السلام عليكم المتقرر في القواعد ان التعبد يبطل بفوات الواجب فيه لا بفوات الواجب له فلابد من التفريق بين الواجبين. فلو صلى الانسان بلا اذان لكانت صلاته لانه فوت واجبا للصلاة لا في الصلاة. ولو صلى بلا اقامة لكانت صلاته صحيحة لانه فوت واجبا للصلاة لا في الصلاة. ولو صلى بلا جماعة مع القدرة لك انت صلاته صحيحة مع الاثم لانه فوت واجبا للصلاة لا في الصلاة. لكن لو ان الانسان ترك سجودا او ركوعا متعمدا لكانت صلاته باطلة لانه فوت واجبا في الصلاة. فبالتفريق بين الواجب للصلاة وفي الصلاة يزول كثير من الاشكاء لا والسلام عليكم