انتم معي ولا لا ومن اهل العلم من اشترط ذلك وقال لانه اذان يحصل به الاعلام للناس ويفتقر الى اجتهاد في النظر الشمس وحركتها ودخول الوقت وخروجه فربما لا يكون الصبي المميز عنده هذه الاهلية والمعرفة والقول الاقرب عندي ان شاء الله صحة اذان الصبي. واقامته لانه ليس هناك دليل شرعي لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة تدل على ان من شروط صحة الاذان والاقامة ان يتولاهما بالغ صفات الاذان الثابتة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة انت معي يا سلطان ولا لا سرحان اكيد ذكرني بالقاعدة التي قبل قليل ها عطني بالمعنى يلاه ايوة هذا النص ما شاء الله عليك احسنت انتم معي في هذا طيب ومن الضوابط والقواعد ايضا كم جلسنا في الظوابط ومن القواعد ايضا كله خلاص يكفي تبغوا عندكم مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفي. هذا من اطول الظوابط التي تمر علينا فمن قيد صحتها او كمال فضلها بشرط من الشروط فهو مطالب بالدليل على هذا الشرط لان الاصل عدمه والاصل هو البقاء على العدم فيما اصله العدم حتى يرد ثبوته بالدليل الصحيح الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد لا نزال في ضوابط باب الاذان اخر شيء وصلناه كل من كان اجمع للشروط المعتبرة في الاذان شرعا فهو احق به اليس كذلك اجيبوا كذلك ولا ليس كذلك الله نعم اخر شي اخر فرع قلت قيدوه ما هو اي نعم طيب بقي في الضابط الذي ذكرته انفا فرع واحد وهو ما الحكم لو تساوى الموجودون في صفات المؤذن المعتبرة شرعا فكيف نعرف المستحق منهم؟ الجواب المتقرر عند العلماء انه عند تساوي الصفات يخرج المستحق بالقرآن فالقرعة تميز الحق والمستحق ولذلك اقرع سعد بن ابي وقاص بين الناس لما تشاحوا في الاذان يوم القادسية وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا فمتى ما تساوى المؤذنون المتقدمون في هذه الصفات المذكورة في الدرس الماضي فاننا نخرج المستحق منهم بالقرعة فالقرعة هي اخر الحجج ولا ينبغي ان تستعمل في اول الامر الا اذا عدمنا البراهين كلها فحينئذ نفزع الى هذا التمييز والمسمى بالقرعة وتمييز المستحق بالقرعة كان في شريعة من قبلنا فهذا الله عز وجل يقول عن نبيه يونس فساهم فكان من فكان من المدحضين وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم هذا هو القرآن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فمتى ما تساوى الحقوق فاننا نخرج المستحق بالقرآن حتى قال الفقهاء من باب اللطائف انه لو طلق واحدة من نسائه عينا ولكن نسيها وكل واحدة اخفت هذا الامر كل واحدة تقول ليس انا انا ما طلقتني ولله الحمد وهو نسي فيقول العلماء تساوت الحقوق في هذه الطلقة فاذا نخرج المستحقة منه بالقرآن وتبرأ ذمتنا مع انه قد لا توافق القرعة الحق لكن هكذا امرنا الشارع فنحن نفعل ما امرنا به شرعا ومن الضوابط ايضا كل محدثة في الاذان فبدعة كل محدثة في الاذان فبدعة لان الاذان مبني على التوقيف باعتبار اصله وما كان الاصل فيه التوقيف فالاصل في متعلقاته كلها التوقيف فلا يجوز لاحد ان يضيف على الاذان شيئا ليس منه لان هذا احداث في صفة شرعية وكل احداث في الدين فهو رد وكل من عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد وكل محدثة فهي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبناء على ذلك فاحداث الرافضة اشهد ان عليا ولي الله هذه بدعة. لانها احداث في صفة شرعية لا دليل عليها وكذلك احداث بعض الزيدية حي على خير العمل ايضا هو بدعة. لانه احداث في صفة شرعية لا دليل عليها وكذلك احداث بعض الاذكار التي تقال قبله مما لا دليل عليه. او تقال بعده مما لا دليل عليه. او تقال في مما لا دليل عليه كل ذلك يعتبر محدثة في الاذان. وكل محدثة في الاذان او الاقامة فانها بدعة لان صفة الاذان انما تتلقى من الشرع وكل عبادة تفتقر صفتها للدليل فهي توقيف كل عبادة تفتقر صفتها للدليل فهي توقيفية ومن الضوابط والقواعد ايضا الاصل في الاذان والاقامة الاطلاق عن الشروط الاصل في الاذان والاقامة الاطلاق عن الشروط وهذا لانهما عبادتان والمتقرر في القاعدة العامة عند اهل السنة والجماعة ان الاصل في العبادات كلها اذانا كانت او صلاة او زكاة او صدقة او حجا او عمرة او طوافا او سعيا او اعتكافا وهكذا سائر التعبدات الاصل فيها الاطلاق عن الشروط مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية على النص استأذنكم في شرحها لان عندي مشوار للخرج لابد ان اذهب ولان هذا شرط والشروط احكام شرعية والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فمن قال يشترط في المؤذن او الاقامة او يشترط في الاذان او الاقامة كذا وكذا فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاشتراط فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس وان لم يأتي عليه ببرهان فنحن نقول نعتذر عن قبول قولك هذا. لان الاصل عدم الاشتراط والاصل هو البقاء على الاصل يريد الناقل وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الطهارة الكبرى لصحة الاذان والاقامة فما الحكم لو اذنت؟ لو اذن انسان وهو جنب او اقام انسان وهو جنب الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جواز اذانه واقامته ولكن لا تجوز صلاته الا بعد ان يغتسل فلو انه جاء الى المسجد واذن فلا بأس ودخوله للمسجد ليس دخول مكث واقامة وانما دخول لغرض شرعي ثم يخرج وكذلك لو انه اقام وهو جنب فان اقامته صحيحة لكن لا يجوز له الصلاة اجماعا الا بعد الاغتسال فهو يقيم ثم يخرج للاغتسال ويرجع لادراك بقية ما تبقى من الصلاة فان قلت ولماذا قلت بصحته فاقول لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط الطهارة لصحة الاذان او الاقامة وحيث لا دليل يدل على هذا الشرط فاننا نبقى على الاصل وهو عدم الاشتراط فان قلت وماذا تقول فيما رواه الامام الترمذي في جامعه من حديث زياد ابن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤذن الا توضأ فاذا كان الاذان من شرطه الوضوء وهو طهارة صغرى. فلا ان تشترط الطهارة الكبرى من باب اولى فنقول اثبت العرش ثم انقص اياك ان تبني احكاما شرعية على ادلة قبل ان تتأكد من صحتها فلما رجعنا فنظرنا الى هذا الحديث وجدناه وجدناه حديثا ضعيفا لا تقوموا بمثل ذي الحجة والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة للادلة الصحيحة الصالحة فالاحاديث الضعيفة ليست محلا صالحا لاستنباط الاحكام الشرعية فان قلت وكيف تفعل بما رواه الامام ابو داوود في سننه من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه وقال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهارة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بلفظ عام على سبب خاص والمتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا اللفظ العام وان ورد عليك مسألة الطهارة لرد السلام الا ان لفظه لفظ عام كرهت ان اذكر الله. فيدخل فيه رد السلام والتسبيح والتهليل والتكبير ومن جملة ما يدخل فيه الاذان والاقامة فكيف تقول في هذا الجواب هذا يدل على الافضلية والاكمل لا يدل على الصحة بمعنى ان الافظل والاكمل في حال الاذان او الاقامة ان يكون الانسان على اكمل احواله طهارته فلا يكون عليه لا حدث اصغر ولا اكبر. لانه سيعلن سيعلن ذكر الله عز وجل فينبغي للانسان في حال الذكر ان يكون على اكمل احواله طهارة. تعظيما لذكر الله تعظيما لله عز وجل وتعظيما لذكره لا سيما الاذان فانه اذا كان متطهرا فيكون ذلك ايضا ادخل في تعظيم الصلاة حتى لا يشغله بعد الاذان ورجوع لكننا نبحث في مسألة هل كونها شرطا لصحة الاذان بمعنى لو اذن وهو جنب فلا يصح؟ الجواب لا. اذا نخلص من هذا ان الصحيحة ان الطهارة للاذان والاقامة انما هي من الشروط كمالية لا من شروط الصحة نخلص من هذا يا اخواني ان الطهارة ها الصغرى والكبرى بالنسبة للاذان انها من الشروط الكمالية التي يكمن بها اجر المؤذن ولكن ليست من شروط الصحة فهمتم القاعدة قاعدة طيبة عند اهل العلم ومن المسائل والفروع. اختلف العلماء في اشتراط البلوغ للاذان هل يشترط ان يتولى الاذان بالغ؟ ام لو تولاه صبي لما يبلغ بعده لصح اذانه؟ على قولين لاهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال بجواز اذان الصبي اذ ليس هناك دليل يربط الاذان صحة بالبلوغ. وحيث لا دليل يدل على هذه الشرطية الشرطية فالاصل عدمها والاصل عدم هذا الشرط فمن اشترطه فهو مطالب بالدليل. واما ما جاءوا به فانما هو مجرد تعليل يجعلنا نقدم البالغ على غيره يجعلنا نقدم البالغ على غيره مع اننا قد لا نحتاج الى ذلك لان الساعات الان التي في الجوالات او التي في حوائط المساجد غالبا لا يخلو منها مسجد تحدد الوقت دخولا وانتهاء كما في حال هذه الساعة والصبي يعرف المواقيت بناء على نظره في هذه الساعة ولكن عندنا ايضا شيء اخر مهم وهو ان الصبي غير البالغ تصح امامته بالبالغين. والامامة اعظم من الاذى ففي صحيح الامام البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنهما قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم وليؤمكم اكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يجدوا احدا اكثر مني قرآنا فقدموني. وانا ابن ست او سبع سنين والمتقرر عند العلماء ان كل من صحت امامته صح اذانه واقامته المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من صحت امامته صحت صح اذانه واقامته الا بدليل الا بدليل ومن الشروط التي اختلفوا فيها ايضا اشتراط العدالة في المؤذن وحيث ذكر العلماء شرط العدالة فانما يقصدون بها العدالة في الظاهر. واما ما يخفيه الانسان في بيته فيما بينه وبين الله فلا لا شأن لنا به ولا ننقب ولا نسأل ولا نتفقد شيئا من ذلك ابدا، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر فمن اهل العلم من اشترط ان يكون المؤذن عدلا وهو وهو الحق في هذه المسألة. ولا جرم في ذلك فيجب ان يكون المؤذن الذي يتولى الاذان للناس ان يكون عدلا فان قلت وما معنى العدالة الجواب معناها الاستقامة على امر الدين عقيدة وشريعة عقيدة وشريعة فقولنا عقيدة بمعنى انه لا يكون المؤذن من اصحاب البدع فلو اذن الجهمي لما صح اذانه ولو اذن الرافضي لما صح اذانه. ولو اذن الدرزي لما صح اذانه ولو اذن الصوفي الغالي في القبور والذي يدعو الاموات لما صح اذانه ولو اذن القاضياني لما صح اذانه لان لان الخلل عندهم الان خلل عقدي يوجب لهم المروق من الملة بالكلية فهؤلاء لا يصح اذانهم ولكن اشتد خلاف العلماء في مسألة المخالفة الظاهرة كحالق اللحية او شارب الدخان او مسبل او مسبل الثياب او شارب الخمر فما حكم تولي احد هؤلاء للاذان؟ الجواب لا يجوز. ومتى ما ثبت عن احد منهم شيء من هذه المخالفات الشرعية العملية فالواجب عزله لان هذا منصب ديني عظيم. فيطلب لتوليه اكمل من يوجد من المسلمين ولان الاذان اعلام واخبار للناس عن دخول وقتهم. والله عز وجل قد امرنا بالتثبت من اخبار الفاسق قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ومن اعظم هذه الانواع الاذان. فلا يجوز ان يتولاها فاسق ولان الفاسق غير مأمون على دينه اصلا اذ لو كان مأمونا على دينه لما ارتكب الفسق. فشخص لا يؤمن على لا يؤتمن على دينه فكيف نسلم له هذه الوظيفة المتعلقة الناس هذا لا يجوز ابدا فاذا كان غير مؤتمن على دينه اصالة فكيف نأتمنه على دين غيره فمن ضيع دينه فهو الى تضييع دين غيره فهو لتضييع دين غيره اولى واحرى اليس كذلك فلابد ان يتولاها اهل العدالة في الظاهر ممن لا يعرف عنهم ضلال عقدي ولا مخالفات شرعية اي لا يعرف عنهم لا فسق عقدي ولا فسق عملي وهكذا دواليك في سائر الشروط التي نص عليها الفقهاء فانك متى ما رأيت فقيها نصا على شرط في الاذان او المؤذن او الاقامة فانك تنظر الى مستند هذا الشرط فان رأيته مستندا صحيحا يستحق القبول فاقبله واجعل هذا الشرط من جملة الشروط المقبولة المعمول بها وان لم تره قد استند في اشتراطه هذا الى برهان فان الحق اي يلغى اشتراطه ومن المساء ومن القواعد ايضا صفات الاذان الثابتة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وهذا الفرع او هذا الظابط متفرع على قاعدة كبرى من اعظم القواعد التي ينبغي لطالب العلم ان يفقهها وهي قاعدة تقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة يقول الناظم وان اتت على وجوه فافعلي جميعها في غير وقت الاول وان اتت اي العبادة وهذه القاعدة اخرجناها مخرج التقييد بالاذان لاننا في ضوابطه والا فسيأتينا مثلها في باب الوتر فنقول صفات الوتر الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وبعد التتبع والاستقراء وجدنا ان النص اثبت عندنا صفتين للاذان وصفتين للاقامة الصفة الاولى ما يسميه الفقهاء باذان بلال. واقامة بلال والصفة الثانية ما يسميه العلماء باذان ابي محذورة واقامة ابي محذورة فان قلت وما الفرقان بينهما؟ فنقول الفرقان بين اذان بلال واذان ابي محذورة هو الترجيع فاذان بلال لا ترجيع فيه واذان ابي محذورة فيه الترجيع وبرهان ذلك ما في سنن ابي داود من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الاذان الذي رآه في الرؤيا انه رأى رؤيا فذكر فيها الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. والاقامة ذكرها فرادى فصار اذان بلال خمس عشرة جملة خمس عشرة جملة او كلمة واما اذان ابي محذورة ففيه الترجيع اي فيه زيادة اربع جمل تتعلق بالشهادتين وبرهانهما في صحيح مسلم من حديث ابي محذورة رضي الله عنه قال القى علي النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه فقال تقول تبعوا معي الله اكبر الله اكبر. هذي رواية مسلم التكبير في اوله مرتين في رواية مسلم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال له ثم تعود فتقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين. اشهد ان محمدا رسول الله مرتين. حي على الصلاة مرتين. حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وروى الخمسة اي اصحاب السنن الاربعة مع الامام احمد في المسند نفس هذا الحديث وذكروا التكبير مربعا اذا تربيع التكبير زيادة ثقة والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف رواية الثقات فلو جمعت هذه الجمل لوجدتها تسع عشرة كلمة وقد صرح ابو محذورة نفسه بهذا العدد فقد اخرج ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة. والاقامة خمس عشرة كلمة لم اعفوا سبع عشرة جملة او قال كلمة فان قلت واه ما الفائدة وكيف صفة اعادة الشهادتين في اذان ابي محذورة فنقول لقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقال وهي ان تقال الشهادتان الاوليان بصوت منخفض يسمعه القريب فقط. ثم تعاد بصوت مرتفع يسمعه البعيد وبرهانه ما في سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي محذورة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الاذان. فوضع يده على مقدم رأسي ثم قال قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ترفع بها صوتك ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله تخفض بها صوتك. ثم ترفع صوتك بالشهادة فتقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين، اشهد ان محمدا رسول الله مرتين الى اخر الاذان واما اذان بلال فانه يفتقر الى الترجيع فصار اذان بلال خمس عشرة جملة واذان ابي محذورة تسعة عشرة جملة فان قلت وباي الاذانين نؤذن؟ فنقول هو لب هذه القاعدة وهي انه لا يرجح اذان بلال على ابي محذورة ولا اذان ابي محذورة على اذان بلال بل كلها صفات للاذان ثابتة صحيحة فمن السنة ان يؤذن الانسان في المسجد الواحد بهذه الفريضة باذان بلال واذا جاءت الفريضة الثانية يؤذن باذان ابي محذورة او يؤذن اهل هذا المصر باذان بلال واهل المصري الاخر باذان ابي محذورة لكن اياك ان تترك شيئا من هذه الصفات فان من مقاصد الشرع احياء السنة وعدم نسيانها وقد تقرأون في كتب الفقهاء القدامى لما اذا تكلموا عن اذان ابي محذورة تسمعون تقرأون كلمة وهو الاذان الذي يؤذن به في الحرمين اي قبل الدولة السعودية فقد كان يؤذن باذان ابي محذورة في الحرم المدني والمكي. لكن بعد افتتاح عفوا بعد توحيد الجزيرة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله تحولت دفة الاذان من المذهب الشافعي الى المذهب الحنبلي والشافعية يرجحون اذان ابي محذورة والحنابلة يرجحون اذان بلال؟ وهل المخالفة وهل الاختلاف بينهم اختلاف ام اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع فهؤلاء اصابوا وعلى السنة وهؤلاء اصابوا وعلى السنة هذه قاعدة عظيمة. فان قلت وما الفرق بين اقامة بلال واقامة ابي محذورة فنقول اما اقامة ابي محذورة فهي سبع عشرة جملة وهي بعينها اذان بلال وهي بعينها اذان بلال مضافا اليه قد قامت الصلاة مرتين انتم معي في هذا وهي بعينها اذان بلال مضافا اليه قد قامت الصلاة مرتين فقد روى ابو داود في سننه باسناد حسن من حديث ابن عمر رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بلالا الاذان مثنى مثنى. والاقامة فراد اذان بلال مثنى مثنى لكن الاقامة فرادى غير انه كان يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فصار اذانه خمسا. احدى عشرة جملة واذان ابي محذورة سبع عشرة جملة. فان قلت وباي نقيم نقول ان كل اقامة تعتبر تابعة لاذانها فقد كان ابو محذورة يؤذن باذانه ويقيم باقامته. وكان بلال يؤذن باذانه ويقيم باقامته. فمن باذان ابي محذورة فمن السنة له ان يقيم بايقاع امته. وكذلك من اذن باذان بلال فمن السنة ان يقيم باقامته ولكن ولكن ليس من السنة ان تؤذن باذان ابي محذورة وتقيم باقامة بلال. ولا ان تعكس فان قلت ولم اولست تقول ان الاقامة شرعت على صفات متنوعة؟ فنقول بلى ولكن المتقرر عند العلماء ان السنة فعل السنة على الوجه الذي ورد بلا زيادة ولا تغيير ولا تبديل. والسنة في اقامة ابي محذورة انها تبع لاذانه فهو كان يؤذن بهذا الاذان فهو كان يقيم بتلك الاقامة على تلك الصفة لانه كان يؤذن على هذه الصفة وكذلك بلال كان يقيم بتلك الاقامة المخصوصة لانه كان يؤذن بهذه الصفة المخصوصة. فاذا هما متصلان فلا ينبغي التفريق بينهما لان من المذاهب الفقهية من يرجح اذان بلال واقامة ابي محذورة او يرجح اذان ابي محذورة واقامة بلال. وهذا كله على خلاف السنة. فلا ينبغي يا معاشر طلبة العلم ان نجعل الاختلاف بين اهل العلم في اختيار صفة الاذان مبدأا للموالاة والمعاداة والتراشق بالتهم او التفسيق والتبديع او البغضاء والحقد وامتلاء النفوس على مسألة الخلاف فيها. خلاف تنوع لا تضاد لله در القواعد والاصول فان قلت وما الحكم لو انه اذن بالصفتين في فريضة واحدة ففي اذان الظهر اذن اولا اذان بلال ثم اعاد باذان ابي محذورة فهل يجوز جمع الصفتين في الوقت الواحد نقول لا يجوز جمع الصفتين الواردتين ان اذ اجتماعهما الى الخروج عن المألوف الشرعي لا يجوز الجمع بين الصفتين الواردتين اذا ادى اجتماعهما الى الخروج عن المألوف الشرعي. اي عن عادة الشرع ولذلك هناك عبادات واردة على وجوه متنوعة يجوز جمع صفاتها في الموضع الواحد كاذكار الركوع والسجود لو جمعت ما ورد لا بأس عليك لان اجتماعها لا يفضي بك الى الخروج عن مألوف شرعي اذ الموظع موظع تعظيم هو موضع دعاء لكن المعهود الشرعي والمألوف الشرعي انه كان يؤذن المؤذن لكل فريضة باذان واحد فلو انك اذنت باذانين لخرجت عن المألوف الشرعي فادى اجتماع الصفتين الثابتتين الى الخروج عن المألوف الشرعي ولا يجوز جمع الصفتين ان ادى اجتماعهما الى الخروج عن مألوف الشرع المعهود الشرعي في الوتر في ليلة واحدة وتر ولا وتران اذا لا يحق لك ان تجمع بين صفتي الوتر في ليلة واحدة. لانك لو جمعت هذا ادى اجتماع الصفتين الثابتتين الصحيحتين الى الخروج عن مألوف الشر طيب والسنة ايها الاخوان حال تكبيرة الاحرام ان يكبر مرة يرفع يديه مرة ولا يرفعها مرتين مرة واحدة فاذا ليس من السنة ان ترفعها الى حذو منكبيك ثم تعيد رفعها في نفس الموضع الى حيال اذنيك مع ان الصفتين ثابتة لكن جمع الصفتين في هذا الموضع يفضي بك الى الخروج عن المألوف والمعهود الشرعي ويوقعك في المخالفة وهذا فرقان طيب وقل من ينبه عليه. خذوها مني والله قل من ينبه عليه اذا قيل لك هل يجوز جمع الصفات الواردة في الموضع الواحد او لا يجوز؟ قل يجوز اجتماعها ان لم يخرج بجمعها عن المألوف الشرعي والمعهود الشرعي