العنهم وارضاهم وقال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى باننا لا نحتاج في هذه الحالة في حالة الصلاة عليه ان نتأكد هل كان حيا في بطن امه او لا؟ لانه لا يتعلق كلا الهتكين محرم. بالهتك الحسي ان تتفقد عورته وان تنظر فيها وان تستغل الفرصة في ذلك. الهتك المعنوي ان تنشر ما تراه بين فئام الناس على الميت من سواد او قبل سداد الدين قبل سداد الديون بان الدين لان سداد الدين مصلحة ترجع للغير وهذا الغير ها لا يزال حيا يستطيع حتى وان خسر في هذا الدين يستطيع ان يكتسب غيره الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الى رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. الكلام على هذه ابيات التي ذكرها الشيخ في جمل من المسائل فمن المسائل قوله والسقط يغسل انقضى في بطنها شهرا وشهرا بعدها شهران يعني اربعة اشهر اعلموا رحمكم الله تعالى ان السقط اذا نزل حيا ثم مات فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه بلا خلاف بين اهل العلم لم يختلف اهل العلم فيما اذا سقط حيا ثم مات بعد سقوطه فانه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف بين اهل العلم. وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن قدامة وابن المنذر وجمع من وابن البر وجمع من اهل العلم رحمهم الله ولم يخالف في ذلك احد واما اذا سقط ميتا فلا يخلو سقوطه هذا من حالتين اما ان يكون قد قضى في بطن امه اربعة اشهر فاكثر واما ان يكون قد سقط قبل تمام الاربعة هذا فيما اذا سقط ميتا فاما ان يكون قد اتم في بطنه في بطن امه اربعة اشهر فاكثر واما ان هنا اقل من ذلك. فاما اذا اتم اربعة اشهر فان جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون بانه يغسل ويصلى عليه وهذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله وكذلك الامام ابن سيرين واسحاق وهو ظاهر مذهب الامام احمد رحم الله الجميع رحمة واسعة. ويستدل الا واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر انه صلى على سقط بعد تمام اربعة اشهر. وهذا السقط هو ابن لابنته. رضي الله تعالى فيه حق للغير فهذه مسألة تختلف عن مسألة الميراث. فالميراث بما انه يتعلق فيه حقوق للغير مالية فلا بد ان نتيقن حياته واما مسألة الصلاة عليه فان قصاراها انها صلاة عليه ودعاء له ولوالديه بالخير والجنة. فامرها ايسر من قضية الميراث فسهل العلماء فيها فقالوا اذا اتم اربعة اشهر في في بطن امه فانه يغسل ويصلى عليه وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه. وقد اخرجه الامام ابو داوود في سننه باسناد باسناد صحيح واما اذا سقط قبل اربعة اشهر فان اكثر العلماء على انه يدفن بلا تغسيل ولا صلاة فان قلت ولماذا جعلت الحد الفارق الاربعة اشهر؟ فاقول لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعون اربعين يوما اربعون يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفخ الروح مؤقتا بهذه المدة بهذه المدة وهي اربعة اشهر هذا في الاعم الاغلب. وقد تأخر وقد يتأخر نفخ الروح الى ما بعد ذلك وقد يتقدم نفخ الروح قبل ذلك فالله اعلم بالحال. لكن عندنا ظاهر الحديث منوط بالاربعة اشهر فحينئذ القول الصحيح في هذه المسألة هو التحديد باربعة اشهر لانه بعد نفخ الروح فيه صارت له احكام الانسانية. صار انسانا له احكام الانسانية بمعنى انه يرث بمعنى انه يرث. ويحرم اسقاطه الا في حالات الظرورة كما بينا ذلك سابقا. فالشاهد ان الروح تنفخ فيه بعد اربعة اشهر فيكون انسانا فله حق الانسانية ومن حق الانسانية ان ومن حق الانسان ان يغسل ويصلي عليه اذا مات. واما قبل نفخ الروح فيه فانه اصلا كان ميتا قبل نفخ الروح فيه. كان ميتا فيدفن بلا تغسيل ولا صلاة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. ولعله ارجح الاقوال ان شاء الله ان شاء الله تعالى. ثم انتقل بعد وذلك الى مسألة اخرى وهي قوله واذا تعذر غسله فيمما وهذا في اصح قولي اهل العلم اذا لم نجد ماء نغسل به هذا الميت فان المشروع لنا ان نيممه فنضرب بيديه الصعيد ونمسح بعضهما ببعضهما ثم نمسح بهما وجهه فان قلت ولماذا؟ فاقول لجمل من القواعد والادلة. اما الادلة فلان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان المتقرر باجماع العلماء انه لا واجب مع العدل وان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل متى ما تعذر فانه مباشرة يصار الى الشرعي ولان المتقرر عند العلماء ان كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها وتغسيل الميت من المواضع التي تشرع فيه الطهارة المائية فاذا عدمنا الماء فاننا ننتقل الى بدلها وهي الطهارة الترابية. وهذا هو الاصل الذي درجت عليه الادلة. ولان المتقرر عند علماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ظاق اتسع وان مع العسر يسرا ولان تراب احد الطهورين وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه فانه يكفيك فاطلق الكفاية هنا ولاصل بقاء المطلق على اطلاقه. اي فيكفيك عن الماء في اي موضع من المواضع ولا احق لمن يمنع التيمم هنا حتى لا يدفن الميت بلا طهارتين ولان المتقرر عند العلماء ان الميسور لا يسقط بالمعصوم فلا يسقط التيمم المتيسر بالطهارة المائية المتعسرة هي تعسرت والله عز وجل قدر ذلك فننتقل الى ما تيسر وهو التراب ولعموم قول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا فقوله لم تجدوا هذا مطلق في اي موضع يحصل فيه عدم وجدان الماء. فنقلنا الله عز وجل عند عدم الماء الى الى التيمم. وهذا انتقال من الاصل الى البدل. فيدخل فيها حالة هذا الميت الذي لم نجد ماء نغسله نغسله به فان قلت وما الحكم لو مات الانسان في مكان لا ماء ولا تراب فيه اصلا فنقول هذا مفرع على قاعدة لا واجب مع العجز. وان التكاليف الشرعية انما يطالب بها المكلف اذا كان قادرا عليها واما العاجز فان الله عز وجل يرفع عنه الاثم فالقول الصحيح اننا اذا عدمنا الطهورين فاننا نصلي عليه. وندفنه مع ان بعض اهل العلم وهو ظاهر مذهب الائمة الحنفية وبعض الشافعية والمالكية. قالوا نؤخر الصلاة عليه. لا يجوز ان نصلي عليه ما لم يغسل او ييمم. لانهم رحمهم الله يجعلون من شرط صحة صلاة الجنازة عليه تغسيله فاذا تعذر غسله او تميمه فاننا حينئذ ننتظر به لا نصلي عليه ولا لكن هذا القول فيه نظر. لان الصلاة عبادة مستقلة عن التغسيل والتكفين لا شأن لها بقضية التغسيل والتكفين ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط فمن قيد عبادة من العبادات بشرط من الشروط فهو مطالب بدليل التقييد. واين الدليل الدال على ان من شرط صحة صلاة الجنازة على الميت ان يكون مغسلا او مكفنا. ما في دليل. وحيث لا دليل يدل على هذا الاشتراط فان الاصل عدمه لان الاصل هو البقاء على العدم فيما اصله العدم حتى يرد ثبوته بيقين او غلبة ظن ولا حق لاحد ان يشترط في العبادات ما لا دليل عليه فالقول الصحيح وان كان القائل به هم الاقل هو ان الميت اذا تعذر علينا تغسيله وكذلك تعذر علينا التراب حتى نيممه فاننا نصلي عليه في هذه الحالة الا انه يستثنى فيما لو علمنا او غلب على ظننا وجود احد الطهورين في فترة يسيرة لا يتغير فيها الميت غالبا ولا يسمى هذا الزمان طويلة عرفا فاذا كنا موعودين بالوصول الى بلدة بعد ساعة من موته فالامر خفيف اما ان يبقى اما ان تبقى جثته ساعات طويلة او اياما. ننتظر الماء او الوصول الى التراب. فهذا ليس من حق المسلم علينا افهمتم هذا؟ طيب وما الحكم فيما لو وجدنا بعض ماء لا يكفي كل جسده الجواب نستعمل الماء فيما تيسر ونيممه فيما بقي وهذا هو القول الاصح عند اهل العلم. لان من اهل العلم من ينتقل الى التيمم اذا كان الماء لا يكفي اعضاء الطهارة وهم طائفة من المالكية رحمهم الله تعالى. ولكن القول الصحيح هو ما ذكرته لكم ان شاء الله. لان المتقرر في ان الميسور لا يسقط بالمعسور. فاذا تيسر قليل الماء الذي يكفي بعض الاعضاء وتعذر الباقي فان ما تيسر لا يسقط بما تعسر. فاستعمل الموجود الان ولعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وانا استطيع ان اتقي الله باستعمال الماء في في حدود ما هو موجود وممكن ومتيسر وقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قوله ما ما هذه اسم موصول؟ بمعنى الذي والمتقرر في قواعد الاصول ان الاسم موصول يفيد الاستغراق. فيدخل فيه كلنا انواع الاستطاعة ما استطعتم اي في كل شيء تستطيعونه. سواء كانت الاستطاعة الكاملة في تغسيله كله. او كانت الاستطاعة لان اللفظ عام. فاتوا منه ما استطعتم اي الذي استطعتم. فاذا استطعت البعظ فاتي منه. واذا استطعت الكل فاتي اما ان نحمل لفظة ما استطعتم على الاستطاعة الكلية ونخرج الاستطاعة الجزئية فهذا تخصيص قل لللفظ العام بلا دليل والمتقرر في قواعد الاصول ان الاصل في اللفظ العام بقاؤه. يلا يا جماعة على عمومه ولا يخص الا بدليل ولان التخصيص خلاف الاصل والمتقرر ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل من الثابت عليه فاذا ما استطعتم يدخلوا فيها الاستطاعة. استطاعة الكلية والاستطاعة الجزئية. واذا وجد بعظ الماء الكافي لبعظ هنا استطاعة جزئية فهي داخلة في العموم فلا بد ان نتقي الله ما استطعنا كالذي لا يستطيع ان يسجد سجودا كاملا فيسجد بالقدر المستطاع. الذي لا يستطيع ان يقوم قياما كاملا ثم قال فاذا انتهى من غسله او غسلها فليدرجن هديت في الاكفان فنلن ذكورنا بثلاثة وبخمسة تكفي على النسيان على النسوان الى اخر ما ذكر في هذه الابيات فروع الفرع الاول ما حكم التكفين فيأتي بالقيام المستطاع والذي لا يستطيع ان يتطهر للصلاة طهارة كاملة فيأتي بالقدر المستطاع والذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة بكل بدنه فيأتي بالقدر المستطاع. والميسور لا يسقط بالمعسور والميسور لا يسقط بالمعصوم ثم قال رحمه الله تعالى قالوا ويستر ما يرى بعياني اعلم ارشدنا الله واياك ان القاعدة المتقررة في هذا الباب هو ان تغسيل الميت يجرى مجرى الامانات فتغسيل الميت امانة. فاياك ان تخون في امانتك ايها المغسل اتق الله في امانتك ولا تكن خائنا فيها. وان من الخيانة في امانة التغسيل ان تكشف ستر الميت بالنظر الحسي او بالهتك الحسي او بالهتك المعنوي او عيوب او عيوب خلقية كان الميت يخفيها ويسترها في حياته فتأتي انت تكشف ستر الله عز وجل عليه هذه خيانة عظيمة جدا لا تجوز. بل ان فاعلها مرتكب لكبيرة. من كبائر الذنوب. كما ان الامانة في التغسيل موجبة لمغفرة ذنوب الغاسل كلها كما عند الامام الطبراني في الاوسط باسناد لا بأس به. من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من غسل قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فادى فيه الامانة ولم يفسي فيه سرا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه خرج من ذنوبه كيوم كيوم ولدته امه وهذا الحديث فيه علة رجل يقال له جابر الجعفي ولكن قد حسن بعض اهل العلم حديثه فاقل احواله انه ان شاء الله انه حديث حسن او نقول انه لا بأس به ولا بأس بقوله مع خفة في باب الترهيب او او الترغيب ولان كشف سر الميت خيانة. والاصل حرمة الخيانة في الشرع. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا امانتكم والتغسيل امانة وانتم تعلمون والله عز وجل قال ان الله لا يحب الخائنين. وفي اية اخرى لا يهدي كيد الخائنين وقد سلم اهل الميت ميتهم لك استئمانا لك وثقة في امانتك. فيجب عليك ان عند حسن ظنهم ولان كشف سر كان يخفيه الميت هو من باب الغيبة لاخيك المسلم فان الغيبة تكون للاحياء والاموات من المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة ذكرك اخاك بما يكره فاطلق الاخ هنا ولم تقيده بحياة ولا ولا موت والاصل بقاء اللفظ المطلق على اطلاقه. فمن خص الغيبة باخيك الميت الحي فهو مطالب بدليل التقييد. ومن خصها باخيك الميت فهو مطالب بدليل التقييد. فالاصل الاطلاق فيدخل فيها ذكرك اخاك كالحي بما يكره وذكرك اخاك الميت بما يكره. ومن ادعى غير ذلك فهو مطالب بالدليل لانه ناقل عن الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه وقوله صلى الله عليه وسلم بما بما يكره بما يكره هذه اسم موصول والمتقرر في قواعد العلماء ان الاسم الموصول يفيد العموم. فيدخل في ذلك كل شيء يكرهه الانسان ان يفشى وان ينشر سواء في حياته او بعد او بعد مماته او بعد مماته. فيجب علينا ان نتقي الله اذا باشرنا هذه المهنة العظيمة العظيمة لان مبناها على الاماني فان الميت لما كان حيا كان يستطيع ان يستر وان يدافع عن نفسه لكن اخوك الان ممدد بين يديك قد اوكل امره واهله اوكلوا امره اليك والله عز وجل مطلع عليك وعالم بما تخفيه في صدرك فاذا اذ ليس يرقبه سوى الرحمن اذ ليس يرقبه قوى الرحمن فعلى الانسان ان يتقي الله لكن العلماء استثنوا من هذا مسألة. قالوا ما لم يكن الميت مشهود بدعوته الى بدعته او فجوره يعني انتشرت امر بدعته وفجوره بين الناس فصار داعية للبدعة وداعية للفجور فهذا يستحب اظهار ما ظهر عليه من علامات سوء الخاتمة. لا عيوبه الخلقية اذ لا شأن للناس بها. انما نقصد الزجر انما نقصد زجر الناس عن سلوك طريق هذا الظال. فاذا مات بعض الدعاة الى وظهرت عليه شيء من علامات السوء فيستحب للغاسل ان يبديها وان ينشرها من باب ماذا من باب الزجر وتحذير الناس من مغبة سلوك طريق هذا الضال لكنها العيوب العقدية العيوب العملية اما العيوب الجسدية فلا شأن لك بها اذ مردها الى من الى الله تبارك وتعالى فاذا كان الميت معروفا لبدعته او فجوره او ايذائه للمسلمين فالمستحب اظهار ما يراه من القبح ليحذر الناس الوقوع في جريمته او او سلوك طريقته قال الناظم فعلى المغسل ان يراقب ربه اذ ليس يرقبه سوى الرحمن الجواب اجمع العلماء على انه فرض كفاية يجب على من شهد الميت ان يباشر يجب على من شهد الميت او علم بموته وجوبا كفائيا ان يكفنوا اخاهم وقد ذكرت لكم قاعدة سابقا وهي ان جميع ما يتعلق بتجهيز الميت كله فرض كفاية واذا لم يعرف التكفين الا فرد انقلب في حقه من كونه فرض كفاية الى الى اجيبوا الى فرض الى فرض فان قلت وما مستند هذا الاجماع؟ فاقول عمل الامة. هذا واحد. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن وقصته راحلته وكفنوه وكفنوه. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب وفي الصحيحين من حديث ام عطية لما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالت فالقى الينا وقال اشعرناها اياه. وهذا تكفير وهكذا عمل المسلمين خالفا عن سالف لا يدفنون موتاهم الا الا بالتكفير. فان قلت او يكفن الميت اذا كان كافرا او يكفن الميت اذا كان كافرا؟ الجواب لا يكفن الكافر. اذ التكفين اكرام. والكافر يموت كنت مهانا ذليلا ليس اهلا ولا ارضا صالحة لاكرامه فرع ان قلت وكم الثياب التي تكفي في الكفن اقول لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان ثوبا واحدا يغطي جثة الميت كاف في تكفينه. فالثوب الواحد الذي الذي يكون سابغا على جسد الميت كله هذا واجب ولكن يستحب ويسن الا ينقص الكفن عن ثلاثة اثواب فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية وهذه سحول بلدة باليمن تأتي منها تلك الاكفان سحولية من اي قطن. ليس فيها قميص ولا عمامة هذا هو الواجب في التكفين فان قلت وهل يكفن المنافق اذا مات وهل يكفن المنافق اذا مات الجواب هذا يختلف باختلاف ما يظهر منه من القرائن الدالة على وجود كفره في قلبه فاذا بدا لنا منه من القرائن في حياته ما يدل على زندقته ونفاقه دلالة ظاهرة نقطع بها ليس تخرصا ولا تخيلا ولا اتهاما ولا ظنونا فحين اذ نعامل هذا المنافق معاملة الكفار. لانه اظهر كفره فانقلب من كونه منافقا باطنا الى كونه كافرا كفرا ظاهرا. واما اذا اخفى نفاقه ولم يظهر لنا منه شيء ولم تبدو عليه من القرائن ما نقطع بنفاقه فيها فالاصل اننا نعامله في معاملة المسلمين ونكل امره وسريرته الى الله عز وجل. فان قلت وما برهانك على هذا فاقول برهان على هذا ما في الصحيحين. من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال جاء الله ابن ابي جاء عبد الله ابن عبد الله ابن ابي. ابن رأس المنافقين وهو وابنه من خيار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج الحي من الميت فقال اعطني قميصك يا رسول الله لاكفن ابي فيه قال فاعطاه قميصه فكفنه فيه لان عبد الله ابن ابي كان في ظاهره مع المسلمين فكان يشهد مساجدهم ويخرج معهم للجهاد مع ان القرآن شهد عليه بالنفاق فعلا لا عينا. يعني انه يفعل الفعل فينزل القرآن يقول من فعل كذا وهو منافق لكن لم يصرح القرآن باسمه. مع ان العلماء مجمعون على انه من من رؤوس المنافقين عينا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يظهر للناس نفاقه لا سيما لقبيلته واهله عامله في الظاهر معاملة معاملة المسلمين معاملة المسلمين بل وهم النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر واستغفر له حتى نزل قول الله عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم وسازيد على السبعين رحمة بهم فالشاهد ان النفاق اذا كان ظاهرا فحينئذ نعامله بما يظهر منه. واما اذا كان مستترا ولا يظهر لنا الا الخير فان المتقرر في قواعد اهل السنة ان لنا الظاهر والله يتولى لا السرائر. انتم معي ولا انتم معي؟ من النوم؟ لا طيب وهناك دليل اخر وهي ان امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ حذيفة رضي الله عنه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ببعض اسماء المنافقين حتى قال له عمر انشدك الله اعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قال لا ولا ازكي احدا بعدك فكان عمر يتلمس الجنازة التي يصلي عليها حذيفة فيصلي ورائها وراءه معه يعني واذا ترك حذيفة الصلاة على احد ترك عمر الصلاة عليه فاذا المنافق يعامل معاملة المنافقين الا من قطعنا بنفاقه عفوا ايش اه نعم احسنت ماذا قلت انا نعم اصبت انت واخطأت انا اذا المنافق يعامل في الظاهر معاملة المسلمين في تغسيله وتكفينه وتقديمه للمسلمين للصلاة عليه. للصلاة عليه هذا هو الاقرب في هذه المسألة. فرع فان قلت وكم كفن يكفي للمرأة وكم من كفن يكفي للمرأة فاقول جرى الناظم عندكم الى ان المرأة تدرج في خمسة اثواب اي خمسة اكفان. فقال وبخمسة يكفي على النسوان ولكن الحديث الذي اعتمد عليه الناظم حديث ضعيف لا تقوم به الحجة هذا الحديث الذي يفرق في كفن الرجل وكفن المرأة حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ان المرأة تدرج في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف انتم معي في هذا ولا لا هم طيب فان قلت اولا يزاد على الثلاثة؟ الجواب لا يزاد. لان الزيادة تعبدا تحتاج الى تحتاج الى ماذا الى دليل والدليل ضعيف والضعيف ليس محلا صالحا لاستنباط الاحكام الشرعية فان قلت او لم يقل به كثير من العلماء؟ فاقول بلى. ولكن المتقرر في قواعد الاصول ان قال العلماء استدلوا لها. لا بها. والحق لا يعرف بالكثرة والقلة وانما ما وافق الكتاب والسنة. ولان المتقرر. ان النساء شقائق الرجال في الاحكام. فكل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق نساء تبعا الا بدليل الاختصاص. والاكتفاء بثلاثة اثواب في الكفن حكم ثبت في حق رجاله فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص وليس هناك دليل يدل على هذا الاختصاص وليس هناك دليل يدل على هذا الاختصاص فرع من اين يشترى كفن الميت؟ ها ابو سعود من اين يشترى كفني الميت عبد العزيز ما تدري ليش ما تدري قال لو اني ادري ما جيت اطلب العلم عندك صح يعني انت ما تدري صحيح هيثم من اين يشتراك من الميت من المطعم ولا من المخبز ليس هذا سؤال ما النفقة من اين نأتي بالنفقة لشراء كفن الميت؟ قالوا قاعدة كل ما يتعلق بالميت من النفقات في تجهيز فالاصل ان يكون من تركته كل ما يتعلق بمؤن تجهيز الميت من النفقات فالاصل انها تكون ممتلكته. ان وجد له تركه. وان لم يوجد له تركة فانها تكون فرض كفاية على اخوانه ممن علم بموته او على بيت مال المسلمين او على بيت مال المسلمين ان كان ثمة للمسلمين بيت فيجب على ولي الامر او على من سمع بموته من المسلمين ان يبادروا بتوفير الكفن له. فان قلت وما الحكم فيما لو مات ولم يترك الا ثلاثمائة ريال تكفي لكفنه. فهل نقدم الكفن او سداد الدين او نوزع هذا المبلغ اليسير على الورثة فنقدم ماذا عندكم قاعدة كل امر تتعارض فيه مصلحة الحي والميت فنقدم فيه مصلحة الميت فيما يتعلق طبعا بالتجهيز وغيرها فنغلب فيه مصلحة الميت لان الميت قد انقطع عمله ولا قدرة له على تأمين البدل اما الاحياء فلا تزال القدرة والطاقة عندهم على تأمين البدل متوفرة فحينئذ نقدم اجرة الغاسل اذا لم نجد غاسلا الا باجرة على سداد الدين. وعلى حق الورثة ونقدم اجرة الحفار على سداد الدين وعلى الورثة. ونقدم اجرة الكفن والحنوت وجميع ما يتعلق به قبل سداد الدين واما هذا الميت فقد انقطعت قدرته وطاقته في تأمين البدل فنقول لهؤلاء الورثة اشتروا بهذه الثلاث مئة كفنا وانتم احتسبوا الاجر وعليكم بالصبر والسلوان ويقولون على قدر كثرة مخلفات الميت وتركته على على كثرة دعاء الورثة له يقولون كذا ولا ادري عنهم يعني اذا لم يخلف لهم تركة فلم يدعو له احد الا الولد الصالح او ولد صاع لحين يدعو كيف النبي عليه الصلاة والسلام قيد قوله ولد صالح اذ ليس كل علاقة ولد بابيه تكون علاقة تعبد فمن حين ما تنقطع العلاقة بالموت من لم تكن علاقته علاقة صلاح وتعبد فانه سينسى اباه فهمتم؟ لكن من كانت علاقته مع ابيه علاقة صلاح وتعبد وعلاقة نفسه هو الذي لم ينسى اباه. في قوله صلى الله عليه وسلم او ولد صالح هل هذا دليل على ان الولد الفاسق اذا دعا لابيه لا يستجاب له لانه قيد الولد بالصالح؟ الجواب لا او ولد صالح يدعو له يعني ان من علامات الصلاح الدعاء لوالده يعني من دعا لابيه فهو ولد صالح حتى وان كان فاسقا في بعض الامور لكن فيه شعبة من شعب الصلاح لكونه لا يزال يدعو لابيه كنا نقول ايضا اصلا كنا نقول في انه اذا تعارض مؤنة التجهيز مع اي حق من حقوق الاحياء فاننا نقدم مؤنة التجهيز فرع اعلم رحمك الله تعالى ان الله اذا اكرمك بشراء كفن اخيك من نفقتك فعليك ان تحسن كفنه فعليك ان تحسن كفنه بكل وسائل الاحسان الممكنة. بان يكون سابغا فسبوغ الكفن من احسانه وان يكون نظيفا او جديدا فكونه جديد او مغسول ايضا من احسانه. وكونه متعددا اكرمك الله بتكفين اخيك فاكرمه بكفن سابغ متعدد اي ثلاث لفائف. وكذلك جديد او نظيف لما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه واطلق الاحسان هنا فيدخل فيه كل صور الاحسان الممكنة المشروعة فان قلت وهل من الاحسان المبالغة في الكفن؟ كان يكفن بحرير خالص او بشيء فاره الثمن جدا من الاقمشة؟ الجواب لا. فان الكفن من امور الاخرة والمغالاة من امور الدنيا ولا ان يختلط امر الدنيا بامر بامر الاخرة في هذا الموضع. لاننا نريد من الناس اذا رأوه على الاكتاف بكفنه لا يتمنوا ما عليه من الكفن لفخامته غلاءه وانما نريد من مقام مقام اعتبار ومقام اتعاظ ومقام تذكر ولذلك في سنن ابي داوود من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا حديث جيد فاذا كونه غالي الثمن جدا ممنوع لامرين. لانه من اهدار المال وتبذيره في امر سوف ينتهي يسلب سريعا يأكله الدود ان تنتهي تأكله الأرض ولان ذلك ادخل في امور الدنيا ونحن في امر من امور الاخرة فلا ينبغي ان يغالى في الكفن كثيرا. وانما يكفن بما يكفن الناس به موتاهم عادة اذ المتقرر ان العادة محكمة فرع ما حكم التكفين في قميص وسراويل الجواب الاصل ان الميت لا يكفن في قميص ولا سراويل ولا يوضع على رأسه عمامة وانما يدرج في اكفانه الثلاث ادراجا. لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة الا اذا لم نجد تكفينه الا بذلك. فلا جرم ان المتقرر في قواعد الاصول انه يقال في حالات الضيق والاضطرار ما لا يقال في حالات السعة والاختيار فلا بأس بذلك في حالات الضيق لا في حالات السعة فرع ما الحكم اذا كثر القتلى ولم نجد اكفانا تسعهم ما الحكم اذا كثر القتلى؟ ولم نجد اكفانا تسعهم. الجواب لقد حصلت هذه القضية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد. ويقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فيقدمه في اللحد يجمع بين القتلى في الثوب الواحد ما معنى هذا لقد فهم بعض العلماء ان الثوب الواحد يدرج فيه الاثنان. فيكون كفنهما واحدا وهما ملتصقان وهذا فهم اباه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال لا بل يؤتى بالثوب الواحد فيمزق. ويكفن هذا بما نستطيعه من تغطية جسده. والاخر بما نستطيعه من تغطية جسده والميسور لا يسقط بالمعسور. بدليل اخر الحديث انه قال ايهم اكثر اخذا للقرآن فيقدمه في اللحن. فلو قد كفنوا فلو كان الاثنان قد كفنا في كفن واحد لما كان للتقديم والتأخير حينئذ داع او معنى افهمتم هذا؟ فاذا كان يؤتى بالكفن الذي كان يكفي واحدا. يشق نصفين فيوضع على رجلين ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. افهمتم معنى هذا الحديث؟ فحينئذ نجعل الكفن الذي يكفي الواحد كافيا للاثنين. فبدل ان نكفن احدهم بثلاثة اثواب اذا اجتمع عندنا ثلاثة اموات فنوزع اثواب الثلاثة بينهم جميعا او الثوب الواحد بين اثنين وهكذا مسألة في اي الثياب يكفن من مات محرما في اي الثياب يكفن من مات محرما نقول في ثياب احرامه التي مات فيها. في ثياب احرامه التي مات فيها. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي سقط عن راحلته فمات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوب ابيه ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبي فندرجه ادراجا في ازاره ورداءه من غير زيادة ولا نقصان فاذا نعلم من هذا ان الميت اذا مات محرما فلا يكفن في فلا يكفن في ثلاثة اثواب وانما يكفن بازاره ورداءه اي في ثوبين فقط في ثوبين فقط والعلة من ذلك انه باق على حكم احرامه بدليل تحريم تغطية وجهه ورأسه وتحريم تقريبه الطيب كالحنوط باق على احرامه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن هذا استفاد العلماء انه لا يشرع للاحياء تكميل النسك عنه لا يشرع للاحياء تكميل النسك عنه حتى لا يحرموه من التلبية يوم القيامة. الناس يحشرون حفاة عراة غرلا خائفين بسبب القارعة والصاخة وحلول الطامة ويوم الحسرة وهذا لبيك اللهم لبيك لبي يلبي يبعث يوم القيامة ملبيا حتى يدخل الجنة نسأل الله حسن الخاتمة فان قلت واي الالوان تفضله الشريعة في الكفن ولماذا؟ الجواب اللون الابيض في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى وذلك لامرين. لان لان الاكفان التي ادرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفتها عائشة بقولها بيض سحولية من كرسف. ولانها احب الالوان الى الشارع كما في سنن ابي داوود وجامع الامام الترمذي بسند من جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من في ثيابكم البياضة وكفنوا فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا ان تيسر وان لم يتيسر الابيض فيكفن باي لون كان. يكفن في اي لون كان بانه اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل فرع واستحب الفقهاء تطييب الكفن وتبخيره. استحب الفقهاء تطييب الكفن وتبخيره وذر الحنوط بين لفائفه بكثرة تأخذ بيدك وتذر ذرا كثيرا الحانوت مع التبخير والتجمير وبرهان هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده. والحاكم في مستدركه وصححه اذا دمرتم الميت قال او اجمرتموه فجمروه او قال فاجمروه ثلاثا وحتى يقدم الى ربه في قبره على اكمل احواله اذ هذا زمن اللقاء. ومن المعلوم ان ان الانسان عند لقاء المعظم ها فانه يأخذ اهبته بالطيب والتنظف وكمال التجمل ولذلك اذا زارك امير او ملك فانك تأخذ ما استطعت من زينتك تظهر عليك من اثار الزينة ما لا يظهر فيما لو لقيت اباك او امك او احد زملائك او اصحاب المنازل يعني القليلة او الضعيفة وكلما عظمت منزلة من ستلاقيه كلما عظمت زينتك وجمالك صح ولا لا واعظم العظماء على الاطلاق هو الله تبارك وتعالى فاذا لا بد في مقابلة الله عز وجل من ان نقدم جاكم النوم ها ماني بشوف ذا لا كويس ان نقدم الميت على اكمل احواله لله عز وجل. انتهى الوقت بس فقط طيب قال بيض تطيب مع حنوط بينها وتطيبن مغابن الادران. الحنوط عرفه العلماء بانه اخلاط من لا تصنع الا للميت خاصة. فليس هو من طيب الاحياء وانما هو من طيب الاموات والمستحب ان يذر الحنوط بين لفائف الميت كما ذكرت. بل والمستحب ان يتعاهد مغابن الميت بالحنوط والطيب وان طيب كله فحسن لا سيما مواضع سجوده وجبهة ووجهه وفتحة انفه واذنيه وركبتيه وقدميه هذه تركز عليها في في تكفير الحانوت تصبه على يدك صبا. وتدلكه على هذه المواضع دلكا حتى لو دخل في شيء من فمه او انفه فلا حرج فانه يطرد الهوام عنه فتبقى جثته في القبر اياما لا تقربها الهواء لان له رائحة نفاثة له رائحة نفاثة وكذلك دبره واليتيه وفخذيه. فيوضع الحانوت على قطن فيسد به تلك المخارج. ويوضع على فخذيه كهيئة التبان. تعرفون التبان السروال القصير الذي يكون تحت السروال الطويل هذا لا بأس به توضع خرقك كهيئة التبان ثم يدر عليها الحانوت كثيرا ويوضع فيها القطن ثم توضع على تجمع اليتيه وفخذيه هذا لا حرج فيه ان شاء الله فان قلت وما حكم رش القبر بالورد كما نراه فيما اذا مات ملك او رئيس؟ الجواب هذا من البدع التي كرهها الفقهاء رحمهم الله. انما الذي يطيب جسد الميت واكفانه. واما قبره فانه ليس موضعا التطييب ولا للتخليق بالخلوق فهذا من باب من باب البدعة ومن باب الاحداث في دين الله شيئا ليس منه ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم احد عنده سؤال