﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ان الزيارة للقبور لدى الاولى سلفوا على سنن الهدى نوعان شرعية وهي التي ينوي بها زجر القلوب ووعظ والثاني ان تدعون لميت بخصوصه او تدعون لكل من هو فاني او تقصدن تذكرا للموت او

2
00:00:28.200 --> 00:00:48.200
الثواب بسنة العدنان وبما عدا هذه المقاصد بدعة فاحذره جدا يا اخ الايمان الا النساء فما لهن زيارة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

3
00:00:48.200 --> 00:01:09.550
هذه الابيات التي قرأها اخونا الشيخ بندر تتكلم عن مسألة من مسائل باب الجنائز وهي زيارة القبور  ومن المعلوم اجماعا ان الشريعة قد امرت بزيارة القبور وقد استحبتها ورغبت فيها وقد وردت به بمشروعيتها

4
00:01:09.550 --> 00:01:29.550
الادلة الصحيحة الصريحة. فعن بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه الامام مسلم، رحمه الله. وزاد احمد والنسائي كنت نهيت

5
00:01:29.550 --> 00:01:59.550
عن زيارة القبور. فمن اراد ان يزور فليزر. ولا تقولوا هجرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان في ليلتها يخرج من اخر الليل الى البقيع. فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين

6
00:01:59.550 --> 00:02:19.550
او قال مسلمين واتاكم ما توعدون. غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. وفي سنن اذا اوذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع فاقبل عليهم

7
00:02:19.550 --> 00:02:39.550
بوجهه فقال السلام عليكم يا اغلى القبور. وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يغفر الله لنا ولكم. وفي حديث سليمان ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:39.550 --> 00:02:59.550
يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يغفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. والادلة على ذلك

9
00:02:59.550 --> 00:03:29.550
كثيرة شهيرة ولله الحمد والمنة. وقد اجمع العلماء على ان زيارة القبور مشروعة. ولان زيارة القبور تكسر النفس وشهواتها. وتذكر الانسان بمصيره. وتبعد عن غفلته وكل هذه مقاصد معتبرة عند الشارع. ولذلك في رواية الترمذي فانها تذكر

10
00:03:29.550 --> 00:03:49.550
الاخرة. وفي حديث ابن ماجة عند ابن مسعود عفوا وفي حديث ابن مسعود عند ابن ماجة قال وتزهد في الدنيا. وان ان الانسان اذا لم يزر المقابر فلربما غفل قلبه في شهوات الحياة وفي ملذاتها

11
00:03:49.550 --> 00:04:09.550
ونسي مآله ومصيره. لكن كلما ذهب الى المقبرة وزارها ورأى مناظر القبور. وتأمل له حينئذ يكون ذلك ابعد عن الغفلة. ابعد عن الغفلة. فيكون الانسان مستعدا دائما لزيارة هذه المقبرة

12
00:04:09.550 --> 00:04:29.550
في يوم من الايام ولذلك يقول الله عز وجل الهاكم التكاثر. اي في الاموال والاولاد والازدياد من متاع الدنيا وشهواتها وحطامها. حتى زرتم المقابر. فقبل زيارتك للمقبرة يجب عليك ان

13
00:04:29.550 --> 00:04:49.550
لانك اذا حملت جنازة ودخلت المقبرة فانما تدخلها دخول زائر لانك لن تخلد فيها وانما سيأتي يوم تقوم من قبرك الى مكان حشرك ونشرك. فالشاهد ان الانسان ينبغي له ان يجعل له نصيبا من زيارة المقابر حتى يذهب

14
00:04:49.550 --> 00:05:16.500
غفلة قلبه ويزجر نفسه عن الشهوات والذنوب والمعاصي ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على ان الزيارة تنقسم الى قسمين الى زيارة شرعية والى زيارة بدعية وبين لك المقاصد في الزيارة الشرعية وجعلها ثلاث مقاصد

15
00:05:16.500 --> 00:05:49.100
المقصود الاول ان يكون قصد الزائر للمقبرة ان يتذكر بها الاخرة  فهذه فهذا مقصود شرعي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة والمقصود الثاني قال ان تدعون لميت بخصوصه. يعني الدعاء للموتى سواء اكنت تدعو

16
00:05:49.100 --> 00:06:08.250
الاموات في المقبرة على وجه العموم او تقصد قبر قريب لك فتدعو له على وجه الخصوص وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الى قبور بقيع الغرقد قبور الصحابة في بقيع الغرقد ويدعو لهم وقد

