عنه الجواب اما وجوبا فولي امر المسلمين. واما استحبابا فعامة المسلمين اذا علموا بدين اخيهم فانه يستحب ان يتطوع واحد منهم فيقظي دينه. وان لم وان لم يوجد من يوفي دينه الا ولي امر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. نعم احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى انفذ وصيته يصله ثوابها واقض الديون ولا تكن متواني. نعم. متى ما مات الانسان وعنده وصية فانه يستحب لورثته او لاصحابه ان يبادروا في انفاذ وصيته حتى يصله ثوابها. ويبدأ عد حساب اجرها انه محتاج بعد فراق روحه لجسده الى ادنى حسنة. فالاسراع بانفاذ الوصية مطلوب شرعا. ولذلك قدم الله عز وجل في قوله من بعد وصيته يوصي بها او دين. من باب المبادرة بالتنفيذ من باب المبادرة بالتنفيذ وسدا لذريعة كتمانها اذا طمع الورثة في مال الوصية. فانه من المعلوم ان الوصية ليس ثمة احد يطالب بها لكن الدين ما يستطيع الورثة يكتمون لان ثمة من يطالب به اذا كتم. وفيه اثباتات فلان اصحاب الدين يطالبون به اخره الله عز وجل ولان الوصية ليس ثمة من يطالب بها قدمها الله من باب الاهتمام بسرعة انفاذها وسدا لذريعة كتبانها واستعجالا لوصول ثوابها واجرها اليه وعليهم كذلك ان يبادروا بقضاء ديونه اذا كان عليه ديون موثقة. سواء اكانت ديونا مرسلة او ديونا موثقة اقصد وسواء اكانت ديونا لله عز وجل او ديونا للمخلوقين. فان قلت وما مثال ديون الله؟ اقول مثل الكفارات والنذور هذه لابد من قضائها. فان قلت وما مثال ديون المخلوقين؟ اقول مثالها معروف كان يأخذ الانسان قرضا من احد او يكون عنده ثمن شراء لشراء سلعة اشتراها ونحو ذلك. فان قلت ومن اين نقضي ديونه؟ فاقول نقضي ديونه من اذا كان ثمة تركة تسع هذه الديون. وقد جعل العلماء رحمهم الله تعالى قضاء الدين من جملة الحقوق المتعلقة بالتركة فيجب عليهم ان يقضوا الديون قبل ان يقسموا التركة فيما بينهم. فان قلت وان استوفت واستغرقت الديون سائر فنقول هذا هو الحق فانه احق بماله من غيره. فلابد من تبرئة ذمته من ماله حتى وان لم يبق للورثة ولا دينار ولا درهم واحد ولا درهم واحد فان قلت وان مات وليس عليه وليس له تركة. او عنده تركة لا تغطي ديونه. فمن الذي يوفي الدين عنه؟ فمن الذي يوفي المسلمين فلا جرم ان ولي الامر يجب عليه ان يوفي دين كل من مات وعليه دين ولم يترك له وفاء وعلى الانسان ان يبادر بقضاء ديونه في حياته فان الدين هم عظيم في الدنيا والاخرة فمن ثقل الدين على الانسان انه يحبس روحه عن دخول الجنة حتى يقضى عنه. وبرهان هذا ما في جامع الامام الترمذي وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فنفسك ايها المدين تكون معلقة عند باب الجنة لا تدخل. حتى يقضى عنك هذا الدين. وانتم تعرفون ان ارواح المؤمنين في الجنة وارواح هنا في الكفار في النار ومن ثقل الدين كذلك انه سبب من اسباب عذاب القبر ولذلك في صحيح الامام ولذلك في مسند الامام احمد وصححه ابن حبان ايضا من حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل ليصلي عليه فسأل اعليه دين؟ قالوا ديناران. فانصرف وقال صلوا على فتحملهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة يا رسول الله الديناران علي. قال احق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم يا رسول الله يعني ضمان كامل ليس بعده تراجع قال نعم يا رسول الله. قال فصلى عليه. ثم جاء ابو قتادة يوما قال ماذا فعلت؟ قال الان قضيتها يا رسول الله. بعد ايام. قال الان بردت على اخيك جلدته. او كما قال صلى الله عليه وسلم ومن ثقل الدين كذلك انه كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الجنازة اذا قدمت له. فيحرم المدين بعد موته من من صلاة اشرف انسان على وجه الارض. والذي دعاؤه سبب للمغفرة وسبب ان يكون قبر الانسان منورا. ان الله وان الله لينورها بصلاتي عليهم. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك قضاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم الى اخر الحديث وسيأتي بعد قليل ان شاء الله فعلى الانسان ان يبادر بقضاء الدين ومن ثقل الدين ان الانسان قد يتلفه الله ويتلف حسناته يوم القيامة بسبب انه اخذ اموال الناس لا يريد اداءها. فاذا مات تلك النية والعياذ بالله فقد يتلفه الله فيكون من اهل النار. ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله الله ومن ثقل الدين انه من جملة الحقوق التي لا تكفرها الشهادة مع عظم حسناتها لا تكفرها الشهادة مع عظم حسنتها. ففي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد ذنوبه عند اول دفعة من دمه الا الدين الا الدين. قالها جبريل وانفا او كما قال صلى الله عليه وسلم. ولمسلم من حديث ابي قتادة مثله عظم حسنة الشهادة فانها لا تكفر الدين لثقله. في الدين والدنيا. والاخرة ومن ثقل الدين ايضا انه لا يدخل في حيز ما يدخل في المغفرة يوم القيامة. فالله عز وجل لا يغفر ديون بعض الناس على بعض. لانها من حقوق المخلوقين. والقاعدة ان الذنوب التي لا تغفر يوم القيامة قسمان الشرك الاكبر وما كان من قبيل حقوق المخلوقين فالدين من قبيل حقوق المخلوقين. فلابد من استيفائه يوم القيامة. وحقوق المخلوقين على العبد تنقسم الى حقوق حسية الديون ونحوها والى حقوق معنوية كالغيبة والنميمة. او الانتهاك العرض او نحوها. فعلى الانسان ان يبادر بتصفية صحيفته قبل الا يكون ثمة درهم ولا دينار. وانما الاقتصاص يكون بالحسنات والسيئات. حتى اذا فنيت حسناته اخذت اخذت من سيئات هؤلاء اصحاب الحقوق فطرحت عليه فيطرح في النار. فهذا يجعلنا نبادر بسداد دين الميت او تحمله وظمانه على الاقل. على الاقل ان نتحمله وان نظمنه حتى ييسر الله عز وجل لنا سداده حتى ييسر الله لنا سداده. فان قلت ولماذا اوجبت سداد دين الميت اذا لم يترك وفاء على ولي الامر فاقول لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين الى اخر الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل لا اريد اعادته. قال فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. من ترك مالا فلورثته. ومن ترك دينا فعلي قضاؤه. والمتقرر في قواعد الاصول ان لفظة علا تفيد الوجوب. كتب عليكم الصيام اي وجب عليكم. فعلي قضاؤه يعني يجب علي قضاؤه. وانما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على انه ولي الامر فيرث ولاة الامر في الدولة الاسلامية هذا الحكم الشرعي لان المتقرر ان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم على انه ولي الامر. فيثبت في حق جميع ولاة المسلمين الا بدليل الاختصاص فان قلت ان ظاهر هذا الحديث ان ولي الامر يلزمه قضاء الدين حتى وان ترك الميت وفاء. فاقول نعم هذا هو ظاهر الحديث ولكن هناك رواية في صحيح الامام البخاري ازالت هذا الاشكال. وهي قوله صلى الله عليه وسلم فمن مات ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه. فمن مات ولم يترك وفاء فاذا الرواية الصحيحين مطلقة رواية البخاري مقيدة. والحكم واحد والسبب واحد والمتقرر عند العلماء ان المطلق يبنى على المقيدة اذا اتفقا في الحكم والسبب واني اوصي من يأخذ اموال الناس ان ينوي النية الحسنة في ادائها. والا ينوي المماطلة ولا اخذ حقوق الناس ولا اكل اموالهم بالباطل لانك ايها المدين متى ما كنت ناويا اداءها وقصرت في شيء من ادائها في الدنيا فالله يتولى اداءها عنك يوم القيامة. وعد صدق من الله لا يخلفه الله عز وجل. وما ربك بمخلف ميعاد قطعه على نفسه تفضلا وامتنانا واحسانا وبرا بعباده عز وجل فان قلت وما برهان ذلك؟ اقول برهان ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. فقوله يريد اداءها يعني انه ينوي النية الحسنة في ادائها وقوله ادى الله عنه وردت مطلقة لم يقل ادى الله عنه في الدنيا ولا في الاخرة فيدخل اداء الله عنه في الحالين اما ان ييسر له اسباب القضاء في الدنيا واما ان يعطي المدينة بقدر حقه حتى تبرأ ذمتك في الاخرة فلا يطالبك احد بشيء مما من ما له حتى لا يطالبك احد بشيء من ما له نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والغسل والتكفين فرض كفاية وكذا الصلاة ودفنه سيان. هذه قاعدة وهي ان جميع ما يتعلق بتجهيز الميت من فروض الكفايات. كل ما يتعلق بتجهيز الاموات فهو من فروظ الكفايات اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. واذا عوض التعطيل المطلق افيما من كان قادرا على الفعل ولم يفعل وان لم يوجد في البلد من يعرف ما يتعلق بتجهيز الميت الا واحد فانه ينقلب الحكم في حقه من كونه فرض كفاية الى الى فرض عين الى فرض عين فاذا تغسيل الميت فرض كفاية. وتكفين الميت فرض كفاية. والصلاة على الميت فرض كفاية. وحمله فرض كفاية دفنه فرض كفاية وجميع ما يتعلق بتجهيزه كله من فروض الكفايات. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وقالوا واولى الناس. ابواب زائدة. ينكسر بها البيت. احسن الله اليكم امسحوها عندكم. طيب احسن الله اليكم قال حفظه الله قالوا واولى الناس فيه وصيه فابوه ثم الجد هذا الثاني فالاقربون الاقربون بعصبة ويجوز للزوجين غسل الثاني. اما اذا اختصم الناس في في للميت ولا اخالهم يختصمون في هذا الزمان. لان كل انسان في هذا الزمان يدفعه الى غيره. خوفا من مباشرة او لانتشار الجهل بكيفية تغسيل الميت لكن اذا اختصم الناس في مثل ذلك فاننا نقدم بالمرجحات الشرعية فاول من يعتبر فاحق الناس بتغسيل الميت ابوه. لانه ارأف به وارحم بولده من غيره من الناس فاذا كان ابوه يريد ان يغسله فلاح لاحد ان يمنع اباه من مباشرة ذلك. لان المشروع ان يلي امور الميت ار ارفق اهله به. ولا جرم ان ارفق الناس بك هو ابوك. ارفق الناس بك هو ابوك ثم بعد ذلك اذا لم يكن الاب موجودا او تنازل الاب عن هذا الحق فاننا ننتقل الى ابيه حينئذ وهو الجد لان كل حكم ثبت في حق الاب فانه يثبت في حق الجد تبعا الا بدليل الاختصاص فاذا تنازل الجد او لم يكن موجودا ولا يزال التنازع بين الاقارب موجودا فاننا نقدم حينئذ العصبة. العصبة وهم اقرباؤه من جهة ابيه والعصبة عدة جهات فنقدم الاقرب جهة على الابعد وترتيب جهات العصبة كما هو معلوم لديكم في الفرائض على ما يلي. اولا البنوة اذا لم يوجد الاب والجد فاننا نقدم الابن اذا اراد ان يغسل. فان لم يكن الابن موجودا او تنازل فاننا نقدم اخوة الميت فان لم فان لم يريدوا او تنازلوا عن حقهم فاننا نقدم الاعمام ثم ابناء الاعمام وهكذا. فهذا ترتيبهم في العصبة ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة وهي قوله ويجوز للزوجين غسل الثاني وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في في هذه المسألة على اقوال والقول الصحيح ان شاء الله هو الجواز. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجمع من المحققين قيل من اهل العلم فاذا ماتت الزوجة فيجوز للزوج ان يغسلها واذا مات الزوج فيجوز للزوجة ان تغسله اذ لا عورة بينهما في الحياة ولا بعد الممات وقد دل على ذلك دليل الاثر فمن ذلك ما رواه الامام احمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه. من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وانا اقول وا رأساه فقال بل انا وارأساه ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك حديث بتمامه. ووجه الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسلتك وكفنتك. فافاد ذلك ان ان الزوج يجوز له ان يغسل زوجته فان قلت هذا من الاحكام الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا ليس بصحيح. لان المتقرر عند العلماء لان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص وروى الامام الدارقطني باسناد جيد. من حديث اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. ان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان يغسلها علي رضي الله تعالى عنه فهذا دليل على جوازه فان قيل لنا اوليس علق النكاح قد انقطعت بين الزوجين؟ اوليس علق النكاح قد انقطعت فنقول قد انقطع بعضها لا كلها. ولذلك يجب على المرأة ان تعتد ان تعتد من وفاة زوجها اذا علق النكاح لم تنقطع في مسألة العدة ويجب عليها الاحداد اربعة اشهر وعشرة ايضا. فتترك الزينة من باب مراعاة حق زوجها وحق ربها قبل ذلك فاذا علق النكاح لم تنقطع في الاحداد ايضا وكذلك الميراث. فاذا ماتت وله ولها مال ورثها. واذا مات واله مال ورثته فاذا علق النكاح لم تنقطع في باب الميراث. فكذلك الدليل دل على عدم انقطاع علق النكاح في ماذا؟ في التغسيل ايضا في التغزيل ايضا فان قلت اذا انقطعت علق النكاح في ماذا؟ فنقول في في الوطئ. فانها بعد موتها يحرم عليه وطؤها. الذي كان جائزا له في حياتها فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى فلا يجوز ولا يجوز للزوجين ان يغسل بعضهما الاخر. لانقطاع علق النكاح نجيب عنه بجواب وبين بالتسليم وعدم التسليم فنقول سلمنا ان علق النكاح قد انقطعت فان قولكم هذا مجرد رأي او قياس في مقابلة في مقابلة النص والمتقرر عند العلماء ان كل رأي او اجتهاد او قياس في مقابلة النص فانه فاسد الاعتبار او باطل فاسد الاعتبار يعني اعتباره غير مقبول. لا تعتبره والجواب الثاني المنع وهي اننا لا نسلم ان علق النكاح كلها انقطعت ولا نسلم ان كلها بقيت وانما انقطع بعضها وبقي وما ينقطع ويبقى مبناه على ثبوت الدليل. فما ثبت الدليل به انه باق من علق النكاح ابقيناه. وما وما وما ثبت الدليل بانه قد انقطع قطعناه. فتغسيل احدهما للاخر هو من علق النكاح التي دل الدليل على انها لا تزال باقية. وقد روي باسناد فيه نظر من حديث اسماء بنت عميس النفاة ولت تغسيل ابي زوجها ابي بكر رضي الله تعالى عنه فالقول الصحيح هو ان الزوج والزوجة يجوز لاحدهما اذا مات يجوز لي احدهما ان يغسل الاخرين اذا مات والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله اما الصغير لدون سبع يا فتى فالكل يغسله بلا نكران. اذ لا عورة له حينئذ فمن دون سبع لا عورة له وحيث لا عورة له فيجوز للرجال ان يغسل فيجوز للرجل ان يغسل بنتا دون سبع ويجوز المرأة ان تغسل ذكرا دون سبع. مع ان الاصل ان الرجال لا يغسلهم الا الرجال. والنساء لا يغسلهن الا النساء. لكن هذا فيمن فوق سبع واما من دون سبع فلا عورة له يجب سترها. فالامر اخف من غيره والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله قالوا ويحرم ان يغسل مسلم او او يدفنن الميت. او يدفننن ان الميت ذي الكفران احسن الله اليكم قالوا ويحرم ان يغسل ان يغسل مسلم او يدفنن الميتة. اي نعم نعم نعم احسن الله اليكم. قال حفظه الله قالوا ويحرم ان يغسل مسلم او المسلم لا يجوز له ان يتولى تغسيل الكافر دفنه يلاه شكلها على كذا قالوا ويحرم ان يغسل مسلم او يدفنن الميتة ذي الكفران. ذا الكفران والذي الكفران لانها مضاف مضاف اليه بنت بالكفران اي نعم احسنت طيب لا يجوز للمسلم ايها الاخوان ان يتولى تغسيل الكافر اذ الكافر اصلا ليس من حقنا ليس من حقه علينا ان نغسله بل ولا يجوز للمسلم ان يشيع جنازة كافر لان التشييع من باب التعظيم والاكرام والكافر ليس اهلا لا للاكرام ولا للتعظيم بل ولا يجوز للمسلم ان يتولى دفنه وانزاله في حفرته لان الدفن من باب الاكرام. ولذلك امتن الله على بني البشر بانه شرع دفنهم. قال ثم اما فاقبره فالدفن من باب الاكرام فلا يجوز ان يبتدأ المسلم بتوليه الا في باب الاضطرار لا في باب الاختيار بل ولا يجوز للمسلم ان يقف على قبر الكافر لان الوقوف من باب من باب الاكرام. ولذلك قال الله عز وجل ولا تقم على قبرهم وعلى قبره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. اي قيام الداعي فاذا كل اوجه الاكرام بعد الموت لا يجوز للمسلم ان يفعلها في جنازة الكافر. فلا يغسله لان التغسيل اكرام له ولا يكفنه لان التكفين اكرام له. ولا يصلي عليه لان الصلاة اكرام له. ولا يشيعه لان التشييع اكرام له ولا يدفنه لان الدفن اكرام له. ولا يقوم على قبره لان القيام على قبره اكرام له. ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يظهر الاسف على فقده. لان كل ذلك من باب الاكرام وهو كافر ليس اهلا للاكرام. فانه اهان نفسه بالكفر بالله عز وجل. وكما قال الله عز وجل من يهن الله فما له من مكرم. واعظم من يهينهم الله هم هؤلاء الكفرة. ولذلك اعد لهم دار المهانة والذل والحسرة والخزي والعار. جهنم وبئس القرار فما دامت الامور في حال الاختيار والسعة فلا يجوز لك ايها المسلم ان تفعل شيئا من ذلك. ولكن اذا لم يوجد من يدفن هذا جثة القذرة. جثة هذا الكافر الا انت ايها المسلم والا لبقي يؤذي الناس برائحته. فحينئذ يجوز ان من باب الاضطرار. لان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وانه يقال في حال الارظ اضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار ولذلك امر النبي لما جاء علي ابن ابي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بوفاة عمه ابي طالب على الكفر. قال ان عمك الشيخ الضال لقد مات او قال قد هلك قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فذهب فواراه فلما جاء قال اغتسل يا علي وعدها العلماء من جملة موجبات الغسل كما سيأتينا في باب ضوابط الفقهاء ان شاء الله فلم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع علي مشيعا عمه. الذي كان يحوطه وينصره ويمنعه من اذى المشركين. لان لانه لا مجاملة في في الدين هذا دين هذا شرع هذا شرع الله. هذا شرع الله ولا يجامل احد في شريعة الله. على حساب على حساب الوقوع في المخالفات الشرعية. ولم يأمر احدا من الصحابة ان يذهب لمعاونة علي رضي الله عنه. لان ذهاب الاثنين يعتبر تشيعا والمتقرر عند العلماء ان الضرورة تقد دار بقدرها. فاذا يكفي في دفنه وموارته في التراب رجل واحد فلا يجوز للمسلم ان يتولى شيئا من ذلك في حال السعة. ولكن اذا ادلهمت الخطوب وضاقت الدروب ولم يوجد الا انت فتدفنه الا ان الفقهاء قالوا يجب على من يدفنه ان ينوي حماية اخوانه من وجود هذه الجثة لا من باب الاكرام وانما من باب التخلص. يعني ندفنه من باب التخلص منه لا من باب لا من باب اكرامه اذ ليس اهلا للاكرام ولا حق له فيه نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله واذا ابتدى خلع الثياب مجر. قوله واذا ابتدأ اي ابتدأ المغسل في تغسيله نعم احسن الله اليكم. واذا ابتدى خلع الثياب خلع. خلع السلام عليكم. واذا ابتدى خلع الثياب مجردا مع لعورته عن الاعيان. نعم هذا البيت فيه حكمان. الحكم الاول ان الغاسل اذا ابتدأ في تغسيل الميت ينبغي له ان يجرد الميت من كل ثيابه. الظاهرة والباطنة فان قلت وما برهان هذا التجريد؟ فاقول برهانه الاثر والنظر. اما من الاثر فروى الامام ابو داوود في سننه والحاكم في مستدركه وصححه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما قالوا والله ما ندري انجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ام لا قال فما فقالت فما بقي منهم انسان الا ولحيته على صدره. ناموا القى الله عليهم السنى. فناداهم مناد يسمعون صوته ولا يرونه ان غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه فقولها كما نجرد موتانا دليل على ان العادة المطردة في تغسيل الاموات في شريعة الاسلام هو التجريد وقد حكى الاجماع على ذلك جمع كثير من اهل العلم رحمهم الله. فالمشروع هو تجريد الميت من جميع ثيابه اذا دليل ذلك الاثر والاجماع. واما من النظر فلان ذلك ايسر في تغسيله وتعميم بدنه بالماء وتنظيفه في جسده والمتقرر في قواعد تغسيل الميت انه كل ان كل شيء يوجب تيسير تغسيل الميت وتنظيف جسده فهو مطلوب شرعا. كما سيأتينا ان شاء الله في ضوابط الفقهاء فبما ان هذا ايسر للمغسل وايسر وابلغ في التنظيف فلا بد من القول بمشروعيته. الحكم الثاني وجوب ستر عورة الميت فلا يجوز مع القول بالتجريد ان تبقى عورته مكشوفة. حتى ولو لم يوجد في الغرفة الا المغسل وحده. فلا يجوز للمغسل ان ينظر الى شيء من عورة اخيه الميت وعورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة الى الركبة. فيجب على المغسل ان يضع على هذا المقدار شيء ساتر له. وعورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة الى الركبة في قول جمهور العلماء. وهذا انما نقبله فيما بعد الموت واما والمرأة حية فلابد الا يعلم الناس هذا القول لا سيما في زمن احب كثير من نساء المسلمين ان ان يتجردن وان يلبسن المفتوح والقصير فيجب على المغسلة ان تستر اختها بما استطاعت سترها به ويكون تغسيله ويكون طول وقت تغسيله. وعورته مستورة والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والرأس يرفعه لقرب جلوسه وكذاك يعصر بطنه ببنان نعم. اما رفع رأسه فلان المطلوب اخراج ما في بطنه مما هو مستعد للخروج ولا يمكن اخراجه الا برفع رأسه قليلا الى الى قريب صدر الغاسل. ثم بعد ذلك يعصر بطنه لان الخارج لا يخرج الا بحركة. وقد كان الميت قد في حياته يستطيع ان يتحرك وان يحبس نفسه فيخرج واما بعد خروج روحه فلا يمكن ذلك فننتقل مع تعذر الاصل الى البدر وهو وهو عصر بطنه ببنان يعني يغمز على معدته وامعائه ببنانه قليلا او يمسح مسحا من اعلى الى اسفل حتى يخرج ما هو مستعد للخروج حتى لا يخرج شيء من ذلك بعد تغسيله او تكفينه يضطرنا الى اعادة الغسل والتكفين. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا ويكثر صب ماء حينئذ ويزيل ما يجري به الفرجان توضح البيت ولا لا هم فاذا انتهى والضاه ندبا يا فتى ويسمين وينوين بجنان. اما النية فلابد منها لان تغسيل الميت مأمور به شرعا والمتقرر عند العلماء ان النية شرط في صحة المأمورات. فاي شيء امرك الله عز وجل بفعله في شرعه فانه لا يصح الا بالنية. فتغسيل الميت عبادة ومن شروط صحة العبادات النية واما توضيؤه قبل تغسيله فلما في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها. قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر. وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ولان هذه هي سنة التغسيل في الحي. فان الانسان اذا اراد ان يغتسل من الجنابة فالسنة له ان يقدم الوضوء قبل الغسل اذا ارادت المرأة ان تغتسل من حيضها فالسنة لها ان تقدم الوضوء قبل الغسل. وكذلك حتى في غسل الجنابة يستحب للانسان ان يقدم الوضوء قبل الغسل لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى الى اخر الحديث. فقوله غسل الجنابة ليس سببا وانما وصفا. ليس سببا ليس غسل الجنابة سببا وانما وصفا. واضح؟ مفهوم كلامي؟ يعني كغسل الجنازة في الوصف لا كغسل الجنابة في السبب فاذا ان دل الاثر من النقل الصحيح على ان الغسل الواجب يستحب تقديم الوضوء قبله وهكذا جرى عليه السارع في تغسيل الميت فان قلت وكيف نمضمضه فاقول لا جرم ان الماء لا ينبغي ادخال ادخاله لجوفه. لانه ليست عنده القدرة في اخراجه. فربما تسرب من حلقه الى امعائه فيخرج من دبره فيفسد علينا الوضوء والكفن فيما بعد ذلك. وانما يكتفي الغاسل بان يبل اصابعه او يبل الا خرقة فيمسح بها لثته واسنانه واعلى فمه ولسانه فقط. بيسر وسهولة حتى لا ينكسر له سن ولا ولا تنشق له لثة فان قلت وكيف يستنشق؟ الجواب لا ينبغي للغاسل ان يدخل شيئا من الماء كذلك في انفه حتى لا يتسرب الى جوفه وانما يكفيه ان يبل خنصره ويجعل عليه مثلا خرقة او منديلا ثم يفرك انفه في مقدمه فركا يسيرا حتى لا يجرح شيئا من باطن انفه فيسيل دمه. فان حقه اكرامه والرفق به ورحمته نسأل الله الاعمال نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله اما قوله ويسمي فهذه في الحقيقة لا اعلم لها دليلا بخصوصها. الا ان الفقهاء ينصون عليها وهو مذهب الجمهور. انهم يستحبون قبل الابتداء في الغسل. لان القاعدة المتقررة عندهم ان البسملة مستحبة قبل كل طهارة سواء اكانت الطهارة المائية او الطهارة؟ البدلية الترابية. فيستحب للانسان فيستحب للغاسل ان يبدأ بالتسمية جريا على ما قرره العلماء في هذه المسألة والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال حفظه الله وبرغوة للسدر يغسل رأسه مع لحية ويجوز بالاشنان. يستحب ان يوضع السدر على الماء في تغسيل الميت الغسلة الاولى والثانية والثالثة. كلها يستحب ان يضع الانسان معها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر ولما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروه ولا تقربوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولان السدر اذا وضع على الماء فانه ابلغ في تنظيف وازالة الروائح والادران وابعد واطرد للهوام فيبقى جسده في قبره اطول مدة ممكنة لا يتعرضه بسبب قوة رائحة السدر النفاثة التي تطرد البعوض والهوام نعم فاذا لم نجد السدر فانه نقلك بعد ذلك الى بدله وهو الاسناد وهو نبات يخرج في البر ابيض يستعمله الناس في غسل بهم واوانيهم. ففيه خاصية التنظيف فيه خاصية التنظيف فان قلت وهل يستبدل بالسدر الصابون والشامبو؟ الجواب لا ينبغي ان تستبدل السنة بغيرها مهما كان غيرها ابلغ في التنظيف السنة خير. وقد كانت بعض وسائل التنظيف والتطهير موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم كالاسنان وغيره. غير السدر ومع ذلك كان يأمر بالسدر في كل مرة. فلا ينبغي لنا ان نهمل السنة فان خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه سلم شريعته اكمل وهديه اعظم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويسن بدء بالميامن اولا قبل المياسر يا اخا العرفان. يستحب بكل طهارة ان يبدأ الانسان بميامنه قبل مياسره. ومعاليه قبل مسافله ولو ولو رأيت سنة الطهارات لوجدتها جارية على هذا السنن فانت في الوضوء تطهر معاليك قبل مسافل بدنك ولا لا؟ وميامنك قبل مياسرك. وكذلك الغسل فانك تفرغ على رأسك ثلاثا فتبدأ بمعاليك قبل قبل مسافلك وميامنك قبل مياسرك هكذا السنة في تغسيل الميت لان تغسيل الميت يسن به سنة تغسيل الحي. في هذه الصفة ولقوله صلى الله عليه وسلم وابدأنا بما يامنها. ومواضيع الوضوء منها ان القاعدة العامة تعظيم جهة اليمين في الشرع. ولان القاعدة العامة تعظيم جهة اليمين في الشرع. ولما في الصحيحين من في عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم فيبدأ بغسل معالي الميت قبل مسافله وميامنه قبل مياسره. وهكذا نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويثلثن بغسله ندبا فان شاء الزيادة جاز بالبرهان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا. وفي رواية للبخاري او سبعا. او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. فاقل الوتر ثلاث. فاذا رأى الغاسل الزيادة بعد ذلك لوجود مواضع تحتاج الى تنظيف اكثر فلا حرج عليه ان يزيد حتى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا اذا كان يوم القيامة جاء واللون لون الدم. والريح ريح المسك. قال جاء وجرحه يثعب دما. اللون لون الدم والريح ريح المسك يتحقق مقصود الشارع من تنظيف الميت وتكميل تطهيره فالثلاث كانه لا خيار له فيها. فهي من الوتر الواجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بها فقال يغسلنها ثلاثا ثم خيرهن فيما فيما زاد على ذلك او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك اي في هذه الزيارة على الثلاث فالثلاث لابد منها واما ما زاد على الثالث على الثلاث فانها ترجع الى نظر الغاسل واجتهاده وما يتطلبه الامر نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويسن كافور باخر غسلة ويقص شاربه وظفر بنان اما استعمال الكافور فلثبوت السنة به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغسلن ابنته واجعلن في خيرة كافورا او شيئا من كافور. ثم قال بعد ذلك ويقص شاربه وظفر بناني. هذا اذا شاربه طويلا يحتاج الى شيء من الحف فلا حرج. لانه من كمال التطهير ومن باب تحقيق خصال الفطرة. حتى نقدمه لله عز وجل على احواله واذا كانت اظفاره كذلك طويلة فيقلمها لكن عليه ان يكون رفيقا حتى لا يجرح له شيئا ولا يضر له بشره فان قلت وان كانت عادته طويلة الجواب هذا يختلف باختلاف من يغسله فان كان الزوج فلا بأس ان يأخذ من عانة زوجته اذ لا عورة بينهما. وان كانت الزوجة فلا حرج عليها ان تأخذ من زوجها اذ لا حرج بينهما واما غيره فلا يجوز ان يتعرض لعورته. فعانته تبقى على ما هي عليه. لان ازالة شعر العانة بعد وان كان فيها مصلحة الا انه تحوفها مفسدة. والمتقرر عند العلماء ان المفاسد ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اذا كانت المفاسد اغلب من المصالح المرجوة. واما قص شاربه ونتف ابطه وتقليم بنانه عفوا تقليم اظفاره فانها مصلحة لا يعارضها مفسدة ولله الحمد. فلا بأس بفعلها نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله نعم تفضل احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا ويظفر شعرها لثلاثة اعني قرونا خلفها بوزاني. وهذا من شأن النساء فاذا ماتت امرأة وانتهوا من تغسيلها فالسنة ان يظهروا شعرها ثلاثة قرون ويلقوها خلفها لما روى الامام البخاري من حديث ام عطية قالت فظبرنا شعرها اي ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ام كلثوم او زينب. قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناها خلفها نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والمحرمون يغسلون كما مضى ويكفنون بثوبهم لا ثاني. اذا مات اتى المحرم فان الواجب تغسيله كغيره من غير المحرمين الا انه ينبغي ان يحتاط في تغسيله الى امر وهو اننا نعامله معاملة المحرم لا معاملة المحلين ومما نعامل المحرم الحي به انه لا يتطيب فكذلك المحرم اذا مات لا يطيب. وكذلك المحرم الحي لا رأسه ولا وجهه وكذلك المحرم الميت ايضا لا يغطى رأسه ولا وجهه وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته بعرفة وقصته فمات قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. والمتقرر عندنا في ضوابط كتاب الحج ان المحرم الميت كالمحرم الحي في احكامه الا فيما خصه النص وقوله ويكفن في ثوبيه يعني لا يجوز اذا كان رجلا ان يلبس المخيط. فلا يكفن في شيء من المخيط فلا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة لانه محرم. لانه محرم. والمحرم يحرم عليه اذا كان ذكرا ان يلبس شيئا من المخيط نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله واكشف رؤوسهم بلا طيب فذا قد قاله المبعوث بالقرآن ان الشهيد اذا قضى بمعارك لا يغسلن بسنة العدنان. ويكفنن بثوبه وسلاحه والجلد ينتزعان. نعم الشهيد قسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين. الى شهيد في الدنيا والاخرة والى شهيد في الاخرة فقط اما الشهيد في الدنيا والاخرة فهو ذلك الشخص الذي يموت بين صفي المؤمنين والكفار في القتال. فكل من مات من المسلمين في ارض المعركة فهو شهيد في الدنيا وامره وشهيد في الاخرة فنعامله معاملة احكام الشهيد في الدنيا. واحكام الشهيد في الدنيا الا يغسل بل يدفن في دمائه ولا يمسح الدم لا عن وجهه ولا عن يديه ولا عن بطنه ولا تبدل ثيابه التي فيها الدماء من باب من باب تنظيف جثته لا. تبقى الدماء كلها عليه فهذا من باب اكرامه لان الدم يكون يوم القيامة لونه لون الدم والريح ريح المسك. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولا يجوز تغيير ثيابه لان شهداء احد دفنوا في قلوبهم وثيابهم ودمائهم. ولم يغسلوا ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقد روى الامام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ويقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. فان قلت اولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى عليهم اخر حياته فاقول بلى ثم تقول اولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الشهداء فاقول نعم اذا تقول اذا كيف تقول لا يصلى عليه؟ فنقول ان الصلاة على الشهيد من عدمه مردها الى اختيار الامام. لثبوت ذلك وذلك عن لثبوت هذا وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رأى ولي الامر الا يصلى عليه فله ذلك. واذا رأى ولي الامر ان يصلى عليه فله ذلك ايضا وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة مع انه مات شهيدا فاذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل والترك فهي عبادة وردت على وجهين فان شئت ان تتعبد لله بالترك فاتركه وان شئت ان تتعبد لله عز وجل بالصلاة فصلي ومرد ذلك الى ولي الامر ولذلك نسمع ان بعض الشهداء يقضي في المعركة ومع ذلك يصلى عليه فهذا لا بأس ولا حرج فيه. ان شاء الله تعالى فهذا بالنسبة لشهيد المعركة. فان قلت وما الحكم ان تمزقت ثيابه بسبب كثرة الطعن والطعون والرصاص في جسدك فنقول ان تمزقت ثيابه ولم تعد ساترة لعورته فاننا نستعين بثياب اخرى. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى حمزة رأى ما فعله ما فعله به وحشي من تمزيق ثيابه واخراج كبده. وتمزيقه والتمثيل بجثته دعا صفية وهي اخت حمزة فجاءت بثوبين فكفن النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بواحد ورجلا من شهداء المسلمين بالاخر فان قلت وان لم وان لم يوجد ما نكفنه به. لا ثوبه في الاصل ولا ثوب بدني. فنقول حينئذ يكفن بالعشب كما فعل بمصعب. لما لم تكن تلك الجبة كافية غطوا بها رأسه ووضعوا العشب على قدميه ووضعوا العشب على قدمه. فان قلت وان كان معه سلاح او مصحف او كتاب علم وجدناه في خرجه الذي مات فيه فنقول يجب نزع السلاح والجلود واخراج ما هو محترم كاوراق العلم او كتب العلم او المصحف وكذلك ان ينزع ما معه من الحديد كخاتم الحديد او خاتم الذهب او الفضة. كل هذه تنزع عنه فيوزع عنه الجلود ويؤخذ عنه وينزع عنه السلاح وينزع عنه الحديد وينزع عنهما له حرمة. كمصحف او كتاب علم او ورقة فيها شيء من اسماء الله عز وجل هذا بالنسبة للشهيد في المعركة. وهو الشهيد في الدنيا والاخرة واما الشهيد الثاني فهو شهيد الاخرة. وهو كل من وصفته الادلة بانه شهيد غير شهيد المعركة كالمة بطون. والمطعون. والمرأة تموت في نفاسها. وصاحب الهدم حريق والغريق ونحوهم هؤلاء وصفهم الشارع بانهم شهداء. الا انهم لا يأخذون حكم الشهادة في الدنيا وانما يأخذون احكام الشهيد في الاخرة اي انهم يثابون في الاخرة ثواب الشهداء واما في الدنيا فنعامل هؤلاء كما نعامل سائر وموتانا. فهمتم هذا؟ وهو الذي سيقرأه الشيخ بعد قليل. نعم احسن الله اليكم. قال حفظه الله ان الشهيد ام لا ستة وثمانين اي نعم احسن الله اليكم ان الشهيد اذا قضى بمعارك لا يغسلن بسنة العدنان ويكفنن بثوبه ودمائه وسلاحه والجلد ينتزعان. اما الشهيد بغير معركة فذاك الغير في احكامه اياني لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد