الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. نعم احسن الله اليكم قال الناظم وفقه الله تعالى ادي الديون عليك قبل زكاتها واحرص وعجل لا تكن متواني. يعني اذا كان عليك شيء من الديون فان الواجب عليك ان تؤديها وان تخرجها قبل حلول زكاتك حتى لا تحسب من جملة الاموال التي تجب عليك زكاتها فمتى ما قرب حول زكاتك او يوم زكاتك وعليك شيء من الديون فحتى لا تحسب عليك من جملة الاموال الزكوية تخرجها لاصحابها وقد كان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يأمر الناس باداء باداء ديونهم حتى لا تحسب عليهم من جملة من جملة في الزكوات فاذا كانت اموالك خمسين الف ريال وعليك من الديون خمس وعشرون الف ريال فاذا حال عليك الحول فيجب عليك ان تؤدي الخمسين. ان تزكي الخمسين. لكن ان اخرجت الخمس والعشرين التي هي الدين فحين اذ اذا حال الحول فليس عليك الا زكاة خمس وعشرين الف ريال وما ذلك الا لانها لا تدر عليهم كفاء يتهم من العمل. او من الصيد او نحو ذلك ثم قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين وايش؟ والعاملين عليها. العاملون عليها يعطون لوصفهم والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وحليها الملبوس ليس بواجب فيه الزكاة وفيه قول ثاني. لكن لا زكر لكن اذا زكته مع امكانها فهو المفضل يا اخ العرفان. ليس هناك دليل صحيح صريح على وجوب الزكاة في حلي المرأة. والادلة التي وردت في ذلك كحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابي داود وحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وحديث عائشة ايضا عند الحاكم وصححه هي محمولة كلها على الزكاة المكية ليست الزكاة المدنية ذات الانصباء والمقادير المحددة وانما هي محمولة على الزكاة المكية مع ما في هذه الاحاديث من الضعف عند بعض اهل العلم ولكن اذا قلنا بانها قد بلغت رتبة الاحتجاج فانها محمولة على الزكاة المكية. ولذلك فالقول الصحيح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم. وهو الذي يفتي بها به اغلب علماء الدعوة من لدن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الى الشيخ محمد ابن ابراهيم. وهو قول اكثر العلماء رحمهم الله تعالى الى ان زكاة الى ان حلي المرأة لا يجب عليها الزكاة فيه. فان قلت ولماذا نقول لان حليها الملبوس يجرى مجرى اموال القنية والمتقرر في قواعد اهل العلم ان اموال القنية لا زكاة فيها الرقاب اي في فك الرقبة بل ربما يكون اولى لان العبد يكون بين المسلمين فلا خوف عليه في في دينه منه. واما الاسير المسكين الذي يكون في بلاد الكفار فيخشى ان يفتنوه في دينه فاذا كان حليها عندها وتقصد به اللبس حتى وان تطاول زمن لبسه لكن نية لبسه لا تزال باقية فانه لا يجب عليها زكاته. الا ان الناظم اختار لك الورع والخروج من والخروج من الخلاف مستحب. وفعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. فقال اذا كان هناك في زكاته وزكته المرأة من باب الخروج من الخلاف ومن باب ابراء الذمة ومن باب اتقاء المتشابهات لقوة الخلاف ومن باب دعم ما يريبك الى ما لا يريبك فهذا حسن. فان كان زكاته واجبة عند الله عز وجل. وان الحق عند الله عز وجل هو وجوب الزكاة فقد ادت ما عليها والا يجرى مجرى الصدقات واذا اخرجت زكاته فليس ثمة من ينكر عليها من العلماء. واما اذا لم تخرج زكاته فينكر عليها بعضهم. وفعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن واما اذا تغيرت نيتها من اللبس الى الادخار وحفظ المال. فانه ينقلب من كونه ما لا قنية وحليا ملبوسا الى كونه كنزا فتجب زكاته حينئذ. لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم عذاب اليم الاية بعدها فمتى ما تغيرت نيتها من اللبس الى الادخار وحفظ المال به فانه يجب عليها زكاتها. وقال العلماء ايضا فيما لو تكسر هذا ولم يعد صالحا للبس فانه تجب عليها حينئذ زكاته ايضا فاذا تجب زكاة هذا الحلي في حالتين في حالة ما اذا تكسر ولم يعد صالحا للبس وفي حالة ما اذا انقلبت نية مالكته من لبسه الى ادخار المال به في به والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا ولا تجب الزكاة هديت في عسل وفاكهة على الرجحان. اذ ليس هناك كدليل يدل على وجوب الزكاة لا في العسل ولا في الفاكهة لا في الرمان ولا في الخوخ ولا في البرتقال. ولا في الموز ولا في التفاح ولا في غيرها من الفواكه بعيد. اصنافها لان المتقرر ان الاصل في المال عدم الزكاة الا بدليل ولا نعلم دليلا يصح في ايجاد الزكاة في العسل ولكن اذا كان العسل معدل للبيع والشراء ففيه زكاة عروض التجارة لانه صار سلعة من السلع التي تباع وكذلك اذا حمى ولي الامر منحلا لشخص فله ان يأخذ منه خراجا. من كل عاش قرب قربة فاذا اه العسل يؤخذ منه في حالتين. في حالة ما اذا حمى ولي الامر منحلا واراد ان يأخذ من صاحبه خراجا كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه وفي حالة ما اذا كان العسل معدا للتجارة ففيه ربع العسر في قيمته واما الفاكهة فانها لم تتوفر فيها شروط الخارج من الارض الذي تجب فيه الزكاة فانها وان كانت تؤكل الا انها لا تقتات ولا تدخر لطول زمان. الا في الثلاجات بل حتى لو حفظت الفاكهة في الثلاجة فانها لا تبقى لطول زمان. انما قصاراها اسبوعا او اسبوعين او اقل او اكثر فبما انها لا تقتات ولا تدخر لطول زمان فلا تجب فيها الزكاة بل لو نظرت الى حقيقة الفاكهة لوجدتها تباع بالعد لا بالكيد. واما قول العامة اعطني كيلو برتقال. فهذا من باب التساهل في الالفاظ. والا البرتقال والموز وسائل الفاكهة الان تباع بالوزن لا بالكيلو. وقد كان في صدر الاسلام انما تباع بماذا بالعد فاذا هي اصلها معدود وليست مكيلة. كالحبوب. فبما انها ليست مكيلة. فاذا تخلف فيها عدة شروط اولا انها ليست بمكينة بل معدودة والزكاة لا تجب الا في الخارج اذا كان مكينا الثاني انها لا لا تدخر لطول زمان. فلا يتخذها الناس قوتا وانما هي من باب تكميل الطعام. تكميل القوت فلا يعيش الانسان طول دهره على فاكهة فاذا هي ليست قوتا معتادا فتخلف فيها الشرط الثاني وهو الادخار والاقتياد. فحيث تخلف شرط وجوب زكاة الخارج من الارض فتتخلف يتخلف عنها وجوب الزكاة فيها وكذلك ايضا لا زكاة في الخضروات كالجرجير والكراث والبقدونس. والملوخية. وغيرها من الخضروات لا زكاة فيها. وذلك انها لا تكال ولا تقتات ولا تدخر لطول زمان. والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ايضا ولا في خضروات مزارعناها ما قرأناها نعم اذا شرحتها قبل قراءتها معذرة. نعم احسن الله اليكم ايضا ولا في خضروات مزارع او قلنا لماذا؟ لعدم ثبوت الشروط في الخارج من الارض الذي الذي تجب فيه الزكاة. فالخضروات هذه لا تكال ولا تدخر لطول زمان وليست قوتا. نعم. احسن الله اليكم. او مالك نيته بلا نكران. وقد ذكرنا سابقا كمقاعدة لا مال في قنية الا بدليل. عفوا لا زكاة في مال قنية الا بدليل. فالاشياء التي يقتنيها الانسان لاستعماله الشخصي هذه لا زكاة فيها فثيابك التي في الدولاب لا زكاة فيها واثاثك الذي في بيتك لا زكاة فيه وسيارتك وبيتك ودابتك هذه كلها لا زكاة فيها. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة اي ليس في مال قنيته صدقة نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله لا تدفعن زكاتنا الا لمن نص الكريم عليه في القرآن. وهذه قاعدة عظيمة وهي ان الاصل في مصارف الزكاة التوقيف على الادلة فلا يجوز الاجتهاد فيها فلا حق لك ايها المسلم ان تدفع الزكاة الا للمنصوص عليهم في اية سورة التوبة. في قول الله عز وجل انما وهي اداة حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه. الصدقات اي الواجبة. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء هم اصناف الزكاة. فلا حق لك ان تجتهد في اعطاء غيرهم وعندنا في اعطائهم ومقداره قاعدة. تقول هذه القاعدة من يعطى لوصف فبقدر انكشاف وصفه من يعطى لوصف فبقدر انكشاف وصفه. ومن يعطى لعمل فباجرة عمله قاعدة عظيمة من قواعد الزكاة من يعطى لوصف فيعطى بمقدار ما ينكشف وصفه ومن يعطى لعمل فبمقدار اجرة عمله. ونأخذها واحدة واحدة. قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء. فهؤلاء يعطون لعملهم ولا لوصفهم؟ لوصفهم اذا يعطون بمقدار ما ينكشف عنهم الوصف في هذا العام. فيعطى فقير بمقدار ما يكفيه لنفقات سنته. النفقات الظرورية او الحاجية لا التوسعية الكمالية لان نفقات الانسان اما ضرورية واما حاجية واما توسعية كمالية. فالزكاة لا شأن لها بالنفقات التوسعية الكمالية، وانما النفقات الظرورية او الحاجية ثم قال الله عز وجل والمساكين هل يعطون لوصفهم ولا لعملهم؟ يعطون لوصفهم اذا يعطى بالمقدار الذي تنكشف عنه مسكنته لعام واحد. فان قلت وايهما اشد حاجة؟ الفقير ام المسكين؟ فنقول ان الفقير مسكين كلفظ الاسلام والايمان اذا افترق اجتمعا واذا اجتمعا افترقا. فاذا ذكر الفقير وحده دخل معه المسكين تبعا والعكس بالعكس. لكن اذا ذكرا معا فلا جرم ان الفقير هو من لا يجد اصلا كفايته واما المسكين فهو من يجد بعض كفايته. ولذلك وصف الله من يملك سفينة لا تدر عليه الدخل المطلوب بانهم مساكين فقال الله عز وجل اما السفينة فكانت لمساكين. اذا مساكين ويملكون سفينة الا لعملهم لعملهم اذا يعطون بقدرة اجرة مثلهم فننظر لو استأجر هذا الحر لهذا العمل كم اجرته الشهرية؟ ثلاثة الاف اربعة الاف عشرة الاف فبمقدار شهوره التي يقطعها في جباية الزكاة نعطيه على كل شهر منها اجرة عمله انتم معي ولا لا ثم قال والمؤلفة قلوبهم هل يعطون لعملهم ولا لوصفهم؟ لوصفهم اذا يعطون بالمقدار الذي يحصل به تأليف قلوبهم على الاسلام ولا ينبغي مجاملتهم في مثل ذلك لان هذه نفقات فيها تتعلق بها حقوق اخرى ولذلك لا بأس على مكاتب الدعوة ان تغري بالزكاة بعض من يرجى اسلامه لا سيما اذا كان من كبراء القوم ووجهائهم اي ممن يرجى بدخوله في الاسلام. اما دخول من وراءه او يرجى انكفاف عن المسلمين فاما ان يتألف قلبه عن على الاسلام واما ان يرجى باعطاء الزكاة تأليف قلبه على ان يكف شرها عن المسلمين ثم قال وفي الرقاب هل يعطون لعملهم ولا لوصفهم؟ لوصفهم اذا يعطى العبد بمقدار ما يفك رقبته من سيده اي المكاتب او غيره. فنحن نعتق بالزكاة الرقاب. ويدخل في الرقاب الاسير عند الكفار اذا اشترطوا مالا فلا بأس ان ها ندفع هذا المال من زكاة المسلمين لانه يدخل في في او يرتد فلا ينبغي التخلي عنه ثم قال والغارمين والغارمون اي المدينون والديون تنقسم الى قسمين اما ديون لحق الله كالكفارات او ديون لحق الادميين سواء اكانت موثقة برهن او مرسلة هل الغارمون يعطون لعملهم او لوصفهم؟ لوصفهم اذا يعطون بقدر ما يفك عنهم وصف الغرم. اي قظى عنهم الدين وفي صحيح مسلم من حديثه قبيصة ابن مخالق الهلالي انه تحمل حمالة اي ادانا دينا بسبب صلح بسبب تدخله في الصلح بين قبيلتين رضي الله عنه قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة اي الزكاة فنامر لك بها ان امر لك به ثم قال وفي سبيل الله وقد قلت لكم سابقا ان القول الصحيح في مثل هذا انه يحمل على العرف المعهود وهو الجهاد وما يتعلق به من نفقات والة فلا بأس بشراء الاسلحة من مال الزكاة والرصاص من مال الزكاة. والدبابات والطائرات من مال كاتب ولا بأس ان يعطى الجند اذا لم يكن لهم ديوان ورواتب معينة من الزكاة فكل ما يتعلق بالجهاد من الة ونفقة فانه من جملة مصارف الزكاة فقوله وفي سبيل الله يعطى لعمله ولا لوصفه؟ لا لوصفه اي لكونه في سبيل الله يعطى. فاذا يعطى ما يقيم به تحقيق المقصود الشرعي من الجهاد نعطيه حتى يتخلص من سبيل الله لا نعطيه حتى يقيم المقصود الشرعي من اعلان الجهاد ثم قال وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل هو الرجل الذي انقطعت به النفقة خارج بلده فلا هو يستطيع ان يرجع الى بلده بسبب ضياع نفقته ولا يجد ما يستنفقه على نفسه في البلد التي هو فيها الان حتى ولو كان غنيا في بلده فلا يخرجه غناه الذي انقطع عنه من كونه ابن سبيل فان قلت ابن السبيل هذا يعطى لعمله ولا لوصفه لوصفه اذا يعطى بالمقدار الذي يوصله الى بلده حتى ينقطع عنه وصف ابن السبيل يا سلام على هالقاعدة فمن يعطى من اصناف الزكاة لوصف فبمقدار ما ينكشف عنه وصفه ومن يعطى لعمل فبمقدار عمله وانتم ترون ان من يعطى لعمله انما هم صنف واحد وهم وهم العاملون عليها فان قلت وهل تبنى بها المساجد؟ فاقول لا لان مصارف الزكاة توقيفية فان قلت وهل نصلح بها الربط والمدارس؟ الجواب لا لان مصارفها توقيفية فلا حق لك ان تجتهد في ادخال مصرف زائد على هذه المصارف. ولذلك فالقاعدة المتقررة تقول الزكاة الواجبة اوسع من مصارف عفوا اضيق اضيق من مصارف الصدقة المندوبة. فيجوز في مصارف الصدقة المندوبة ما لا يجوز في ماذا؟ في مصارف الزكاة الواجبة انتم معي في هذا وكل هذه القواعد اخذناها في بداية في بداية كتاب الزكاة نعم يا اخي احسن الله اليكم قال حفظه الله مسكيننا وفقيرنا ومؤلف ولعامل ولغارم بهوان وابن السبيل وفي الرقاب وهكذا لمجاهد من غير ما ديوان. اي من غير رواتب تصرف له. نعم. ويجوز ان تعطى لصنف واحد والافضل التعميم مع امكان وهذا يختلف عندي باختلاف كبر مقدار الزكاة من صغرها فاذا كانت صغيرة لو وزعتها على عدة اصناف لما استفاد احد منها لقلة المدفوع له فحين اذ المصلحة الشرعية تقتضي ان تخصها بصنف واحد واما اذا كانت زكاتك كثيرة تقدر بالالاف. فلو اعطيت الفقير الفا والمسكين الفا والمؤلفة قلوبهم الفا. والعاملون عليها الفا وهكذا لوسعهم ذلك ولاستفادوا فحينئذ لا جرم ان التعميم على كل المصارف هو الاولى هذا هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة اما رجل زكاته خمس مئة ريال فهذا لو وزعها على المصارف لما طال كل واحد منهم الا بضعة ريالات او بضعة عشر ريالا فهي لا تكفي. فهي لا تكفي فان قيل هل الافضل تعميم الاصناف ام تقصيرها قصرها على صنف واحد فتقول هذا يختلف باختلاف كبر مقدار الزكاة من عدمها. فان كانت زكاتك قليلة فخص بها صنفا واحد انه الانفع والاصلح وان كانت كثيرة فلا بأس ان تعمم ان تعممها على الاصناف كلها او بعضها. والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وتسن ان تعطى القريب بشرطه كزوجها والعم والاخوان. نعم هذا هذا عندنا قاعدة في باب الزكاة تقول كل قريب وجبت عليك نفقته فلا تعطه زكاتك كل قريب وجبت عليه نفقتك عفوا وجبت عليه وجبت عليك اعيدها مرة اخرى كل قريب وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تعطيه من زكاتك وهذه القاعدة يا اخواني واحبابي متفق عليها بين الفقهاء. ليس فيها خلاف. كل من وجبت عليك نفقته حرمت عليه زكاتك؟ فالاب تجب عليه نفقة اولاده. اليس كذلك؟ فلا يجوز له ان يعطي اولاده من الزكاة ذكورا كانوا او اناثا واما الام فلها ان تعطي اولادها من الزكاة في حال ما اذا لم تجب عليها نفقتها فان كان ابوهم موجودا وموسرا فنهى ان تعطيهم. واما اذا كانت مسرة وليس ثمة من ينفق عليها الا عليهم الا فهي فلا يجوز لها في هذه الحالة ان تعطي اولادها من الزكاة لوجوب النفقة الزوج لا يجوز له ان يعطي زكاته زوجته لوجوب نفقتها عليه. لكن الزوجة يجوز لها ان تعطي زوجها من زكاتها. لانه لا تجب عليها نفقته. وعلى ذلك ما في الصحيح من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم ويجوز للاخ ان يعطي اخته واخاه من الزكاة في حال لم تجب عليه نفقته وكذلك عمك وعمتك وابناء عمك وابناء عمتك. وخالك وخالتك وابناؤ من الجنسين. كلهم يجوز لك ان تدفع زكاتك لهم في حال ما اذا لم تجب عليهم او عليك نفقته والقاعدة واضحة ان شاء الله والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله هذا ومن يمنع اداء زكاته بخلا فيأخذها ذو السلطان قهرا مع التعزير او جحدا لها فالكفر بالاجماع دون تواني. هذه هذان البيتان يتكلمان عن حكم من منع الزكاة فاذا منع الانسان زكاة ماله فلا يخلو امتناعه عن اداء الزكاة من حالتين. الحالة الاولى ان يكون منعه للزكاة جحودا لفرظيتها وانكارا لوجوبها. فهذا قد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على انه كافر. لانه انكر معلوما من الدين بالظرورة والمتقرر عند العلماء ان من انكر معلوما من الدين بالضرورة فانه يكفر واما اذا كان امتناعه عن ادائها كان بخلا وشحا بالمال فهنا يجب على ولي الامر ان يأخذها منه قهرا. لان المتقرر عند العلماء ان كل من امتنع عن اداء واجب عليه لله او للمخلوق فيجبر على ادائه قهرا واما ان يأخذ شطر ما له او لا فهذا يرجع الى اجتهاد الامام. فان رأى ان هذا تكرر منه اصبر شوي بننتهي هذا اخر بيت ولا الوالد ولا الوالدة هذا البندق بالروح كلنا تكسل مياه اللي رحتها وايش؟ ماذا نقول فاذا رأى الامام اخذا نصف ماله تعزيرا له على منع الشيء اليسير فله ذلك. ودليل ذلك ما في سنن ابي داود وعلق الشافعي القول به على ثبوته وهو حديث حسن. من حديث بخز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اربعين من الابل في سائمتها الزكاة. من اعطاها متجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ما له. عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. فاذا اما اخذها قهرا فهذا واجب لا يجوز لولي الامر ان يعفو عنه. لان هذا حق الفقراء. واما تعزيره بشطر ما له فيرجع الى اجتهاده. ولعل هذا يكفينا في شرح الالفية ان شاء الله كم قعدنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم