﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا وجميع المسلمين. عطناه على بيت بيت بيت بيت ها قال الناظم غفر الله له قالوا ومفسد صومنا وقف على نص الدليل الواضح التبياني. نعم. هذه قاعدة من قواعد الصوم

2
00:00:25.550 --> 00:00:46.950
وهي انه لا يجوز للانسان ان يثبت شيئا من مفسدات الصوم الا وعلى هذا دليل. لان الاصل صحة الصوم والاصل هو القاء على صحته حتى يرد الدليل الذي يقطع هذه الصحة ولابد ان يكون دليلا قد توفر فيه الصحة والصراحة

3
00:00:47.200 --> 00:01:16.700
لان الافساد والابطال حكمان شرعيان. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيح الصريح لذلك تقول القاعدة مفسدات الصوم توقيفية ما معنى قولنا توقيفية يعني لا نقبلها الا بثبوت الدليل. فاذا اثبت الدليل الصحيح الصريح ان من جملة المفسدات هذا القول او

4
00:01:16.700 --> 00:01:36.700
هذا الفعل قلنا به. واما المفسدات التي تدعى من هنا وهناك. ولا دليل على كونها مفسدة فان الاصل عدم الحكم بها اذا مفسدات الصوم توقيفية. وهذا الظابط في الصيام منبثق من قاعدة كبرى وهي تقول

5
00:01:36.700 --> 00:02:01.250
الاصل في مبطلات التعبدات التوقيف الاصل في مبطلات التعبدات التوقيف. فلا يدخل في ذلك الصوم فقط وليس خاصا بالصوم. بل مبطلات الطهارة الوضوء توقيفية. مبطلات الغسل توقيفية. مبطلات التيمم توقيفية. مبطلات الصلاة

6
00:02:01.250 --> 00:02:26.950
في مبطلات الحج توقيفية. ومن جملتها مفسدات الصوم توقيفية. فاذا كل هذا يدخل تحت قاعدة كبرى. وهي ان الاصل في ابطال التعبدات التوقيف او في مبطلات التعبدات التوقيف فلو جاءك رجلان يقول احدهما هذا يفسد الصوم. والثاني يقول لا يفسد الصوم. فممن تطلب الدليل ولماذا؟ من افسد السؤال

7
00:02:27.250 --> 00:02:47.250
الجواب اطلبه ممن يدعي الافساد. لان من يدعي الافساد جرى على خلاف الاصل. والدليل يطلب من عن الاصل لا من الثابت عليه. اتفقنا على هذا؟ طيب. هل حصر العلماء مفسدات الصوم؟ ام لم يحصروها

8
00:02:47.250 --> 00:03:09.450
نشوف وش قال الناظم قال الناظم عفا الله عنه ولقد اتى النص الصحيح بسبعة من مفسدات الصوم في رمضان وهذه المفسدات السبعة منها مفسدات قل عليها بين العلماء ومنها مفسدات فيها خلاف ولكن القول الصحيح انها مفسدة

9
00:03:09.700 --> 00:03:29.700
ننظرها واحدا واحدا. مع برهان كل واحدة منها. يقول الناظم اكل وشرب والجماع وحيظها ونفاسها والقيء بالعدوان هذا البيت ذكر مفسدات كثيرة. قال في اول هذه المفسدات اكل وشرب. اي ان

10
00:03:29.700 --> 00:03:49.050
من جملة مفسدات الصوم الاكل والشرب. بشرطه الذي سيأتينا ستأتينا قاعدته بعد قليل وبرهان كون الاكل والشرب من المفسدات قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض

11
00:03:49.050 --> 00:04:07.150
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام اي بترك. الاكل والشرب الى الليل وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. يفهم منه ان من

12
00:04:07.150 --> 00:04:28.050
اكل او شرب متعمدا فلا يتم صيامه لانه قد فسد. وهذا مفهوم مخالفة. والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة  وقد اجمع العلماء عن بكرة ابيه ان كل من اكل او شرب في نهار رمضان متعمدا عالما ذاكرا صيامه ان صيامه

13
00:04:28.050 --> 00:05:03.400
فاسد. اذا هذا اول مفسد وهذا برهانه ثم قال والجماع والجماع اي مما يفسد الصوم جماع الرجل لامرأته رقيقة الجماع هي ايلاج الحسبة الاصلية في الفرج الاصلي. فمتى ما مس الختان الختان وجاوزه فقد وجدت حقيقة الجماع شرعا. لما في سنن ابي داوود لما في سنن الترمذي من حديث

14
00:05:03.400 --> 00:05:21.850
عائشة باسناد صحيح قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان اي الرجل الختان ختان المرأة فقد وجب الغسل. فيقول العلماء كل جماع اوجب غسلا افسد الصوم

15
00:05:21.900 --> 00:05:43.050
كل جماع اوجب غسلا افسد الصوم. والجماع لا يوجب الغسل الا اذا حصل فيه الايلاج. انتم فهمتم  وبرهان ذلك قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. فيفهم من تقييد الحلية

16
00:05:43.050 --> 00:05:58.450
تبي الليل ان في النهار ليس ثمة حل ليس ثمة حلم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

17
00:05:58.450 --> 00:06:14.550
واهلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم. قال وقعت على اهلي وانا صائم قال هل تجد رقبة تعتقها الى اخر الحديث الذي سيأتينا بقاعدته ان شاء الله

18
00:06:14.700 --> 00:06:37.100
فلما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على فعله دل ذلك على انه ارتكب محظورا. حراما. حراما مفسدا  للصيام وانا قلت لكم قاعدة الكفارات ان الكفارة لا تدخل فيما تحرمه اصلي. وانما لا تدخل الا فيما تحريمه عرضي

19
00:06:37.100 --> 00:07:03.600
يعني كان حلالا ثم حرم لعارض فهنا الجماع اصالة حلال. لكن حرم لعارضي الصوم. فهذا فيه كفارة. لكن ما في واحد يكذب ويكفر الكذب حرام بالاصالة. ما في واحد يزني ويكفر. ما في كفارة في الزنا. فان قلت الظهار حرام اصالة

20
00:07:03.600 --> 00:07:23.600
وجبت فيه الكفارة وصف الله عز وجل الظهار بانه منكر من القول وزور. فاذا هو حرام بالاصالة ومع ذلك وجبت فيه الكفارة فنقول الكفارة على الظغار في تحريم الجماع فالكفارة وجبت في تحريم الجماع والجماع حلال عليه فلكن حرم

21
00:07:23.600 --> 00:07:43.100
عارض يعارظ اظهار فاذا الكفارة ليست لذات الظهار وانما لتحريم الجماع فاذا هذي قاعدة احفظوها الكفارات لا تدخل في التحريم الاصلي وانما تدخل في التحريم العربي. تقليم الاظهار كان حلالا

22
00:07:43.100 --> 00:08:07.250
ان حرم لعارظي الاحرام ففيه الكفارة لبس المخيط كان حلالا اصالة لكن حرم لعارض الاحرام ففيه الكفارة. فان قلت والاكل والشرب في رمضان حلال بالاصالة لكن حرم لعارض الصوم. فنقول هذه القاعدة لا يقال بها الا اذا ورد الدليل باثبات

23
00:08:07.250 --> 00:08:27.250
كفارة في المخالفة اذا الاصل براءة الذمة من الكفارة. فكل من وقع في حرام فيكفيه التوبة. فمن زاد على التوبة شيئا اذا فهو يعمر الذمة بهذا الشيء الزائد. فاذا قاعدتنا انما فيما ثبتت فيه الكفارة. واما الحرام

24
00:08:27.250 --> 00:08:44.550
هو الذي حرم لعارض ولم تثبت فيه كفارة اصلا. فهنا الاصل عدم الكفارات والاصل براءة الذمة. وايجاب الكفارة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاياك ان تختلط القواعد والاصول عليك

25
00:08:47.200 --> 00:09:06.250
وقد اجمع علماء الاسلام على ان من جامع امرأته بشرطه الذاكر ذكر علم ارادة ان صيامه يعتبر في هذه الحالة فاسدا. فاذا هذا المفسد الثاني ودليله من الكتاب والسنة والاجماع

26
00:09:07.050 --> 00:09:28.550
ثم قال وحيضها والهاء ترجع الى المرأة لان الاكل والشرب لا يتعلق بذكورة وانوثة والجماع لا يتعلق بذكورة وانوثة ومفسد على الجميع. لكن الحيض لما كان من خصائص النساء قال وحيضها

27
00:09:28.950 --> 00:09:49.700
ثم قال ايضا ونفاسها قوله حيضها لا اعلم خلافا بين اهل العلم على ان من حاضت  وهي صائمة وهي صائمة فان صومها يفسد. وليس من شأن الحائض ان تصوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين

28
00:09:49.700 --> 00:10:16.050
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينه. اذا دل على كون مفسدا من مفسدات الصوم السنة والاجماع قوله ونفاسها المتقرر عند العلماء ان احكام النفاس

29
00:10:16.550 --> 00:10:43.300
كأحكام الحيض سواء بسواء الا فيما خصه النص ولذلك كل حكم تحكم به على الحائط فانك مباشرة تحكم به على النفساء من غير فرقان. اذ دموا النفاس حقيقته حيض فتسقط الصلاة عن هذه وعن هذه ويحرم جماع هذه وهذه ويحرم طلاق هذه

30
00:10:43.300 --> 00:11:09.750
وهذه ولذلك ما حكم من طلق امرأته وهي نفساء؟ فنقول حرام ولا نجد دليلا في السنة يدل على حرمة تطليق النفساء بعينها انما هو قياس على الحائض احفظوا هذه القاعدة ان النفاس في احكامه كالحيض سواء بسواء الا فيما خصه النص. فلما اثبت

31
00:11:09.750 --> 00:11:36.350
الدليل على ان من جملة مفسدات الصوم حيضها فكذلك نفاسها ايضا يكون مفسدا ولا ولا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله في تقرير هذا ثم قال والقيء الا انه قيد القيء بقوله مع عدواني

32
00:11:36.850 --> 00:12:00.750
يعني انه متعمد للقيء. وبرهان ذلك حديث ابي هريرة المعروف لديكم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من القيء ها فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي. ولا اعلم نزاعا بين علماء الاسلام في ان القيء بالعمد

33
00:12:00.750 --> 00:12:24.350
تعمدا انه من جملة مفسدات الصوم. فدل عليه السنة والاجماع ويفهم من قوله والقيء مع عدوان ان من خرج قيؤه بلا ارادة ولا اختيار فان ذلك لا يضر صيامه نعم

34
00:12:25.250 --> 00:12:43.350
قل الناظم غفر الله له انزاله لمنيه بارادة لا باحتلام فهو شيء ثاني. نعم هذا من جملة المفسدات ولكنها من المفسدات المختلف فيها وهي نزول المني دفقا بلذة بلا جماع

35
00:12:43.400 --> 00:13:07.150
باستمناء او اطالة نظر الى منظر اثار شهوته ثم انزل فهل يفسد صومه؟ الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم. وجماهير العلماء على ان نزول المني دفقا باختيار وشهوة انه من جملة مفسدات الصوم

36
00:13:07.300 --> 00:13:38.800
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصائم يدع طعامه. وهو مفسد وهو مفسد وشهوته وشهوته ويدخل في قوله وشهوته الجماع وانزال المني لان هذا موجب لشهوة الانسان. فاذا يدخل في هذا انزال المني شهوة

37
00:13:38.800 --> 00:14:00.950
فمن فمن تعمد انزال منيه باي سبب من الاسباب فان صومه يعتبر فاسدا اذ ليس من شأن الصائم ان تتحرك شهوته حتى ينزل منيه وهو صائم. فهذا متنافي مع متناف مع حقيقة الصيام. اذا القول الصحيح ان نزول المني

38
00:14:00.950 --> 00:14:29.650
دفقا بلذة واختيار من جملة المفسدات. لكنه استثنى شيئا. قال لا باحتلام فاذا قمت في نهار رمضان ووجدت نفسك قد احتلمت فهل يبطل صيامك؟ الجواب لا لعدم وجود الاختيار ولا اعلم نزاعا بين العلماء في ان المحتلم في نهار رمضان لا يفسد صيامه

39
00:14:30.000 --> 00:14:51.600
لا اعلم نزاعا بين اهل العلم في ان الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم ولذلك قال لا فهو شيء ثاني. انخرم شرط من شروط المفسدات. وترتب اثرها هو الاختيار؟ ثم قال

40
00:14:52.400 --> 00:15:13.200
قال الناظم غفر الله له وكذا الحجامة بالدليل صراحة وهو اختيار الشيخ من حران. هذا من جملة المفسدات المختلف فيها ايضا اي الحجامة والحجامة هي شرط ظاهر الجلد لاستخراج الدم الفاسد

41
00:15:13.350 --> 00:15:38.550
فهي تختلف عن الفساد ان الفصاد قطع العرق اما الحجامة فهي شرطات فهي مجموعة جروح خفيفة تخص ظاهر الجلد لاستخراج الدم الفاسد فان قلت وما وما الدليل على ما ذكره الناظم هنا؟ الجواب الدليل على ذلك الحديث المتواتر. الذي

42
00:15:38.550 --> 00:16:08.550
رواه جماعة كثيرة من الصحابة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم افقر الحاجب والمحجوم فكلاهما قد فسد صيامه. والحديث صحيح بمجموع طرقه. ولا ينبغي عربته باحاديث اخرى ولو كان الوقت يسمح لفصلنا فيها ولكن هذا هو القول الصحيح

43
00:16:09.550 --> 00:16:29.550
ثم بين لك الناظم ان ثمة فحلا من فحول العلماء قد اختاره. قال وهو اختيار الشيخ من حرانه. من يقصد به؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما الحكمة من افطار الحاجم وما الحكمة من افطار المحجوب

44
00:16:29.550 --> 00:16:58.000
الجواب الجواب اما الحكمة من افطار المحجوم فلانه استخرج الدم الذي يوجب خروجه وهناء جسده وضعفه ولذلك يحس الانسان بشيء من الضعف بعد الحجامة انتبه ومن اجل ذلك حرم الشارع انزال المني في نهار رمضان لانه يوجب ضعف الجسد ووهنه

45
00:16:59.600 --> 00:17:19.200
فاذا التفطير بالحجامة على وفق القياس وليس على خلاف القياس معي انت ولا لا؟ بل ان الشارع افسد صيام من تعمد القيء لان خروج القيء من الجسد يوجب الوهن والضعف. اذا

46
00:17:19.200 --> 00:17:39.600
ما اخرجه الصائم في نهار رمضان متعمدا مما يوجب وهن جسده وضعفه فيعتبر مفسدا لصيامه يعتبر مفسدا للصيام كانزال المني والحجامة والقيء. فيجمعها شيء واحد وهو وهن الجسد وضعفه بعد خروج هذا

47
00:17:39.600 --> 00:18:09.500
خالد هذا رد على الذين قالوا بان التفطير بالحجامة على خلاف القياس. اذ التفطير فيما دخل لا فيما  ولكن ليس هذا بصحيح. هذا خلاف الادلة هذه علة افطار المحجوب. لكن ما علة افطار الحاجب؟ الجواب تفهم العلة اذا فهمت

48
00:18:09.500 --> 00:18:31.400
قاعدة نافعة جدا وهي قاعدة فقهية واصولية في نفس الوقت. تقول هذه القاعدة وانتبهوا لي اول قبل ما تكتبون انتبهوا لي وهي ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر

49
00:18:32.300 --> 00:18:58.600
ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر اضرب لكم امثلته. اولسنا نرجح ان نمس الذكر ينقض الوضوء؟ طيب. هل لانه مس ولا لانه خروج الخارج مظنة خروج الخارج. لكن هل لا بد ان يخرج في كل مس لشهوة؟ لابد ان يخرج خارج قد يخرج وقد لا يخرج

50
00:18:58.600 --> 00:19:22.750
لكن لا ينبغي تعليق الانتقاض من عدمه على الخروج من عدمه لانها حكمة خفية. متفاوتة ومضطربة. مهو بقاعد كل كل واحد مسند ذكره بيقعد يتفطن مشكلة هذي فاذا بما ان الحكمة في انتقاض الوضوء بمس الذكر خفية جعلت الشريعة الحكم معلقا بوصف ظاهر وهو المس بشهوة

51
00:19:22.750 --> 00:19:39.000
خرج ولا ما خرج مسست بشهوة هذا وصف ظاهر منضبط يعرفه الجميع لان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظال. وهذا من تخفيف الشريعة ورفعها للاصال والاغلى. فهمتم هذا؟ اضرب مثال ثاني ايضا

52
00:19:40.350 --> 00:20:00.350
وهي ان الشريعة امرت باراقة الخليطين بعد ثلاث. فاذا خلطت تمرا ماء او اردت تمرا بتفاح او تفاح ببرتقال خليطين عصيرين. طبعا ما كانت عندهم اول مواد حافظة ولا اجهزة ثلاجات

53
00:20:00.350 --> 00:20:26.450
خليطان يسفل الفساد لهما والتخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر في السقاء. فيشرب منه اليوم وغدا وبعد غد ثم يهرقه او يعطيه البهائم وامر باراقة الخليطين بعد ثلاث. هل يلزم من هذا ان يكون قد تخمر الخليطان؟ جاوب له. فقد تتخمر قبل

54
00:20:27.100 --> 00:20:48.050
وقد لا تتخمر الا بعد سبعة ايام لوجود الظروف البيئية المناسبة. لكن لا شأن لنا لان مراعاة التغير من عدمه يدخل الناس في ماذا  بوصف مختلف غير منضبط. فلما كان التخمر من عدمه من عدمه من الاوصاف غير المنضبطة الخفية. لم تعلق الشريعة

55
00:20:48.050 --> 00:21:05.600
طاقة به وانما علقته بالوصف الظاهر وهو ثلاثة ايام وهو وصف ظاهر يعرفه الجميع. بعد ثلاثة ايام ارقها ما فهمتم المسألة مثال ثالث ذهب جمع من اهل العلم حتى لو نكتفي بهذا بس

56
00:21:06.100 --> 00:21:27.350
ها القاعدة مفيدة جدا ها القاعدة ذهب جمع من اهل العلم الى ان النوم ينقض الوضوء. ونحن نقول به ولا لا؟ طيب هل النوم ناقض في ذاته؟ لانه نوم؟ ولا لانه مظنة خروج الخارج من حيث لا تشعر

57
00:21:27.600 --> 00:21:51.500
لكن لو علقنا انتقاض الوضوء بالخارج وقت النوم لعلقناه بشيء خفي. بعد استيقاظه من النوم يقول يا الربع اتوظا ولا لا؟ نقول انت يطلع منك شي ولا لا ما لا انتبه لانك علقته بامر خفي. يمكن يقول يا الربع احد شم شي احد اروع شيء انا راقد بينكم سووا خير علموني

58
00:21:52.650 --> 00:22:18.550
فلما كان الوصف خفيا فالشريعة ما تعلق احكامها باوصاف خفية مضطربة مختلفة لا من طبيعة الشرع الاستقرار الحكم لا يستقر الا اذا علق بمستقر. وهو الوصف الظاهر المنضبط فمات ما نمت نوما مذهبا للشعور توضأ. لا شأن لنا بك خرج ولا ما خرج. الحكم ليس معلقا بخرج او ما خرج وانما الحكم

59
00:22:18.550 --> 00:22:43.250
لكم بالوصف الظاهر وهو النوم الناقض للوضوء. ما فهمت خذوا مثال اخر خذوا مثالا اخر وهو ان من مقاصد الشريعة في المحرم للسفر حفظ المرأة وحمايتها طيب هل كل امرأة تحتاج الى محرم ليحميها؟ وهل كل سفر يحتاج الى محرم لحماية المرأة فيه؟ الجواب لا

60
00:22:43.850 --> 00:23:02.750
لكن لو اننا فرقنا في المحرمية بين اصناف النساء وانواعهن لاوجب ذلك اختلال الشريعة وخفاؤه الشريعة ما لذلك بعظ النساء ترى صادق تقول انا اقوى من رجلي. تقول انا اقوى من رجلي انت صادقة. بس الشريعة ما

61
00:23:02.750 --> 00:23:26.900
بقضية المرأة في عينها قوة وظعفا او في محرمها قوة وظعفا. لانه لو علقت الشريعة حكمها على هذا الوصف لكان تعليقه بشيء منظبط ولا مختلف بشيء ظاهر ولا خفي؟ شيء خفي وغير منضبط. فالشريعة قالت بما انه وصف خفي غير منضبط فلا اعلق الحكم عليك بل اعلقه

62
00:23:26.900 --> 00:23:42.350
دخولها في مسمى السفر الذي يعرفه الجميع لا تسافر الا الله بغض النظر عن كونك قويا نوع السفر ما تجي هذي ما فهمتم شي. نرجع بعد ذلك الى قضية الحاجم

63
00:23:43.200 --> 00:24:09.100
الحاجب هو من يباشر مص القارورة اليس كذلك؟ طيب ومع مصها وقوة مصها ربما تطاير ربما ربما تطاير شيء من رذاذ الدم ودخل في جوفه طيب هل بعد الحجامة نقول افتح فمك نشوف افتح فمك نشوف ها في انقطات دم ولا ما في انقطاع دم؟ وصف خفي

64
00:24:09.650 --> 00:24:29.150
وصف خفي وصف غير منضبط فما علقت الشريعة فساد صوم الحاجم بوجود الدم ودخوله وانما علقته بالوصف الظاهر وهو مص القارورة لماذا؟ لان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بايش

65
00:24:29.200 --> 00:24:50.900
بالوصف الظاهر وهذه من اصول فقه ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ولي فيها رسالة مختصرة بينتها او ظمنتها في كتاب تفصيل التأصيل فروعها كثيرة جدا احفظها متى ما كانت الحكمة خفية ومضطربة فاياك ان تنيط الحكم

66
00:24:51.300 --> 00:25:11.550
بها الحكمة وانما ابحث عن الوصف الظاهر وانط الحكم به لان من طبيعة الشريعة الاستقرار. الطريقة البدائية هو الذي يفسد صومه ولكن الحجامة على الطريقة الحديثة فانه لا يباشر المص. فانتفت العلة وينتفي بانتفائها الحكم لان الحكم يدور مع علته المنضبطة وجودا وعدما

67
00:25:11.550 --> 00:25:23.100
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. كم جلسنا بركة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معذرة عليه