كما وبعض الصحابة قال صلى الله عليه وسلم مروها فلتصبر ولتحتسب فان لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فاذا عز الانسان اخاه بهذا اللفظ فهو فنقول لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان التعزية سنة وبرهان هذا الاجماع السنة القولية والعملية وقد جاء في فضل التعزية احاديث واثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وقفنا عند قول المصنف عفا الله عنا وعنه وتسن تعزية المصاب بميت باللفظ مأثورا عن العدنان هذا البيت يتكلم عن التعزية والكلام عليها في جمل من الفروع الفرع الاول ان قلت ما حكم التعزية ولا يزال عليها عمل المسلمين خالصا عن سالف فلا جرم انها سنة مؤكدة ومما ورد في فضلها حديث عمرو بن حزم المعروف لديكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عزى مصابا فله مثل اجره ويكفينا في ذلك الاجماع ولله الحمد ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث انس ابن مالك من عزى اخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء الفرع الثاني ان قلت وهل لها مدة محددة هل للتعزية مدة محددة فنقول اعلم رحمك الله تعالى ان لها ان لها مدة محددة بالوصف لا بالعد لها مدة محددة بالوصف لا بالعد. في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى فلا ينبغي تحديدها لا بثلاثة ايام. ولا باربعة ايام ولا بغيرها من الاعداد. فالتعزية لا شأن لها في الاعداد وانما حدها الصحيح ان تحد بالاوصاف. بمعنى انها تبدأ من حينما تنزل المصيبة وتستمر مشروعيتها حتى تخف المصيبة على اهلها لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الزمان والمكان والمقدار الا بدليل والتعزية من العبادات فمن حد التعزية بايام محددة فانه مطالب بدليل التحديد. ولا نعلم دليلا يحدها بثلاثة ايام ولا بغيره. وبناء على ذلك فان المشروع ان تعزي اخاك المسلم متى ما متى ما نزلت عليه المصيبة سواء اكان في ثلاثة ايام او بعد ثلاثة ايام كل ذلك لا حد فيه وانما تستمر مشروع حتى تخف المصيبة على اهلها. حتى وان طالت الى شهر. فاذا كان اهل الميت لا يزالون متأثرين بمصيبة ميت الى شهر ولا تزال اثار التأثر بادية عليهم فحينئذ لا تزال تعزيتهم مشروعة والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى ما كانت المصيبة لا تزال باقية فالتعزية لا تزال مشروعة. ومتى ما خفت المصيبة على اهلها وانتهى اثرها او خف اثرها على الاقل لانه ربما لا ينتهي الا بعد سنين لكن متى ما خف اثرها على اهلها فان وقت التعزية حينئذ ينتهي. فان وقت التعزية حينئذ ينتهي هذا هو الاصح ان شاء الله في هذه المسألة. وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم. لكن ما ذكرته لك هو اصح الاقوال وهي ان التعزية انما تحد بالاوصاف لا بالاعداد. الفرع الثالث ان قلت وما حكم التعزية في المقبرة فنقول لا بأس بها ولا حرج ان شاء الله وسواء كانت التعزية في المقبرة قبل الدفن او بعده بل وفي اصح الاقوال ان التعزية تشرع قبل تغسيل الميت وقبل تكفينه لانها مرتبطة بوجود المصيبة فهي مشروعة عند حلول المصيبة. فمتى ما حلت مصيبة الموت شرعت التعزية. بغض النظر عن كون الميت قد غسل او كفن او صلي عليه او دفن او لم يفعل به شيء من ذلك فهي مربوطة بالمصيبة نسأل الله عز وجل ان يعيننا على هذه المصائب المسألة الرابعة ان قلت وما حكم شد الرحال لاهل المصاب لتعزيتهم ما حكم شد الرحال؟ لاهل المصاب لتعزيتهم كأن تكون المصيبة في بلد وانت في بلد اخر يستلزم ذهابك الى اهل المصيبة سفرا الجواب لا بأس به في في اصح اقوال اهل العلم لان المتقرر عند العلماء ان الاصل الحل لان الاصل الحل ولان التحريم والمنع حكمان والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولان الادلة وردت بمشروعية التعزية على وجه الاطلاق فلا يجوز تحديدها لا بجبان ولا بمكان ولا تدخلوا في شد الرحل المنهي عنه شرعا. المذكور في الصحيحين من حديث ابي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. فان الحديث يقصد به ان تشد الرحال بقصد التعبد في مكان معين. لذات المكان لكن انت لن تشد الرحلة من ذات المكان وانما شددته حتى تعزي هؤلاء. فالمقصود تعزيتهم وليس تعظيم المكان الذي هم فيه فلا يجوز لاحد ان يمنع احدا من شد الرحل لتعزية اقاربه او تعزية احد من المسلمين الفرع الخامس ان قلت وباي صيغة تكون التعزية نقول قال الناظم باللفظ مأثورا عن العدنان. صلى الله عليه وسلم والمقصود بهذا اللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما في الصحيح. من تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته اسماء لابنته زينب عفوا لابنته زينب لما حلت السكرات بوليد لها فارسلت اليه ان اشهدنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المتقرر عندي في مثل هذه المسألة ان الفاظ التعزية تخضع للاعراف ان الفاظ التعزية تخضع للاعراف. فما جرى عرفك بالتعزية به من الالفاظ فانه يشرع لك ان تعزي به لان المتقرر عند العلماء ان العادة ان العادة محكمة ان العادة محكمة فاذا عزيت بغير ما ورد في هذا الحديث كقول الانسان اعظم الله عزاءك عظم الله اجرك جبر الله مصابك. غفر الله لميتك. وكما تقولون يا اهل مصر قضية في حياتك كذا يزيد تقولون غيرها؟ البقاء لله ونحو هذه الالفاظ لان المقصود جبر مصابه وتعزيته في مصيبته فما جرى العرف بالتعزية فانك تقوله وبناء على ذلك فالفاظ التعزية لا يشترط فيها ان توافق المأثور. لكن الافضل ان يعزي الانسان بما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم وان زاد على ذلك كبعض الالفاظ التي جرى بها عرفه فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك الفرع السادس ان قلت وهل يعزى في الميت الكافر هل تشرع التعزية؟ اذا مات احد الكفرة فنقول الجواب اما ان كانوا من الكفار الحربيين اي من بيننا وبينهم حرب. فانهم لا يعزون في موتاهم قولا واحدا فلا يشرع لك ان تعزي احدا مات من الكفار وبيننا وبين بلاده حرب. وهو الكافر الحربي ولا نعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في المنع من تعزية الكفار الحربيين واما اذا كانوا من الكفار غير الحربيين. فقد اختلفت عبارات فقد اختلفت اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها والاقرب عندي والله اعلم انهم يعزون في موتاهم بشروط انهم يعزون في موتاهم بشروط الشرط الاول الا يكونوا من الكفار الحربيين وهذا تقدم الكلام عليه الشرط الثاني الا تتضمن عباراتنا في تعزيتهم شيئا من من الدعاء لمن مات لان الدعاء لمن مات على الكفر لا يجوز اتفاقا. لقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعد وفاة عمه ابي طالب. اما والله لاستغفرن لك ما لم ينه عنك فنزل النهي من الله عز وجل له عن الاستغفار وقد قال الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره اي بالدعاء. وقال الله عز استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وقد نهى الله عز وجل الامة ان تقتدي بخليله ابراهيم في استغفاره لابيه. فقال الله عز وجل الا قول ابراهيم ابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء. فامر فنهانا الله عز وجل فامرنا الله عز وجل ان نتخذ ابراهيم وقدوة الا في هذا القول وقال الله تبارك وتعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين لو انه عدو لله تبرأ منه. فلا يجوز ان تتضمن عباراتنا في تعزيتهم شيئا من الدعوات لهم الشرط الرابع عفوا الشرط الثالث ان يكون قصد المعزين لهم دعوتهم بهذه التعزية للاسلام وتأليف قلوب فقط لا موالاتهم ولا محبتهم ولا التودد اليهم فاذا اردت ان تعزي احد الكفار فاياك ان يقوم في قلبك محبته او موالاته ومودته وانما تقصد بتعزيته فقط هذا دعوته للاسلام وتأليف قلبه عليه فهذا لا بأس به ولا حرج. لقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر في رواية دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرته وقال الله عز وجل قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال الله عز وجل انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم ان تولوا وظهروا على اخراجكم ان تولوا. ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض. وقال الله تبارك تعالى في وفي ايات كثيرة ينهى الله عز وجل المؤمنين عن تولي الكفار الشرط الرابع الا تتضمن تعزيتهم اكراما لهم او اعجازا لهم او رفعة لشأنهم لان حقهم شرعا الاهانة بسبب كفرهم وقد علمت وفقك الله ان الشريعة تنهانا ان نبدأهم بالسلام اليس كذلك وكذلك تأمرنا الشريعة ان نضيق عليه وان نضطرهم الى اضيق الطريق ولو انك راجعت شروط عمر على اهل الذمة المعروفة لديكم فتبين ان من مقاصد الاسلام اذلال هؤلاء اذلال الكفر. لا لذوات اشخاصهم وانما لكفرهم بالله عز وجل لكفرهم بالله عز وجل ولذلك لا ينبغي لوجهاء القوم الكبار الذين يفتخروا بتعزيتهم ان يعزوا ولا للعلماء الكبار الذين يفتخر الانسان بوجودهم في بيته للتعزية ان يعزي وانما يعزيهم عامة المسلمين. ممن تعزيته وعدمها سواء. لا توجب ولا رفعة شأنهم ولا اعزازهم فمتى ما توفرت هذه الشروط الاربعة فان تعزيتهم جائزة ولا حرج ولا حرج فيها وهنا فائدة خبيثة وهي ان وهي ان خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة تعزية الكافر غير الحربي بناها العلماء على قاعدة عظمى وهي تحقيق المصالح وتحميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وقد فررناها في كتب في مواضع متعددة ولله الحمد. بمعنى انه متى ما كانت تعزيتهم يرجى منها المصلحة الخالصة او الراجحة فعزموا ومتى ما كان تعزيته ومتى ما كانت تعزيتهم لا تتضمن الا المفاسد الخالصة او الراجحة فلا ينبغي لك ان تعزيهم الفرع السابع هل يعزى في من مات من اهل البدع هل يعزى فيمن مات من اهل البدع فنقول الجواب هذا لا يخلو من حالتين. اما ان يكون من اصحاب البدع التي حكم العلماء على كفر معتنقيها يعني ان يكون من اصحاب البدع المكفرة في الدروس والنصيرية والرافضة. والقرامطة والاسماعيلية ونحوهم ممن حكم العلماء على كفره بسبب بدعته فهذا يسن به سنة الكفار. فلا نعزيه الا بالشروط التي ذكرتها قبل قليل لان المتقرر عند العلماء ان المبتدع المحكوم بكفره نعامله معاملة الكفرة حيا وميتا ولكن من كفر ببدعته لا نعزيه بالاصالة الا ان اهله يعزون لانهم مسلمون وله حق التعزية فنحن لا نعزي فيه بالاصالة في ذاته. الا ان من اراد ان يعزي اهله فقط. ويدعو بدعوات لا تتضمن ها لا تتضمن ماذا؟ لا تتضمن الدعاء له فلا حرج ولا بأس كما قلناه في في مسألة تعزية الكافر اما من لا يكفر ببدعته كالاشاعرة واصحاب الذكر الجماعي والمعتزلة وغيرهم من اصناف المبتدعة الذين لا يكفرون ببدعتهم فهؤلاء يعزى فيهم. ويدعى لهم المغفرة والرحمة لانه وان كان ذا بدعة الا ان بدعته لم تخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية لا يزال معه اصل ماذا؟ اصل الاسلام. والقاعدة في ذلك ان كلما شرعت الصلاة عليه تعزية التعزية فيه ان كل من شرعت الصلاة عليه شرعت التعزية في وهؤلاء اذا ماتوا ومعهم اصل الاسلام فاننا نصلي عليهم فكذلك نعزيهم لكن هنا تأتي قاعدة المصالح والمفاسد وهي ان اهل الدين واهل الخير ووجهاء القوم والعلما والعباد واهل الحل والعقد اذا عن التعزية فيه من باب الزجر بالهجر ودعوا له باطنا فهذا فعل حسن. كما قلناه في الصلاة عليه فمن يشرع زجره بالهجر في الصلاة عليه فيشرع زجره بالهدي. الزجر في شرع زجره بالهجر في التعزية عليه وهؤلاء اذا ماتوا فينبغي لاهل الدين والصلاح ان لا يشهدوا الصلاة عليهم فكذلك التعزية فيهم لا ينبغي شهودها. من باب تحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليل وتقليلها. لا سيما اذا كان ذلك المبتدع من الدعاة الى بدعته فانه لا ينبغي التعزية فيه فانه لا ينبغي التعزية فيه. فان قلت وهل يفرح بموته يعني هل نظهر الفرح بموته الجواب نعم لا بأس بذلك اذا كان في موته فرج. للاسلام وراحة للمسلمين فان من الناس من اهل البدع والمعاصي من اذا ماتوا استراحت منهم البلاد والعباد والشجر والدواب لعظم ما يقومون به من المفاسد والعياذ بالله ولذلك سجد علي ابن ابي طالب شكرا لما رأى في القتلى ذا الثدية الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فلما رآهم فلما رآه في القتلى سجد لله ان قلت وما حكم الاجتماع للتعزية فنقول هذه مسألة كبيرة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ولكن لابد وان نتفق منها على عدة امور الامر الاول اعلم رحمك الله تعالى ان الجلوس للعزاء واجتماع الناس عز وجل شكرا وانه تشرف بقتله فهذا لا بأس به ولا حرج. ولذلك روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واما العبد الفاجر الى ان قال قال يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب وكما قيل مستريح ومستراح منه ولما جاء خبر موت بشر المريسي الجهمي الضال. وهو من المفسدين في الارض وبشر ابن الحارث في السوق. فلما بشر بموته قال لولا انه موضع شهرة لسجدت لله عز وجل لانه في السوق يخشى من سجوده ان يجتهد. او ان يظن الناس فيه شراء. وقيل للامام احمد رحمه الله تعالى الرجل يفرح بما نزل على ابن ابي دؤاد واصحابه. اعليه في ذلك انتم تعرفون ابن ابي دوار المعتزلي الذي قتل كثير من علماء المسلمين بسبب امره للمأمون ان يقتلهم. في فتنة خلق القرآن فقال الامام احمد ومن لا يفرح بهذا؟ ومن لا يفرح بهذا وفرحنا ليس لذات المصيبة ولا لذات المصاب وانما لزوال ضرره ولزوال شره عن المسلم وقال سلمة بن شديد كنت عند عبد الرزاق يعني الصنعاني رحمه الله تعالى. فجاءنا موت رجل يقال له عبد المجيد وهو من جملة اهل البدع فقال الحمد لله الذي اراح امة محمد من عبد المجيد الحمد لله الذي اراح امة محمد من عبد المجيد وانتم تعرفون انه عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد وهو من جملة المرجئة الذين اذوا اهل السنة والجماعة. ولما جاء ناعي وهب القرشي وكان ضالا مضلا فلما وصل نعيه للامام عبدالرحمن بن مهدي قال اللهم الحمد لله الذي اراح المسلمين منه وقال الحافظ ابن كثير عن احد رؤوس اهل البدع اراح الله المسلمين منه في هذه السنة اراح الله منه المسلمين في هذه السنة اي في ذي الحجة. ودفن بداره ثم نقل الى مقابر قريش لله الحمد والمنة. وحين مات فرح اهل السنة بموته فرحا شديدا واظهروا الشكر فلا تجد احدا منهم الا وهو يحمد الله. انتهى كلامه رحمه الله فنعوذ بالله من من ان يفرح المسلمون بموتنا. نعوذ بالله من ان يفرح المسلمون بموتنا. وكم سنفرح اذا مات بعض الاشخاص في هذا الزمان ممن اذوا المسلمين ببدعتهم وضلالهم. المهم هل يفرح بمن مات من اهل البدع؟ الجواب نعم لا سيما الدعاة الذين اذوا عباد الله وافسدوا في البلاد والعباد. الفرع الثامن ان قلت وهل تشرع تعزية اهل الميت اذا كان منتحرا؟ او مات تجاربا للمسكر الجواب نعم. نعزيهم وندعوا له بالمغفرة والرحمة لان هذه الكبائر لا تخرجه عن دائرة الاسلام. فلا يزال من اهل القبلة ومن مات من اهل القبلة فاننا ندعوه له ونعزي اهله. ولكن كما ذكرت لكم ان تخلف عن الصلاة وعن وعن مواضع التعزية. كبار العلماء والامراء واهل الحل والعقد ودعوا فيما بينهم وبين انفسهم له بالمغفرة والرحمة لكان ذلك حسنا ومن المسائل ايضا وهو الفرع التاسع ان قلت وهل نعزي اهل من مات وهو تارك للصلاة هل نعزي اهل من مات وهو تارك للصلاة الجواب هذا يختلف باختلاف حكمه وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم تارك الصلاة كسلا وتهاونا. والقول الاقرب عندي هو ان من كان قد هو ان من كان يتركها الترك المطلق فهو كافر فيعامل معاملة كفرة فالادلة الصحيحة التي دلت على كفر تارك الصلاة محمولة على كفر من تركها الترك المطلق الدائم المستمر فهذا لا يعزى الا تعزية الا بشروط التعزية في الكافر واما اذا كان يصلي احيانا ويتركها احيانا فهذا عنده مطلق الترك. لا الترك المطلق. فاذا هو يموت على اصل ماذا؟ على اصل الاسلام. ففي هذه الحالة يكون من اهل الكبائر فنعزي اهل وندعوا له بالمغفرة والرحمة الفرع العاشر ان قلت وهل في تكرار التعزية بأس بمعنى انني اعزي اغلى المصاب اليوم. ثم اعزيهم غدا. ثم اعزيهم بعد غد ام ان التعزية الواحدة كافية؟ الجواب اتفق الفقهاء في الجملة على على كراهية تكرار التعزيب. اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى في الجملة على كراهة تكرار التعزية وانه يكتفى فيها بمرة واحدة. فاذا عز المعزي اهل الميت فلا يكرر التعزية مرة وخلاص وذلك لحصول الغرض. المقصود من التعزية الاولى وهو تسمية المصاب وتهوين مصيبة اهله عليه. الفظع الحادي عشرة عليكم الفرع الحادية عشر الحادية عشرة ان قلت وما حكم الاجتماع للتعزير عند اهل الميت ان كان مصحوبا بامور بدعية مخالفة للشر كاستئجار قارئ يقرأ القرآن على الناس. او ان يقوم اهل الميت بانفسهم بصناعة الطعام للمعزين. او ان يكون مصحوبا من مياهه او يكون مصحوبا بالظرب بالدفوف. كما يفعله من يفعله من اهل البدع في بعض ايام عزائهم. فلا ان الاجتماع في هذه الحالة يكون ممنوعا لا باعتبار ذاته وانما باعتبار ما فيه من الامور الممنوعة المحرمة. لان الاجتماع في هذه الحالة يكون وسيلة لفعل هذه الامور المنكرة فهو وسيلة لمنكر والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام والمتقرر عندهم ان وسائل الحرام حرام. والمتغرر عندهم وجوب سد الذرائع التي تفضي الى الحرم. فهذا النوع من الاجتماعات للعزاء لا ينبغي ان يكون محط خلاف بل لابد من سده واكثر العلماء الذين يمنعون جلسات العزاء انما يمنعونها من باب سد الذرائع التي تفضي الى مثل هذه الافعال المحرمة. وعلى هذا النوع من العزاء يحمل حديث جرير. ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة وهذا الحديث فيه كلام كثير لاهل العلم. لكن ان شاء الله اقل احواله لا ينزل عن رتبة الحسن. فهو حديث حسن وقد صححه جمع كبير من اهل العلم كالامام النووي وابن كثير والبوصيري والشوكاني. وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة فانظر كيف جمع جرير ابن عبدالله بين الاجتماع وهذه البدعة وهي صنعة اهل الميت الطعام للمعزين فكأن كلامه هذا محمول على الاجتماع الذي يتضمن ماذا؟ يتضمن شيئا من المخالفات يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية فهذا النوع لا ينبغي لنا ان نختلف فيه ايها الاخوان من باب سد ذرائع الذرائع التي تفظي الى وقوع الفساد والمحرم واما النوم الثاني فهو ذلك الاجتماع الخالي فهو ذلك الاجتماع الخالي عن اي اي امر بدعي او اي مخالفة شرعية وانما قصاراه ان اهل الميت يجتمعون للناس يستقبلون المعزين في بيت واحد. والناس يأتونهم من اطراف البلد في هذا البيت للعزاء فقط. لا لشيء اخر. لا ليأكلوا عنده ولا ليستمعوا القرآن الذي يقرأ في بيوتهم ولا لشيء اخر ابدا. وانما يأتون للتعزية فقط. فلا يتضمن هذا الاجتماع لا بدعة ولا مخالفة شرعية. فهذا لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الامام البخاري انها كانت اذا مات الميت من اهلها انتبهوا فاجتمع لذلك النساء فاجتمع لذلك للموت بموت قريبين النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها يعني الا اهل الميت يعني خاصة خاصة امرت اي عائشة ببرمة من تلبينة وهي ما وهي السعيد طحين السعير. فطحنت ثم صنع فريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كن منها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة متمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن يعني انها توجب انشراح الصدر. فهذا نوع اجتماع في العزاء. اليس كذلك بل هو اجتماع عام وهي النساء الاجنبيات فاذا قمنا بقي النساء الخواص او اهل البيت الخواص فهذا نوع اجتماع في العزاء لكن لا يتضمن اي نوع من المخالفات الشرعية. بل واسمع ايضا لهذا الحديث الذي رواه الامام ابن ابي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح من حديث ابي وائل قال لما مات خالد ابن الوليد اجتمعن نسوة من بني المغيرة يبكين عليه فقيل لعمر ارسل اليهن فانههن لا يبلغك عنهن شيء تكرهه او يقولون بادر بالانكار عليهن وتفريقهن من البيت حتى لا يصلك امر تكرهه فتغضب لاجله فقال عمر وما عليهن ان يغرقن من دموعهن على ابي سليمان. ما لم يكن نقع او ما لم يكن نقعد او لقط وهذا دليل على جواز او على الترخيص. على الترخيص في ماذا؟ في الاجتماع عند اهل الميت في ما لم يكن مصحوبا بماذا؟ بشيء من المحرمات. والنقع واللقلقة اي ضرب وشق الجيوب ونتف الشعر والنياحة والصراخ على الميت يعني ما لم يكن ثمة افعال محرمة شرعا وعلى ذلك فنحمل حديث جرير السابق على الاجتماع الذي يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية ونحمل حديث عائشة وابي وائل الاخيرين على الاجتماع الذي لا يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية حتى نحمل كل حديث على بابه. لان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والمتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من احدهما ما امكن ما امكن اولى من اعمال احدهما ما امكن بل قد يكون الاجتماع في الازمنة الماضية لا داعي له. لقرب البيوتات من بعضها. فلا كلفة على من في في القرية ان يعزوا من غير اجتماع لكن في هذا الزمن قد يكون الاجتماع في باب العزاء من باب الظرورات. هب ان تانا مات مثلا في حي من احياء الرياض. وله ابن عم في اطراف الرياض. وابن عم في طرف الرياض الاخر وله اخوة قد ترامت بيوتهم في اطراف الرياء فلو لم نقل باجتماعهم في بيت ليسهل على المعزين قصده قصدهم وتعزيتهم لاوجب ذلك ان قطعت تعزية في في هذا الزمن. لان ليس لانه ليس كل احد سيتكلم ان يعمد الى اهل الميت في بيوتهم ما تباعد ديارهم ومنازلهم فيؤدي ذلك الى تعطيل هذه الشعيرة العظيمة في الدين والى العزاء وتسمية اهل المصاب فالاجتماع في هذا الزمن حتى وان قلنا بانه كان مكروها في في الازمنة الماضية لو سلمنا كراهتهم لقلنا بان هذه الكراهة وفي هذا الزمان قد ارتفعت لان المتقرر عند العلماء ان الكراهة ترفع بالحاجة اليس كذلك؟ الكراهة ترفع بالحاجة ولان المتقرر في الشريعة ان الامر اذا ضاق اتسع يا اخي والمتقرر ان المشقة تجلب التيسير وان رفع الحرج عن المكلفين من مقاصد الشريعة فكل هذا تأصيلا تدليلا وتأصيلا يدلنا على جواز الاجتماع عند اهل الميت في هذا الزمان ففظلا عن دلالة الادلة فقد دلت عليه اصول الشريعة وقواعدها العامة فلا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله مالا. يكن فيه شيء من المخالفات الشرعية فاذا تضمن شيئا من المخالفات الشرعية فانه يجب سده ومنعه الفرع الثاني عشر الفرع الثاني عشر ما حكم النعي ان قلت وما حكم النعي الجواب لقد اختلفت الادلة في مسألة حكم النعي فادلة تنهى عنه. واذلة فمن الادلة التي تنهى عنه ما في سنن ابي داود من قول من حديث حذيفة من حديث من حديث ابن عمر او ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعيم نهى عن اللعب وفي حديث حذيفة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي فهذه الاحاديث تدل على ان النعي امر منهي عنه. والنهي يقتضي التحريم. بين نجد ادلة تجيزه كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال معا النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. والشاهد منه قوله نعم فانت ترى ان بين الادلة شيئا من التعارض في الظاهر. فنقول لا تعارض في ذلك ولله الحمد. والجواب عن ذلك ان نحمل كل نعي على ما يريده السارع فاذا تضمن النعي ما هو محرم شرعا. فانه يعتبر من النعي المحرم المنهي عنه كأن يتضمن الصراخ والعويل او النياحة والندب وتعداد الميت او يتضمن شق الجيوب. ونتف الشعر او حلقه ولطم الخدود ونحو ذلك فلا ترى ما ان هذا من النعل المحرم لا نعلم بين اهل العلم في ذلك خلافا واما اذا كان نعيا لا يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية. وانما لا يراد به الا مجرد الاخبار بموت بموت المسلم ليصلى عليه فانه لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله وعليه يحمل نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي لصحابته. وعلى ذلك فلا وبين الادلة شيء من التعارض ولا الاشكال ولله الحمد. الفرع الثالث عشر الوقت كم الساعة مية وربعين سنتيم نختم ان شاء الله الفرع الرابع عشر الثالثة عشر عفوا ما حكم النياحة في العزاء او غيره؟ الجواب لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمتها. وعلى انها من كبائر الذنوب والاذان وفي الحديث عن ابي مالك الاشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن وذكر منها والنية وفي الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنه قالت اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننوح وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه بما نيح عليه يعذب في قبره بما ني حاله وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة اذا لم تتب فان تقام يوم القيامة وعليها سر دال من قطران ودرع من جرى وفي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة وفي الصحيحين من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الصالحة. والحالقة والشاقة. والشاهد منه قوله الصادق وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية والمقصود ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا هو النيابة. وقد كانت العرب في السابق اذا لم يستطع اذا لم يؤد نساء الميت الغرض من تعظيم موته فانهن يستعن بمن صوتها يؤدي فيستأجرنها للنياحة فان قلت وهل النياحة من الاحكام الخاصة بالنساء فقط؟ لان لان اكثر الادلة عليهن هو لهن بالاصالة وللرجال بالتبع. لان تقرر ان الاصل ان كل حكم ثبت في حق الرجال عفوا في حق النساء فانه اثبتوا في حق الرجال تبعا الا بدليل الاختصاص. ولان العلة هي المنع من هذه الافعال الجاهلية. بغض نظري عن ذكورة وانوثة ولكن تخصيصهن بالنهي هو تخصيص اغلبية. لانه لما كان يدخل النوح في النساء قصهن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع والا فقد يكون بعض الرجال في نوحه اعظم من نوح النساء فالنياحة محرمة مطلقا. لعلنا نكتفي بهذا القدر. واسف لكم على الاطالة. والله اعلم واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى