الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ان الزيارة للقبور لدى الاولى سلفوا على سنن الهدى نوعان شرعية وهي التي ينوي بها زجر القلوب ووعظ والثاني ان تدعون لميت بخصوصه او تدعون لكل من هو فاني او تقصدن تذكرا للموت او الثواب بسنة العدنان وبما عدا هذه المقاصد بدعة فاحذره جدا يا اخ الايمان الا النساء فما لهن زيارة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذه الابيات التي قرأها اخونا الشيخ بندر تتكلم عن مسألة من مسائل باب الجنائز وهي زيارة القبور ومن المعلوم اجماعا ان الشريعة قد امرت بزيارة القبور وقد استحبتها ورغبت فيها وقد وردت به بمشروعيتها الادلة الصحيحة الصريحة. فعن بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه الامام مسلم، رحمه الله. وزاد احمد والنسائي كنت نهيت عن زيارة القبور. فمن اراد ان يزور فليزر. ولا تقولوا هجرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان في ليلتها يخرج من اخر الليل الى البقيع. فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين او قال مسلمين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. وفي سنن اذا اوذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اغلى القبور. وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يغفر الله لنا ولكم وفي حديث سليمان ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يغفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. والادلة على ذلك كثيرة شهيرة ولله الحمد والمنة. وقد اجمع العلماء على ان زيارة القبور مشروعة. ولان زيارة القبور تكسر النفس وشهواتها. وتذكر الانسان بمصيره. وتبعد عن غفلته وكل هذه مقاصد معتبرة عند الشارع. ولذلك في رواية الترمذي فانها تذكر الاخرة وفي حديث ابن ماجة عند ابن مسعود عفوا وفي حديث ابن مسعود عند ابن ماجة قال وتزهد في الدنيا ان الانسان اذا لم يزر المقابر فلربما غفل قلبه في شهوات الحياة وفي ملذاتها ونسي مآله ومصيره. لكن كلما ذهب الى المقبرة وزارها ورأى مناظر القبور. وتأمل له حينئذ يكون ذلك ابعد عن الغفلة. ابعد عن الغفلة. فيكون الانسان مستعدا دائما لزيارة هذه المقبرة في يوم من الايام ولذلك يقول الله عز وجل الهاكم التكاثر. اي في الاموال والاولاد والازدياد من متاع الدنيا وشهواتها وحطامها. حتى زرتم المقابر. فقبل زيارتك للمقبرة يجب عليك ان لانك اذا حملت جنازة ودخلت المقبرة فانما تدخلها دخول زائر لانك لن تخلد فيها. وانما سيأتي يوم تقوم من قبرك الى مكان حشرك ونشرك. فالشاهد ان الانسان ينبغي له ان يجعل له نصيبا من زيارة المقابر حتى يذهب غفلة قلبه ويزجر نفسه عن الشهوات والذنوب والمعاصي ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على ان الزيارة تنقسم الى قسمين الى زيارة شرعية والى زيارة بدعية وبين لك المقاصد في الزيارة الشرعية وجعلها ثلاث مقاصد المقصود الاول ان يكون قصد الزائر للمقبرة ان يتذكر بها الاخرة فهذه فهذا مقصود شرعي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة والمقصود الثاني قال ان تدعون لميت بخصوصه. يعني الدعاء للموتى سواء اكنت تدعو الاموات في المقبرة على وجه العموم او تقصد قبر قريب لك فتدعو له على وجه الخصوص وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الى قبور بقيع الغرقد قبور الصحابة في بقيع الغرقد ويدعو لهم وقد اذا زرنا المقابر ان ندعو لهم بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة. وبالسلامة من العذاب. والمقصود الثالث احياء سنة بمعنى انك تزور بقصد ان تحيي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه المقاصد الثلاث هي التي نسميها اهل العلم بالزيارة الشرعية. واما ما عدا هذه المقاصد فهو داخل تحت دائرة الزيارة البدعية وقد قرر ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فانه قال اما زيارة القبور فهي على وجهين شرعية وبدعية فالشرعية مثل الصلاة على الجنازة. والمقصود بها الدعاء للميت. كما يقصد بذلك الصلاة على جنازته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور اهل البقيع ويزور شهداء احد. ويعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. الى اخر كلامه رحمه فاذا الزيارة الشرعية هي ما كان قصد الزائر فيها اما ان يتذكر الاخرة او يدعو للاموات على وجه العموم او الخصوص او يقصد بها احياء السنة. واما الزيارة البدعية هي زيارة اهل الشرك والبدعة. وذلك من جنس زيارة النصارى. الذين يقصدون بها ان يدعوا الاموات من دون الله او يستغيثوا بهم من دون الله او يستعيذوا بهم او يستعينوا بهم او يطلبوا الحوائج والمدد منهم او يطلبون الصلاة عند قبورهم او يطوفون او يذبحون عندها. فهذه الزيارة ممنوعة باجماع المسلمين لا يجوز ان نفعل في مقابرنا شيئا من ذلك مطلقا لا يجوز ان نفعل شيئا من ذلك مطلقا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لانهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وذلك لانه يحذر ما فعلوا. ولذلك قالت عائشة ولولا ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجد فاذا ما كان من جنس زيارة اليهود والنصارى واهل الشرك والوثنية لمقابر معظمين فيهم فانه لا يجوز لاحد من احد هذه الامة ان يفعله. ثم قال الناظم بعد ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الا النساء فما لهن زيارة لحديث حبر الامة الرباني ويزار قبر الكافرين بلا دعاء. بل لارتداع القلب عن عصيان هذه مسألتان. تكلم عنهما المصنف وهما مسألتان طويلتان. واطولهما نبدأ بها وهي مسألة زيارة النساء للقبور. هل هي جائزة ام لا؟ فاقول وبالله التوفيق اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء اتفقوا فيما نعلم على منع زيارة النساء للقبور اذا كانت احدى تخرج متبرجة. ومتزينة ومتطيبة. او كان يخشى عليها فتنة بخروجها لبعد المقابر. او كان المقابر يؤمها بعض الفساق. للاستتانة بفسقهم ونحو ذلك مما يخشى على المرأة اذا زارت من وقوع الفتنة بها. فهذا لا نعلم خلافا بين اهل العلم في منعه. في منعه. واتفق العلماء ايضا اتفاق اخر على ان المرأة ممنوعة من الاكثار من من زيارة القبور. اذا كان تكرار زيارتها في وصف الزوارات للقبور. فهاتان المسألتان لا نعلم بين اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا فيها ولكن اختلفوا فيما اذا لم يخشى عليها من الفتنة لا بها ولا منها ولم تكن من المكثرات. في زيارة المقابر فهذه المسألة هي محط رحال الخلاف. فقيل بالتحريم مطلقا. وقيل بالكراهة وقيل بالاباحة. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان شاء الله هو القول تحريم المطلق سواء اكثرت من الزيارة او لم تكثر. وهو قول الائمة المالكية في رواية عنهم. وقول الائمة الحنابلة في رواية عنهم ايضا. واختار الامام الشيرازي. واختاره كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وارتضاه تلميذه العلام الامام ابن القيم ونسب هذا القول للامام السيوطي والسندي وابن حجر الهيثمي صديق حسن خان واختاره سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم وسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة في الديار السعودية. وهو الذي دلت عليه الادلة والاصول الشرعية يا اخوان والدليل على عدة امور. الامر الاول انه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. كما رواه الامام احمد والترمذي. وقال حديث حسن صحيح وصححه كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة الالباني ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن زوارات القبور. واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل. وهذا لا يكون الا في امر محرم. شديد الحرمة وهو علامة على ان الامر الملعون عليه من جملة الكبائر. فدل ذلك على تحريم زيارة المرأة للقبور ولكن قوله انتبه. زوارات اعلم ان نطقها الصحيح انها بضم الزاي لا بفتحها. فتقول زوارات. لا زوارات كما فهمه بعض اهل العلم. بل يكون معناها جمع زائرة فعلى الظن يكون معناها جمع زائرة. وهو المعنى الصحيح. ولكن على الفتح زوارات فتكون معناها الكثرة في الزيارة فالقول الصحيح انها تنطق بضم الزاي زوارات اي جماعة اي جماعة النساء فاذا زار عشر نساء فتقول زوارات. لكن لو ان امرأة زارت عشرين مرة فتقول انت فاذا الزوارة بالفتح من تكثر الزيارة والزوارات بالظن جمع جمع زائرة. جمع زائرة. ولذلك قال الامام الامام ابن منظور رحمه الله في اللسان. قال وامرأة زائرة من نساء زور فاذا زائرة جمع زور اه عفوا جمعها زور وكذلك قال الامام الجوهري نسوة زور. وقال الامام الفيروز ابادي الزائر والزائرون كالزوار والزوار بضم بضم ايش؟ بضم الزاي فاذا النبي صلى الله عليه وسلم زورات اي جمع زائرة. لا التي تكثر الزيارة ظنا منهم ان الزايا بالفتح لا بالظم. فاذا الحديث صحيح ووجه الاستدلال به ظاهر. ومن الادلة ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور متخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث رواه الامام احمد في المسند والترمذي في السنن وحسنه. وكذلك حسنه الامام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة واسناده لا يخلو اما حسن لذاته او صحيح لغيره فهو على كل حال مما ما يحتج به ووجه الشاهد منه كما قررناه في الذي قبله من ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن القبور واللعن لا يكون الا على فعل امر محرم شديد التحريم. فاللعن يفيد التحريم وزيادة. يعني انه كبيرة من كبائر الذنوب. ومنها كذلك حديث ام عطية رضي الله عنها في الصحيحين انتم معي؟ قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا والشاهد منه قولها نهي نا. وهنا عدة قواعد. حتى تفهم حتى نفهم فهذا الحديث عدة قواعد لابد منها حتى نفهم هذا الحديث. القاعدة ان الصحابي اذا قال امرنا او نهينا فان لقوله حكما الرفع. فاذا قول عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز لو سألنا سائل من الذي نهاهم؟ الجواب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قولها نهينا له حكم الرفع كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. اذا هو صيغة من صيغ النهي الواضحة القاعدة الثانية ان المتقرر عند العلماء ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. فاذا يستفاد من قول نهينا التحريم. فهاتان القاعدتان تدل تدلان على ان على ان المرأة ممنوعة ممنوعة من زيارة القبور منع تحريم. ويؤكد هذا القاعدة الثالثة وهي ان فقرر ان العبرة فيما روى الراوي لا فيما رأى. فقولها نهينا هذه رواية وقولها ولم يعزم علينا هذا رأي. ونحن نتعبد الله عز وجل بروايتها لا برأيها فالحجة في روايتها لا في رأيها فانتبه لهذا. اذا نحن نقف عند قولها نهي ناء ونستفيد منه التحريم واما قولها ولم يعزم علينا فانه مجرد رأي لها القاعدة الرابعة المتعة في هذا الحديث ان المتقرر عند العلماء ان القياس الاولوي حجة. فاذا النساء منهيات عن مجرد تشييع الجنازة الى المقبرة. فاذا كان النساء منهيات عن مجرد التشييع تشييع الجنازة الى المقبرة فلا ان تكون منهية عن زيارة المقابر من باب من باب اولى. فان الاجر في اتباع الجنائز اعظم من الاجر في التشييع. كما اشار الى ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فاذا تصورت هذه القواعد عرفت وجه الاستدلال من حديث ام عطية في قولنا في قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم ولم يعزم علينا. ومن الادلة على تحريم الزيارة ايضا في حق النساء سد الذرائع التي هي ربع الدين فلا جرم ان الشريعة جاءت بسد الذرائع. سد الذرائع فالمرأة عليها زيارة المقابر سدا لذريعة وجود الفساد والافتتان بها. فاننا لو فتحنا هذا الباب لجاءت المرأة متبرجة او ولربما يجعلها الفساق فرصة للتواصل. ربما يجعلها من اول كان. من اه ربما يجعلها الفساق فرصة للتواصل. كما رأينا بام اعيننا من يتواصلون معاكسة ومغازلة في حرم الله. استغلال الم ابتعاد الناس عن عن الشك فيه وربما تخرج المرأة في الليل فينتهك عرضها او تخرج بلا رجل فيجدها الفساق فرصة الى التحرش بها وكل مكان يجتمع فيه الرجال والنساء فانه لا يخلو في الاعم الاغلب من وجود فساد غنوة وفتنة بل ان الشريعة حرمت التشييع سدا لذريعة ماذا؟ سدا لذريعة الافتتان بالمرأة. لان اغلب من بيع الجنازة هم الرجال. فكونها تمشي معهم امام الجنازة او خلفها او عن يمينها وشمالها فهذا فيه فتح للفساد. وبناء على ذلك فالذين دينوا الله عز وجل به هو ان المرأة يحرم عليها زيارة القبور. سواء اكثرت او تكثر فلا يجوز لنا ان نسمح لها بان تزور المقابر. وهنا جمل من الادلة التي استدل بها اصحاب الطرف الثاني. لكننا نردكم الى كتابنا فقه الدليل والتعليل والتأصيل فقد اوضحت فيه هذه الادلة وبينت وجهها الاستدلال بها وكيفية الرد. واما في الالفية فنحاول ان نقتصر على ما مضى من الاستدلال والتأصيل. انتهى الوقت طيب ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة مهمة وهي مسألة زيارة قبر الكافر ان قلت وما حكم زيارة قبر الكافر؟ ما حكم زيارة قبر الكافر؟ فنقول في ذلك خلاف بين اهل علم والقول الصحيح ان زيارة قبر زيارة قبره جائزة. ولكن لا للدعاء له والاستغفار له وانما لاخذ العبرة وزجر القلب والاتعاظ. فقبر المشرك لا يزار بقصد الدعاء ولا بقصد الاستغفار له وانما يزار بقصد الاعتبار والاتعاظ بحاله. وبقصد تذكر الاخرين ولذلك اذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر ام ولكنه حرم عليه الاستغفار لها. الاستغفار لها. وهذا دليل واضح على الجواز ثم انتقل الناظم بعدها الى مسألة مهمة وهي مسألة العزاء ها طيب تفضل قال الناظم عفا الله عنه والمشي بالنعلين فوق قبورنا وكذا الجلوس والجلوس عليه ممنوعان. نعم. لقد وردت الشريعة بوجوب تعظيم القبر واحترام صاحبه وبتحريم اي فعل يفضي الى امتهان القبر ايا كانت صورة هذا الفعل. ولذلك حرمت الشريعة قضاء الحاجة بين القبور وحرمت الشريعة الاتكاء على القبر او وطأه وكذلك حرمت الشريعة ان يمشي الانسان بين قبور اخوانه المسلمين بنعليه وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين القبور بنعليه فقال يا صاحب السبتيتين القي سبتيك. فنظر الرجل فعرفه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ سبتيه اي نعليه. وهي النعال السبتية معروفة. ثم القاهما وذلك من باب احترام هذه المنازل والامكنة لان قبر الميت كبيته في حال حياته. فكما انك لا تدخل بيته بنعليك ولا تطأ بساطه بنعليك. فكذلك ايضا لا او على قبره او قريبا منه بنعليك وليس المحرم ان نطأ بالنعلين على الطرقات التي تكون في المقابر الواسعة وانما المحرم هو ان نمشي بين القبرين المتقاربين بالنعم فهذا منهي عنه. فان قلت وهل النهي عنه؟ نهي تحريم او كراهة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الامر بالشيء نهي عن ظده فامر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السبتيتين ان يلقيهما يتضمن النهي عن المشي بهما والنهي يفيد التحريم. فلا يجوز للانسان ان يمشي بين قبور اخوانه المسلمين بنعليه. احتراما وتعظيما وتقديرا تقديرا لاخوانه الذين تحت الثرى فان قلت وما الحكم لو كان ثمة رمضاء او شوك يخشى على المشي عليه من الضرر. يخشى بالمشي عليه من الضرر. الجواب المتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار. والمتقرر عند العلماء ان ما كان النهي عنه لسد بيعه فانه يجوز في حال المصلحة الراجحة وبناء على ذلك فاذا كان ثمة رمظاء تضر قدميك حال المشي حافيا؟ فانه يجوز لك ان تحتمي من الضرر بلبسه بلبء سنعليه. وكذلك اذا كان ثمة شوك. ايضا يجوز لك ان تلبس النعل لان هذه حاجة والنهي لسد الذريعة وكل ما نهي عنه لسد الذريعة فانه عند المصلحة الراجحة فان قلت وما الحكم لو دخلنا مقابر الكفار افنخلع نعلينا ايضا؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل بالعلم والاقرب الا تخلع. وانما تمشي لان هذا من باب تعظيم قبر المسلم تفريعا على تعظيم من دفن فيه من اهل الايمان والاسلام واما قبر الكافر قبور الكفار فليست بمعظمة ولا هي حق للتعظيم. فلو مشيت بين قبور الكفار بنعليك فلا بأس ولا حرج عليك. فان قلت ولو كان علي جوارب فهل الجوارب تأخذ حكما النعلين؟ والحذائين؟ الجواب لا تأخذ حكمهما في هذه المسألة في اصح القولين. لانها ليست نعلا ولا خفا. لا لغة ولا عرفا ولا شرعا وانما المنهي عنه ان يمشي الانسان بما يدخل تحت مسمى النعلين او الحذائين. واما الجوارب اي الشراب فان انه لا بأس ان يسير الانسان بين القبور وهي على قدميه لا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا