الجواب على المأمون الاول فيكون الامر بالصلاة في حق الاباء فيكون الامر بالامر بالصلاة في حق الاولياء واجب لو اخلوا به لاثموا واما بالنسبة في حق الصغار فانه يعتبر امر ندب وتعويد وهذا فيه رد على من جعل الصلاة واجبة على المميز استدلالا بهذا الحديث لان الامر يفيد الوجوب فاتى ابن القيم رحمه الله وضع لنا هذه القاعدة على طبق من ذهب. فقال ان المأمور الاول ولا اذا كان مجرد وسيلة محضة فالامر بالاصالة وجوبا متوجه الى الثاني. وان كان امر متوجها بالاصالة الى الاول فيكون وجوبا في حقه وندبا في حق المأمور الثاني. اذا ماذا تقول القاعدة تقول القاعدة الامر بالامر بالشيء يفيد الوجوب اذا كان المأمور الاول يقولوها بعدين ها؟ اذا كان المأمور الاول مجرد وسيلة. ويفيد الوجوب على المأمون الاول ان كان له اثره في تطبيق الامر وقد ذكرتها بادلتها وامثلتها في كتابي تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب الا ثم نرجع ونقول. فحيث ما ذكر الفقهاء لفظة مكلف فانما يعنون بها من توفر فيه هذان الشرطان ان يكون عاقلا ليس بمجنون وان يكون بالغا ليس بصغير ثم قال في الظابط الا بدليل يعني الا اذا دل الدليل على ان ثمة من المكلفين من يسقط عنه فرض خمس. فاذا وجد الدليل الذي يسقط وجوب الفرائض الخمسة عن ذمة مكلف فان اننا نخرج هذا المكلف من كونه مفروضة عليه الصلاة وعلى ذلك اسقاطه عن الحائض. اسقاطه عن الحائض فان الدليل دل على انها لا تصلي لا اداء ولا قضاء اما اداء فلما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل خطبة العيد اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها واما عدم لزومها قضاء فلما في الصحيحين من حديث معاذ قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احا رورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فحيثما دل الدليل اخرجناها من جملة من تفرض عليهم الصلوات الخمس. مع انها مكلفة لم يسقط تكليفها لكن مع كونها مكلفة الا ان الدليل الخاص اخرجها. وقد اجمع العلماء على عدم صحة الصلاة حال الحيض وعدم وجوبها بعد الطهر ومن الامثلة ايضا النفساء النفساء فان الدليل دل على انها لا تصلي فان الدليل دل على انها لا تصلي. والدليل في ذلك اثري ونظري اما الاثري فلما في سنن ابي داود وصححه الحاكم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها تقعد عن ماذا؟ الجواب عن الصوم والصوم واما الدليل النظري فلان المتقرر ان النفاس في احكامه كالحيض سواء بسواء الا بدليل فاصل واما الدليل النظري فلان المتقرر في القواعد ان النفاس في احكامه كالحيض سواء بسواء الا بدليل فاصل. فحيثما قام الدليل على اسقاط فرضية الصلاة عن النفساء وقت نفاسها فاننا نقول بان الصلاة عليها غير واجبة ولا فرض. لا اداء ولا قضاء ومن الامثلة ايضا من يعجز عن الايماء برأسه من يعجز عن الايماء برأسه فهل يبقى فرض الصلاة عليه واجبا ويصلي باي صفة شاء حتى ولو اومأ بعينه او اومأ باصابعه؟ الجواب لابد في فهمه من تأصيل قاعدة حتى تتفقوا معي او تختلفوا ويا ويلكم ان اختلفتم لانني ساطالبكم بشيء لا طاقة لكم بالاتيان به وهي ان الصفة الصلاة توقيفية او اجتهادية صفة الصلاة توقيفية وقد ذكرت لكم اصلا عظيما عند اهل السنة. وهي ان ما كان الاصل فيه التوقيف فكل متعلقاته مبنية على التوقيف فالصلاة اصلها توقيفي ومن متعلقاتها الصفة فاذا صفتها توقيفية كذا ولا لا يا ابا ياسر قد دل الدليل على صفة الصلاة بالنسبة للقادر انها قيام كامل وركوع تام وسجود تام الى اخر الصفة المعروفة وقد دل الدليل على ان الانسان اذا عجز عن الصفات الكاملة فهناك صفة عوظية بدنية. وقد دل عليها حديثان ما في صحيح البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما وهي الصفة الاصلية فان لم تستطع فقاعدا. وهي الصفة البدنية. ثم قال والا فاومي والاماء المقصود به اذا اطلق اي الاماء بالرأس وروى البيهقي باسناد قوي من حديث جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فأومئي ماء واجعل سجوده اخفض من ركوعك هذا فيه تفسير الاماء المذكور في الحديث عمران السؤال الان ما هو؟ اذا كان الانسان عاجزا حتى عن الايماء. بسبب شلل فيه مثلا لا يستطيع لا الصلاة على الصفة القيام ولا الصلاة على صفة الجلوس ولا الصلاة على صفة الاماء ولو على جنبه فلا يستطيع صفة الصلاة المشروعة اصالة ولا بدلا فاخر شيء ورد من صفات الصلاة والايمان لكن الذين يقولون لا يسقط عنه فرض الصلاة بل يصلي ولو باصبعه هذه الصلاة بالاصبع. من اين يا حبيبنا اتيت بصفتها اعطوني دليلا يدل على الصلاة بالاصبع اجيبوا يا اخوان لا دليل اذا لا حق لك ان تبقي فريضة في ذمة مكلف هو عاجز عن صفتها. الاصلية والبدلي ولا حق لك ان تلزمه ببقاء فرض فرض الصلاة بذمته حتى تخول له ان يحدث صفة للصلاة جديدة لا دليل عليها ولذلك يعجبني ابو العباس في اختياره بان من عجز عن الايماء برأسه سقط عنه فرض الصلاة ومبدأ اختيار ابي العباس هو هذا. ان صفة الصلاة توقيفية. فلا حق لنا ان نخترع صفات لا دليل عليه فكل من زعم ان تلك الصفة تسمى صلاة فهو مطالب بالدليل الدال على اثباتها حتى وصل ببعضهم الامر انه يستحضر افعال الصلاة بقلبه قياما وركوعا وسجودا وقعودا الصلاة بالقلب. ما دليله كل ذلك محافظة على بقاء فرضيتها عملا بقول لا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا هذه قاعدتهم فنقول هذا رأيكم انتم. لكن اين مستند هذه القاعدة الشرعية تبقى رأيا فقهيا. لا اجماع فيه. ولا مستند يدل عليه. بل ذهبنا اليه هو الذي يدل عليه الاصول الشرعية. وهي ان فرضية الصلاة لا تعدو ان تكون واجبا في ذمة العبد والواجبات معلقة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة. فلا واجب مع العجز. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلذلك القول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما ذهب اليه من؟ ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان من كان عاجزا عن الايماء برأسه سقط عنه فرض الصلاة فلا داعي الى الصلاة باصابعه ولا اماء بعينه ولا ان يستحضر افعال الصلاة بقلبه واما قولهم لا تسقط الصلاة عن من عقله لا يزال باقيا فهي مجرد رأي يفتقر الى فهي مجرد رأي يفتقر الى دليل. وليس هناك دليل يدل على اثباته او صحته فاذا صارت الصلاة ايها الاخوان فرض لازم على كل مكلف الا كم؟ ثلاثة الا حائضا ونفساء وعاجز عن الايماء برأسه نحن اختصرنا هؤلاء الثلاثة بقولنا الا بدليل. لان الفاظ القاعدة كلما كانت اخسر كلما كانت للحفظ انت منتبه معي ولا لا واضح هذا هو ما يتعلق بهذا الضابط. الظابط الذي بعده كل حكم في صلاة الكبير في طلب في صلاة الصغير الا بدليل كل حكم يطلب في صلاة الكبير فيطلب في صلاة الصغير الا بدليل فاذا سألك ابنك كيف اصلي يا ابتي؟ فقل له صلي كما تراني اصلي فان جميع ما يطلبه الشارع في صلاتي وانا كبير فانه يطلبه في صلاتك وانت صغير ولذلك بعض الاولياء يتسامح في مسألة صلاة صبيه بلا طهارة. فنقول ان الصبي لا يأثم ولكن انت من يأذن لان الصلاة لان الطهارة مطلوبة في مسمى الصلاة شرعا. سواء اكان المصلي كبيرا او صغيرا لكن لما كان الصبي غير محل صالح. للتعثيم لرفع القلم عنه. اثمنا من امره الشارع بامره بالصلاة. لان يقولون ان الامر بالشيء امر به وامر بجميع وسائله التي تتوقف عليه صحة هذا الشيء. فاذا امرك بان تأمر صبيك بالصلاة فهو امر بالصلاة اصالة وامر لك بان تأمره بجميع ما يحيط بالصلاة من وسائل تتوقف صحة الصلاة عليها. اوليس كذلك؟ اذا انت مأمور بان تعلمه الطهارة. وانت مأمور قم بان تعوده على الاستنجاء وتعلمه احكامه. ومأمور بان تصطحبه الى مسجد صلاة الجماعة. ومأمور ان تعلمه صفة الصلاة الصحيحة. ومأمور بان تعلمه الاذكار في هذه الصلاة. لو اخل الصبي بشيء منها فباخلالك وكسلك انت. فانت تعتبر اثما. واما اذا كان الصبي لا يتعلم الا بكلفة وحل وقت الصلاة فليصلي على حسب حاله ولا بأس عليك. لان العجز منه لا منك انتو معي في هذا؟ فاذا لا تسأل عن صفة صلاة الصبي. لاننا عندنا ضابط فيها وهي ان صلاة الصبي يطلب فيها كما يطلب في صلاة الكبير سواء بسواء الا بدليل فاصل ومن الضوابط ايضا ايضا ثواب اعمال الصبي له ولمن امره بها ثواب اعمال الصبي له ولمن امره بها. ودليل هذا قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه. فقوله من هذا اسم شيسميه النحويون؟ شرط احسنت يا فيصل من اسماء الشرط والمتقرر في قواعد الاصول ان اسماء الشرط تفيد العموم. فاذا من عمل صالحا فلنفسه يدخل فيه من عمل وهو مكلف كبير ويدخل فيها من عمل صالحا وهو غير مكلف لصغره والاصل هو البقاء على على العموم حتى يرد المخصص ومن الادلة ايضا ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم لقي قوما بالروحاء. فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فله حج يعني ثواب الحج. ولك اجر لانك من؟ دللت دللتيه على هذا ويسرت له فعل هذا النسك فاذا هذا دليل على صحة ضابطنا بان ثواب الصبي له ولمن دله وامره به. فليحتسب الاولياء الاجر في ايقاظ ابنائهم للصلاة لان لهم اجر صلاة ابنائهم. واجر الدعوة الى الخير والدلالة عليه والتعاون على البر والتقوى والامر بالمعروف اجور كثيرة تجتمع في امر صبيك بالصلاة. فان صلى الصبي فاجر صلاته لمن؟ له اصالة ولمن امره بها تبعا ولو امرته بالطهارة فاجر طهارته لمن؟ له اصالة ولمن امره بها؟ تبعا. واذا علمته صلاة وصفاتها ذكر وسبح ودعا وفعل الصلاة على وجه الشرع فكل ما يفعله في صلاته حتى يموت اجره له اصالة ولمن دله وامره وعلمه تبعا بل لو ان صبيك هذا جاءه اولاد. وتولى تعليم اولاده في كتب في ميزان حسناتك اجرك كلي من علمهم من علمته الخير ولذلك اجور الامة الى الان تصب في ميزان من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فليس من السنة ان يفعل الانسان العمل الصالح ويهدي ثوابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم؟ لان عملك اصلا سيذهب له. سواء اهديت او لم تهدي فاحرصوا ايها الاولياء على امر اولادكم بالصلاة وبكل ابواب الخير. حتى في الصيام. تعويد على الصيام كان من منهج الصحابة فاجر صيامه له اصالة ولمن امره تبعا كم شرحنا