﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اليكم تقول السائلة قدمت من الرياظ ودخلت مكة بدون احرام لوجود العذر الشرعي

2
00:00:17.250 --> 00:00:33.400
والان نريد ان نعتمر فمن اين احرم  هي قادمة من الرياض الى مكة ودخلت الى مكة بدون ان تحرم. نعم لعذر شرعي عليها. والان تريد تريد ان تأخذ العمرة فمن اين تحرم؟ الحمد لله

3
00:00:33.550 --> 00:00:55.150
المتقرر عند العلماء ان الافاقي لا يجوز له ان يتجاوز المواقيت المحددة الا باحرام حتى وان كانت المرأة عليها عذر حيض او نفاس فان احرام النفاس احرام صحيح لما في صحيح الامام مسلم من حديث من حديث جابر ان اسماء بنت عميس

4
00:00:55.400 --> 00:01:11.700
نفست بمحمد بن ابي بكر فارسلت اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع فامرها بقوله اغتسلي واستثري بثوب واحرمي وكذلك عذر الحيض لا يمنع من الاحرام من الميقات

5
00:01:12.550 --> 00:01:33.250
لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظت افعلي ما يفعل الحاج غير الا بالبيت حتى تطهري فكان الواجب عليك وفقك الله وبارك فيك ان تحرمي من الميقات الذي مررت به وهو ميقات السيل الكبير

6
00:01:33.350 --> 00:01:53.350
اما وقد دخلت آآ الى مكة بدون احرام فالواجب عليك اذا طهرت ان ترجعي الى هذا الميقات الذي تجاوزتيه وتحرمي منه لا يجوز لك ان تحرمي لا من مكة ولا من ادنى الحل. لانك افاقية فيجب عليك ان تحرمي من الميقات

7
00:01:53.350 --> 00:02:13.350
كالذي يمر عليك وهو ميقات السيل الكبير بالنسبة لاهل نجد. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة بالحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم

8
00:02:13.350 --> 00:02:32.050
لهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة فلا يجوز لك ان تحرمي الا من هذا الميقات الذي تجاوزتيه وان احرمت فان احرمت من مكة او

9
00:02:32.150 --> 00:02:52.900
من ادنى الحل فان احرامك يقع صحيحا ولكن عليك في اصح قولي اهل العلم دم يجزئ في الاضحية تذبحينه وتوزعينه على فقراء مكة هذا متى نقوله؟ اذا احرمت من غير الميقات الذي مررت به

10
00:02:53.000 --> 00:03:01.050
واما اذا رجعت الى الميقات واحرمت منه فقد برأت ذمتك ولا شيء عليك واحرامك صحيح والله اعلم