﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:19.600 --> 00:00:43.100
لا نزال في الكلام على صفة الغسل توقيفية اظنها الظابط الذي معنى صفة الغسل توقيفية ولا لا طيب اي فرع وصلنا التجرد في الاغتسال وش رجحنا فيه الجواز ها واستدلينا عليه بفعل ابي ايوب عليه الصلاة والسلام وموسى

3
00:00:43.450 --> 00:01:06.100
عليهما الصلاة والسلام ومن جملة الفروع على هذا الظابط الطيب ان سألك سائل وقال هل يجب الترتيب والموالاة في الغسل هل يجب الترتيب والموالاة في الغسل فالجواب لا يجب لك ترتيب ولا الموالاة في غسل الجنابة. او الغسل المندوب

4
00:01:07.500 --> 00:01:22.000
ليس هناك شيء من الترتيب الواجب او الموالاة الواجبة في شيء من الاغشال الواجبة او المستحبة وذلك لاننا لا نعلم دليلا يدل على وجوب الترتيب في غسل الاعضاء في باب الغسل

5
00:01:22.400 --> 00:01:39.700
وانما الترتيب والموالاة من جملة واجبات الطهارة الصغرى وهي الوضوء واما الكبرى فان البدن كله عبارة عن عضو واحد فسواء بدأت بمعاليه قبل مسافله وبميسره قبل ميامنه كل ذلك جائز ولا حرج عليك

6
00:01:39.850 --> 00:02:00.800
الا ان العلماء استحبوا غسل المعالي قبل المسافل والميامن قبل المساء قبل المياسر هكذا استحب العلماء ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في اول ما يبدأ في الافاضة على جسده انه كان يفيض على رأسه ثلاث

7
00:02:01.000 --> 00:02:21.800
غسلات يرويه فكان يغسل معالي بدنه قبل مسافله واما غسل الميامن قبل المسافر قبل المياسر فبرهانها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله

8
00:02:21.800 --> 00:02:42.000
قالت وطهوره وطهوره فكلمة طهور هذا مفرد وقد اضيفت الى الظمير والمفرد المضاف يقتضي العموم فكل ما يدخل في مسمى التطهر او التطهير فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب فيه التيامن

9
00:02:42.700 --> 00:03:04.900
فيستحب للانسان من باب الندب فقط لا من باب الوجوب ان يبدأ بغسل معالي بدنه قبل ما سافله وميامنه قبل ما ياسره ولكن لو انه خالف فغسل مسافله قبل معاليه ومياسيره قبل ميامنه فلا فلا حرج ولا بأس عليه في ذلك

10
00:03:04.950 --> 00:03:23.300
واما الموالاة فايضا لا نعلم دليلا يدل عليها وصفة الغسل توقيفية والاصل في صفة العبادة عدم قرنها بشيء من الشروط او الواجبات فلا يجوز لنا ان نلحق بصفة الغسل شيئا من الشروط او الواجبات الا وعلى ذلك الالحاق دليل من الشرع

11
00:03:23.800 --> 00:03:41.750
وبناء على ذلك فلو ان الانسان عمم بدنه بالماء ثم تنشف ثم بعد ذلك رأى بقعة في جسمه لم يصبها الماء. فلا يجب عليه اعادة الغسل وانما يجب عليه ان يغسل هذه البقعة

12
00:03:41.950 --> 00:04:01.650
فقط لعدم وجود الدليل الدال على وجوب الموالاة والاصل عدم الوجوب ومن الفروع ايضا ان قلت هل يجب غسل داخل العينين في الغسل هل يجب غسل داخل العينين في الغسل

13
00:04:01.700 --> 00:04:25.250
والتي يسميها العلماء المآقي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم وجوبه لامرين الامر الاول لعدم وجود الدليل الدال على ايجابه او استحبابه فليس هناك دليل يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب

14
00:04:25.550 --> 00:04:44.100
وصفة الغسل توقيفية ولا حق لنا ان نلحق بها ايجابا او استحبابا شيئا لا دليل عليه. واما من النظر فلانه ثبت طبيا ان تكرار ادخال الماء في العينين وغسل مآقيهما مما يضر البصر

15
00:04:44.150 --> 00:05:05.200
ويروى ان ابن عمر عمي في اخر حياته رضي الله عنه لانه كان حريصا على غسل مآقي عينيه كلما توضأ وكان يقول اني مولع بذلك فعمي رضي الله تعالى عنه وارضاه. والمتقرر في الشريعة انه لا ضرر

16
00:05:05.300 --> 00:05:23.700
انه لا ضرر ولا ضرار. فعلاوة على عدم وجود الدليل وجد فيه ضرر. فلا جرم انه لا يجب ولا يستحب ومن الفروع ايضا ان قلت اذا كان على المغتسل خاتم

17
00:05:24.100 --> 00:05:50.450
فهل يجب خلعه ام لا يجب الجواب هذا يختلف باختلاف سعة الخاتم من ضيقه فان كان الخاتم ضيقا جدا بحيث لا يتخلل منه الماء الى ما تحته من البشرة فيجب عليه خلعه لان تعميم البدن بالماء واجب. ولا يتحقق هذا التعميم الا بخلع الخاتم او

18
00:05:50.450 --> 00:06:09.950
تحريكه والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما اذا كان الماء يتخلل منه لسعته فلا يجب حينئذ خلعه لتحقق المقصود من ذلك لتحقق المقصود من ذلك

19
00:06:10.000 --> 00:06:29.350
وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من هذا الظابط الطيب فاذا كل احد يقول هذا مشروع في الوضوء قولا كان او فعلا شرع ايجاب اكان او شرع استحباب فانه مطالب

20
00:06:29.400 --> 00:07:03.200
بالدليل الدال على هذا لان الاصل عدم التشريع والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومن ضوابط الغسل ايضا تخفيف حدث الجنابة مستحب تخفيف حدث الجنابة مستحب وهذا ضابط طيب يدخل فيه جمل من الفروع كما كما تسمعونه ان شاء الله

21
00:07:03.950 --> 00:07:26.400
فان قلت وما المقصود بتخفيف حدث الجنابة فاقول اذا عجزت نفسك عن الغسل كاملا فلا اقل من ان تتوضأ فان الوضوء في حال الجنابة يعتبر تخفيفا لحدث الجنابة فيستحب للانسان الا يبقى على جنابته

22
00:07:26.500 --> 00:07:47.850
كاملة بل عليه ان يخفف منها ما استطاع ولا اقل من ان يخفف الجنابة عن اعضاء الوضوء. وهكذا كان يفعل رسول صلى الله عليه وسلم في مختلف احواله ففي الصحيحين من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما

23
00:07:48.550 --> 00:08:06.050
قال ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم فاذا امره النبي صلى الله عليه وسلم بالا ينام الا على

24
00:08:06.450 --> 00:08:22.450
الا على جنابة خفيفة فان قلت وهل الوضوء يرفع الحدث في هذه الحالة؟ فنقول وضوء الجنب لا يعتبر رافعا للحدث بل هو مخفف للحدث والظابط يقول تخفيف حدث الجنابة مستحب

25
00:08:23.950 --> 00:08:46.300
فهمتم هذا فان قلت اوليس امر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قوله توضأ يفيد الوجوب فيجب على الجنب اذا لم يغتسل قبل نومه ان يتوضأ فما الذي اخرج هذا الامر عن بابه الى الاستحباب

26
00:08:46.550 --> 00:09:03.450
فيقول اخرجه ما روى الاربعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء ينام وهو جنب من غير ان يمس

27
00:09:03.550 --> 00:09:20.750
ماء فدل ذلك على ان امره لعمر توضأ ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم. وانما هو على الندب. فان قلت اولا يحمل نومه بلا وضوء انه من خصائصه فاقول لقد تقرر عند العلماء ان كل حكم

28
00:09:20.900 --> 00:09:33.850
ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص فلا حق لاحد ان يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم

29
00:09:34.350 --> 00:09:55.650
دون سائر امته الا اذا قامت القرينة الظاهرة على تخصيصه بهذا بهذا الحكم الا اذا قامت القرينة الظاهرة بتخصيصه بهذا الحكم فيستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ

30
00:09:56.000 --> 00:10:21.900
للصلاة من اوله الى اخره حتى غسل قدميه ومن الادلة ايضا على صحة هذا الظابط على صحة هذا الظابط ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل شروعه في الاغتسال من باب تخفيف حدث الجنابة قبل اراقة الماء على بدنه

31
00:10:24.450 --> 00:10:43.600
فلو لم يكن للوضوء قبل الاغتسال خاصية التخفيف لما كان لسبقه لافاضة الماء داع لما كان لتقديمه على الاغتسال داع لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد الى الوضوء قبل ان يغتسل

32
00:10:43.700 --> 00:11:04.400
من باب تخفيف من باب تخفيف حدث الجنابة حتى يوافق اراقة الماء جنابة خفيفة لا كاملة وهذا ادعى للتنظف والتطييب ولذلك قلنا في الدرس الماضي انه لا يشرع للانسان ان يتوضأ بعد

33
00:11:04.850 --> 00:11:26.100
الغسل اذا ترك الوضوء قبل الغسل لان المقصود منه قد فات لانه سنة فات محلها والمقصود والمقصود منها فهذا دليل على صحة ضابطنا على صحة ضابطنا انه يستحب تخفيف حدث الجنابة

34
00:11:27.400 --> 00:11:53.500
ويتفرع ومن الادلة ايضا على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان كلا او يشرب او ينام وهو جنب توضأ للصلاة

35
00:11:54.350 --> 00:12:13.300
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اه عفوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأكل وهو جنب توضأ للصلاة. من باب تخفيف حدث الجنابة وكان اذا اراد ان يشرب وهو جنب توضأ للصلاة من باب تخفيف حدث الجنابة

36
00:12:13.350 --> 00:12:33.550
وكان اذا اراد ان ينام توضأ من باب تخفيف حدث الجنابة فانت ترى ان الادلة تصحح هذا الظابط وعلى ذلك ايضا فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان احدهم اذا كان جنبا واراد ان يمكث في المسجد ماذا يفعل

37
00:12:33.750 --> 00:12:53.750
كاد يتوضأ من باب تخفيف حدث الجنابة من باب من باب تخفيف حدث الجنابة وبناء على ذلك نفرع هذه الفروع الفرع الاول انه يستحب للجنب ان يتوضأ قبل ان ينام اذا

38
00:12:54.000 --> 00:13:13.500
عجزت نفسه عن الغسل الكامل الثاني واظن ذكرناها في تصير ادلة وفروع الماضية ها طيب الفرع الثاني انه يستحب للجنب ان يتوضأ اذا اراد ان يشرب اي نوع من الشراب

39
00:13:14.650 --> 00:13:37.000
ثالث انه يستحب للجنب ان يتوضأ اذا اراد ان يأكل الرابع انه يستحب للجنب ان يتوضأ اذا اراد ان يمكث في المسجد اذا اراد ان يمكث في المسجد وثمة فرع خامس

40
00:13:37.950 --> 00:14:01.150
وهو استحباب الوضوء للجنب اذا اراد ان يعاود وطأه من باب تخفيف حدث الجنابة الاولى وتقوية الجسد على الجماع الثاني وبرهانه ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي سعيد الخدري

41
00:14:01.400 --> 00:14:23.750
رضي الله عنه قال كان النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد اذا اتى اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا زاد الحاكم فانه انشط للعود. واسناد هذه الزيادة

42
00:14:24.000 --> 00:14:42.650
صحيح ونفرع على ذلك من باب القياس العام في القاعدة العامة ليس من باب ليس من باب قياس التمثيل وانما من باب قياس الشمول ادخال فروع تحت قاعدة عامة هذا قياس شمول

43
00:14:43.350 --> 00:15:01.650
وهذا جائز في العبادات وهو ان الانسان اذا كان جنبا فاراد ان يذهب الى مكان وظيفته فيستحب له كذلك ان يخفف حدث الجنابة ما استطاع واذا كان جنبا جاءه اضيافه

44
00:15:01.800 --> 00:15:17.350
فيستحب له ان لا يبقى معهم ايضا الا اذا خفف حدث الجنابة. فتخفيف حدث الجنابة من التشريع العام سواء اكان ثمة عمل معين او او ليس ثمة عمل فان قلت

45
00:15:18.000 --> 00:15:48.000
لقد دل الدليل الصحيح على ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب فهل يبقى امتناع دخولها اذا توضأ الجنب وخفف حدثه فهمتم السؤال الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

46
00:15:48.750 --> 00:16:14.050
فذهب بعض اهل العلم الى انه يمتنع عليها الدخول لان هذا الوضوء وان خفف حدث الجنابة الا انه لا يخرج الانسان من مسمى الجنب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او

47
00:16:14.450 --> 00:16:40.250
جنب فيه صورة او جنب فاطلق لفظ الجنابة هنا فيدخل فيها الجنابة الكاملة والجنابة المخففة فمن اخرج شيئا من افراد اللفظ المطلق فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج بينما

48
00:16:40.500 --> 00:16:59.650
ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى ان الجنب متى ما توضأ فقد انعدم السبب الذي يمنع دخول الملائكة الى بيته والمقصود بالبيت يعني الغرفة التي يكون فيها الجنب

49
00:16:59.900 --> 00:17:16.200
بمعنى ان الاب اذا كان جنبا في غرفة نومه والبنات في غرفة اخرى فالملائكة تدخل بيد غرفة البنات واذا كان وتدخل الصالة لكن انما البيت يقال لا وانما يقصد بالبيت الغرفة

50
00:17:16.750 --> 00:17:41.650
الغرفة التي يكون فيها الجنب حتى لا يحرم من ليس بجنب بذنب الجنب مع انه ما في ذنب لكنه حرم نفسه من خير عظيم كلنا نقول طيب وقالوا السبب انعدم

51
00:17:42.750 --> 00:18:02.900
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. فيراد به الجنابة الكاملة الباقية على صورتها كما ان الصورة تمنع دخول الملائكة. لكن ان انكفأت ان كفأنا ان كفأنا الصورة على وجهها. فتبقى صورة مع

52
00:18:02.900 --> 00:18:22.600
كفاء لكن يمتنع لكن يذهب المانع من دخول الملائكة لانها كفأت على وجهها ولذلك اذا احتاج الانسان الى شيء من الصور يبقيها عنده لانه ربما يحتاج لك فيما بعد فيبقيها منقلبة او محفوظة غير بارزة ولا معلقة

53
00:18:23.750 --> 00:18:48.950
فان العلماء في هذه الحالة يقولون السبب الذي منع الملائكة من الدخول قد قد زال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عائشة ان تبعد نمر قتاها قالت فمزقتها وجعلتها وسادتين يرتفق عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الصورة انعدمت كليا ولا غيرت

54
00:18:49.450 --> 00:19:05.250
غيرت فبدل ان كانت معلقة في موضع التعظيم صارت مهانة في موضع الاهانة فدخلت الملائكة حينئذ لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك الجنابة المنصوص على ان الملائكة لا تدخل

55
00:19:05.600 --> 00:19:26.000
البيت وصاحبه جنب المقصود بها الجنابة الكاملة لكن ان غيرت ان غيرت هذه الجنابة عن صورتها وخففت فلا جرم ان السبب يكون قد زال وهذا القول هو الاقرب عندي ان شاء الله تعالى

56
00:19:27.450 --> 00:19:49.850
وهذا القول هو الاقرب عندي ان شاء الله تعالى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دلالة عمر على ما يراه الانفع له فلما قال له توضأ واغسل ذكرك ثم نم. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان السبب الذي يمنع الملائكة من دخول بيت عمر

57
00:19:50.300 --> 00:20:14.650
سيزول بمجرد وضوئي وضوء عمر ولان الجنب يجوز له ان يدخل المسجد ويمكث فيه اذا توضأ والمسجد يقال له بيت فلو ان الملائكة لا تبقى في مكان فيه جنب لادى ذلك الى حرمان الجنب من الدخول في المسجد بعد الوضوء. ولما تجرأ

58
00:20:14.650 --> 00:20:31.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدخول في مكان سيقتضي خروج الملائكة منه فافاد ذلك ايها الاخوان ان القول الاقرب عندي ان شاء الله على حسب ما شرحته لكم من الاوجه

59
00:20:31.850 --> 00:20:59.000
ان الجنب اذا خفف حدث جنابته بالوضوء فان الملائكة تدخل بيته اسأل الله ان يعمر بيتي وبيوتكم بالملائكة اذا الملائكة انما تمتنع من الدخول في البيت اذا كان في اذا كان فيه جنب عليه الجنابة كاملة. الحدث كامل. واما التخفيف

60
00:20:59.400 --> 00:21:26.750
الحمد لله  النبي صلى والدليل ايضا حرم دخول المسجد للجنب اليس كذلك طيب قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا والمقصود بقربان الصلاة اي مواضع موضع الصلاة

61
00:21:27.750 --> 00:21:50.250
ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل فهنا نهي معلق بغاية لا يجوز ان تقرب المسجد حتى تغتسل ومع ذلك كان الصحابة يتوضأون ويدخلون لعلمهم بان الاية محمولة على الجنابة الكاملة

62
00:21:51.200 --> 00:22:14.800
لعلمهم بان الاية في قوله ولا جنبا محمولة على الجنابة الكاملة فقد كانوا يكتفون بالوضوء ويدخلون ويمكثون في المسجد وفهم الصحابة احب الينا من فهم غيرهم فاذا فهم ذلك في مسجد الله في بيت الله

63
00:22:16.550 --> 00:22:38.950
مين يقدر يكمل فمن باب اولى بيوتنا فاذا فهم ذلك في بيت الله وان المقصود بحرمان الجنب من الدخول انما هو صاحب الجنابة الكاملة فكذلك ايضا ما المانع من دخول الملائكة لبيوت احادنا مع ان بيوتنا لا قدسية

64
00:22:39.450 --> 00:23:07.600
فيها ان الجنابة المانعة للملائكة من الدخول هي الجنابة الكاملة  لا المخففة هذا هو الاقرب عندي في هذه المسألة ومن قواعد باب الغسل ايضا من قواعد باب الغسل ايضا اذا اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت

65
00:23:09.900 --> 00:23:38.850
اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت ما اجمل التعليم على طريقة الاصول ما اجمل التعليم على طريقة الاصول اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت فان قلت وما معنى قولك تداخلت فاقول يعني يكفي الاسباب الكثيرة

66
00:23:40.350 --> 00:24:07.350
غسل واحد فلا يجب عليك بل ولا يسن لك اصلا ان تفرد كل موجب بغسل خاص فاذا اجتمع على المرأة غسل جنابة سببه امران ايلاج الذكر في فرجها وهذا لوحده موجب للغسل

67
00:24:08.150 --> 00:24:30.200
وخروج منيها ايضا موجب للغسل فاجتمع في حقها سببان فاذا يكفيها عنهما غسل واحد لانه اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت وكذلك الرجل فبمجرد ايلاج حشفته الاصلية في هذا الفرد موجب للغسل وان لم

68
00:24:30.750 --> 00:24:58.500
ينزل وكذلك انزاله بعد هذا الايلاج موجب اخر. ففيه موجبان فيكفيه غسل واحد يرفع الموجبين. لانه اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت فهمتم هذا وكذلك اذا اجتمع يوم الجمعة غسل جمعة

69
00:24:59.100 --> 00:25:23.650
مع جنابة فالغسل الاول سببه الجمعة والغسل الثاني سببه الجنابة فاجتمعا في وقت واحد فيكفيهما غسل واحد بنيتهما او بنية الاكبر منهما. لا بنية الاصغر لان الاصغر يدخل في الاكبر

70
00:25:23.750 --> 00:25:49.900
واما الاكبر انتم معي ولا نايمين واما الاكبر فانه لا يدخل في الاصغر يعني فصل لي اما ان ينوينا ينويهما او ينوي ايش يدخل الاصغر في الاكبر اكيد ماشي صح

71
00:25:50.100 --> 00:26:14.200
ومنها لو اغتسل لو اجتمع عند الانسان غسل عيد وغسلوا جمعة بمعنى ان العيد كان في يوم الجمعة ونحن متى نخرج للعيد بعد دخول مسمى يوم الجمعة فاغتسل للعيد وللجمعة

72
00:26:14.250 --> 00:26:38.150
بمعنى انه اغتسل اغتسالا سيصلي به العيد وسيصلي به الجمعة طبعا قد يحدث لكن يتوضأ ولا يعيد الاغتسال ان اعاده فله ذلك. لكن ان لم يعده فيكفيه الغسل الاول لان العيد سبب للغسل والجمعة سبب للغسل فاجتمع