17
00:06:08.250 --> 00:06:28.250
اذا زرنا المقابر ان ندعو لهم بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة. وبالسلامة من العذاب. والمقصود الثالث احياء سنة بمعنى انك تزور بقصد ان تحيي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه المقاصد الثلاث هي التي

18
00:06:28.250 --> 00:06:48.250
نسميها اهل العلم بالزيارة الشرعية. واما ما عدا هذه المقاصد فهو داخل تحت دائرة الزيارة البدعية وقد قرر ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فانه قال اما زيارة القبور فهي على وجهين

19
00:06:48.250 --> 00:07:12.700
شرعية وبدعية فالشرعية مثل الصلاة على الجنازة. والمقصود بها الدعاء للميت. كما يقصد بذلك الصلاة على جنازته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور اهل البقيع ويزور شهداء احد. ويعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام

20
00:07:12.700 --> 00:07:42.700
عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. الى اخر كلامه رحمه فاذا الزيارة الشرعية هي ما كان قصد الزائر فيها اما ان يتذكر الاخرة او يدعو للاموات على وجه العموم او الخصوص او يقصد بها احياء السنة. واما الزيارة البدعية

21
00:07:42.700 --> 00:08:02.700
هي زيارة اهل الشرك والبدعة. وذلك من جنس زيارة النصارى. الذين يقصدون بها ان يدعوا الاموات من دون الله او يستغيثوا بهم من دون الله او يستعيذوا بهم او يستعينوا بهم او يطلبوا الحوائج والمدد منهم

22
00:08:02.700 --> 00:08:29.350
او يطلبون الصلاة عند قبورهم او يطوفون او يذبحون عندها. فهذه الزيارة ممنوعة باجماع المسلمين. لا يجوز ان نفعل في مقابرنا شيئا من ذلك مطلقا لا يجوز ان نفعل شيئا من ذلك مطلقا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لانهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

23
00:08:29.350 --> 00:08:49.350
وذلك لانه يحذر ما فعلوا. ولذلك قالت عائشة ولولا ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجد فاذا ما كان من جنس زيارة اليهود والنصارى واهل الشرك والوثنية لمقابر

24
00:08:49.350 --> 00:09:14.800
معظمين فيهم فانه لا يجوز لاحد من احد هذه الامة ان يفعله. ثم قال الناظم بعد ذلك  نعم بسم الله الرحمن الرحيم الا النساء فما لهن زيارة لحديث حبر الامة الرباني ويزار قبر الكافرين بلا دعاء. بل لارتداع القلب عن

25
00:09:14.800 --> 00:09:44.800
عصيان هذه مسألتان. تكلم عنهما المصنف وهما مسألتان طويلتان. واطولهما نبدأ بها وهي مسألة زيارة النساء للقبور. هل هي جائزة ام لا؟ فاقول وبالله التوفيق اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء اتفقوا فيما نعلم على منع زيارة النساء للقبور اذا كانت احدى

26
00:09:44.800 --> 00:10:14.800
تخرج متبرجة. ومتزينة ومتطيبة. او كان يخشى عليها فتنة بخروجها لبعد المقابر. او كان المقابر يؤمها بعض الفساق. للاستتانة بفسقهم ونحو ذلك مما يخشى على المرأة اذا زارت من وقوع الفتنة بها. فهذا لا نعلم خلافا بين

27
00:10:14.800 --> 00:10:44.800
اهل العلم في منعه. في منعه. واتفق العلماء ايضا اتفاق اخر على ان المرأة ممنوعة من الاكثار من من زيارة القبور. اذا كان تكرار زيارتها في وصف الزوارات للقبور. فهاتان المسألتان لا نعلم بين اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا

28
00:10:44.800 --> 00:11:13.700
فيها ولكن اختلفوا فيما اذا لم يخشى عليها من الفتنة لا بها ولا منها ولم تكن من المكثرات. في زيارة المقابر فهذه المسألة هي محط رحال الخلاف. فقيل بالتحريم مطلقا. وقيل

29
00:11:13.700 --> 00:11:43.700
بالكراهة وقيل بالاباحة. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان شاء الله هو القول تحريم المطلق سواء اكثرت من الزيارة او لم تكثر. وهو قول الائمة المالكية في رواية عنهم. وقول الائمة الحنابلة في رواية عنهم ايضا. واختار

30
00:11:43.700 --> 00:12:13.700
الامام الشيرازي واختاره كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وارتضاه تلميذه العلام الامام ابن القيم ونسب هذا القول للامام السيوطي والسندي وابن حجر الهيثمي صديق حسن خان واختاره سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم وسماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز ابن باز

31
00:12:13.700 --> 00:12:43.700
وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة في الديار السعودية. وهو الذي دلت عليه الادلة والاصول الشرعية يا اخوان والدليل على عدة امور. الامر الاول انه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. كما رواه الامام احمد والترمذي. وقال حديث حسن صحيح

32
00:12:43.700 --> 00:13:03.700
وصححه كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة الالباني ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن زوارات القبور. واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله عز

33
00:13:03.700 --> 00:13:33.700
وجل. وهذا لا يكون الا في امر محرم. شديد الحرمة وهو علامة على ان الامر الملعون عليه من جملة الكبائر. فدل ذلك على تحريم زيارة المرأة للقبور ولكن قوله انتبه. زوارات اعلم ان نطقها الصحيح

34
00:13:33.700 --> 00:14:03.700
انها بضم الزاي لا بفتحها. فتقول زوارات. لا زوارات كما فهمه بعض اهل العلم. بل يكون معناها جمع زائرة فعلى الظن يكون معناها جمع زائرة. وهو المعنى الصحيح. ولكن على الفتح زوارات

35
00:14:03.700 --> 00:14:29.450
فتكون معناها الكثرة في الزيارة فالقول الصحيح انها تنطق بضم الزاي زوارات اي جماعة اي جماعة النساء فاذا زار عشر نساء فتقول زوارات. لكن لو ان امرأة زارت عشرين مرة فتقول انت

36
00:14:29.450 --> 00:15:05.100
فاذا الزوارة بالفتح من تكثر الزيارة والزوارات بالظم جمع جمع زائرة. جمع زائرة. ولذلك قال الامام الامام ابن منظور رحمه الله في اللسان. قال وامرأة زائرة من نساء زور فاذا زائرة جمع زور عفوا جمعها زور

37
00:15:05.350 --> 00:15:35.350
وكذلك قال الامام الجوهري نسوة زور. وقال الامام الفيروز ابادي الزائر والزائرون كالزوار والزوار بضم بضم ايش؟ بضم الزاي فاذا النبي صلى الله عليه وسلم زورات اي جمع زائرة. لا التي تكثر الزيارة ظنا منهم ان الزايا

38
00:15:35.350 --> 00:16:05.350
بالفتح لا بالظم. فاذا الحديث صحيح ووجه الاستدلال به ظاهر. ومن الادلة ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور متخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث رواه الامام احمد في المسند والترمذي في السنن وحسنه. وكذلك حسنه

39
00:16:05.350 --> 00:16:25.350
الامام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة واسناده لا يخلو اما حسن لذاته او صحيح لغيره فهو على كل حال مما ما يحتج به ووجه الشاهد منه كما قررناه في الذي قبله من ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن

40
00:16:25.350 --> 00:16:52.550
القبور واللعن لا يكون الا على فعل امر محرم شديد التحريم. فاللعن يفيد التحريم وزيادة. يعني انه كبيرة من كبائر الذنوب. ومنها كذلك حديث ام عطية رضي الله عنها في الصحيحين انتم معي؟ قالت نهينا عن اتباع الجنائز

41
00:16:52.550 --> 00:17:26.200
ولم يعزم علينا والشاهد منه قولها نهي نا. وهنا عدة قواعد. حتى تفهى حتى نفهم فهذا الحديث عدة قواعد لابد منها حتى نفهم هذا الحديث. القاعدة ان الصحابي اذا قال امرنا او نهينا فان لقوله حكما الرفع. فاذا قول

42
00:17:26.200 --> 00:17:46.200
عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز لو سألنا سائل من الذي نهاهم؟ الجواب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قولها نهينا له حكم الرفع كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. اذا هو صيغة من صيغ النهي الواضحة

43
00:17:46.200 --> 00:18:16.200
القاعدة الثانية ان المتقرر عند العلماء ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. فاذا يستفاد من قول نهينا التحريم. فهاتان القاعدتان تدل تدلان على ان على ان المرأة ممنوعة ممنوعة من زيارة القبور منع تحريم. ويؤكد هذا القاعدة الثالثة وهي ان

44
00:18:16.200 --> 00:18:46.200
فقرر ان العبرة فيما روى الراوي لا فيما رأى. فقولها نهينا هذه رواية وقولها ولم يعزم علينا هذا رأي. ونحن نتعبد الله عز وجل بروايتها لا برأيها فالحجة في روايتها لا في رأيها فانتبه لهذا. اذا نحن نقف عند قولها نهي ناء ونستفيد منه التحريم

45
00:18:46.200 --> 00:19:14.900
واما قولها ولم يعزم علينا فانه مجرد رأي لها القاعدة الرابعة المتعة في هذا الحديث ان المتقرر عند العلماء ان القياس الاولوي حجة. فاذا كان النساء منهيات عن مجرد تشييع الجنازة الى المقبرة. فاذا كان النساء منهيات عن مجرد التشييع

46
00:19:14.900 --> 00:19:34.900
تشييع الجنازة الى المقبرة فلا ان تكون منهية عن زيارة المقابر من باب من باب اولى. فان الاجر في اتباع الجنائز اعظم من الاجر في التشييع. كما اشار الى ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

47
00:19:34.900 --> 00:19:54.900
فاذا تصورت هذه القواعد عرفت وجه الاستدلال من حديث ام عطية في قولنا في قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم ولم يعزم علينا. ومن الادلة على تحريم الزيارة ايضا في حق النساء سد الذرائع التي هي ربع

48
00:19:54.900 --> 00:20:14.900
الدين فلا جرم ان الشريعة جاءت بسد الذرائع. سد الذرائع. فالمرأة محرمة عليها زيارة المقابر سدا لذريعة وجود الفساد والافتتان بها. فاننا لو فتحنا هذا الباب لجاءت المرأة متبرجة او

49
00:20:14.900 --> 00:20:38.200
ولربما يجعلها الفساق فرصة للتواصل. ربما يجعلها من اول كان. من اه ربما يجعلها الفساق فرصة للتواصل. كما رأينا بام اعيننا من يتواصلون معاكسة ومغازلة في حرم الله. استغلال الم

50
00:20:39.900 --> 00:21:03.850
ابتعاد الناس عن عن الشك فيه وربما تخرج المرأة في الليل فينتهك عرضها او تخرج بلا رجل فيجدها الفساق فرصة الى التحرش بها وكل مكان يجتمع فيه الرجال والنساء فانه لا يخلو في الاعم الاغلب من وجود فساد

51
00:21:03.850 --> 00:21:28.050
وفتنة بل ان الشريعة حرمت التشييع سدا لذريعة ماذا؟ سدا لذريعة الافتتان بالمرأة. لان اغلب من بيع الجنازة هم الرجال. فكونها تمشي معهم امام الجنازة او خلفها او عن يمينها وشمالها فهذا فيه فتح

52
00:21:28.050 --> 00:21:58.900
بابل للفساد. وبناء على ذلك فالذين يدين الله عز وجل به هو ان المرأة يحرم عليها زيارة القبور. سواء اكثرت او تكثر فلا يجوز لنا ان نسمح لها بان تزور المقابر. وهنا

53
00:21:58.900 --> 00:22:18.900
جمل من الادلة التي استدل بها اصحاب الطرف الثاني. لكننا نردكم الى كتابنا فقه الدليل والتعليل والتأصيل فقد اوضحت فيه هذه الادلة وبينت وجه الاستدلال بها وكيفية الرد. واما في الالفية فنحاول ان نقتصر على ما

54
00:22:18.900 --> 00:22:45.200
مضى من الاستدلال والتأصيل. في هالوقت طيب ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة مهمة وهي مسألة زيارة قبر الكافر ان قلت وما حكم زيارة قبر الكافر؟ ما حكم زيارة قبر الكافر؟ فنقول في ذلك خلاف بين اهل

55
00:22:45.200 --> 00:23:15.200
علم والقول الصحيح ان زيارة قبر زيارة قبره جائزة. ولكن لا للدعاء له والاستغفار له وانما لاخذ العبرة وزجر القلب والاتعاظ. فقبر المشرك لا يزار بقصد الدعاء ولا بقصد الاستغفار له وانما يزار بقصد الاعتبار والاتعاظ بحاله. وبقصد تذكر الاخرين

56
00:23:15.200 --> 00:23:48.150
ولذلك اذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر ام امه ولكنه حرم عليه الاستغفار لها. الاستغفار لها. وهذا دليل واضح على الجواز ثم انتقل الناظم بعدها الى مسألة

57
00:23:48.650 --> 00:24:11.350
مهمة وهي مسألة العزاء ها طيب تفضل قال الناظم عفا الله عنه والمشي بالنعلين فوق قبورنا وكذا الجلوس والجلوس عليه ممنوعان. نعم. لقد وردت الشريعة بوجوب تعظيم القبر واحترام صاحبه

58
00:24:12.250 --> 00:24:43.550
وبتحريم اي فعل يفضي الى امتهان القبر ايا كانت صورة هذا الفعل. ولذلك حرمت الشريعة قضاء الحاجة بين القبور وحرمت الشريعة الاتكاء على القبر او وطأه وكذلك حرمت الشريعة ان يمشي الانسان بين قبور اخوانه المسلمين بنعليه

59
00:24:43.600 --> 00:25:03.600
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين القبور بنعليه فقال يا صاحب السبتيتين القصبتيك. فنظر الرجل فعرفه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ سبتيه اي نعليه. وهي النعال السبتية

60
00:25:03.600 --> 00:25:24.950
معروفة. ثم القاهما وذلك من باب احترام هذه المنازل والامكنة لان قبر الميت  كبيته في حال حياته. فكما انك لا تدخل بيته بنعليك ولا تطأ بساطه بنعليك. فكذلك ايضا لا

61
00:25:24.950 --> 00:25:55.100
او على قبره او قريبا منه بنعليك وليس المحرم ان نطأ بالنعلين على الطرقات التي تكون في المقابر الواسعة وانما المحرم هو ان نمشي بين القبرين المتقاربين بالنعم فهذا منهي عنه. فان قلت وهل النهي عنه؟ نهي تحريم

62
00:25:55.700 --> 00:26:25.700
او كراهة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الامر بالشيء نهي عن ظده فامر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السبتيتين ان يلقيهما يتضمن النهي عن المشي بهما والنهي يفيد التحريم. فلا يجوز للانسان ان يمشي بين قبور اخوانه المسلمين بنعليه. احتراما وتعظيما وتقديرا

63
00:26:25.700 --> 00:26:51.150
تقديرا لاخوانه الذين تحت الثرى فان قلت وما الحكم لو كان ثمة رمضاء او شوك يخشى على المشي عليه من الضرر. يخشى بالمشي عليه من الضرر. الجواب المتقرر عند العلماء

64
00:26:51.800 --> 00:27:19.200
انه لا ضرر ولا ضرار. والمتقرر عند العلماء ان مكان النهي عنه لسد بيعه فانه يجوز في حال المصلحة الراجحة وبناء على ذلك فاذا كان ثمة رمظاء تضر قدميك حال المشي حافيا؟ فانه يجوز لك ان تحتمي من

65
00:27:19.200 --> 00:27:42.700
الضرر بلبسه بلبء سنعليه. وكذلك اذا كان ثمة شوك. ايضا يجوز لك ان تلبس النعل لان هذه حاجة. والنهي لسد الذريعة وكل ما نهي عنه لسد الذريعة فانه عند المصلحة الراجحة

66
00:27:42.900 --> 00:28:06.050
فان قلت وما الحكم لو دخلنا مقابر الكفار افنخلع نعلينا ايضا؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل بالعلم والاقرب الا تخلع. وانما تمشي لان هذا من باب تعظيم قبر المسلم

67
00:28:06.300 --> 00:28:32.650
تفريعا على تعظيم من دفن فيه من اهل الايمان والاسلام واما قبر الكافر قبور الكفار فليست بمعظمة ولا هي حق للتعظيم. فلو مشيت بين قبور الكفار بنعليك فلا بأس ولا حرج عليك. فان قلت ولو كان علي جوارب

68
00:28:32.650 --> 00:29:02.650
فهل الجوارب تأخذ حكما النعلين؟ والحذائين؟ الجواب لا تأخذ حكمهما فيها هذه المسألة في اصح القولين. لانها ليست نعلا ولا خفا. لا لغة ولا عرفا ولا شرعا وانما المنهي عنه ان يمشي الانسان بما يدخل تحت مسمى النعلين او الحذائين. واما الجوارب اي الشراب فان

69
00:29:02.650 --> 00:29:31.450
لا بأس ان يسير الانسان بين القبور وهي على قدميه لا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا