الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لقد بدأنا في الدرس الماظي في جمل من قواعد وظوابط باب المواقيت من كتاب الصلاة. اليس كذلك؟ واظن اخر شيء وقفنا عنده فعل في اول وقتها افضل الا بدليل. انتهينا منها او لم ننتهي؟ ها؟ انتهينا كم الضابط رقم الضابط عندكم؟ الخامس سنبدأ فيه او انتهينا منه طيب اذا نقول الظابط الخامس الوقت اكد شرائط الصلاة وانا احب هذه القاعدة حبا عظيما. الوقت اكد الصلاة الوقت اكد شرائط الصلاة وهي مما قرره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. اسأل الله ان يغفر له وان يعلي نزله ومنزلته في الدارين. وان يجمعنا به في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فقرر ابو العباس هذا الظابط ليبين به انه لا ينبغي شرط الوقت لمراعاة اي شرط اخر. بل ان جميع الشروط المشترطة في الصلاة هي التي تخدم شرط الوقت فمتى ما تعارض شيء من شروط الصلاة مع اشتراط الوقت فاننا نعتمد اشتراط الوقت ونلغي الشرط الاخر فاشتراط الوقت اهم شرط عند الشارع. لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها باي عذر من الاعذار. لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها باي عذر من الاعذار الا تلك الاعذار التي اجازها الشارع. وبناء على ذلك فاذا عدم الانسان الطهارة والترابية فانه يصلي في الوقت على حسب حاله. حتى ولو كان يعلم العلم اليقين بانه سيجد. الماء او التراب ولكن بعد خروج الوقت فنقول اياك ان تخرج الصلاة لمراعاة اياك ان تخرج الصلاة عن وقتها لمراعاة شرط اخر. لان الوقت تآكدوا شرائط الصلاة ومن ذلك ايضا اذا عدم الانسان ما يستر به سوأته في الصلاة. عورته في الصلاة وهو يعلم علم اليقين بانه سيجد ما يستر به عورته ولكن بعد خروج وقت الصلاة. فماذا تقولون له ايها الفقهاء صلي في الوقت عاريا على حسب حالك. واياك ثم اياك ان تسول لك نفسك ان تخرج الصلاة عن وقتها شرط ستر العورة فيسقط اشتراط الطهارة من اجل الصلاة في وقتنا. ويسقط اشتراط الستارة او السترة من اجل ايقاع الصلاة في وقتها هذا معنى قولنا الوقت اكد شرائط الصلاة. فلا يجوز للانسان في اي حال من الاحوال ان يخرج الصلاة عن وقتها شرط اخر فان قلت وكيف نفعل بقول بعض الفقهاء رحمه الله وغفر له وعفا عنه. لما قال ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع او لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع. او لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فاقول كلامه فيه نظر ظاهر. وغير مقبول في الحالتين وبيان ذلك ان اقول. اما قوله ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع. فقوله الا لناوي الجمع. لا يتضمن جمعه اخراج الصلاة عن وقتها لانه متى ما جاء سبب الجمع فيكون الوقتان وقتا واحدا. فاذا جاء العذر الذي يجيز للانسان ان يجمع بين الظهرين فلا يفرق بين الوقتين ظهر وعصر بل كلا الوقتين صالح للظهر والعصر. فان شئت ان تعجل الظهر مع العصر فلك ذلك وان شئت ان تأخر الظهر مع العصر تأخيرا فلك ذلك. اذ الوقت صالح لكليهما. فالجمع يجعل الوقتين المنفصلين سابقا وقتا واحدا صالحا لكلا الصلاتين. فاذا ليس كلامه صحيحا في قوله يجوز اخراج الصلاة عن وقتها لمن نوى الجمع. اذ الجمع يجعل الوقتين وقتا واحدا واما قوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فهذا اجتهاد منه. فهذا اجتهاد منه. والمتقرر عند انه ان اقوال العلماء يستدل لغلابها. والمتقرر عند العلماء ان كلا يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع. فقوله في هذا الجزئية خطأ اذ انها بعد النظر في مجموع الادلة وجدنا ان اعظم شرط يراعيه الشارع انما هو شرط الوقت فلا يجوز ان نبطله او ان نؤخره او الا ننظر له بعين الاعتبار بسبب مراعاتنا لشروط اخرى حتى اذا كان الانسان لا يعرف قراءة الفاتحة. ومعلمه سيأتيه ولكن لن يأتيه الا بعد خروج الصلاة عن وقتها ففي هذه الحالة يصلي على حسب حاله ويقرأ ما تيسر معه او يسبح ويهلل ويكبر على ما هو مقرر في موضعه قضى الركن وليس الشرط. سقط الركن وليس الشرط وكذلك اوجب العلماء رحمهم الله تعالى ان يصلي الانسان في وقتها لمن علم بوجود ما يقطعه اثناء الوقت كالمحكوم عليه بالقصاص اوجبوا عليه ان يصلي في اول الوقت لماذا؟ لان الوقت اكد شرائط الصلاة وكالطبيب الذي يريد اجراء عملية يعلم من نفسه انه لا يستطيع الخروج منها الا بعد خروج وقت الصلاة فانه يجب عليه اداء الصلاة في اول وقتها. لماذا؟ لان الوقت اكد شرائط اكد شرائط الصلاة فمهما كان عذرك ايها المسلم فاياك ان تخرج الصلاة عن وقتها. واياك ان تراعي اي شرط على حساب اشتراط الوقت لعلكم فهمتم هذا ومن القواعد ايضا من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت. وهذا الظابط قد صغناه على اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال ولكن اصحها ان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة. وان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة. وان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة ولكننا اخرجنا الظابط على الوقت لانه بابه والا فسيأتينا في باب الجماعة لا تدرك الجماعة الا بركعة. وبرهان صحة هذا الظابط ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فعلق ادراك الوقت بركعة. ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك فقد ادرك العصر. فقد ادرك العصر. والحديث متفق عليه. فان قلت وكيف نفعل بما رواه مسلم من حديث ابي هريرة هذا اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم صلاته. واذا ادرك احدكم سجدة من صلاة الصبح قبل ان طلوع الشمس فليتم صلاته. ففي هذه الرواية علق النبي صلى الله عليه وسلم ادراك الوقت بماذا؟ بادراك سجدة. فنقول وبالله التوفيق ان المراد بالسجدة هنا اي الركعة. فان المتقرر عند العلماء ان خير ما فسرت به السنة هي السنة والسنة تطلق السجدة على الركعة في احاديث كثيرة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من سجد سجدتين لله لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه كما عند احمد باسناد صحيح لغيره من حديث زيد بن خالد الجهني قال من وسجدتا الضحى تجزئ عن ذلك. كما في كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث بريدة رضي الله عنه واحاديث كثيرة تصف الركعة بانها بانها سجدة. فاذا نجعل حديث ابي هريرة مفسرا للاخر ولذلك قال الامام مسلم رحمه الله بعد رواية هذا الحديث الذي يعلق ادراك الوقت بسجدة قال والسجدة انما هي الركعة قال والسجدة انما هي الركعة فان قلت وبما تدرك الركعة؟ نقول من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة فاذا قرأت الفاتحة ولم تغرب الشمس ثم ركعت فانك تعتبر مدركا لماذا؟ ها؟ للركعة بتمامها للركعة بتمامها فاذا لا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة عفوا. فاذا لا يجوز للانسان. ان يؤخر الصلاة الى اخر وقت بمعنى انه يخرجها عن وقتها. لانها لانها في اخر وقتها تعتبر مضيقة. فمتى ما فاته من ادراك وقته اذا ركعة فانه يعتبر ها غير مدرك لها فان قلتها وما الحكم لو ان الانسان كان نائما ولم يستيقظ الا في اخر الوقت بمعنى انه ان اشتغل بالوضوء او الغسل فستفوته تلك البقية الباقية من الوقت وان بادر بالصلاة فسيدرك من الوقت ولو ركعة فايهما يقدم الوقت ولا الطهارة الجواب هذا يختلف باختلاف حال الانسان. فمن كان مستيقظا في اول الوقت ولكنه اخر تأخيرا عامدا متعمدا ففي هذه الحالة لا يشتغل بالطهارة وانما يشتغل بالصلاة ولو بالتيمم. لكنه مع ذلك كله يعتبر اثما بالتفويت لكن تأثيمنا له لا يسوغ لنا ان نخرج الصلاة في حقه عن وقتها. اذ الوقت اكد شرائط الصلاة ولا تدرك الصلاة الا بادراك ركعة فحتى لا يفوته الوقت الذي هو اهم شرائطها نسقط عنه اشتراط الطهارة المائية ويكتفي بالتيمم استعجالا له ترك الصلاة في وقتها وهذا في حق من كان مستيقظا في اول الوقت واما من كان نائما معذورا بنومه ولم يستيقظ الا في اخر الوقت. ففي هذه الحالة نأمره بان يتطهر من الاصغر بالوضوء ان كان اصغر او بالاغتسال ان كان اكبر حتى وان اوقع الصلاة خارج وقتها. لم؟ لان الشارع اعطى هذا المعذور معاملة خاصة وهو ان وقت الصلاة متسع لطهارته وصلاته. لما في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها اي بالنسبة له. مع ان وقت الصلاة الاصلي قد خرج بالنسبة لغيره ممن كان مستيقظا. لكن الشارع يعامل هذا المعذور معاملة خاصة فيمد الوقت في حقه مدا حكميا مدا حكميا والا فالشمس قد غربت لكن وقت العصر لا يزال باقيا في حقه هو فيمده الشارع في حق المعذور مدا حكميا حتى يتسنى له تحقيق الشرط والصلاة في الوقت هذا التفريق بين الرجلين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى ومما يبحث تحت هذا ايضا المرأة اذا طهرت من حيضها بعد صلاة العصر افتلزمونها ايها الفقهاء بصلاة الظهر فيما لو لم تدرك من صلاة العصر الا ركعة طهرت في هذه الركعة. افتلزمونها ام لا؟ الجواب نعم نلزمها باداء الصلاتين. وذلك في قول عامة التابعين الا الحسن كما قاله الامام احمد رحمه الله. ودليلنا فتاوى بعض الصحابة ممن لا يعرف لهم مخالف في هذه الجزئية فمن ادركت ركعة من العصر بعد كمال طهرها فالواجب عليها ان تصلي العصر والظهر ومن ان ادركت ولو ركعة من صلاة العشاء طاهرة. فانه يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء. ومما يبحث تحتها ايضا ما الحكم لو ان المرأة طهرت في اخر الوقت؟ افلزمها ان فريضة الوقت؟ الجواب ان طهرت قبل قبل او نقول ان طهرت وبقي من الوقت بمقدار ركعة فانه يجب عليها ان تصليها لان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت. واما اذا لم يبق من الوقت الا بمقدار اقل من ركعة فانها تعتبر غير مدركة للوقت. كأن لا يكون على مغيب الشمس الا بمقدار مثلا دقيقة. فانها لا تعتبر مدركة للوقت فانها لا تعتبر مدركة للوقت. فاذا طهرت وبقي من وقت الصلاة بمقدار ركعة فالحمد لله واما اذا الم تطهر الا في اخره بمعنى انها لو شرعت في الصلاة لما ادركت من وقته هذه الركعة فانها لا تعتبر مدركة ومما يبحث تحتها ايضا ما الحكم لو ان الوقت دخل ثم حاضت المرأة وقد ادركت من وقت الصلاة ركعة عكس عكس المسألة التي قبلها فهل تلزمونها اذا طهرت؟ ان تقضي هذه الصلاة التي ادركت التي ادركت من وقتها ركعة الجواب لا نلزمها في اصح القولين واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فان قلت ولم ولما؟ فنقول لانها ان ادركت وقت الصلاة الا انه وقت موسع. والوقت الموسع لا يلزم الانسان ان يفعله. يفعل ان يفعل واجب في اوله. فالشارع اجاز لك التأخير. الشارع اجاز لها التأخير. فهي اخرت بمقتضى تجويز الشارع والمتقرر عند العلماء ان الجواز لا ان الجواز ينافي الظمان. فلا يمكن ان يجوز لك التأخير ثم يلزمها بضمان القضاء بعد ذلك فاذا لا تلزم المرأة بصلاة فريضة الوقت بمجرد ادراك ركعة منه اذا حاضت بعده. ومما يبحث تحتها ما الحكم لو ان المرأة اخرت الصلاة ثم حاضت في اخر الوقت. في اخر الوقت حاضت. فهل اذا طهرت تقضي فهل اذا طهرت تقضي ولا ما تقضي فهمتموها عكس المسألة اللي قبله نحن نعكس المسائل عشان تعرفون تأثير هذه القاعدة هذه امرأة طهرت عفوا لم تصلي الا لما بقي على خروج وقت الظهر اربع دقائق او خمس دقائق ثم لما استعدت للصلاة ايش؟ حاضت. فهل اذا طهرت تقضي صلاة الظهر؟ الجواب الجواب نعم في هذه الحالة نعم يجب عليها ان تقضي. فان قلت وما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها الجواب اما الصورة التي قبلها فهي لا لم تتجانس لاثم في تأخيرها اذ انها اخرت عن اول الوقت باذن الشارع ولكن كونها في الصورة الثانية تؤخر الصلاة حتى لا يبقى من وقتها الا بمقدارها او بمقدار ركعة فقط فانها تعتبر في هذه الحالة مفرطة في التأخير. فتعتبر قد حاضت وقد تضايق عليها وقت الصلاة. فانقلب الوقت من حقها من موسعا الى كونه مضيق نحن نامرها بقضائها لما وصف الوقت بانه مضيق ولا نأمرها بقضائها لما كان الوقت هو السعي فنحن اذا لم نأمرها بالقضاء لان الوقت يوصف بانه موسع فيما لو حاضت في اول الوقت ونأمرها بالقضاء فيما لو حاضت في اخر الوقت لان الوقت صار مضيقا. وبناء على ذلك فمن اخرت الصلاة الى اخر وقتها بحيث لم يتبقى من وقت الصلاة الا بمقدار فعل الصلاة او او بمقدار ركعة ثم حاضت فانه يجب عليها في هذه الحالة ان تقضي هذه الصلاة اذا طهرت ولابد من تعريف النساء بذلك لان كثيرا منهن يجهلنه ومن الضوابط ايضا لا يجوز تأخير الصلاة ذات الوقتين عن وقت اختيارها. لا يجوز تأخير الصلاة ذات الوقتين عن وقت اختيارها عن وقت اختيارها وذلك لان مواقيت الصلاة للفرائض الخمس تنقسم الى قسمين. مواقيت لا توصف لا باختيار عفوا مواقيت انما توصف بماذا؟ بالاختيار فقط. يعني وقتها من اوله الى اخره يسمى وقت اختياري كصلاة الفجر مثلا ليس لها وقت اختيار واضطرار بل كله وقت اختياري. وكصلاة الظهر مثلا ليس في وقت اضطرار او اختيار بل كله اختيار. وكصلاة المغرب في اصح القولين ايضا انما لها وقت اختيار واحد هذه ثلاث فرائض كم بقي عندنا؟ فريضتان وهي فريضة العشاء وفريضة العصر. فاما فريضة العصر فقد دلت الادلة على ان لغى وقتين وقت اضطرار ووقت اختيار. فاما وقت الاختيار فيبدأ من مصير ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس وهنا يخرج وقت العصر الاختياري ويبقى وقت العصر الاضطرار الى مغيب الشمس وكذلك نقول في وقت العشاء فلها وقت اختيار ووقت اضطراب. فيبدأ وقتها الاختياري من مغيب الشفق الى نصف الليل بنصف الليل يخرج وقت العشاء الاختياري ويبقى وقتها الاضطراري الى طلوع الفجر الثاني. والقاعدة عندنا هنا تنص على انه لا يجوز تأخير الفريضة عن وقتها الاختياري. بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يؤخر صلاة العصر اختيارا الى الصراط الشمس الى ما بعد اصفرار الشمس او الى مصير ظل كل شيء مثليه. ولا لا مصيري ظل كل شيء مثليه. او الى اصفرار الشمس. فان من اخرها اختيارا وطواعية لا اضطرارا فانه يعتبر آثما مع انه لو اوقعها لصحت الصلاة اذ الوقت لا يزال عصرا. هو لم يخرج الصلاة عن وقتها الكلي لا وانما اخرجها عن وقتها الجزئي الذي يجب ان يوقعها فيه. فهي تقبل منه عصرا ولكنه اثم. بل ان الشارع وصفه بانه كما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان اي اصفرت فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. وصفه بانها صلاة المنافق بدليل وهذا دليل على حرمة التأخير. اذ لو لم يكن التأخير محرما لما وصف المؤخرة بانه منافق لان الوصف بالنفاق يتضمن تفويت مأمور او فعل محظور. يعني تفويت شيء واجب. او فعل شيء محرم واما من فوت سنة او فوت امرا جائزا فانه لا يستحق شرعا ان يوصف بهذا ان يوصف بهذا الوصف العظيم. وفي في بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بكروا بالصلاة في يوم الغيب. فان من ترك صلاة العصر فقد حفظ عمله. فقد حبط عمله اختلف العلماء في قوله من ترك هل يقصد ترك صلاة العصر عن وقتها كلا او عن وقتها اضطرارا عفوا او عن وقتها اختيارا. يعني بمعنى هل يحبط عمل من اخر صلاة العصر اختيارا الى وقتها الاضطرار بلا عذر او يحمل على من ترك صلاة العصر. كلا. الجواب يحمل على الامرين جميعا يحمل على الامرين جميعا. فمن اخرها بلا عذر عن وقتها الاختياري ولم يصلها الا بعد اصفرار الشمس فيصدق عليه ان من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وتحمل كذلك على ان على من تركها كلا. بمعنى انه لم يصلها اصلا. لا في وقت اضطرارها ولا في وقت اختيارها ولكن انتم تعرفون ان الحبوط على حسب الجرم. فليس حبوط من اخرها عن وقت الاختيار لكن صلى غافي وقتها كمن تركها كلا فان الحبوط يختلف في كلا الامرين. لكنه داخل فيه ولا شك. داخل فيه ولا شك وكذلك صلاة العشاء. لا يجوز مطلقا ان يؤخرها الانسان عن وقتها الاختياري الذي هو ثلث الليل او نصف الليل الا اذا كان الانسان مضطرا. كالحائب تطهر. انتبه! بعد منتصف الليل. وهنا تصلي المغرب والعشاء انها ادركت وقت الاضطراب. هل هي اثمة بهذا التأخير؟ الجواب لا. ولكنها ادركت وكالكافر يسلم في منتصف الليل او بعد منتصف الليل. فهنا يجب عليه ان يؤدي صلاة العشاء لانه ادرك وقتها الاضطراري وما قلناه هنا نقوله فيمن طهرت بعد اصفرار الشمس او من اسلم بعد اصفرارها. فكل من كان فكل ما صار من اهل الوجوب في هذين الوقتين في هذين الوقتين فانه يجب عليه اداؤها لانها وان كانت اضطرارا الا انه انما اخرها للعذر لا اختيارا ولا اعتباطا اخر قاعدة من قواعد المواقيت المعذور يصلي في الوقت على حسب حاله. المعذور كم جلسنا يا بندر المعذور يصلي في الوقت على حسب حاله. يعني بمعنى انه يفعل من اركان الصلاة وواجباتها و شروطها ما هو قادر عليه مراعاة للوقت فان كان قادرا على الطهارة المائية والا فتسقط الى الطهارة الترابية. وان كان عاجزا عن الطهارتين فتسقطا فتسقط الطهارتان ويصلي على حسب حاله. وان كان قادرا على ستر العورة والا فصلى على حسب حاله. وان كان قادرا على استقبال القبلة والا فيصلي على حسب حاله وان كان قادرا على اداء الفريضة قائما والا فيصلي قاعدا والا فمضجعا والا فعلى حسب حاله لكن لا حق له ان يؤخر الصلاة الى خارج وقتها. وانما يؤديها في الوقت على حسب على حسب حاله. وكذلك المأسور ايضا يؤدي الصلاة على حسب حاله. وكذلك من علقه ولي الامر مثلا على خشبة صلب سينفذ فيه الحكم في اخر الليل مثلا فتمر عليه على وهو على الخشب عدة صلوات لا يستطيع فيها ان يتوضأ ولا ان يتيمم وقد يكون وجه غير مستقبل القبلة فحين اذ يصلي على حسب حاله. وهكذا فكل عاجز حصل لك في اثناء الوقت فانه يسقط عنك اذا كانت مراعاته تفضي الى اخراج الصلاة عن وقتها لان الوقت اكد شرائط الصلاة ولان المتقررة عند العلماء ان الدين مبناه على رفع الحرج وان الله يريد بنا التيسير للتعسير والتخفيف للاثقال الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان الامر اذا ضاق اتسع وهذا من رحمة الله عز وجل وتيسيره على عباده. ومن مراعاة اشتراط الوقت والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد