حكم اسقاط الدين عنك بشرط تسقط الدين عني علما ان المبلغ يختلف ان كان من جنس الهبة تهب لي ما عندك واهب لك ما عندي على سبيل الهبة وليس على سبيل بيع الدين في الدين ان كان على سبيل تغافر والتراحم والهبة ارجو ان يكون الامر في ذلك واسعا اما ان كان بيع دين بدين فهذا لا يحل لما لما يترتب على هذا يعني كما كما تلاحظون اني اذا بعت نقدا بجنسه لابد من التقابض والتماثل هب ان كلا منهما قد احل الدين اصبح الان حالا. لكن هذا الاختلاف القيمة لا يسوغه الا الهبة ان تراحم ان ترافقا ان تغافر جزاهم الله خيرا اما اذا كانت المشارطة على بيع فهذا لا يحل