الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه اما بعد لا نزال في شرح الظابط الذي يقول نواقض الوضوء توقيفية وتكلمنا على جمل من نواقض الوضوء وبحثناها فقهيا وبينا الراجح في كل لواحد منها ونكمل ان شاء الله بقية ما اختلف فيه الفقهاء من جملة النواقض ومن جملة النواقض خروج الريح ولا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان من خرجت منه الريح فان وضوءه منتقض لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قيل ومن الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط. وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يجد الرجل الذي يجد الشيء في الصلاة شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال لا ينصرف او لا ينفتل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ولانها خارجة من احد السبيلين وكل خارج من السبيلين فانه يعتبر ناقضا. ومن جملة النواقض ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في من ارتكب ذنبا من غيبة او نميمة اذا فعل الانسان شيئا من الذنوب والمعاصي والاثام. هل تنتقد طهارته على قولين؟ والحق الحقيق بالقبول ان طهارته لا لا تنتقض لان نواقض الوضوء توقيفية ولا نعلم دليلا يدل عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ان من ارتكب شيئا من الذنوب فان طهارته تنتقض وحيث لا دليل يدل على هذا فان الاصل هو البقاء على الطهارة حتى يرد الناقل. فاذا ارتكب الانسان ذنبا من غيبة او نميمة او كذب او فحش او شهد شهادة زور او سب او لعن او غيرها فان طهارته باقية على حالها اذ لا دليل يدل على انتقاضها بذلك. ولكن يجب عليه ان يتوب من ذلك. ومن جملة الفروع ايضا اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما لو قهقه الانسان في الصلاة والقاخات هي الضحك بصوت مرتفع فاذا قهقهقه الانسان في الصلاة ايعتبر اتعتبر طهارته منتقضة؟ الجواب ذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله الى ان طهارة من قهقه في الصلاة على حالها. ولكن صلاته باطلة صلاته تبطل وعليه ان يستأنف الصلاة واما طهارته فانها باقية على حالها وذهب الائمة الحنفية الى ان طهارة من قهقه في الصلاة منتقضة ولا تنتقد طهارة المقهقه اذا قهقهقه خارج الصلاة او بعدها. وانما لا تنتقض طهارته الا اذا حصلت قهقهته فى الصلاة فقط ويرون في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حديث لا اصل له. يعني عفوا ولكنه حديث باطل نعم لا احد يتكلم ولكنه حديث باطل لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فالقول الحق في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. من ان من ضحك ضحكا بقهقه في الصلاة فان طهارته باقية على حالها لا تنتقض لا تنتقض لعدم وجود الدليل الدال على الانتقاض والمتقرر عند العلماء ان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة ومنها كذلك ما قرره الفقهاء من قولهم كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. كل ما اوجب غسلا فانه يوجب وضوءا الا الموت. وهي قاعدة صحيحة. لان كل حدث يوجبه عفوا لان كل شيء يوجب الغسل فانه يوجب الطهارة الصغرى كل شيء اوجب الطهارة الكبرى فانه يوجب الطهارة الصغرى من باب اولى فاذا جامع الانسان وجب عليه الطهارتان واذا انزل الانسان وجب عليه الطهارة لكن لو اكتفى بالطهارة الكبرى فان الطهارة الصغرى تدخل مع تبعا ولم يستثني الفقهاء من هذا الاصل الا الموت فانه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء ومن فروعها كذلك اختلف اهل العلم فيما لو اكل الانسان شيئا من اللحوم الخبيثة كما لو اكل لحم كلب اعزكم الله او اكل لحم خنزير او اكل لحم اسد او شيئا من سباع البهائم او شيء من الزواحف المحرمة كالحية او العقرب فما حكم طهارته على قولين لاهل العلم؟ والقول الحق في هذه المسألة ان طهارته باقية على حالها لا تنتقض. لان الانتقاض لابد فيه من دليل خاص ولا نعلم دليلا يدل على ان من اكل شيئا من هذه اللحوم والمطاعم الخبيثة ان طهارته تنتقض فنواقض الوضوء توقيفية لا ما اخذناه اخذناه طيب ومن الفروع كذلك اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن فيمن شرب مسكرا. وهو متطهر توظأ وشرب توظأ وشرب خمرا فهل طهارته بشرب الخمر تنتقض الجواب فيه خلاف والقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان طهارته لا تنتقض الا اذا طفح في سكره حتى زال عقله فاذا كان في بداية النشاط والسكر ولم يبلغ مرحلة زوال العقل فان طهارته باقية على حالها نعم ارتكب حراما ويجب عليه التوبة واذا قدر عليه يجب اقامة الحد عليه لكن هذا لا شأن لنا به. انما الشأن في هل تنتقض ولا لا؟ الجواب لا تنتقض اذا كان عقله باقيا. واما اذا زال عقله بسكره فان الطهارة قد زال شرطها صحتها وهو العقل. واما اذا لم يزل عقله فان طهارته على حالها وهل يجب عليه اذا اراد الصلاة ان يغسل فمه؟ الجواب هذا مفرع على مسألة طهارة الخمر او نجاستها والقول الصحيح كما سيأتينا في ضوابط وقواعد كتاب النجاسة باب النجاسات ان الخمر طاهرة. ان الخمر طاهرة فلا يجب على الانسان ان يغسل فما هو منها ومن الفروع ايضا اختلف العلماء فيما لو خرج الدم من غير السبيلين. كما لو رعف الانسان اصابه رعاف او جرح وخرج شيء من دمي من دمه. هل خروج الدم من غير السبيلين يعتبر ناقضا؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم علم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان خروج الدم من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا للوضوء. ولا مبطلا للطهارة لعدم وجود الدليل الدال على ان خروج الدم من من غير السبيلين تنتقض به الطهارة. ليس هناك دليل يدل على هذا. والابطال حكم شرعي. والعبادات المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالابطال الا بالدليل الشرعي ولا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم في جهادهم وفي غيرها من غير نكير فيما بينهم. وقد ثبت عن بعض الصحابة انه عصر دم لم فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وادخل ابو هريرة اصابعه وخرج عليها شيء في انفه ادخل ابو هريرة اصابعه في انفه. وخرج عليها دم فصلى ولم يتوضأ ولا يخفاكم الحديث الذي اخرجه الامام ابو داوود. في حديث الرجلين الانصاري والمهاجري الذي امرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرسا القوم. فنام المهاجري اول الليل وقام الانصاري قل لي فكان ربيئة من المشركين يرقبهما. فرمى الواقف بسهم فانتزعه ورماه وسالت دماؤه ثم رماه بثان وثالث والحديث حديث حسن. فلما اثقله اثقلته تلك الجراح ايقظ المهاجرين فقال افلا كنت ايقظتني من اول ذلك؟ قال اني كنت اقرأ سورة فكرهت ان اقطعها. ومثل هذا لا يمكن ان يخفى على سيدي الجيش ورئيسه وامام الجيش وقائد الجيش صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينكر على هذا الانصاري استمراره في الصلاة مع نزيف الدماء. وفي الغالب ان مثل هذه الجروح من هذه السهام تكون كثيرة. فلما اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لم استمررت في صلاتك مع ان طهارتك منتقضة بخروج هذا الدم ولما لم يقل له شيئا من ذلك دل على ان خروج الدم غير ناقض. اذ لو كان ناقضا لبين له. لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلما اقره دل على جواز فعله. لان المتقرر عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز حتى ولو لم يأتي دليل فانه ليس ثمة دليل يدل على الانتقاض والاصل استصحاب الطهارة لان الاصل هو بقاء ما كان على ما كان فاذا رعف الانسان فطهارته باقية. واذا اصيب بجرح خرج شيء من دمائه قليلا كان او كثيرا فان طهارته فان طهارته باقية على حالها ومن جملة الفروع ايضا ما الحكم لو ان المرأة مست عورة طفلها في حال توضئته وتنظيفه هل ينتقض وضوءها؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح ان طهارتها باقية على حالها اذ ليس هناك دليل يدل على ان مس عورة الغير صغيرا كان او كبيرا ينقض الطهارة فلو ان المرأة مست عورة زوجها او مست عورة احد اولادها لتنظيفه صغيرا كان او كبيرا فان طهارتها باقية على حالها لعدم وجود الدليل الدال على الانتقاض والاصل استصحاب حكم الطهارة. حتى يرد ما ينقضها بيقين. لان نواقض الوضوء توقيفية والابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومنها كذلك اختلف اهل العلم في لمس النجاسات فيما لو لمس الانسان غائطه او لمس الانسان بوله او الانسان غائط غيره لتنظيفه. كغائط رجل مسن عنده يغسله ويزيل عنه النجاسات ما حكم طهارته بعد لمسه لهذه النجاسة؟ فيه قولان لاهل العلم والحق الحقيق بالقبول والذي لا ينبغي القول بغيره. هو ان طهارة من مس شيئا من النجاسات باقية على حالها. اذ ليس هناك دليل يدل على انتقاض طهارته بذلك. والاصل بقاء ما كان على ما كان والطهارة قد ثبت حكمها في السابق بيقين. فلا يجوز ان نزيل ما ثبت في السابق بيقين الا الا بيقين اخر. ولان نواقض وضوء توقيفية ولا نعلم دليلا لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على ان مس شيء من النجاسات كانت او مخففة تنقض الطهارة ومن جملة الفروع كذلك اختلف العلماء في من حمل الميت. اختلف العلماء فيمن حمل الميت. هل يجب عليه ان يتوضأ؟ واقول قصارى ما دلت عليه الادلة ان من حمل الميت فانه يستحب له ان يتوضأ فقط. وعلى ذلك حديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا الحديث لاهل العلم فيه كلام كثير حتى قال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء. وحتى قال الامام ابو داوود رحمه الله هذا الحديث منسوخ. وضعفه ابو حاتم جمع من اهل العلم ولكن اقرب الاقوال ان شاء الله فيه انه حديث حسن لا بأس به. وقد حسنه الامام الالباني وجمع من العلماء المحققين فالشاهد ان المعروف ان الجنازة كانت تحمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم سلم الجنازة ولم يكن يأمر من حملها بالوضوء. والجمع بين الادلة واجب ما امكن فننزل عدم امره بالوضوء في كثير من الصور على انه من جملة صوارف الامر الوارد في حديث ابي هريرة في قوله ومن حمله فليتوضأ من الوجوب الى الندب فاقل احوالي من حمل الجنازة ان يتوضأ. اذا حمل اذا حمل الانسان جنازة اخيه المسلم وتوضأ فانه يكون بذلك قد فعل مندوبا ولكن الوجوب منتف عنه ومن جملة الفروع ايضا ما حكم الافرازات التي تخرج من فرج المرأة اقصد بها الافرازات غير الاستحاضة والحيض. لان هذه سيأتينا الكلام على قواعدها في باب الحيض ان شاء الله الجواب الافرازات التي يسميها العلماء الافرازات المهبلية هذه لنا فيها حكمان الحكم الاول ان انها طاهرة في اصح قولي اهل العلم لان الاصل المتقرر ان الاشياء على اصل الطهارة. ومن حكم على شيء من الاعيان بانها نجسة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الحكم ولا نعلم دليلا يدل على ان ما يفرزه مهبل المرأة انه نجس الا اذا كان حيضا او مذيا واما غيرها من الافرازات فانه على اصل الطهارة. والفرع الثاني هل هي ناقضة للوضوء؟ الجواب نعم لانها خارجة من السبيل. والمتقرر عند العلماء ان كل ما خرج من من السبيل فانه يعتبر ناقضا طهارة فاذا اصاب ثيابها شيء من هذه الافرازات او اصاب بدنها شيء منها فانه لا يجب عليها ان تغسله للحكم عليها بالطهارة ولكن يجب عليها ان تتوضأ. فان قلت وما الحكم اذا كانت هذه الافرازات تخرج على وجه الديمومة والاستمرار؟ فنقول سيأتينا بعد قليل عدة من حدثه دائم ان شاء الله. سيكون الجواب عن هذه المسألة هناك باذن الله تعالى. فاذا افرازات المرأة باعتبار ذاتها طاهرة وباعتبار حكمها اذا خرجت من الفرج فانها تعتبر ناقضة للطهارة. ومن جملة ايضا اختلف اهل العلم فيمن لمس فيمن لمس خصيتيه فهل مس الخصيتين يعتبر ناقضا للطهارة الجواب الحق الحقيقي بالقبول في هذه المسألة هو ان مس الخصيتين لا يعتبر ناقضا للطهارة لعدم وجود الدليل الدال على ان من مس خصيتيه انتقضت طهارته. وحيث لا دليل يدل على ذلك فالاصل بقاء الطهارة على حكمها السابق لان نواقض الوضوء توقيفية والابطال حكم شرعي. والاحكام الشرعية لا نقبلها ولا نثبتها في دين الله الا اذا كان عليها دليل صحيح ومن الفروع كذلك لو ان الاساءة اختلف العلماء في من مس اليتيه هل مجرد مس الآليتين يعتبر ناقضا للطهارة؟ الجواب الحق الحقيق بالقبول انه ليس بناقض من نواقض الوضوء فاذا مس الانسان اليتيه وهو متطهر فلا يلزمه ان يعيد وضوءه لعدم وجود الداء الدليل لعدم وجود الدليل الدال على ان من جملة النواقض مص اليتين. وحيث لا دليل فالاصل استصحاب حكم الطهارة. والطهارة لا يجوز العبث بحكمها الا بدليل. فلا يجوز ان نحكم على طهارة انعقدت بالدليل الا اذا ثبت بطلانها بدليل في شرعي صحيح اخر ومنها كذلك اختلف العلماء فيما لو مس الانسان حلقة دبره اي فتحة الشرج. هل تنتقد طهارته بذلك على قولين لاهل العلم والقول الصحيح ان طهارته لا تنتقظ. لعدم وجود الدليل الدال على انتقاظ الطهارة بمس القت الدبر والادلة الواردة في الامر بالوضوء في حق من مس فرجه مجملة بينتها الروايات الاخرى المقيدة لذلك بمس الذكر. فالمقصود مس الذكر لا مس لامس حلقة الدبر فليس هناك دليل يصلح للاستناد اليه في هذا في الحكم بانتقاض الوضوء بهذا الامر. وحيث لا دليل فالاصل البقاء وعلى الاصل حتى يرد الناقل. ومنها كذلك ما الحكم لو افتصد الانسان او احتجم ما حكم طهارة من افتصد او احتجم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح بقاء طهارتهما على حال بها وليس هناك دليل يدل على ان خروج الدم بالفساد او خروج الدم بسبب الحجامة يعتبر من نواقض الطهارة وحيث لا دليل فالاصل والبقاء على حكم الطهارة حتى يرد الناقل وقد روت دار قطري باسناد فيه ضعف من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ لم يزد غسل محاجمه ولكن لا نستدل به لضعفه. لا نستدل به لضعفهم ومنها كذلك اختلف اهل العلم في حكم الوضوء مما مست النار. مليتوا من الكتاب ها احنا قلنا لكم سوف نستوفي الفروع المندرجة تحت القواعد عشان تفهم القاعدة وفروعها اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في فيما مست النار هل يجب الوضوء منه او لا؟ وسبب الخلاف اختلاف الاحاديث في الواردة في هذه المسألة. فعندنا احاديث تأمر بالوضوء مما مست النار ابي هريرة وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن زيد. كلها يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست مما مست النار. قال توضأوا مما مست النار وهناك احاديث تدل على عدم وجوب الوضوء من ما مست النار. كحديث جابر اكان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما النار وحديث عمرو بن امية الضمري ان النبي صلى الله عليه وسلم اهتز من كتب شاة فاكل ثم دعي الى الصلاة فصلى ولم لم يتوضأ وصلى ولم يتوضأ. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. فبسبب اختلاف الاحاديث اختلف العلماء في هذه المسألة قول الصحيح ان شاء الله ان الوضوء مما مست النار مستحب لا واجب. فاذا اكلت فاذا اكلت شيئا يطبخ على النار توضأت بعده فقد فعلت مندوبا مستحبا ولكن لو انك صليت على طهارة سابقة ولم تجدد وضوءا فان صلاتك فصحيحة لصحة طهارتك فان قلت وما الدليل على هذه الدعوة انه مستحب اقول الدليل على ذلك قاعدة اصولية جميلة تقول اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب والاحاديث التي فيها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار انما نسخ وجوبها. يعني الوجوب هو المنسوخ فقط. واما الاستحباب فهو باق فهي لم تنسخ جملة تفصيلا وانما نسخ بعضها بعض حكمها وهو الوجوب. فان قلت وهل يمكن ان ان يكون النسخ جزئيا؟ نقول نعم. يمكن وان يكون النسخ جزئيا ولا بأس بذلك. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وهذا من باب الجمع بين الاحاديث الواردة في الامر بالوضوء مما مست النار والاحاديث الواردة في في بقاء الطهارة بعد اكل ما مسته النار ولا يخفى على شريف علمكم ايها الطلاب ان مرتبة الجمع مقدمة على مرتبة النسخ. فنجعل الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مما مست النار ولم يتوضأ صارفة للامر في الاحاديث الاخرى من الوجوب الى الاستحباب. فهنا نكون قد عملنا بالاحاديث كلها على حد سواء. فالامر في قوله توضأوا مما مست النار مصروف عن بابه الذي هو الوجوب الى الاستحباب والصارف له هو تلك الاحاديث الاخرى التي تدل على عدم الوجوب مما مست النار وحيث امكن الجمع فلا نسخ. وحيث امكن الجمع فلا نسخ ولا جرم ان هذا القول يتضمن العمل بالادلة كلها وهو القول الاقرب ان شاء الله. ومنها كذلك اختلف اهل العلم في من لمس او لعابه والقول الصحيح اننا كما ذكرنا سابقا ان مس النجاسة او قالطتها لا تعتبر من جملة نواقض الطهارة. القول الصحيح ان من عضه الكلب او مس هو الكلبة او لعق الكلب يده. او اختلط بشيء من نجاسة الكلب فان طهارته باقية كن على حالها لعدم وجود الدليل الدال على ان مس النجاسات من نواقض الوضوء. ولعل هذا الضابط قد اتضح ان شاء الله. وهي ان لا يجوز ان نحكم بانتقاضه الا بدليل شرعي صحيح صريح. الضابط الاخر في باب الوضوء عفوا في باب نواقض الوضوء يقول هذا الظابط من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج فيه وهذا الظابط له ادلة اثرية ونظرية اما دليله الاثري فحديث المستحاضة وهي ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض لا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك في بدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي زاد البخاري وتوضئي لكل صلاة. وتوضأ لكل صلاة ولابي داوود في سننه باسناد جيد من حديث اسماء بنت عميس. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتجلس احدىكن في مركن فاذا رأت صفرة فوق الماء يعني مستحاضة فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للصبح غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. وتتوضأ فيما اين ذلك فاستفاد العلماء من هذا ان طهارة من حدثه دائم مبنية في شريعة الاسلام على التخفيف واما الدليل النظري فلان المتقرر في القواعد ان الحرج مرفوع عن المكلفين في هذه الشريعة. قال الله عز وجل ما عليكم في الدين من حرج. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان كل في فعل وان كل فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب باليسر. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يسرى وقال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم ما خلق الانسان ضعيفا ولان المتقرر عند العلماء انه يقال في حال الضيق والاضطرار. ما لا يقال في حال السعة والاختيار ولانك لو صبرت احكام المريض في الشريعة لوجدت مبناها على على التخفيف والتيسير. لا على الاثقال والتعسير ومن حدثه دائم قد خرج عن حالة الصحة ودخل في مسمى المريض. فاذا لا بد ان نتعامل معه في جميع احكامه المتعلقة بمرضه هذا تعامل التخفيف والتيسير ورفع الحرج والمشقة والضيق عنه. ومنها هذه القاعدة فهذه قاعدة صحت اثرا وصحت نظرا وتأصيلا. فهي متوافقة مع اصول الشريعة وقواعدها المبنية على التخفيف على المرضى ورفع المشقة والحرج والتعسير عنهم لان حدثه خرج عن حد العادة التي هي حال الاصحاء. فالانسان ربما يتبرز اليوم من رأى او مرتين لكن كونه دائما يتبرز الى ثلاثة عشر مرة في اليوم. الانسان عادة يبول مرة او مرتين او ثلاث. لكن ان يبول ثلاثة عشر مرة في اليوم المرأة غالبا لا يخرج منها افرازات لكن ان يسيل فرجها بتلك الافرازات حتى تمتلئ سراويلها وثيابها الانسان غالبا لا يستطلق بطنه باسهال او ريح. لكن كلما تحرك خرجت منه هذه الريح الانسان غالبا لا او عفوا الانسان غالبا يستطيع ان يستمسك بوله لكن ان يخرج منه البول كلما تحرك او اهتز الذكر اذا هؤلاء مرضى هؤلاء خرجوا عن حد الصحة على حال الى حال المرض فلا بد ان ننظر لهم بعين الرحمة والعطف والشفقة وهكذا نظرت لهم الشريعة بعين التخفيف والتيسير ولذلك قررت الشريعة هذه القاعدة بناء على هذا بناء على هذا الاصل. فاذا جاءك انسان يشكو لك حدثا متكررا دائما معه وعرفت انه من اصحاب الحدث الدائم فافته بمقتضى هذه القاعدة. ومقتضى هذه القاعدة يتضمن عدة امور. الامر الاول ان هذا ان يؤخر صاحب الحدث وضوءه الى دخول وقت الفريضة. لا يجوز له ان يتوضأ قبل وقت الفريضة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة اي لوقت كل صلاة. واللام هنا لام التعليل. فمتى ما دخل الوقت شرع له ان توضأ الان هذا اول شيء وقبل وضوءه تأمره بان يستنجي جيدا وان يحشو مكان الحدث بخرقة او منديل او قطنة بحيث لا وثق ثيابه لا سيما اذا كان من الاحداث النجسة. كاستطلاق البراز او استطلاق البول. فتأمره استنجاء والتحفظ جيدا. فاذا تأمره بعد دخول الوقت بالاستنجاء. وان يتحفظ جيدا ثم يتوضأ ثم تخبره بان حكم وضوءه هذا باق. الى خروج وقت الصلاة حتى وان نزل منه ما نزل من هذا الحدث انه وان وجد حقيقة الا ان حكمه مرفوع شرعا. لا يعتبر خروجه في هذه الحالة من جملة نواقض الطهارة من باب التخفيف من الله عز عز وجل فاذا دخل وقت الصلاة الثاني تأمره بان يفعل فيه كما فعل في وقت الصلاة الاول ان خرج بين الوقتين شيء من حدثه وان لم يخرج شيء من حدثه فان الاصل بقاء طهارته على ما على ما كانت افهمتم هذا؟ وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الاول المستحاضة وهي ام الفروع في هذا الباب والاستحاضة هي التي يسميها العامة عندنا بالنزيف. التي ينزف دمها نزفا والدم من فرجها لا يقف. وهذا بسبب خلل في الرحم. وبسبب انفجار عروق في اعلى الرحم فتعامل نفسها معاملة اصحاب الحدث الدائم. فتتوضأ لوقت كل صلاة بعد استنجائها وتحفظها من ما يمنع او من خروج الدم على ثيابها وبدنها ثم يبقى حكم طهارتها الى الوقت الثاني. حتى وان صب دمها صبا. فانه لا يعتبر خروجه ناقضا من باب التخفيف والتيسير عليها الفرع الثاني اذا استطلق ريح الانسان وصار كل ما تحركت اليته خرج ريحه ومن دبره على وجه المرض. فاننا نعامله من يستطلق من تستطلق ريحه دائما معاملة من حدثه ولكن الريح لا استنجاء فيها كما لا يخفى على شريف علمكم اذ لا جرم يخرج من السبيلين بسببها فصاحب الريح الدائمة يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه ومن الفروع كذلك من به جرح لا يرقى على القول بان خروج الدم من غير السبيلين ناقض فعلى قول اصحاب هذا القول فيعتبرون كثرة خروج الدم من هذا الجرح وعدم وقوفه من جملة الاحداث الدائمة التي يعامل صاحبها معاملة اصحاب الحدث الدائم ولكن على قولنا الصحيح ان خروج الدم من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا اصلا. ومنها كذلك من به سلس البول وهو خروج البول من غير ارادته اما لمرض او كبر فيؤمر بان يستنجي استنجاء جيدا وان يتحفظ من بوله ما استطاع ثم يتوضأ وضوءا واحدا ولا يضره بعد ذلك خروج خروج حدثه ومنها كذلك من فتح بطنه وصار بوله او غائطه يخرج من هذه الفتحة كما هو حاصل عند في المستشفيات الان تجدهم يفتحون في البطن فتحة يخرج منها طعام الانسان او فضلاته. او فضل او يجعلون على ذكره شيئا يستخرج بوله من غير اختياره. فكيف يفعل صاحب هذا المرض؟ نقول نعامله في طهارته معاملة صاحب الحدث الدائم. فاذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يصلي حتى ولو كان يرى يخرج في هذا الليل او يرى الغائط يخرج. فيعامل معاملة صاحب الحدث الدائم وعلى ذلك فقس. القاعدة الثالثة بقي معنا وقت طيب القاعدة الثالثة من شك في الطهارة او الحدث فهو على ما تيقن منهما من شك في الطهارة او الحدث فهو على ما تيقن منهما من شك في الطهارة او الحدث فهو على ما تيقن منهما وذلك لان اليقين لا يزول بالشك. ولان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل بيقين او غلبة يظن ولان الاصل بقاء ما كان على ما كان. اي ان ما كان ثابتا في الزمن الماظي. فالاصل استصحابه وبقاؤه في الزمن الحاضر. وما كان منتفيا في الزمن الماضي فالاصل استصحاب انتفائهم في الزمن الحاضر فلا تنتقل عن الحالة الماضية الا بيقين ينقلك او غلبة ظن. لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل كما تقرر عند الاصوليين رحمهم الله تعالى فاذا شك الانسان في الطهارة وتيقن الحدث فانه على يقين حدثه فيجب عليه ان يتوضأ واذا شك الانسان في الحدث وتيقن الطهارة فانه على يقين طهارته حتى يرد ما ينقضها بيقين او غلبة ظن. ولكن ان تيقن الحدث والطهارة وشك وشك في سابق منهما هو تيقن انه في وقت العصر احدث وتوضأ. ولكن لا يدري عن منهما لا يدري ال حدث سابق لطهارته؟ ام ان الطهارة هي التي سبقت الحدث لان الحدث اذا كان هو السابق فهو الان بعد الشك على يقين الطهارة. لانه تطهر يقينا بعد الحدث. واذا الطهارة هي السابقة فانه الان على يقين حدثه. ليقينه بان الطهارة السابقة قد انتقضت في ارتفاع ما ينقضها. فكيف نفعل به في هذه الحالة يقول العلماء رحمهم الله تعالى فان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث في وقت وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما فان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بظد حاله قبلهما من يشرح لي هذا بعيدة مرة اخرى سهلة فكر فيها بس فان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما فهو بضد حاله قبلهم يعني ان كان في الحالة التي قبلهما متطهرا فهو الان على يقين حدثه. لانه تيقن ان حالته السابقة قد انتقضت وشك فيما بعدها وان كان في الحالة السابقة محدث اجيبوا يا اخواني فهو الان متطهر لانه تيقن انه توضأ بعد هذا الحدث في الحالة التي قبلهما ثم شك فيما ينقضها ثم شك فيما ينقضها هذا هو القول الصحيح لان اليقين لا يزول بالشك ولان تيقنهما في حالة او وقت ينزل منزلة تعارض الادلة واذا تعارضت الحجج تساقطت. فاذا لا نستطيع ان نحكم على طهارته الان بحكم تلك الحالة السابقة لوجود تعارض الحجج فيها. فاذا سقطت تلك الحالة السابقة القريبة ننتقل الى ما بعدها وهي الحالة السابقة البعيدة تنبيه في هذا الظابط تنبيه في هذا الظابط. وهو انه ينبغي للمفتي وفقه الله الذي يفتي في مثل هذه المسائل بالانتقاض او بقاء الطهارة. ان لحالة من يسأله لان من الناس من يكون موسوسا شكاكا من الناس من يكون موسوسا شكاكا فهو يشك في كل شيء. الان قبل قليل توضأ ثم بعده بربع ساعة شك فالقاعدة المتقررة في هذا الصدد انتبهوا ان الشك لا يعتبر بعد الفعل ولا من كثير الشك يقول الناظم والشك بعد الفعل غير معتبر. ومن كثير الشك ايضا مغتفر لان علاجه في الا في الا تعمل بشكه. فانك متى ما افتيته بمقتضى شكه فقد قتلته واعطيته السكين التي بها يزهق روحه افضل علاج لهؤلاء الشكاكين الموسوسين الا يعمل بشكه ولو في الاشهر الاولى من فترات العلاج. حتى يرجع الى الاعتدال في على الاقل لانه الان مريظ. مريظ بالوسواس وكثرة الشكوك. والمريظ يعامل معاملة غير معاملة الصحيح لو ان رجلا معتدل الشكوك شك لعملنا وافتيناه بمقتضى شكه. لكن هذا الرجل مريض ليس بصحيح شكوك هذه تنبئ عن وجود مرض نفسي عنده. فلا يجوز لاحاد المفتين للمفتي ان يأمره بالوضوء كله كما طرأ عليه هذا الشكل لكثرة تلك الشكوك والواردات على قلبه. فاذا اياك اياك ان تفتيه بمقتضى وشكه بل افته دائما بما يخلصه من الشك فاذا طاف هذا الموسوس وشك هل طاف سبعا او ستا وش تقول له؟ سبع لان افتاءك هذا يخلصه من دائرة الشك واذا شك هل انتقضت طهارته او لم تنتقض فتفتيه بماذا؟ بعدم انتقاض طهارته. لانك تفتيه الان بما يعينه على تجاوز هذه المرحلة المرظية. فانتبهوا ايها المفتون ويا طلبة العلم لهذا الامر وفقكم الله. وما اكثر هذه الامراض في هذا الزمان. ولعل الاخ بندر يتفق معي مع كثرة الفتاوى التي ترد في في هذه المسائل ولا ادري لماذا كثرت هذه الشكوك والاوهام والخيالات والوساوس في والامراض النفسية في الشباب خاصة يكثر سؤال الشباب عنها. فينبغي للمفتي ان ان ينظر الى قرائن سؤاله. ان ينظر الى قرائن سؤاله ولان مثل هؤلاء في الغالب ما يحتاجون فتية. لانك مهما افتيته لن يعمل بفتياك لان عنده حالة مرضية الان. ولذلك تجده بعد يوم او ساعة ان كان شكه قوي يسألك عن نفس المسألة ولكن بوجه اخر لانه لم يقتنع بجوابك السابق لان المرض موجود. فغالب هؤلاء يحتاجون الى اطباء نفسيين الى الى عقاقير طبية نفسية. لا يحتاج الى فتوى. اياك ان تزيد في مرضه بافتاءك له العمل بمقتضى شكه فانك تحفر قبره. وتثبت هذا المرض في نفسيته. لعلنا نكتفي بهذا القدر واكتبوا رأس القاعدة القادمة المحدث في احكامه كغير المحدث الا فيما خصه النص. المحدث في احكامه كغير المحدث الا فيما خصه النص ونبحث تحتها ما يحرم على المحدث وما يقبل من هذا التحريم وما لا يقبل والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هل عندنا سؤال