واحد بيقول وصل الى المسجد شيك من شركة فريدي ماك مبلغ خمسمئة دولار كويس التبرع من احد المسلمين العاملين بالشركة هو تبرع بمتين وخمسين والشاكك في دماغ عملت ماتش متين وخمسين زيادة الخمسمية دول ايه؟ نصهم من العامل ونصهم من الايه من الشركة. نعمل ايه عايز يقول ده شركة تمويل يعني ايه ربوي نقبل التبرع ولا ما نقبلهوش نقبله من المسلم ونرجعه على الشركة اللي هي اديتناه ماذا نفعل نقول له ثمة قاعدة في هذا ان ما حرم لكسبه لا تتعدى حرمته ذمة كاسبه المال الذي حرم بسبب اكتسابه الحرمة تتعلق بذمة الكاسب فقط الا اذا كان مسروقا او مغصوبا او منهوبا فيبدأ الحرمة اللازقة في المال نفسه لانه مسرور او مغصوب او منهوب انما كان تمن تجارة كزا سيئة تمن خانتة ايا كانت العقود الفاسدة الحرمة تتعلق بالذمة دي الاولى ولا تتعدى الى الذمة الثانية لا لا تتعدى الى ذمة من قبل هذا المال منه ببيع وشراء وهبة وارث. احنا بنروح بنشتري من الويل مارت حاجة بلاد وبناخد اموال نحو نوع من انواع ايه؟ يعني تبادل بالبيع والشراء والاخذ والعطاء. واموال القوم مليانة بالمحرمات ومليانة بالميسر ومليانة بالربا. انا لا شغل بهزا لا علاقة لنا بحل اموالهم وحرمتها لان الحرمة لا تتعدى الذمة الاولى. الا في المسروقات والمغصوات والمنهوبات فلا حرج في قبول هذا المال من قبل المسجد واقترح ان يوضع في بند الهبات العامة. في بند صدقات عامة حطوا فيه الكشكين دول بالمناسبة لقد نص فقهاء المذاهب الاربعة او نص جمهورهم على الاقل على اباحة التعامل مع غير المسلمين حتى في التبرع لعمارة المساجد الامام الشافعي رحمه الله صرح بجوازه وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين صح غير مسلم يصح واحد كان مجوز واحدة نصرانية والاب بتموت انا انا اوصي ان يبنى مسجد للمسلمين اكراما زوجها مسلا قالت له ايه وكذلك الوقف منه للمسجد حتى ولو لم يعتقده من القربات لاعتبارنا نحن ان الوقف للمسجد قربة صاحب كتابك الفايتين الاخيار في فقه الشافعية. ويجوز للمسلم وللذمي الوصية لعمارة المسجد الاقصى وغيره من المساجد في كتب الاحلاف وصايا غير المسلم ووقفه على اعمار وانارة بيت المقدس جائزا وكذلك بناؤه مسجدا لقوم معينين من المسلمين ولو جعل داره مسجدا للمسلمين واذن لهم بالصلاة فيها جازت الصلاة فيها واحنا في المطارات بنشوف بعض يعني يعني بعض الاماكن يعني كأنها غرفة عبادة لمختلف الملل بنخش نصلي فيها ولا حرج في هذا ان شاء الله