السؤال التالي من امرأة مطلقة تقول ان طليقي ينفق علي لكن ما له مختلط فيه بعض فوائد البنوك. وفيه بعض المصارف المشوبة وانا في حالة تحرر هل لي ان اكل من ماله رغم علمه بان ماله مختلط مختلط وانه شابه من الحرام ما شابه. الجواب عن هذا يا بنيتي ان المال المحرم للكسبه يقع اثمه وتقع تبعته على عاتق كاسبه وحده ولا تنتقل منه الى من انتقل اليه هذا المال بطريق مشروع تنتقل الى من انتقى اليه هذا المال بطريق مشروع كارس او هبة او صدقة او نفقة واجبة وناحية. فلا حرج عليك يا بنيتي في تمول هذا المال والانتفاع به. فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. مع اليهود في المدينة بيعا وشراء واخذا واعطاء. وقبل دعوتهم الى نذكر قصة اليهودية التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم الى شاة مصلية مشوية وحشة السم في ذراعها عندما علمت ان احب جزء اليه الذراع فاستوصت بهذا الجزء وحشته بالمزيد من السم قبل دعوتها الى طعام وقد علم حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان القوم يأخذون الربا وقد نهى ويأكلون اموال الناس بالباطل. فالمال الحرام لكسبه اتماط تبعة كسبه ويناط اثم كسبه على من تولى كبره. ولا ينتقل منه الى الى الذمة التالية. التي انتقل اليها هذا المال بطريق كشراء كهبة كارس كصدقة كنفقة واجبة. لا يتعدى الحد من الذمة الاولى الكاسبة الى الذمة الثانية بتستقبل هذا المال بطريق مشروع فكل نفس ما كسبت رهينة وكل امرئ بما كسب رهين والله تعالى اعلى واعلم