73
00:26:38.200 --> 00:27:22.300
سببان فاجتمع سببان فيتداخلان فيتداخلان  اذا اجتمع في حق المرأة غسل حيض وغسل نفاس غسل حيض وغسل نفاس فهل يكفيهما غسل واحد اي نعم قل يكفي تقدر تضرب لي مثال

74
00:27:23.900 --> 00:27:52.300
كيف انا اجتمع في حقها غسل نفاس وغسل حيض تجي ولا ما تجي تقول انت ما تجي ما تجتمع  تقول ما تجتمع الله اكبر ايها الفقهاء الله اكبر ايها الفقهاء

75
00:27:52.550 --> 00:28:19.900
يقول يا سعيد تجتمع احسنت تنت ايها الفحل كيف تجتمع الله يطول عمرك على الطاعة ايوا ايوة تجتمع فاجتمع ما الذي يمنعها ان تجتمع طبعا ليس المقصود باجتماعها ان يأتيها الحيض وهي لا تزال في مدة النفاس

76
00:28:20.250 --> 00:28:38.050
ولكن بعض النساء تزيد عادت تزيد مدة نفاسها عن اربعين ولا لا؟ واكثر مدة النفاس في اصح قولي اهل العلم كم اربعين. اذا ما تراه من الدم بعد الاربعين نحكم عليه باحد حكمين

77
00:28:38.550 --> 00:29:04.500
اما ان نحكم عليه بانه دم حيض واما ان نحكم عليه بانه دم استحاضة هذا الدم الذي بعد الاربعين انتبه انتبه لي فمتى نحكم عليه بانه دم حيض ومتى نحكم عليه بانه دم استحاضة؟ نقول نحكم عليه بانه دم حيض اذا وافق يوم طهرها يوم حيضها عادة من كل شيء

78
00:29:04.500 --> 00:29:26.800
قبل النفاس كأن يكون عادتها ان تحيظ في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ووافق يوم طهرها من النفاس هذا اليوم ويقول العلماء ما زاد على الاربعين من الدم دم فساد واستحاضة ان لم يوافق عادة

79
00:29:26.800 --> 00:29:48.900
اتاها فان وافق عادتها وكان الدم يصلح ان يكون حيضا بمعنى انه لا يزال دما اسود ثخين ذو رائحة كريهة وقد وافق عادتها فما الذي يخرجه عن كونه حيضا الجواب لا شيء يخرجه فحين اذ لا تتمكن من الاغتسال الا بعد

80
00:29:50.400 --> 00:30:12.300
الا بعد انتهائها من حيضها. فيجتمع في حقها غسلان. اختلف سببهما الاول سببه النفاس والثاني سببه الحيض واذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت. فان قلت وهذي الضابط يدخل تحت اي قاعدة

81
00:30:14.550 --> 00:30:42.100
فاقول يدخل تحت قاعدتنا المعروفة انه اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى او تقول تداخلتا فلا يجب على الانسان ان يفرد لكل سبب غسله الخاص

82
00:30:43.500 --> 00:31:01.000
ومن قواعد باب الغسل وضوابطه ايضا ضابط رأيت رأيتكم طرحتموه في مجموعتنا المباركة وهو من ضوابط الشيخ محمد بن صالح رحمه الله في الشرح الممتع ونص عليه ايضا في فتاوى نور على الدرب

83
00:31:02.200 --> 00:31:22.100
وقد رأيت الاخ عبد المجيد وفقه الله طرحه وفرعتم عليه وهو من الضوابط الجميلة جدا في باب الغسل يجعلك تفرق بين الغسل الذي يجب والغسل الذي يستحب وذلك باختلاف زمن السبب

84
00:31:22.800 --> 00:31:50.150
فهمتم فما كان سببه فما كان سببه قبل فما كان سببه قبله فيكون واجبا ما كان من الاغسال سببها قبلها فهي واجبة وما كان سببه بعده فهو مندوب مستحب ما فهمتم شيئا

85
00:31:50.750 --> 00:32:15.250
واذا الظابط مرة اخرى ما كان من الاغسال سببه قبله فهو من الاغسال الواجبة وما كان من الاغسال سببه بعده سببه بعد فهو من الاغزال المستحبة فاذا حل عليك شيء من من الاغسال

86
00:32:15.800 --> 00:32:36.700
من الاغسال فانظر الى سببه ما هو؟ ما سبب اغتسالي الان اسأل نفسك هذا السؤال انا اغتسل الان لاي سبب فسيأتيك السبب فانظر الى وقت السبب هل كان قبل الغسل

87
00:32:37.250 --> 00:32:56.400
والغسل بعده ام كان بعد الغسل والغسل قبله يعني متى كان السبب؟ هل كان السبب قبل الاغتسال ام بعد الاغتسال فاذا كان السبب قبل الغسل يعني وجد السبب ثم امرت بالاغتسال

88
00:32:56.500 --> 00:33:18.150
فاعلم ان اغتسالك هذا من الواجبات فما كان سبب الغسل قبله فهو من الواجبات واما اذا كان السبب لم يأت بعد وانما تغتسل استعدادا له وانما تغتسل استعدادا له فاعلم ان غسلك هذا من المندوبات وليس من

89
00:33:18.350 --> 00:33:39.500
الواجبات وقد نص على هذه على هذا الضابط جمع من اهل العلم لا سيما الحنابلة رحمهم الله تعالى وعلى ذلك فروع ما حكم الاغتسال من الجنابة؟ الجواب واجب فان قلت ولم واجب؟ نقول لانه عن جنابة سابقة. فاذا سببه

90
00:33:40.050 --> 00:34:02.850
قبله فيكون واجبا طيب ما حكم الغسل للاحرام سنة صح ولا لا؟ لم؟ لان سببه سيأتي بعده. انت الان غير محرم ولم يسبق لك احرام. انما الاحرام سيأتي فيما بعد فبما ان هذا الاغتسال سببه

91
00:34:02.950 --> 00:34:29.200
بعده فيكون الاغتسال مندوبا طيب ما حكم الاغتسال عن الحيض الجواب واجب فان قلت ولم نقول لانه اغتسال سبقه سببه فالمرأة طهرت من الحيض فارادت ان تغتسل له طهرت من الحيض فارادت ان تغتسل له. فاذا سببه قبله

92
00:34:29.350 --> 00:34:52.400
وما كان من الاغسال سببه قبله يكون من الواجبات الفرع الرابع غسل يوم الجمعة في اصح الاقوال مستحب وقد ذكرنا ذلك في الدروس الماضية فان قلت ولم مستحب فنقول لان سببه لم يأت بعد

93
00:34:52.800 --> 00:35:14.600
فالغسل سبق ام السبب سبق الغسل سبق السبب اذا سببه يأتي بعده فيكون من جملة المستحبات طيب الغسل بعد اسلام الكافر لان الغسل في حال الكفر ما يجزئه لكن يسلم ثم يغتسل

94
00:35:14.900 --> 00:35:32.400
طيب يغتسلوا لماذا لاسلامه الذي سبق او الذي سيأتي بعد اجيبوا يا اخوان الذي سبق اذا هذا غصن سببه قبله فيكون من جملة الواجبات في اصح القولين وقد ذكرنا الخلاف فيما مضى

95
00:35:32.800 --> 00:35:53.050
طيب انتوا تلاحظون في الفروع اجيب لكم واحد من هذا وواحد من هذا سمعنا واحد من هذا وواحد من هذا  سؤال موب على قدكم هذا بس معليش طيب هذا ابا عبد الرحمن ان كنت فاهما

96
00:35:53.350 --> 00:36:19.500
الغسل لدخول مكة انتظروا هو مستحب لان سببه لم يأت بعد فهو يغتسل استعدادا لدخول مكة فاذا دخول مكة لم يأتي بعد فيكون الاغتسال لدخولها من جملة المستحبات المندوبات. صح

97
00:36:19.650 --> 00:36:48.000
طيب الغسل للنفاس مسلم اذا ذكرتها انا غسل النفساء الجواب واجب لم ايش لان السبب قبله لان السبب قبله. لما تغتسل؟ لانها طهرت من النفاس. والطهر سبق الغسل وما كان من الاغسال سببه قبله. فيكون من

98
00:36:48.000 --> 00:37:17.650
جملة الواجبات ومثال اخر الغسل للعيدين اجب مستحب لما لانه لان سببه بعده طيب بندر الغسل للوقوف بعرفة فيكون مستحبا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

99
00:37:17.700 --> 00:37:28.500
وعلى اله وصحبه وسلم. كم بقي اي خلص انا عندي شغل شوي يا جماعة الله يغفر